Arabic source text

📘 ইলমু উসূলিল ফিকহ ওয়া খুলাসাতু তারিখিত তাশরীয় তাবা আল-মাদানী (আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ - মৃত্যু 1375 হিজরী)

📘 علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ط المدني (عبد الوهاب خلاف - ت 1375 هـ)

📘 ইলমু উসূলিল ফিকহ ওয়া খুলাসাতু তারিখিত তাশরীয় তাবা আল-মাদানী (আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ - মৃত্যু 1375 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فلهذا لم تكن فتاوى المجتهدين في هذا العهد مجرد فتاوى. بل كانت آراء وبحوثا معللة مؤيدة بالبرهان، وبهذا صار الفقه وأحكامه علما ذا مسائل كلية تطبق على ما وقع وما لم يقع، وكان من أحكامه أحكام لحوادث لم تقع أصلا، ودونت فيها موسوعات لا تزال مرجع المسلمين حتى اليوم؛ ومن أشهر هذه الموسوعات في مذهب الإمام أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية الستة التي رواها محمد بن حسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وجمعها كتاب الكافي للحاكم الشهيد، وفي مذهب الإمام مالك كتاب المدونة التي رواها سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك. وفي مذهب الإمام الشافعي: كتاب الأم الذي أملاه الشافعي على تلاميذه بمصر، وغير ذلك كثير في مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين.
3- تدوين علم أصول الفقه، وذلك أنه لما اتخذ كل مجتهد في هذا العهد خطة تشريعية خاصة، عني بوضع الأصول، والأسس التي بنى عليها خطته واجتهاده، وكان كل مجتهد منهم يثبت مبادئه وأصوله في ثنايا مسائله وأحكامه.
ففي كثير من موضوعات الموطأ أشار الإمام مالك إلى مبادئه وقواعده التشريعية، وكذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابه، حتى نقل أن أبا يوسف كتب كتابا مستقلًّا في أصول الفقه. ولكن أول من جمع هذه القواعد مرتبة معللة مقاما على كل قاعدة منها برهانها، هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في رسالته المشهورة في علم الأصول. ولذا اشتهر أنه واضع علم أصول الفقه، والحقيقة: أنه رتبه، وصاغ قواعده صوغا علميا، ولم يبتدئ وضعه.
وهذه نُبَذ موجزة في ترجمة بعض رءوس الاجتهاد في هذا العهد.
الإمام أبو حنيفة:
هو النعمان بن ثابت، ولد بالكوفة سنة 80هـ، وتوفي ببغداد سنة "150" هـ قال حفيده إسماعيل بن حماده: نحن من أبناء فارس الأحرار، والله ما وقع علينا رق قط، ذهب جدي ثابت إلى علي وهو صغير فدعا له بالبركة فيه، وفي ذريته. تلقى أبو حنيفة الفقه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وكان أبو حنيفة خزازا بالكوفة1، وقد اشتهر بين الناس بصدق المعاملة--------------------------------------------
1 الخزاز: هو الذي يبيع الخز وهو الثياب المتخذة من الحرير أو من الحرير المخلوط بالصوف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)

وإعلام المشتري بالثمن الحقيقي وكراهة المماكسة، ولما طلب الفقه على رأس المائة الثانية نبغ فيه نبوغا عظيما، وكان يطرح المسألة على من يحضر من طلاب العلم، ويتناقشون فيها جميعا حتى يستقر الرأي على جواب فيها أو يحتفظ كل برأيه، وبهذا كانت مسائل فقهه لا تتقرر إلا بعد المناظرة والأخذ والرد فيها غالبا.
وكانت خطته في استنباط الأحكام الفقهية ما قال هو نفسه:
إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فلما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله، أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلا قول غيرهم؛ فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، فعلي أن أجتهد كما اجتهدوا.
وقد برع في القياس، والاستحسان وتوسع فيهما، وكذا أصحابه حتى اتسعت بذلك المسائل الفقهية وكثرت كثرة عظيمة جدا، وكانوا كلهم يفترضون صورا لمسائل ويلتمسون لكل صورة جوابا، وبهذا خالفوا سنة من قبلهم، فقد كان أولئك لا ينظرون إلا في أحكام الحوادث التي وقعت بالفعل، ولا يفترضون حوادث ولا رسائل، ولا يفرعون تفريعات لا وجود لها بالفعل، بل كان بعضهم يحجم عن جواب المسألة إذا لم يجد نصا فيها، وبالجملة فقد نشط فقه الرأي على يد أبي حنيفة وأصحابه، ومن كان معه من فقهاء العراق وقضت بذلك الحضارة الجديدة. ومن ناحية الرأي والتماس العلل والأوصاف المناسبة للأحكام أمكن وضع الروابط التي تربط مسائل الشريعة بعضها ببعض، ورد كل طائفة منها إلى أصل تبنى عليه وقواعد تنظمها، حتى أصبح الفقه علما ذا قواعد وأصول بعد أن كان مسائل مبعثرة لا ألفة بينها ولا ارتباط، حتى الذين كانوا يقفون عند المروي من السنة ويهابون التكلم بالرأي، انتهى الأمر بكثير منهم إلى الآخذ بالرأي تحت اسم القياس والمصالح المرسلة، كما يظهر ذلك من مراجعة كتب المذاهب الأربعة وغيرها.
وقدكان لأبي حنيفة أصحاب أجلاء، أخذوا العلم عنه وشاركوه في الرأي والاستنباط، ونمت بهم مسائل مذهبه وكثرت، وقد امتزجت أقوالهم بأقوال إمامهم، وسميت جملة ذلك مذهب أبي حنيفة مع أنها خليط من آرائه وآراء تلاميذه، ولم يفكر أحد منهم في الانفصال من أستاذه، كما انفصل الشافعي عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)

أستاذه مالك بن أنس، وكما انفصل أحمد عن أستاذه الشافعي. ومن أشهر أصحاب أبي حنيفة صاحباه: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
فأما أبو يوسف، فهو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ولد سنة 113هـ، وتوفي سنة 193هـ. وكان يشتغل أولا برواية الحديث، ثم اتصل بأبي حنيفة، فكان أكبر أصحابه وأفضل معين له. وله كتاب الخراج في نظام الأموال والضرائب، وقد طبع أكثر من مرة. وهو الذي نشر مذهب أبي حنيفة؛ لأنه كان قاضي القضاة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. فكان لا يولي قاضيا إلا كان على مذهب أبي حنيفة.
وأما محمد بن الحسن، فقد ولد سنة 132هـ، وتوفي سنة 189هـ، نشأ بالكوفة وكان يحضر مجلس أبي حنيفة وهو صغير، وكان أبو حنيفة يتوسم فيه النباهة والذكاء، ولكن أبا حنيفة توفي وهو صغير السن؛ فأتم دراسته على أبي يوسف، وهو الذي جمع مسائل فقه أبي حنيفة، وتولى كتابتها وأملاها في كتبه الستة المشهورة وهي الأصل المسمى: بمبسوط محمد، والجامع الكبير، والجامع الصغير، وكتاب السير الكبير وكتاب السير الصغير، والزيادات. وله كتب أخرى لم ترو عنه بالشهرة التي رويت بها الكتب الأولى، ولذا سميت بالنوادر. ولأبي يوسف كتب مروية عنه كذلك، وزيد على ذلك فيما يعد أجوبة الفتاوى لحوادث لم توجد لها أجوبة فيما نقل عن الأصحاب سميت: بالواقعات. وبذا صارت مسائل الفقه الحنفي مؤلفة من ثلاثة أنواع:
الأول: كتب ظاهر الرواية، وهو المرجع الذي يعتمد عليه في المذهب الحنفي.
والثاني: كتب النوادر، وهي في الرتبة الثانية.
والثالث: الواقعات، وهي في الرتبة الثالثة؛ لأنها تخريجات لمشايخ المذهب.
وقد انتشر المذهب الحنفي بقوة السلطان في بلاد المشرق بواسطة أبي يوسف كما أسلفنا وبإيثار الخلفاء العباسيين له في القضاء على غيره، وانتشر كثيرا ببلاد المغرب إلى قريب سنة "400" حتى غلب على جزيرة صقلية "سيسليا"، وانتشر بمصر أيضا في أوائل الدولة العباسية، وزاحمه مذهب مالك، ومذهب الشافعي، وهو الآن منتشر في بلاد الهند بكثرة عظيمة جدا. وهو السائد على البلاد التركية،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)

وهو مرجع القضاء في مصر إلى الآن "انظر المادة "280" من القانون رقم 78 لسنة 1931"، وقد أدخلت بعض تغييرات قليلة من المذاهب الأخرى.
الإمام مالك:
هو مالك بن أنس الأصبحي أصله من اليمن؛ وقد كان أجداده أبو عامر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولد مالك سنة 93هـ بالمدينة المنورة، وتوفي بها سنة 179هـ، ولم يرحل عن المدينة إلى غيرها من البلاد. وكان إماما في الحديث، وإماما في الفقه معا، وقد أجمع الناس على فضله وإمامته في كل منهما.
وكان اعتماده في فتواه على كتاب الله أولا ثم على السنة، ولكنه كان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد إذا كان مخالفا؛ وذلك لاعتقاده أن أهل المدينة توارثوا ما كانوا يعملون به عن سلفهم، وسلفهم توارثوه عن الصحابة، فكان ذلك أثبت عنده من خبر الواحد. ولكن الشافعي وبعض الأئمة خالفوه في هذا، بحجة أن كثير من السنة حمله بعض الصحابة معهم إلى الأمصار والبلدان المفتوحة التي رحلوا إليها واستقروا فيها، فليست السنة كلها محصورة في عمل أهل المدينة، بل بعضها والكثير منها موجود في غيرها، وعلى ذلك إذا صح الحديث عند هؤلاء أخذوا به سواء أكان موافقا لعمل أهل المدينة أم كان مخالفا له، على عكس مالك في هذا.
وبعد السنة يرجع مالك إلى القياس، ومما لا شك فيه أن كثيرا من مسائل مذهبه بني على المصالح المرسلة، حتى إنك لتجد بعض أحكام المسائل فيه تخصيص لعموم الكتاب بالمصلحة.
وقد تلقى الشافعي عنه الحديث وتفقه به، وحضر دروسه أهل مصر، وأهل المغرب، وأهل الأندلس، وانتفعوا به انتفاعا كبيرا، ونقلوا مذهبه، ونشروه في بلادهم، وكان هو المذهب السائد على بلاد الأندلس بواسطة أمير تلك البلاد كما نشر الخلفاء العباسيين مذهب أبي حنيفة.
ومذهب مالك الآن هو السائد على بلاد المغرب، وصعيد مصر، وبلاد السودان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)

وقد طبعت المدونة التي هي أساس فقه مالك مرتين بمصر وهي منتشرة بها، وكذلك وضع الموطأ مجردا من الشرح، وطبع مشروحا بشروح مطولة وموجزة وهو منتشر عندنا بكثرة.
واقتبس المشرع المصري بعض أحكام من مذهب مالك لترجع إليها المحاكم الشرعية في مصر، وكذلك من مذهب الشافعي ابتداء من سنة 1920م.
الإمام الشافعي:
هو محمد بن إدريس الشافعي القرشي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. ولد سنة 150هـ بمدينة غزة يتيما، ثم انتقلت به أمه إلى مكة، وتوفي بمصر سنة 204هـ وضريحه بها مشهور.
وكان أبوه إدريس قد سافر إلى غزة في حاجة له هناك، وكانت أم الشافعي حاملا به، فتوفي والده إدريس هناك، وولد الشافعي بتلك المدينة فرجعت به أمه إلى مكة بعد سنتين من مولده؛ لأن مكة هي الوطن الأصلي لآباء الشافعي.
وقد حفظ الشافعي القرآن في صباه. ثم خرج إلى قبائل هذيل ببادية العرب، وكانوا من أفصح العرب، فاستفاد الفصاحة منهم، وحفظ كثيرًا من أشعارهم، وقد كان يضرب به المثل في الفصاحة.
وتفقه الشافعي بمكة على شيخ الحرم ومفتيه مسلم بن خالد، ثم رحل إلى المدينة بعد أن حفظ الموطأ وقرأه على مالك، وأخذ العلم عنه. فمالك هو الأستاذ الثاني للشافعي.
ثم سافر إلى العراق ثلاث مرات، والتقى في خلالها بأصحاب الإمام أبي حنيفة، وكانت له مناظرات مع محمد بن الحسن، ونشر بالعراق مذهبه القديم، ثم جاء إلى مصر سنة 198هـ، ونزل مدينة الفسطاط التي فيها جامع عمرو بن العاص، ونشر علمه بين المصريين، وكون مذهبه الجديد بمصر، واستمر يملي على تلاميذه ويفيدهم من علمه وفقهه إلى أن توفاه الله تعالى إليه سنة 204 كما أسلفنا.
ومن إملائه كتاب الأم وهو كتاب جليل عظيم الفائدة. وقد طبع بمصر، وهو أساس مذهبه.
ومن مفاخر الشافعي رحمه الله وضعه لعلم أصول الفقه، فقد كتب فيه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)

رسالته المعروفة، وبذلك ضبط طرق الاجتهاد واستنباط الأحكام، وابتعدت عن الفوضى بالقدر المستطاع: والشافعي هو الذي نشر مذهبه نفسه في العراق، وفي مصر. وقام بذلك تلاميذه بعده، فزاحم مذهب الحنفية ومذهب المالكية، وأصبحت له السيادة على ريف مصر "الوجه البحري" وعلى أكثر بلاد الشام، وبعض اليمن والحجاز وأواسط آسيا.
الإمام أحمد:
هو أحمد بن حنبل الشيباني المروزي، ولد بمدينة مرو1 سنة 164هـ وتوفي ببغداد سنة 241هـ.
وقد حمل إلى بغداد رضيعا، فلما شب تلقى الحديث عن أكابر المحدثين من أهل عضره؛ وتلقى عنه الحديث الأئمة العظام، منهم البخاري ومسلم.
وقد غلب عليه الاشتغال بالحديث، حتى لقب بإمام أهل السنة، وصنف مسنده المشهور في ستة مجلدات، وهو مطبوع بمصر.
وأخذ الفقه عن الإمام الشافعي، ولازمه مدة مقامه ببغداد، فهو تلميذ للشافعي في الفقه.
وهو من الأئمة المجتهدين، لكنه إلى الحديث أميل منه إلى الفقه، ولم يخرج مذهبه من حدود العراق إلا بعد القرن الرابع، ولم يظهر ظهورا بينا في مصر إلا في القرن السابع، وقد غلب على بغداد في القرن الرابع، وهو الآن المذهب السائد في البلاد النجدية، ويوجد في بعض أنحاء العراق والشام والحجاز؛ وله طلاب في الأزهر بمصر، ولكنهم قليلو العدد جدا بالنسبة لأتباع المذاهب.
وقد جمع بعض أصحاب الإمام أحمد أقواله وفتاويه في مجلدات لكننا لم نطلع عليها، ومن كتبه: كتاب المغني لابن قدامة في اثني عشر مجلدا، وهو مطبوع بمصر وهو من أجل وأعظم الكتب الفقهية، ويوجد غيره كالإقناع، والمقنع وشروحهما، والفروع، ودليل الطالب، وكل هذه الكتب مطبوعة بمصر.--------------------------------------------
1 هي مدينة مشهورة ببلاد فارس، وفي طبقات الشافعية الكبرى أن أمه جاءت به من مرو، وهو حمل إلى بغداد فولدته بها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)

4-‌‌ عهد التقليد:
هذا هو العهد الذي فترت فيه همم العلماء عن الاجتهاد المطلق، وعن الرجوع إلى المصادر التشريعية الأساسية لاستمداد الأحكام من نصوص القرآن، والسنة واستنباط الأحكام فيما لا نص فيه بأي دليل من الأدلة الشرعية، والتزموا اتباع ما استمدوه من الأئمة المجتهدين السابقين من الأحكام.
ابتدأ هذا العهد من منتصف القرن الرابع الهجري بالتقريب حين طرأت على المسلمين عدة عوامل: سياسية، وعقلية، وخلقية، واجتماعية أثرت في كل مظهر من مظاهر نهوضهم وأحالت نشاطهم التشريعي إلى فتور.
ووقفت حركة الاجتهاد والتقنين، وماتت في العلماء روح الاستقلال الفكري، فلم يردوا المعين الذي لا ينضب ماؤه وهو القرآن والسنة، بل راضوا أنفسهم على التقليد، ورضوا أن يكونوا عالة على فقه الأئمة السابقين: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأقرانهم، وحصروا عقولهم في دوائر محدودة من فروع مذاهب هؤلاء الأئمة وأصولها. وحرموا على أنفسهم أن يخرجوا عن حدودها، وبذلوا جهودهم في ألفاظ أئمتهم، وعباراتهم لا في نصوص الشارع ومبادئه العامة، وبلغ من ركونهم إلى أقوال أئمتهم أن قال أبو الحسن الكرخي من العلماء الحنفية: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. وبهذا وقف التشريع عند ما وصل إليه أئمة العهد السابق، وقصر عن مسايرة ما يجد من التطورات، والمعاملات، والأقضية، والوقائع.
أسباب وقوف حركة الاجتهاد:
وأهم العوامل التي أدت إلى هذا الوقوف والتزام تقليد السابقين أربعة:
أولًا: انقسام الدولة الإسلامية إلى عدة ممالك يتناحر ملوكها وولاتها وأفرادها، فهذا الانقسام شغل ولاة الأمور بالحروب والفتن، واتقاء المكايد، وتدبير وسائل القهر والغلبة، وشغل الناس معهم، فدب الانحلال العام وفترت الهمم في العلوم والفنون، وكان لهذا الانحلال أثره في وقوف حركة التشريع.
وثانيًا: أنه لما انقسم الأئمة المجتهدون في العهد الثالث إلى أحزاب، وصار لكل حزب مدرسة تشريعية لها تزعتها وخطتها، عني تلاميذ كل مدرسة أو أعضاء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)

كل حزب بالانتصار لمذهبهم، وتأييد أصوله وفروعه بكل الوسائل. فتارة كان التأييد بإقامة البراهين على صحة ما ذهبوا إليه وبطلان ما خالفه، وتارة كان التأييد بالإشادة بزعمائهم ورءوسهم، وعد آيات نبوغهم ومقدرتهم. وهذا وذاك شغل علماء المذاهب وصرفهم عن الأساس التشريعي الأول وهو القرآن والسنة. وصار الواحد منهم لا يرجع إلى نص قرآني أو حديث إلا ليلتمس فيه ما يؤيد مذهب إمامه، ولو بضرب من التعسف في الفهم أو التأويل، وبهذا فنيت شخصية العالم في ضربيته وماتت روح استقلالهم العقلي، وصار الخاصة كالعامة أتباعا مقلدين.
وثالثا: أنه لما أهمل المسلمون تنظيم السلطة التشريعية، ولم يضعوا نظاما كفيلا بألا يجترئ على الاجتهاد إلا من هو أهل له، دبت الفوضى في التشريع والاجتهاد وادعى الاجتهاد من ليس أهلا له وتصدى لإفتاء المسلمين جهال عبثوا بنصوص الشريعة، وبحقوق الناس ومصالحهم، وبهذا تعددت الفتاوى وتباينت، وتبع هذا تعدد الأحكام في الأقضية؛ حتى كان القضاء يختلف في الحادث الواحد، في البلد الواحد فتستحل دماء وأموال في ناحية من نواحي المدينة، وتستباح من ناحية أخرى منها، وكل ذلك نافذ من المسلمين وكله يعتبر من أحكام الشريعة، فلما فزع من هؤلاء العلماء حكموا في أواخر القرن الرابع بسد باب الاجتهاد، وتقييد المفتين والقضاة بأحكام الأئمة السابقين، فعالجوا الفوضى بالجمود.
ورابعًا: أن العلماء فشت فيهم أمراض خلقية، حالت بينهم وبين السمو إلى مرتبة الاجتهاد، فقد فشا بينهم التحاسد والأنانية، فكانوا إذا طرق أحدهم باب الاجتهاد، فتح على نفسه أبوابًا من التشهير به، وحط أقرانه من قدره، وإذا أفتى في واقعة برأيه، قصدوا إلى تسفيه رأيه تفنيد ما أفتى به بالحق والباطل، فلهذا كان العالم يتقي كيد زملائه وتجريحهم بأنه مقلد وناقل، لا مجتهد ومبتكر، وبهذا ماتت روح النبوغ ولم ترفع في الفقه رءوس وضعفت ثقة العلماء بأنفسهم وثقه الناس بهم، فولوا وجههم مذاهب الأئمة السابقين.
جهود العلماء التشريعية في هذا العهد:
ولكن هذه العوامل التي قعدت بالعلماء عن الاجتهاد المطلق؛ واستمداد الأحكام الشرعية من مصادرها الأولى، لم تقعدهم عن بذل جهود تشريعية في دوائرهم المحدودة. ولهذا قسم العلماء كل مذهب إلى طبقات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)

الطبقة الأولى: أهل الاجتهاد في المذهب:
وهؤلاء لا يجتهدون في الشرع اجتهادًا مطلقًا، وإنما يجتهدون في الوقائع على أصول الاجتهاد التي قررها أئمتهم، وقد يخالف الواحد منهم مذهب زعيمه في بعض الأحكام الفرعية، ومن هؤلاء الحسن بن زياد في الحنفية، وابن القاسم وأشهب في المالكية، والبويطي والمازني في الشافعية، فهؤلاء قادرون على استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها الأولى، ولكنهم ألزموا أنفسهم أن يكون استمدادهم على وفاق استمداد أئمتهم وأساسهم هو أساسهم. ومن الخطأ أن يعد من هذه الطبقة أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وزفر أصحاب أبي حنيفة؛ لأن هؤلاء من أهل الاجتهاد المطلق في الشرع، ولهم آراء مستقلة ومنزلتهم من أبي حنيفة منزلة الشافعي من مالك، ومنزلة أحمد من الشافعي إلا أنهم مزجوا مذهبهم بمذهب زعيمهم، وأطلق على مجموعها اسمه، ولو أراد كل واحد منهم لكان له مذهب مستقل.
الطبقة الثانية: أهل الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن إمام المذهب
وهؤلاء لا يخالفون الأئمة في أحكام فرعية ولا في أصول اجتهادية، وإنما يستنبطون أحكام المسائل التي لا رواية فيها حسب أصول أئمتهم، وبالقياس على فروعهم كالخصاف، والطحاوي، والكرخي من الحنفية، واللخمي وابن العربي وابن رشيد من المالكية، وأبي حامد الغزالي وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية.
الطبقة الثالثة: أهل التخريج:
وهؤلاء لا يجتهدون في استنباط أحكام المسائل. ولكنهم لإحاطتهم بأصول المذهب ومأخذه يستخرجون علل أحكامه ومبادئها، وبهذا يقتصرون على تفسير قول مجمل من أقوال أئمتهم أو تعيين وجه معين لحكم يحتمل وجهين. فإليهم المرجع في إزالة الخفاء والغموض الذي يوجد في بعض أقوال الأئمة، وأحكامهم كالجصاص وأضرابه من علماء الحنفية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 262)

الطبقة الرابعة: أهل الترجيح
وهؤلاء يوازنون بين ما روي عن أئمتهم من الروايات المختلفة، ويرجحون بعضها على بعض من جهة الرواية أو من جهة الدراية فيقولون: هذا أصح رواية أو هذا أولى النقول بالقول، أو هذا أوفق للقياس أو أرفق بالناس. ومن هؤلاء: القدودي، وصاحب الهداية، وأضرابهما من علماء الحنفية.
الطبقة الخامسة: أهل التقليد المحض
ولكنهم يميزون بين النوادر وظاهر الرواية، بين القوي من الأدلة والضعيف، ومن هؤلاء أصحاب المتون المشهورة المعتبرة في مذهب أبي حنيفة، كصاحب الكنز والوقاية.
أسباب الخمود التشريعي:
فمن هذا يؤخذ أن جهود العلماء التشريعية في هذا العهد اتجهت إلى أقوال الأئمة وأحكامهم، وأنهم بدل أن ينظروا في النصوص الشرعية وتعليلها، والتوفيق بين مظاهر التعارض منها، واستنباط الأحكام منها، قصروا نظرهم على أقوال الأئمة وتعليلها والترجيح بين المتعارضات منها، وبعد أن كان المسلمون في العهد السابق فيهم عامة يقلدون، وأئمة يقلدون صاروا كلهم في العهد مقلدين، ونسي العلماء ما قاله أبو حنيفة فيمن سبقه، من الفقهاء: هم رجال ونحن رجال. وما قاله مالك بن أنس: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقول الشافعي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)

بوادر النشاط التشريعي الحديث:
في أواخر القرن الهجري الثالث عشر جمعت الحكومة العثمانية طائفة من كبار علمائها، وكلفتهم وضع قانون في المعاملات المدنية تكون مآخذه الفقه الإسلامي، ولو من غير المذاهب المعروفة متى كان الحكم المأخوذ يتمشى وروح العصر. وقد اجتمع هؤلاء العلماء وسنوا القانون الذي سمي مجلة الأحكام العدلية في سنة 1286هـ، وصدر الأمر بالعمل به في سنة 1292هجرية، وأخذوا فيه أحكام البيع بالشرط من مذهب ابن شبرمة وهذه أول ثغرة في خط التقليد المحض للمذاهب الأربعة. وفي مصر لما كثرت شكاوي الناس من التزام الحكم بمذهب أبي حنيفة في أحكام المحاكم الشرعية، خطت الحكومة المصرية في سنة 1920 أولى الخطوات لتلافي هذه الشكاوي، وأصدرت القانون رقم 52 لسنة 1920 الذي اشتمل على بعض أحكام في الأحوال الشخصية تخالف مذهب أبي حنيفة، ولكنها لم تخرج عن مذاهب الأئمة الأربعة. وفي سنة 1929م: خطت خطوة ثانية أبعد مدى من الأولى أكثر توفيقا، وأصدرت القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي اشتمل على بعض أحكام في الأحوال الشخصية تخالف مذهب أبي حنيفة، ومذاهب سائر الأئمة الأربعة، ولكنها لم تخرج عن المذاهب الإسلامية. وفي سنة 1936م: خطت خطوة ثالثة وكونت جماعة من كبار علماء الشرع والقانون، وكلفتهم وضع قانون شامل لأحكام الأحوال الشخصية وما يتفرع منها، والوقف، والمواريث، والوصية، وغيرها مما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الحسبية. على ألا تتقيد بمذهب دون مذهب بل تأخذ من آراء الفقهاء أكثرها ملاءمة لمصالح الناس والتطور الاجتماعي، وقد أتمت هذه الجماعة وضع مشروعات قانون المواريث، وقانون الوصية، وقانون الوقف، وصدرت فعلا هذه القوانين وصارت من قوانين الدولة المعمول بها الآن. وعسى أن نخطو الخطوة الرابعة، ونأخذ في سنن القوانين الشرعية التي تحقق مصالح الناس، وتساير روح العصر وتطوراته، بما لا يخالف نصا في القرآن والسنة الصحيحة، ولو لم تكن مأخوذة من مذاهب السابقين. وبهذا يبعث النشاط التشريعي الإسلامي من مرقده، ويحيا الفقه الإسلامي بالتطبيق العملي والدراسة المقارنة، وما ذلك على الله تعزيز.
وكما بدأنا بحمد الله نختم بحمد الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)

‌‌المحتويات:
‌‌محتويات علم أصول الفقه:
الصفحة الموضوع
3 المقدمة في المقارنة بين علمي الفقه والأصول.
13 تعريفهما.
14 موضوعهما.
16 الغاية القصودة بهما.
16 نشأة كل منهما وتطوره.
23 القسم الأول في الأدلة الشرعية:
26 الدليل الأول: القرآن.
26 خواصه.
27 حجيته ومعنى الإعجاز وأركانه.
29 بعض وجوه إعجازه.
33 أنواع أحكامه.
35 القطعي والظني من آياته.
37 الدليل الثاني: السنة.
37 تعريفها.
38 حجيتها.
39 نسبتها إلى القرآن.
41 أقسامها باعتبار سندها.
42 القطعي والظني منها.
43 ما ليس تشريعا من السنة.
45 الدليل الثالث: الإجماع.
45 تعريفه.
45 أركان انعقاده.
46 حجيته.
48 إمكان انعقاده.
49 انعقاده فعلا.
52 الدليل الرابع: القياس.
52 تعريفه وأمثلته.
53 حجيته وأدلة مثبتيه وأدلة نفاذته.
58 أركانه.
58 الأصل والفرع.
59 حكم الأصل وشروط تعديته.
61 تعريف العلة.
65 شروط العلة.
68 أقسام العلة من ناحية اعتبارها.
72 مسالك العلة.
76 الدليل الخامس: الاستحسان.
76 تعريفه.
76 أنواعه.
78 حجيته وشبهة من لا يحتجون به.
80 الدليل السادس: المصلحة المرسلة.
80 تعريفها وأمثلتها.
81 أدلة من يحتجون بها.
82 شروط الاحتجاج بها.
83 أظهر شبه من لا يحتجون بها.
85 الدليل السابع: العرف.
85 تعريفه.
85 أنواعه.
85 حكمه.
87 الدليل الثامن: الاستصحاب.
87 تعريفه.
87 حجيته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)

الصفحة الموضوع
89 الدليل التاسع: شرع من قبلنا.
90 الدليل العاشر: مذهب الصحابي.
93 القسم الثاني في الأحكام الشرعية:
94 الحاكم: من هو؟ وبما يعرف حكمه؟.
94 مذاهب المسلمين في حسن الفعل وقبحه.
97 الحكم: تعريفه.
98 أنواعه.
99 الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
101 أقسام الحكم التكليفي خمسة عند الجمهور.
101 1- الواجب: تعريفه.
102 تقسيمه إلى مؤقت ومطلق.
104 تقسيمه إلى عيني وكفائي.
105 تقسيمه إلى محدد وغير محدد.
106 تقسيمه إلى معين ومخير.
106 2- المندوب: تعريفه.
107 تقسيمه إلى أقسام ثلاثة.
107 3- المحرم: تعريفه.
108 تقسيمه إلى محرم لذاته ومحرم لعارض.
109 4- المكروه: تعريفه.
109 5- المباح، تعريفه وما تثبت به الإباحة.
111 أقسام الحكم الوضعي.
111 1- السبب: تعريفه وأنواعه.
112 2- الشرط: تعريفه وأنواعه.
114 3- المانع: تعريفه وأنواعه.
115 4- الرخصة: تعريفها وأنواعها.
118 5- الصحة والبطلان وتعريفهما.
120 3- المحكوم فيه وهو فعل المكلف.
121 شروط صحة التكليف بالفعل ثلاثة.
126 المحكوم عليه وهو المكلف.
126 شروط صحة تكليف المكلف اثنان.
128 الأهلية وأنواعها وحالات الإنسان بالنسبة لها.
130 عوارض الأهلية أنواع ثلاثة.
133 القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية.
134 تمهيد في تطبق هذه القواعد.
136 القاعدة الأولى: في طريق دلالة النص.
136 المراد بعبارة النص وإشارته ودلالته واقتضائه.
145 القاعدة الثانية: في مفهوم المخالفة.
145 أنواع مفهوم المخالفة خمسة.
146 المتفق على الاحتجاج به وعلى عدم الاحتجاج به.
148 موضع الخلاف وأدلة المختلفين.
152 القاعدة الثالثة: في الواضح الدلالة ومراتبه.
153 المراد بالظاهر والنص المفسر والمحكم.
160 القاعدة الرابعة: في غير الواضح الدلالة ومراتبه.
167 المراد بالخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.
167 القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته.
168 تعريف المشترك وأمثلته وأسباب الاشتراك.
168 حكم المشترك من حيث دلالته.
171 القاعدة السادسة: في العام ودلالته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)

الصفحة الموضوع
171 تعريف العام.
171 صيغ العموم وأمثلتها.
172 دلالة العام.
174 أنواع العام.
175 تخصيص العام.
178 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
180 القاعدة السابعة: في الخاص ودلالته.
180 تعريف الخاص.
180 الفرق بين المطلق والمقيد.
181 متى يحمل المطلق على المقيد.
183 صيغة الأمر وما تدل عليه.
184 صيغة النهي وما تدل عليه.
185 القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية.
186 القاعدة الأولى: في المقصد العام من التشريع.
188 تعريف الضروري والحاجي والتحسيني.
188 ما شرع الإسلام للضروريات.
190 ما شرعه الإسلام للحاجيات.
191 ما شرعه الإسلام للتحسينات.
193 ترتيب الأحكام حسب مقاصدها.
194 المبادئ العامة لدفع الضرر.
196 المبادئ العامة لدفع الحرج.
198 القاعدة الثانية: فيما هو حق الله، وما هو حق العبد.
198 المراد بحق الله وحق العبد.
198 أنواع ما هو حق الله.
202 القاعدة الثالثة: فيما يسوغ الاجتهاد فيه.
203 شروط الأهلية للاجتهاد.
205 متفرقات تتعلق بالاجتهاد.
207 القاعدة الرابعة: في نسخ الحكم.
207 تعريف النسخ وحكمته.
208 أنواعه.
211 ما يقبل النسخ وما لا يقبله.
212 ما يكون به النسخ.
214 القاعدة الخامسة: في التعارض والترجيح.
214 تعريف التعارض ومتى يتحقق.
214 ما يعرف به التعارض.
215 ما يكون به الترجيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 267)

‌‌محتويات خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:
الصفحة الموضوع
219 المراد من التشريع.
220 عهد الرسول: فترتان متمايزتان.
220 من تولى التشريع في هذا العهد.
222 مصادر التشريع في هذا العهد.
224 خطة التشريع في هذا العهد.
226 الآثار التشريعية لهذا العهد.
230 عهد الصحابة: مبدؤه ونهايته وفترته.
230 من تولى التشريع في هذا العهد.
231 مصادر التشريع في هذا العهد.
232 ما طرأ على مصادر التشريع في هذا العهد.
234 خطة التشريع في هذا العهد.
235 أسباب اختلاف الصحابة في الأحكام.
236 الآثار التشريعية لهذا العهد.
238 نبذة موجزة في تاريخ زيد بن ثابت، وابن عباس وابن مسعود وابن عمرو.
234 عهد التدوين والأئمة المجتهدين.
243 أسباب النشاط التشريعي في هذا العهد.
244 من تولى التشريع في هذا العهد.
246 ما طرأ على مصادر التشريع في هذا العهد.
248 خطة التشريع في هذا العهد.
249 أسباب اختلاف الأئمة في الأحكام.
249 أهل الحديث وأهل الرأي.
253 الآثار التشريعية لهذا العهد.
254 نبذة موجزة في تاريخ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
260 عهد التقليد ومبدؤه.
260 طبقات العلماء في المذهب.
261 أسباب الجمود التشريعي.
264 بوادر النشاط التشريعي الحديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)