Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*2411* - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: ` قطع يد السارق سرق ترسا (1) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم ` رواه أحمد وأبو داود والنسائى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ويأتى تخريجه فى الذى بعده.

ইরওয়াউল গালীল (2411)

*2412* - (وعنه أيضا مرفوعا: ` قطع فى مجن قيمته ثلاثا دراهم ` رواه الجماعة.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (4/396) ومسلم (5/113) ومالك (2/381/1) وأبو داود (4386) والنسائى (2/258) والترمذى (1/273) والدارمى (2/173) وابن ماجه (2584) والطحاوى (2/93) وابن الجارود (825) والدارقطنى (368) والبيهقى (8/256) والطيالسى (1847) وأحمد (2/6 ، 54 ، 64 ، 80 ، 82 ، 143 ، 145) من طرق كثيرة عن نافع عنه به.

وزاد أحمد وعنه أبو داود (4386) وهو رواية للنسائى: ` قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساء … ` وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ইরওয়াউল গালীল (2412)

*2413* - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ` أن رجلا من مزينة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (1) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (2) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن ` رواه أبو داود وابن ماجه ، وفى لفظ: ` ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع `. رواه النسائى وزاد: ` وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

وله عن عمرو بن شعيب طرق:

الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة: ` وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه ، قال: الشاة (الحريشة) [1] : منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال ، وما كان فى المراح ، ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن `.

أخرجه ابن ماجه (2596) .

الثانية: عن ابن عجلان عنه بلفظ: ` أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ، ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع `.

أخرجه أبو داود (1710 ، 4390) والنسائى (2/260) وللترمذى (1/242 ـ 243) منه أوله دون قوله ` ومن خرج … ` وحسنه.

الثالثة: عن (عمر) [1] بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه الزيادة التى فى الكتاب.

أخرجه النسائى (2/261) وابن الجارود (827) والدارقطنى (35) وكذا الحاكم (4/380) والبيهقى (8/278) إلا أنه وقع عنده: ` غرامة مثله `.

وقال: ` وهذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ` ووافقه الذهبى.

وفيه مبالغة لا تخفى ، والحق أنه حسن الحديث ، ولذلك قال الترمذى فى حديثه هذا: ` حديث حسن ` كما سبقت الإشارة إليه.

الرابعة: عن هشام بن سعد مقرونا مع الذى قبله عمرو بن الحارث أخرجه النسائى وابن الجارود والدارقطنى.

الخامسة: عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: ` سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن ، ولا تقطع فى (حريشة) [2] الجبل ، فإذا

آوى المراح قطعت فى ثمن المجن `

أخرجه النسائى والبيهقى (8/263) .

السادسة: عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرنى عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذى فى الكتاب ، وفيه فقرات أخرى فى ضالة الإبل والكنز أخرجه أحمد (2/186) .

السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل (الطريقة) [1] الثانية.

أخرجه أحمد (2/180 ، 203 ، 207) ولابن أبى شيبة (11/55/2) منه: ` القطع فى ثمن المجن `.

الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطى ، عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال: ` … فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار … `.

أخرجه الدارقطنى (370) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو ، من أجل سويد بن عبد العزيز ، فإنه لين الحديث.

وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب.

ويشهد له ما أخرجه مالك (2/831/22) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى حسين المكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا قطع فى ثمر معلق ، ولا فى (حريشة) [2] جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين ، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن `.

وهذا سند مرسل صحيح ، فإن عبد الله هذا ثقة ، محتج به فى ` الصحيحين ` وهو تابعى صغير ، روى عن أبى الطفيل الصحابى ، وعن التابعين.

ইরওয়াউল গালীল (2413)

*2414* - (عن رافع بن خديج مرفوعا: ` لا قطع فى ثمر ولا كثر `رواه الخمسة.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أحمد (3/463 ، 464 ، 5/140 ، 142) وأبو داود (4388) والنسائى (2/261) ومالك (2/839/32) وعنه الشافعى (1516 ، 1518) والدارمى (2/174) والطحاوى (2/77) وابن أبى شيبة (11/74/1) وأبو عبيد فى ` غريب الحديث ` (ق 50/1) والطبرانى (1/218 ـ 219) والبيهقى (8/262) من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع به.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكنه منقظع بين ابن حبان ورافع ، إلا أنه قد جاء موصولا ، فقال الدارمى: حدثنا الحسين بن منصور حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج به.

فوصله بذكر الرجل من قومه لم يسمه ، وقد سماه بعضهم ، فقال عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبى ميمون عن رافع به.

أخرجه الدارمى والنسائى وقال: ` هذا خطأ ، أبو ميمون لا أعرفه `.

وقال الدارمى: ` القول ما قال أسامة `.

قلت: قد سمى من وجه قوى ، بل من وجوه قوية ، فقال سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع

به.

أخرجه الحميدى (407) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (826) وابن حبان (1505) والبيهقى (8/263) من طرق عن سفيان به.

وواسع بن حبان صحابى ، فاتصل السند ، والحمد لله.

وتابعه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به.

أخرجه الترمذى (1/273) وقال: ` هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد.

وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حبان `.

قلت: ابن عيينة والليث ثقتان حجتان ، وقد وصلاه ، والوصل زيادة ، فيجب قبولها.

وشذ عن الجماعة الحسن بن صالح فقال: عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عن رافع بن خديج به.

أخرجه النسائى ، والطبرانى كما فى ` نصب الراية ` (3/362) ، ولم (يفسره) [1] للنسائى!.

وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به.

أخرجه ابن ماجه (2594) من طريق سعد بن سعيد المقبرى عن أخيه عن أبيه عنه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا ، سعد هذا ضعيف ، وأخوه ـ واسمه عبد الله ـ أشد ضعفا منه ، اتهموه.

وقد عزاه الحافظ فى ` التلخيص ` (4/65) لأحمد أيضا من هذا الوجه ، وقال ` وفيه سعد بن سعيد المقبرى وهو ضعيف `.

قلت: وإعلاله بأخيه عبد الله أولى لما ذكرنا.

ثم قال الحافظ:

` وقال الطحاوى: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول `.

ইরওয়াউল গালীল (2414)

*2415* وأحمد (2/290 و453) من طريق الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه.

ومن طريق عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى عمرة نحوه إلا أنه قال: ` من ترك دينا أو ضياعا فليأتنى ، فأنا مولاه `.

أخرجه البخارى (2/85) .

ولحديث شاهد من حديث جابر ، تقدم لفظه تحت الحديث (1416) .

ইরওয়াউল গালীল (2415)

*2416* - (قول عائشة رضى الله عنها: ` سارق أمواتنا كسارق أحيائنا `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف عليه [1] .

وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (11/75/2) عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبى قالا: ` يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا `.

ورجاله ثقات إلا أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه.

لكنه لم يتفرد به.

فقد أخرجه البيهقى (8/269) من طريق عمر بن أيوب عن عامر الشعبى أنه قال: فذكره.

ومن طريق شريك عن الشيبانى عن الشعبى قال: ` النباش سارق `.

ومن طريقه عن مغيرة عن إبراهيم مثله.

ثم رأيت الحافظ ابن حجر قد عزا قول عائشة الذى فى كتاب إلى الدارقطنى من حديث عمرة عنها ، ولم يتكلم على إسناده بشىء ، وقد بحثت عنه فى ` الحدود ` و` الأقضية والأحكام ` من ` سنن الدارقطنى ` وهى المراد عند إطلاق العزو إليه فلم أجده ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (2416)

*2417* - (روى عن ابن الزبير: ` أنه قطع نباشا `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

علقه البخارى فى ` التاريخ ` قال: قال: هشيم حدثنا سهيل قال: ` شهدت ابن الزبير قطع نباشا `.

ذكر البيهقى (8/270) بإسناده إلى البخارى وقال: ` قال البخارى: وقال عباد بن العوام: كنا نتهمه بالكذب يعنى سهيلا وهو سهيل ابن ذكوان أبو السندى المكى `.

ইরওয়াউল গালীল (2417)

*2418* - (حديث: ` أنت ومالك لأبيك `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد مر (1625) .

ইরওয়াউল গালীল (2418)

*2419* - (روى مالك أن عبد الله بن عمرو الحضرمى قال لعمر: إن عبدى سرق مرآة امرأتى ثمنها ستون درهما فقال: أرسله لا قطع عليه غلامك أخذ متاعكم `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مالك (2/839/33) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد ` أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمى جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامى هذا فإنه سرق ، فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتى ثمنها ستون درهما.

فقال له عمر: أرسله فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم `.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1511) والبيهقى (8/281 - 282) .

وأخرجه ابن أبى شيبة (11/83/2) والدارقطنى (367) من طريق

سفيان ابن عيينة عن الزهرى به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ইরওয়াউল গালীল (2419)

*2421* - (وقال ابن مسعود: ` لا قطع ، مالك سرق مالك `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/74/2) والبيهقى (8/281) عن عمرو بن شرحبيل قال: ` جاء معقل المزنى إلى عبد الله فقال: غلامى سرق قبائى فاقطعه قال عبد الله: ` لا ، مالك بعضه فى بعض `.

ولفظ البيهقى: ` مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه `.

قلت: وإسناده صحيح.

وقال البيهقى: ` وهو قول ابن عباس `.

ইরওয়াউল গালীল (2421)

*2422* - (قال عمر وابن مسعود: ` من سرق من بيت المال فلا قطع ، ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/73/2) : أنا وكيع عن المسعودى عن القاسم: ` أن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه سعد إلى عمر ، فكتب عمر إلى سعد: ` ليس عليه قطع ، له فيه نصيب `.

وهذا إسناد منقطع ضعيف.

وفى الباب حديث مرفوع ـ يأتى فى الكتاب بعد حديث ـ: ` أن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا `.

ইরওয়াউল গালীল (2422)

*2423* - (روى سعيد عن على: ` ليس على من سرق من بيت

المال قطع `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه البيهقى (8/282) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن الشعبى عن على به.

قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الشعبى وعلى.

لكن له طريق أخرى ، فقال سعيد أيضا: حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص قال: ` شهدت عليا رضى الله عنه فى الرحبة ، وهو يقسم خمسا بين الناس ، فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع ، فأتى به على رضى الله عنه فقال: ` ليس عليه قطع ، هو خائن وله نصيب ` أخرجه البيهقى أيضا.

وأخرجه ابن أبى شيبة (11/83/2) : حدثنا شريك عن سماك به.

ثم قال البيهقى: ` ورواه الثورى عن سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتى على رضى الله عنه برجل … فذكره `.

قلت: ودثار هذا أورده ابن أبى حاتم (1/2/43) بروايته عن على وعنه سماك ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وغالب الظن أنه الذى فى ` اللسان `: ` دبار بن يزيد. مجهول.

كذا فى ` المحلى ` لابن حزم `.

كذا وقع فيه ` دبار ` بالباء الموحدة ، ولعله تصحيف من ابن حزم أو من الناسخ.

ইরওয়াউল গালীল (2423)

*2424* - (روى ابن ماجه عن ابن عباس: ` أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (2590) والبيهقى (8/282) وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/69) : ` إسناد ضعيف `.

قلت: وعلته جبارة وحجاج ، فإنهما ضعيفان كما فى ` التقريب ` ، وقد رواه أبو يوسف صاحب أبى حنيفة فقال: أخبرنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن النبى صلى الله عليه وسلم أن عبدا.... هكذا مرسلا رواه البيهقى من طريق الشافعى قال: قال أبو يوسف.

ইরওয়াউল গালীল (2424)

*2425* - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل فقال: ` إنى سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إنى سرقت فأمر به أن يقطع ` رواه الجوزجانى وفى لفظ: ` لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين ` حكاه أحمد فى رواية مهنا.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/59/1 و92/2) والطحاوى (2/97) والبيهقى (8/275) من طرق عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به ، وزادوا: ` وعلقها فى عنقه `.

وتابعه المسعودى عن القاسم به مختصرا ، أخرجه البيهقى.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأما اللفظ الثانى فلم أقف على إسناده.

ইরওয়াউল গালীল (2425)

*2426* - (حديث أبى أمية المخزومى: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو

ثلاثا ، قال: بلى فأمر به فقطع ` رواه أحمد وأبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه أحمد (5/293) وأبو داود (4380) وكذا النسائى (2/255) والدارمى (2/173) وابن ماجه (2597) والطحاوى (2/97) والبيهقى (8/276) من طريق أبى المنذر مولى أبى ذر عن أبى أمية المخزومى.

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى المنذر هذا فإنه لا يعرف كما قال الذهبى فى ` الميزان `.

وله شاهد من حديث أبى هريرة بنحوه ، لكن ليس فيه الاعتراف ، وسيأتى بعد أربع أحاديث.

ইরওয়াউল গালীল (2426)

*2427* - (روى عن عمر رضى الله عنه: ` أنه أتى برجل فقال: أسرقت؟ ، قل: لا ، فقال: لا ، فتركه `.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/74/1) عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد: ` أتى عمر بسارق قد اعترف ، فقال عمر: لأرى (يرجل) [1] ما هى بيد سارق ، قال الرجل: والله ما أنا سارق ، فأرسله عمر ولم يقطعه `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * قلت: وإسناده ضعيف للانقطاع بين عكرمة وعمر فإنه لم يسمع منه كما قال أحمد.

وقال أبو زرعة: عكرمة بن خالد عن عثمان مرسل.

وأخرج أيضا من طريق عطاء قال: ` كان من مضى يؤتى بالسارق ، فيقول: أسرقت؟ ولا أعلمه إلا سمى أبا بكر وعمر ` وإسناده إلى عطاء صحيح.

وأخرج هو والبيهقى (8/276) من طريق يزيد بن أبى كبشة الأنمارى

عن أبى الدرداء: ` أنه أتى بجارية سوداء سرقت ، فقال لها: سرقت؟ قولى: لا ، فقالت: لا ، فخلى سبيلها `.

قلت: وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد هذا ، فذكره ابن حبان فى ` الثقات ` ، وروى عنه جماعة.

ويتلخص مما تقدم أن أثر عمر بلفظ الكتاب ، لم نعثر عليه [1]

وقد عزاه الرافعى لأبى بكر الصديق ، فقال الحافظ فى ` تخريجيه ` (4/71) : ` لم أجده هكذا … وهو فى البيهقى عن أبى الدرداء `.

ইরওয়াউল গালীল (2427)

*2428* - (قول عمر رضى الله عنه: ` لا قطع فى عام سنة `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه ابن أبى شيبة (11/74/2) عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال: سمعت عمر وهو يقول: ` لا قطع فى (غدق) [2] ، ولا فى عام سنة `.

عزاه الحافظ فى ` التلخيص ` (4/70) لإبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى ` جامعه ` عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل عن على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير به وزاد: ` قال: فسألت أحمد بن حنبل عنه؟ فقال: (الغدق) [3] : النخلة ، وعام سنة: عام المجاعة ، فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إى لعمرى ` قلت: وسكت عن إسناده وفيه جهالة ; فإن حسان بن زاهر وحصين بن حدير فيهما جهالة ، فقد أوردهما ابن أبى حاتم (1/2/236 ، 191) ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا ، وأما ابن حبان فأوردهما على قاعدته فى ` الثقات ` (1/23 ، 2/63) !.

ইরওয়াউল গালীল (2428)

*2429* - (فى قراءة عبد الله بن مسعود: ` فاقطعوا أيمانهما `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه البيهقى (8/270) من طريق مسلم عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قراءة … فذكره.

وقال: ` وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح ، وهذا منقطع ، وكذلك قاله إبراهيم النخعى ، إلا أنه قال: فى قراءتنا: ` والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم `.

وذكره الحافظ (4/71) من رواية البيهقى عن مجاهد وقال: ` وفيه انقطاع `.

وفى الباب عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة.

` أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطع يمينه … ` وفيه قصة.

أخرجه البغوى ، وأبو نعيم فى ` معرفة الصحابة `.

وفى إسناده عبد الكريم بن أبى المخارق ، وهو ضعيف كما فى ` التلخيص ` (4/68) و` التقريب `.

ইরওয়াউল গালীল (2429)

*2430* - (روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: ` إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع `) .

قال الحافظ في ` التلخيص ` (4/71) : لم أجده عنهما وفي ` كتاب الحدود ` لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل `.

قلت: وله شواهد.

فمنها عن عبد الله بن عمرو قال: ` قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل `.

أخرجه ابن عدي في ` الكامل ` (ق 119/1) وعنه البيهقي (8/271) من طريق خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني ، ثنا مالك بن مغول عن ليث عن مجاهد عنه ، وقال ابن عدي: وهذا الحديث عن مالك لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه ، وخالد ليس بذاك.

قلت: وقد وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم: لا بأس به ، وفوقه ليث وهو ابن أبي سليم ، وهو ضعيف الحفظ ، فالحمل عليه أولى.

ومنها عن رجاء بن حيوة: ` أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل `.

أخرجه ابن أبي شيبة (11/75/1) : نا وكيع عن مسرة بن معبد اللخمي قال: سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة.

قلت: وهذا إسناد مرسل جيد ، رجاله كلهم ثقات من رجال ` التهذيب ` غير مسرة هذا [1]

قال ابن أبي حاتم (4/1/423) عن أبيه: شيخ ما به بأس.

وقد وصله بعضهم ، فأخرجه البيهقي (8/270 ـ 271) من طريق أحمد بن محمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا مسرة بن معبد قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر يحدث عن رجاء بن حيوة عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع.... قال: وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله.

قلت: وابن أبي رجاء هذا من شيوخ النسائي ، ووثقه ابن حبان وبقية رجال الإسناد ثقات كلهم فهو صحيح موصول إن كان ابن رجاء قد حفظه ، فقد خالف ابن أبي شيبة في موضعين منه كما هو ظاهر ، وليس هو في وزن ابن أبي شيبة حفظا وضبطا ، والله أعلم.

وعلى كل حال فهو شاهد قوي لحديث ابن عمر عند أبي الشيخ ، ومثله

حديث جابر من طريق ابن أبي رجاء ، فإنه على شرط مسلم ، فهو صحيح لولا أن ابن أبي جريج وأبا الزبير مدلسان وقد عنعنا.

ثم أخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة: ` أن عمر قطع اليد من المفصل `.

وأخرجه ابن أبي شيبة (11/74/2) والبيهقي عن عمرو قال: ` كان عمر بن الخطاب رضي الله يقطع السارق من المفصل ، وكان علي رضي الله عنه يقطعها من شطر القدم `.

وكلاهما منقطع.

وأخرج ابن أبي شيبة عن سمرة أبي عبد الرحمن قال: رأيت أبا بحيرة مقطوعا من المفصل ، فقلت: من قطعك؟ قال: قطعني الرجل الصالح علي ، أما إنه لم يظلمني.

وسمرة هذا لم أعرفه وكذا شيخه أبو بحيرة ، وكذا هو في الأصال بالإهمال.

ইরওয়াউল গালীল (2430)

*2431* - (حديث ` اقطعوه واحسموه ` رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: في إسناده مقال) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الطحاوي (2/96) والدارقطني (331) وكذا الحاكم (4/381) والبيهقي (8/275 ـ 276) من طرق ثلاث عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي: أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق سرق شملة ، فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه ، ثم ائتوني به ، فقطع ، فأتي به ، فقال: تب إلى الله ، فقال: قد تبت إلى الله ، قال: تاب الله عليك `.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

قلت: وهو كما قال ، وأقره الذهبي ، لكن أعله الدارقطني بقوله: ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلا ، ثم ساق إسناده إليه بذلك.

وكذلك رواه الطحاوي من طريق أخرى عن سفيان به (1) .

ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن يزيد بن خصيفة به.

فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب ، وأن وصله وهم من الدراوردي ، فإنه وإن كان ثقة في نفسه ، ففي حفظه شيء ، قال الحافظ: صدوق يخطئ ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر.

وقال الذهبي في ` الميزان `: صدوق غيره أقوى منه ، قال أحمد: إذا حدث من حفظه يهم ، ليس هو بشيء ، وإذا حدث من كتابه فنعم.

وإذا حدث {من حفظه} جاء ببواطيل ، وأما ابن المديني ففال: ثقة ثبت ، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

ইরওয়াউল গালীল (2431)