باب ما جاء في تبريد الحمّى بالماء
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 360)
[2073] قال الأطباء: إن الماء أنفع للحمى، لكنه مقيد ببعض أقسام الحمى، وذكر السيوطي: كنت أشفي بالماء من كل نوع الحمى.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 360)
باب ما جاء في دواء ذات الجنب
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 362)
[2078] اعترض بعض الأطباء من غير المسلمين بأن القسط البحري مضر أشد الهلاك لذات الجنب، أقول: ذات الجنب حقيقي وغير حقيقي، وإنما الإفادة لغير الحقيقي وهو احتقان الرياح في الجنب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 362)
باب ما جاء في السنا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 363)
[2081] قوله: (بالشبرم إلخ) هو حب النيل (سياه وانه) ، وهذا مسهل مع السمِّية.
واعلم أنه قد صنفت الكتب في الطب النبوي. [30] كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 363)
كتاب الفرائض
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 365)
باب ما جاء في تعليم الفرائض
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 365)
[2091] قوله: (تعلموا الفرائض إلخ) قيل: إن الفرائض في الحديث هي الأحكام المفروضة وتسمية هذا الفن بالفرائض محدث، أقول: كيف يقال أنه محدث؟ أقول: كيف يقال إنه محدث؟ والحال أنه قال: «إن زيد بن ثابت أفرضكم» .
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 365)
باب ما جاء في ميراث الجد
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 368)
[2099] قال أبو حنيفة: إن الجَد كالأب يحرم الإخوة، وقال صاحباه: الإخوة والجد يرثون جميعاً بمقاسمة، والسلف أيضاً مختلفون وأبو بكر الصديق مع أبي حنيفة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 368)
باب ما جاء في ميراث الخال
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 369)
[2103] قلنا: إن ذوي الأرحام يأخذ المال إذا لم يكن من قبلهم، وقال الشافعي: لاحظَّ لهم وإنما يوضع المال في بيت المال، ولنا حديث الباب، وتعرضوا إلى تعليل الحديث لكن تعليلهم ليس بشيء.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 369)
باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 370)
[2105] أفتى أرباب الفتوى بأن بيوت الأموال انعدمت فيدفع الوراثة إلى من يدلي إلى الميت رضاعاً، وأفتى صاحب مجمع الأنهر بوضعها في المدارس الإسلامية وهذا يوافق أهل العصر ويفيد أرباب الفتوى ما في باب ميراث المولى الأسفل، فإن المولى الأسفل لا يرث وإنما يرث الأعلى في بعض الأحيان، وفي الحديث: «يعطى الأسفل المال» فدل الحديث على إعطاء الأبعد عند عدم كون من يأخذ التركة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 370)
باب ما جاء أن الميراث للورثة والعقل للعصبة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 372)
[2111] اعلم أن معنى الغرة في اللغة معروف، وعند الفقهاء خمسمائة درهم، والشراح مختلفون في شرح الحديث قيل: إن المتوفية كانت جانية، وقيل: كانت مجنية.
قوله: (على عصبتها إلخ) المرجوع إما الجانية أو المجنية.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 372)
باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 373)
[2112] هذه القرابة تسمى بالموالاة وفيها وراثة عندنا لا عند غيرنا، وصورتها أن حربياً أسلم على يد مسلم واشترط أن يكون أرشه وارثه من الجانبين، ولو أعطى أحدهما أرشاً لا يمكن الفسخ ويجوز قبل أداء أرش وقال السرخسي في المبسوط: لا حاجة إلى قيد الحربي وأدلتنا محصاة في موضعها فليراجع إليها في كتب الحديث.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 373)
كتاب الوصايا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 375)