[2043] قوله (خالداً مخلداً فيها أبداً إلخ) اعلم أن شأن حديث الباب غير شأن سائر الحديث، ويؤيد
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 349)
قول المعتزلة فتأول فيه شراحنا والتأويلات مذكورة في المنهاج للنووي على صحيح مسلم، وأعمل المصنف الحديث ولكنه أخرجه مسلم ص (72) في صحيحه، أقول: إن مراد الحديث أن فعله هذا أبدي ما دام في جهنم لا أن قيامه في جهنم أبدي قال عبده الحقير محمد جراغ قال شيخنا مد ظله العالي في بعض دروسه: إن طبقات عصاة المؤمنين تفنن، وقوله ذلك لعله يفيد في حديث الباب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 350)
باب ما جاء في السعوط وغيره
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 351)
[2047] السعوط ما يلقى في الأنف مائعاً كان أو جامداً، واللّدود ما يصب في أحد جانبي الفم، قالوا: إنه لما أغشي عليه زعموا أنه مبتلى بذات الجنب فأرادوا اللدود فلما أفاق منع عنه، ثم لما أغشي قالوا لدوه وإنما منعه ليس إلا لأن المريض لا يرضى للدواء فلدّوه فأمر بلدودهم حتى أن لدت بعض أمهات المؤمنين أيضاً مع كونهن صائمات وما لدَّ عباس فقيل: إنه لم يكن في مشاورة الصحابة بلدوده، وقيل: إنه لم يلدّ أدباً فإن العم صنو الأب، وأما وجه لدوده الصحابة إنه لعله لو لم ينتقم عنهم لعلهم يقعون في أشد منه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 351)
باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 351)
[2049] الكي نوعان ناري، وغير ناري والكي جائز غير مرضي، واعلم أن في قول عمران بن حصين
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 351)
إشارة إلى قصة وهي أنه ابتلي في مرض الباسور (بواسير) ، فاكتوى وكان الملائكة يسلمون عليه فإذا الكتوى كفوا عن التسليم فتأسف عمران عليه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 352)
باب ما جاء في الحجامة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 352)
[2051] قوله: (في الأخدعين إلخ) الأخدعان العرقان، قال ابن سينا في قانونه: إن الحجامة يفيد في النصف الأخير من الشهر، فإن الرطوبات الصالحة تكون في الظاهر والفاسدة في الباطن في النصف الأول، وفي النصف الأخير يعكس الأمر.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 352)
باب ما جاء في كراهية الرقية
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 354)
[2055] الرقية (أفسون) إن اشتملت على ما هو غير جائز فلا تجوز، وإلا فتجوز كما يدل الباب الآخر أن بعض الرقى جائزة. . .
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 354)
باب ما جاء في الرقية من العين
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 355)
[2059] الحمة (نيش عقرب) ثم المراد أعم من لدغ العقرب أو الحية.
قوله: (العين إلخ) وفي الطب دواؤه وذكروا إحراق ما يقال له في لساننا: (اسپند) ، وأنكر بعض الأطباء العين.
قوله: (لسبقته العين إلخ) لو: في الحديث امتناعية، وليس المراد أن الرقية أو العين أو الدعاء يرد القدر بل هي أيضاً من القدر، فإن القدر يحتوي على كل شيء، وللعين غُسل مذكور في موطأ مالك ترتيب الغسل، وكذلك في حاشية الباب اللاحق، وذكروا سر ذلك الغسل ليوافق الطب، أقول: لو يطلب السر فأقول ما قال بعض الحذاق: إن الله وضع دافع السم مع ذلك السم كما قالوا: إن في رأس الحية حبة تفيد في دفع سمها، وفي الحديث: «إن في إحدى جناحي الذباب دواء وفي ثانيهما دواء» ، وكذلك قالوا: إن أخبث سموم المعدنيات سم الألماس دفيعة معه ياقوت وكذلك أخبث السموم هيش (ب هناك) ومعه رفيقه جدوار (ناربسي) .
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 355)
باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 356)
[2063] لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند أبي حنيفة، وجوزه المشائخ وبعض التفصيل مر سابقاً، وتجوز الأجرة على التعويذ كما صرح به الشيخ في عمدة القاري وقال الشاه عبد العزيز في
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 356)
تفسيره تحت آية: {وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً} [البقرة: 41] ما حاصله: إنه إذا كان ختم البخاري أو القرآن العزيز لحاجة دنيوية تجوز الأجرة، وإذا كان لأمر دنيوي وقيد المكان والزمان تجوز الأجرة، وقال ابن عابدين في شفاء العليل: إن الأجرة حرام إذا كان لإيصال الثواب وأتى بالنقول الكثيرة، وقال بعض جاهلي العصر: إن عدم الجواز إنما إذا كانت الأجرة أقل من أربعين درهماً وأحاله إلى المبسوط والحال أنه لا لفظ في المبسوط، وإن هو إلا كذاب مفتر.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 357)
باب ما جاء في الكمأة والعجوة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 358)
[2066] الكمأة في الفارسية (سماروغ) وجمعه كماً بلا تاء، والعجوة نوع تمر المدينة.
قوله: (المن إلخ) في الجلالين: أن المن الترنجبين، واعلم أن هذا المذكور في الحديث قريب المن، لا عين المن في القرآن.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 358)
باب ما جاء في كراهية التعليق
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 360)
[2072] تجوز التعليق (بأعوذ بكلمات الله التامة. . إلخ) كما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي مسند أحمد عن أم سلمة: من ألقى وَدعة في عنق الصبي فالله بريء عنه إلخ، وسنده حسن عند ابن تيمية، الودعة الخرزة، ولعل تعليق ما هو مجرب بالطب جائز.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 360)