Arabic source text

📘 মিন উসূলিল ফিকহ আলা মানহাজি আহলিল হাদীস (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

📘 من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)

📘 মিন উসূলিল ফিকহ আলা মানহাজি আহলিল হাদীস (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
صحيحة ولا حسنه. انتهى.
وقال الأنصاري في فتح الباقي في شرح ألفية العراقي: من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد إن كان متأهلاً لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأصول رواته، وإلا فإن وجد أحداً من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)

‌‌القاعدة الثالثة: لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال
الأحكام التكليفية لا يشرع القول بها إلا بدليل صحيح، والاستحباب نوع من أنواع الحكم التكليفي، وعليه فلا يشرع استحباب شيء إلا بدليل صحيح، ففضائل الأعمال يجب إثباتها بالدليل الصحيح لأنها داخلة في الحكم التكليفي ألا وهو الاستحباب، والسلف الصالح ما كانوا يفرقون بين الحديث الوارد في فضائل الأعمال والحديث الوارد في بقية أمور الدين، ويوضح هذا أنهم تكلموا في التثبت في الأسانيد والتشديد في الأخذ بها والعمل بالصحيح منها، وما كانوا يستثنون من ذلك الحديث الوارد في فضائل الأعمال، ولا جاء عن أحد منهم في ذلك شيء قط، فإن قيل قد جاء عن الإمام أحمد وبعض الأئمة أنهم قالوا: إذا روينا في الأحكام والحلال والحرام تشدَّدنا، وإذا روينا في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)

الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا.
والجواب: أن المراد بهذا القول هو التساهل في الرواية وليس مشروعية العمل بذلك الضعيف في فضائل الأعمال، قال المعلمي في الأنوار الكاشفة "87": كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح، أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة ومنهم إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات ونحو ذلك لم يمتنع من روايته فهذا هو المراد بالتساهل في عبارتهم. انتهى.
وقد ذهب النووي إلى أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعمل به بالإجماع. وفي القول بالإجماع نظر، قال شيخ الإسلام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى "1/251": وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. انتهى.
قلت: فقول شيخ الإسلام يدل على أن الإجماع على خلاف ما ادعاه النووي. والذي يظهر أن الخلاف حدث بعد العصور المتقدمة.
وقال شيخ الإسلام أيضا كما في مجموع الفتاوى "18/65":

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)

وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن خبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي، فقد شرع في الدين مالم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل في الدين مشروع. انتهى.
وقال الشوكاني في وبل الغمام "1/54": وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً، وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع مالم يثبت كونه شرعاً، لأن ذلك من التقول على الله بمالم يقل، وكان في فضائل الأعمال، إذ جعل العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل، فلا ريب أن العامل به، وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر، لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعيته بما ليس شرع، وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع، ولم يكن فعل مالم يثبت مصلحة خالصة، بل معه عرضة بمفسدة هي إثم البدعة، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح..، وقيل: إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ العمل بالحديث الضعيف في ذلك، وإلا فلا، مثلاً: لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)

في غير وقت كراهة فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على فضلية الصلاة مطلقا إلا ما خص. يقال: إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة، وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام الأول؛ وإن كان العمل بمجموعهما كان فعل الطاعة مشوبا ببدعة، من حيث إثبات عبادة شرعية بدون شرع. انتهى.
وقال ابن حجر في تبيين العجب "22": لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل، إذ الكل شرع. انتهى.
وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى تفصيل طويل رائع في هذه المسألة في مقدمة صحيح الترغيب والترغيب فليرجع إليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)

‌‌القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح
السلف الصالح جاءت الأدلة بتزكيتهم واتباع طريقهم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: {والسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ والذِينَ اتَّبَعُوهم بإحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهَارُ خَالِدينَ فيهَا أبَدًا ذَلكَ الفوْزُ العَظِيمُ} [التوبة: 100] .
وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم". أخرجه البخاري "6429" ومسلم "2535"

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)

فهم القدوة وهم الأسوة، فيجب على كل مسلم اتباعهم فيما ذهبوا إليه من فهم أدلة الكتاب والسنة لأنهم أعلم الناس وأفهم الناس بدلالة النصوص الشرعية، فإذا أخذ المسلم بغير فهمهم فإنه يضلُّ عن الصراط المستقيم، لأنهم عن بصيرة وقفوا وبعلم ثاقب نظروا.
قال ابن أبي زيد القيرواني في الجامع "117": التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأويله، وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث.
وقال السمعاني كما في صون المنطق "158": إنا أمرنا بالإتباع وندبنا إليه، ونهينا عن الإبتداع وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. انتهى.
وقال قوام السنة الأصبهاني في كتابة الحجة في بيان المحجة "2/437، 440": وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الإتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين، وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال، وإن كان كثير العلم.. إلى أن قال: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الإتباع، لأن الدين إنما جاء، من قبل الله تعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)

وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. انتهى.
وقال ابن رجب في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف "72": فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعهيم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام، والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. انتهى.
وقال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان "114": وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل "يعني الإيمان" عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس، ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم، وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، إنما يعتمدون على العقل واللغة، ونجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثور، والحديث وآثار السلف.
وقال كما في مجموع الفتاوى "10/362": فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما جاء عمن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)

بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلاً، وإن كان صاحبه معذوراً، بل مأجوراً لاجتهاد أو تقليد، فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة السابقين فقد أصاب طريق النبوة وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى، تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال: هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه..، وكذلك في الزهد والرقائق والأحوال فإنه اعتمد في كتاب الزهد على المأثور على الأنبياء صلوات الله عليهم من آدم إلى محمد ثم على طريق الصحابة والتابعين ولم يذكر من بعدهم. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)

‌‌القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله
أهل الحديث وسط بين الذين بالغوا في الأخذ بالظاهر ولم يلتفتوا إلى معاني الأدلة وبين الذين فرطوا في الأخذ بالظاهر، فردوا ظاهر الدليل بأدنى شيء أو أولوا الحديث حتى يوفقوا بين الحديث وبين قول إمامهم، فأهل الحديث يمشون على ظاهر الدليل.
ولا يأولونه ويخرجونه عن ظاهره إلا بدليل يدل على صحة ذلك

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)

التأويل، ولهذا كان السلف يقولون: أمروها كما جاءت.
وهذا وإن كان ورد في باب الأسماء والصفات، لكن مما لا شك فيه أن جميع الأحكام الشرعية على منوال واحد وطريقة سوية، ولذلك ما كان السلف يؤولون الأحاديث الواردة في الأحكام، بل كانوا يجرونها على ظاهرها.
فمثلاً: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمَّا سئل عن الوضوء من لحوم الإبل: "توضئوا منها".
أخرجه مسلم "360" وأبو داود "184" والترمذي "81".
فالوضوء يطلق على غسل اليدين فقط ويطلق أيضا على الوضوء المعروف في الشرع، وظاهر الحديث أن المراد هو الوضوء المعروف في الشرع، وقد مشى الصحابة على هذا الظاهر فقد كانوا يتوضؤون من لحوم الإبل الوضوء الشرعي المعروف ولم يكونوا يأولونه بغسل اليدين فقط.
قال الخطيب في الفقه والمتفقه "1/222": ويجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل الدليل عليه، قال الشافعي: ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عدداً من المعاني فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد إنما هو على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين "3/108": الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله، وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. انتهى.
وقال الشنقيطي في أضواء البيان "7/438": التحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامة المسلمين: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. انتهى.
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول "263": واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. انتهى.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين "4/148": ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان، وقول الفقيه المعين ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظاً غير ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص، ومعلوم أن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)

تلك الألفاظ لا تفي بما تفي النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، فألفاظ النصوص عصمة وحجة، بريئة من الخطأ والتناقض، والتعقيد والاضطراب، ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهَلمَّ جرَّا..، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله كذا، قال رسول الله كذا، ولا يعدلون عن ذلك وما وجدوا إليه سبيلاً قط فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور. انتهى.
وقال الشوكاني في منتهى الأرب في أدب الطلب "235": ومن جملة ما ينبغي له تصوره ويعنيه استحضاره أن يعلم أن هذه الشريعة المباركة هي ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والترغيبات والتنفيرات وسائر ما له مدخل في التكليف، من غير قصد إلى التعمية والإلغاز ولا إرادة لغير ما يفيده الظاهر، ويدل عليه التركيب ويفهمه أهل اللسان العربي. فمن زعم أن حرفاً من حروف الكتاب والسنة لا يراد به المعنى الحقيقي والمدلول الواضح فقد زعم على الله ورسوله زعماً يخالف اللفظ الذي جاءنا عنهما، فإن كان ذلك لمسوّغ شرعي تتوقف عليه الصحة الشرعية أو العقلية التي يتفق العقلاء عليها، لا مجرد ما يدعيه أهل المذاهب والنحل على العقل، مطابقاً لما قد حببه إليهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)

التعصب، وأدناه من عقولهم البُعد عن الإنصاف فلا بأس بذلك، وإلاّ فدعوى التجوز مردودة مضروب بها في وجه صاحبها، فاحرص على هذا فإنه وإن وقع الاتفاق على أصالة المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة وقرينة كما صُرح به في الأصول وغيرها، فالعمل في كتب التفسير والحديث والفقه يخالف هذا لمن تدبره وأعمل فكره. ولم يغتر بالظواهر ولا جمد على قبول ما يُقال من دون بحث عن موارده ومصادره. وكثيراً ما تجد المتعصبين يحامون عن مذاهبهم ويؤثرونها على نصوص الكتاب والسنة. فإذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحولاً وأعياهم رده وأعجزهم دفعه. ادعوا أنه مجاز وذكروا للتجوز علاقة هي من البعد بمكان، وقرينة ليس لها في ذلك المقام وجود ولا تدعو إليها حاجة. وأعانهم على هذه الترهات استكثارهم من تعداد أنواع القرائن والعلاقات، حتى جعلوا من جملة ما هو من العلاقات المسوّغة للتجوز التضاد، فانظر هذا التلاعب، وتدبر هذه الأبواب التي فتحوها على أدلة الكتاب والسنة. وقَبِلَها عنهم من لم يمعن النظر ويطيل التدبر فجعلها علماً وقبلها على كتاب الله وسنة رسوله. وأصلها دعوى افتراها على أهل اللغة متعصب قد آثر مذهبه على الكتاب والسنة، ولم يستطع التصريح بترجيح المذهب على الدليل، فدقّقَ الفكر وأعمق النظر فقال: هذا الدليل وإن كان معناه الحقيقي يخالف ما نذهب إليه فهو ههنا مجاز والعلاقة كذا والقرينة كذا، ولا علاقة ولا قرينة. فيأتي بعد عصر هذا المتعصب من لا يبحث عن المقاصد ولا يتدبر المسالك كما ينبغي فيجعل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)

تلك العلاقة التي افتراها ذلك المتعصب من جملة العلائق المسوغة للتجوز. ولهذا صارت العلاقات قريباً من ثلاثين علاقة. ثم لما كان من جملة أنواع القرائن، القرائن العرفية والعقلية افترى كل متعصب على العقل والعرف ما شاء وصنع في مواطن الخلاف ما أراد والله المستعان. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

‌‌القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماء
قول الجمهور ليس بحجة، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا بقول الجمهور، فلا يصرف الحديث عن ظاهره لأن الجمهور صرفوه عن ظاهره، فمثلا: لا يصرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لقول الجمهور، ولا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة لقول الجمهور، ولا يصرف العام إلى الخاص لقول الجمهور، وذلك لأن قول الجمهور ليس بحجة، وظاهر الحديث حجة، فلا يترك ما هو حجة لأجل ما ليس بحجة، قال العلامة صديق حسن كما في قواعد التحديث "91 ": اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

‌‌القاعدة السابعة: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليه
الدليل لا يسقط بمجرد تطرق الاحتمال إليه، وقول العلماء: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، مرادهم بذلك الاحتمال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

القوي الذي احتفت به القرائن واعتضد بالاعتبارات لا بأي احتمال، لأنه ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال، ولو فتح باب الاحتمال لم يبق شيء من الأدلة إلا وسقط الاستدلال به بدعوى تطرق الاحتمال إليه، ثم إن المراد بسقوط الاستدلال به، أي على تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل، لا أن الاستدلال بالدليل يسقط جملة وتفصيلا.
أخرج البخاري "الفتح 1/413" ومسلم "1/145" عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها.
فهذا الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، واعترض عليه باحتمال الخصوصية أو أن المس كان بحائل.
وقد تعقب هذا الكلام العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي "1/142" فقال: ومن البين الواضح أن هذا التعقيب لا قيمة له، بل هو باطل، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صريح، واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب! انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

‌‌القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكام
الحديث الآحاد كالتواتر في جميع القواعد والأحكام الشرعية فكما أن المتواتر ينسخ المتواتر فكذلك الآحاد ينسخ المتواتر وكما أن المتواتر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

يخصص العام، فكذلك الآحاد يخصص العام، وكما أن المتواتر مقدم على القياس، فكذلك الآحاد مقدم على القياس، وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح فإنهم كانوا لا يفرقون في شيء من القواعد والأحكام بين المتواتر والآحاد، بل التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة حدثت بعدهم، فقد أخذ الصحابة بقول الواحد في النسخ وذلك لما كانوا في الصلاة تجاه بيت المقدس وأخبرهم شخص واحد بأن القبلة تحولت إلى الكعبة فتحولوا وهم في الصلاة.
قال الشوكاني في إرشاد الفحول "236" بعد أن ذكر أن الآحاد يخصص عموم المتواتر: واحتج ابن المسمعاني على الجواز بإجماع الصحابة فإنهم خصوا قوله تعالى: {يُوصَيكُمُ الله فِي أوْلادِكُمْ} [النساء: 11] بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا معشر الأنبياء لا نورث" وخصوا قوله "فاقْتُلُوا المشْرِكِينَ" بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس وغير ذلك كثير، وأيضا يدل على جواز التخصيص دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تقييد فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبا وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على الخاص متحتما ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية، وقد استدل المانعون مطلقا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس حيث لم يجعل لها سكنى ولا نفقة كما في حديثها الصحيح، فقال عمر: كيف نترك

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)