Arabic source text

📘 আল-আতীক মুসান্নাফ জামিউ লিফাতাওয়া আসহাবিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুহাম্মাদ বিন মুবারক হাকীমি)

📘 العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (محمد بن مبارك حكيمي)

📘 আল-আতীক মুসান্নাফ জামিউ লিফাতাওয়া আসহাবিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুহাম্মাদ বিন মুবারক হাকীমি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فيه حديث المغيرة بن شعبة في تبوك، يأتي.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 60)

• عبد الرزاق [3169] عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا فاتته ركعة أو شيء من الصلاة مع الإمام فسلم قام ساعة يسلم الإمام ولم ينتظر قيام الإمام. البيهقي [3765] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك ابن جريج أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان إذا فاتته ركعة أو شيء من الصلاة مع الإمام فسلم الإمام قام ساعة يسلم، ولم ينتظر قيام الإمام. اهـ رواه ابن وهب في الجامع، صحيح.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 61)

• عبد الرزاق [3156] عن ابن أبي رواد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سبق بشيء من الصلاة فإذا سلم الإمام قام يقضي ما فاته، وإذا لم يسبق بشيء لم يقم حتى يقوم الإمام. اهـ سند جيد. حديث ابن جريج مختصر.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 62)

• عبد الرزاق [3158] عن معمر عن أبي هارون العبدي قال: صليت مع أهل المدينة ركعة من الصبح فلما سلم الإمام قمت لأقضي ركعتي فجذبوني فذكرت ذلك لأبي سعيد الخدري فقال كذلك كانوا يفعلون ولكنهم خافوا السيف. وراه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن أبي هارون العبدي أن أبا سعيد الخدري قال: هي السنة. اهـ أبو هارون مجروح.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 63)

‌‌هل يسجد المسبوق بعد السلام

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 64)

• مسلم [979] حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة. وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم. أو قال: قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. اهـ رواه أبو داود ثم قال: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. اهـ في ما تقدم عن ابن مسعود وغيره دلالة على ترك السجدتين.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 65)

• عبد الرزاق [3099] عن ابن جريج قال مسلم بن مصبح بن الزبير قال: فاتت ابن الزبير ركعتي الظهر فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة فلما سلم سجد سجدتي السهو. اهـ كذا، ورواه ابن المنذر [1682] حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني مسلم بن مصبح مؤذن ابن الزبير قال: فاتت ابن الزبير ركعة من الظهر، فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة، فلما سلم سجد سجدتي السهو. اهـ مسلم هذا لم أعرفه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 66)

• ابن أبي شيبة [4718] حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا إذا فاتهم وتر من صلاة الإمام، سجدوا سجدتين. اهـ كذا قال ابن عباس ولا يصح. وقال حرب [1024] حدثنا إسحاق قال: أبنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم ثلاثة من هؤلاء الأربعة اتفقوا على أن الرجل إذا فاته وتر من الصلاة فقضى ما بقي عليه سجد سجدتين وهو جالس. وقال ابن أبي شيبة [4719] حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير قالوا: إذا فاته بعض الصلاة قام فقضى وسجد سجدتين. عبد الرزاق [3100] عن ابن جريج عن عطاء عن أبي سعيد الخدري وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك. قال ابن جريج وأخبرت بعد ما مات عطاء أنه يأثر حديث ابن عمر عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذويب الأسدي. اهـ إسماعيل ثقة. ابن أبي شيبة [4598] حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي سعيد وابن عمر وابن الزبير في الرجل يدخل مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة، قالوا: يصنع كما يصنع الإمام، فإذا قضى الإمام صلاته قام فقضى، وسجد سجدتين. اهـ صحيح.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 67)

• عبد الرزاق [3396] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا أدرك مع الامام سجدة سجد إليها أخرى وإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. عبد الرزاق [3397] عن معمر عن أيوب عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق [3398] عن معمر عن الزهري عن سالم مثله أن ابن عمر كان يفعل ذلك قال الزهري: ولم أعلم أحدا فعله أصلا. ابن أبي شيبة [4721] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق [3101] عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال رأيت ابن عمر يفوته ركعة فجلس في وتر والإمام في شفع فإذا سلم الإمام قام فأوفى ما بقي عليه ثم سجد سجدتي السهو(1). عبد الرزاق [3102] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فلم يذكر سجودا. اهـ صحيح. وفي قول الزهري لم أعلم أحدا فعله دلالة على أن من سواهم لا يقول بقولهم.--------------------------------------------
(1) - عبد الرزاق [3098] عن ابن جريج عن عطاء قال إذا فاتتك ركعة مع الإمام فجلس فتشهد في شفع وأنت في وتر فإذا انصرف الإمام فأوف مما بقي من صلاتك ثم اسجد سجدتي السهو قلت فلم أسجدهما؟ قال من أجل أنه لا يجلس في وتر ولا يتشهد فيه ومن أجل أنه جلس في وتر قلت ينزل ذلك منه بمنزلة السهو والخطإ؟ قال: نعم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 68)

• ابن أبي شيبة [4724] حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس أنه فاتته ركعة فقام فتطوع ثم ذكر فصلى الركعة التي فاتته وسجد سجدتين. اهـ سند صحيح، لكن قتادة كان أعمى. وهذا لأنه نسي. وفيه دلالة على ما نحن فيه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 69)

‌‌إعادة الصلاة مع الإمام

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 70)

• مالك [296] عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس الست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. اهـ صححه الحاكم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 71)

• أبو داود [575] حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا. قالا قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة. اهـ صححه ابن خزيمة وابن حبان.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 72)

• ابن أبي شيبة [6740] حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن زياد بن فياض عن أبي عياض قال قال عمر: لا تعاد الصلاة. اهـ أبو عياض أُراه عمرو بن الأسود، صحيح. معناه والله أعلم لا يعيدها ولكن يجعلها سبحة.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 73)

• ابن أبي شيبة [6715] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: صلاته الأولى. اهـ سند ضعيف.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 74)

• مالك [299] عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتى المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع(1). أبو داود [578] حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا، فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك له سهم جمع. اهـ سكت عنه أبو داود. سهم جمع أي يضاعف له الأجر قاله ابن وهب.--------------------------------------------
(1) - قال أبو عمر وذكره [الاستذكار 2/ 162] ولو استدل مستدل على سقوط فرض الجماعة وأنها مستحبة وسنة لا فريضة بهذه الآثار كلها وما كان مثلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن أصحابه فإنهم لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع الإمام وقد صلى وحده بئس ما فعلت إذ صليت وحدك وكيف تصلي وحدك ولا صلاة لمن صلى وحده بل جميعهم سكت له عن ذلك وندبه إلى إعادة الصلاة للفضل لا لغيره والله يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 75)

• ابن أبي شيبة [6738] حدثنا عباد بن العوام عن حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: أتيت على ابن عمر وهو جالس على البلاط قال: وناس يصلون فقلنا: يا أبا عبد الرحمن ألا تصلي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلى صلاة في يوم مرتين. الطحاوي [1879] حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت المسجد فرأيت ابن عمر جالسا والناس في الصلاة فقلت: ألا تصلي مع الناس؟ فقال: قد صليت في رحلي(1) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى فريضة مرتين. اهـ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الدارقطني: تفرد به الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب، والله أعلم. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [6739] حدثنا الثقفي عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال: خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذ الناس في صلاة العصر، فلم يزل واقفا حتى صلى الناس، وقال: إني صليت في البيت. اهـ هذا سند جيد.--------------------------------------------
(1) - هذا اللفظ يدفع قول من قال أنه صلاها في جماعة قبل. والله أعلم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 76)

• مالك [297] عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه، فقال له عبد الله بن عمر: نعم، فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. اهـ صحيح.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 77)

• ابن أبي شيبة [6709] حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحكم بن الأعرج قال: أتيت على ابن عمر والناس في صلاة الظهر فظننته على غير طهر فقلت له يا أبا عبد الرحمن آتيك بطهر؟ قال: إني على طهارة وقد صليت فبأيهما أحتسب؟ قال يونس: فذكرت ذلك للحسن فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن فجعل الأولى المكتوبة وهذه نافلة. سند صحيح.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 78)

• ابن أبي شيبة [6706] حدثنا وكيع عن ربيعة بن عثمان وأبي العميس عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن ابن عمر قال: صلاته الأولى(1). الطحاوي [1880] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن عثمان بن سعيد بن أبي رافع قال: أرسلني محرر بن أبي هريرة إلى ابن عمر أسأله إذا صلى الرجل الظهر في بيته ثم جاء إلى المسجد، والناس يصلون فصلى معهم، أيتهما صلاته؟ فقال ابن عمر: صلاته الأولى. البغوي [مسند ابن الجعد 2923] حدثنا بشر بن الوليد نا عبد العزيز عن عثمان بن سعيد بن أبي رافع قال: أرسلني المحرر بن أبي هريرة إلى ابن عمر فأدركته يصلي عند دار أبي الجهم بالبلاط فقلت الرجل يصلي الظهر في بيته ثم يأتي المسجد والناس يصلون فيصلي معهم فأيهما صلاته قال الأولى منهما صلاته. اهـ أرى عبد العزيز الماجشون غلط في اسم والد عثمان. وعثمان وثقه ابن حبان.

وقال ابن المنذر [1120] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال ثنا قريش بن أنس قال أنا التميمي قال: قال نافع جاء المحرر إلى ابن عمر فقال: إني خشيت أن لا أدرك صلاة الظهر في المسجد فصليت في أهلي الظهر ثم جئت فإذا هم لم يصلوا بعد، فصليت معهم في الجماعة أيهما أجعل صلاتي؟ قال الأولى منهما. اهـ حسن صحيح.--------------------------------------------
(1) - ذكره البيهقي وقال: فكأنه بلغه في ذلك ما لم يبلغه حين لم يقطع فيها بشيء، والله تعالى أعلم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 79)