Arabic source text

📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

📘 ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي - ت 1442 هـ)

📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
المرأة التصفيق. اهـ كلام العراقي(1) والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب.
المسألة التاسعة: لو خالف الرجل المشروع في حقه، وصفق في صلاته لأمر ينوبه لم تبطل صلاته؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم صفّقوا في الصلاة في قضية إمامة الصديق رضي الله عنه، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي:
فيه خلاف للشافعية، والأصح أنه لا تبطل. هكذا أطلق الشيخ تقي الدين السبكي تصحيحه، وينبغي أن يقيد ذلك بالقليل، أما إذا فعل ثلاث مرات متواليات، فتبطل؛ لأنه ليس مأذوناً له فيه.
فإن قيل: ففي حديث سهل "ما لكم أكثرتم التصفيق؟ " ولم يأمرهم بالإعادة مع كثرة التصفيق.
فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا يعلمون امتناع ذلك، وقد لا يكون حينئذ ممتنعاً، وإنما عرف امتناعه بهذا الحديث. والثاني: أن يكون المراد بإكثار التصفيق من مجموعهم، لا من كل واحد، فلا يضر ذلك، إذا لم يكن كل واحد أكثر منه.
وحكى بعضهم وجهاً أنه إن فعل ذلك عمداً بطلت صلاته، وإن فعله--------------------------------------------
(1) طرح التثريب جـ 2 ص 245 - 246.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 701)

سهواً وطال سجد للسهو. انتهى.
ومحل هذا الخلاف إذا لم يكن تصفيقه على وجه اللهو واللعب، فإن فعله على وجه اللعب بطلت صلاته قطعاً.
وقال ابن حزم رحمه الله: لا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته، فإن فعل، وهو عالم بالنهي بطلت صلاته. انتهى.
قال الحافظ العراقي رحمه الله: والقول بهذا على إطلاقه مردود، وليس في الحديث نهي الرجل عن التصفيق في الصلاة، وإنما فيه استفهامهم عن إكثار التصفيق على جهة الإنكار لذلك، لكون المشروع للرجال خلافه، وهو التسبيح، فكيف يهجم ابن حزم على القول بورود النهي عنه؟ وكيف يصح القول ببطلان الصلاة مطلقاً مع كونه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة؟ فإن كان يدّعي أنه كان مباحاً، ثم صار حراماً بهذا الحديث، فليس في الحديث تحريمه، وليس في الحديث التصريح بتغيير حكمه، والأصل عدم التسبيح، وغاية الأمر أن يكون أولئك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في ذلك الوقت يعلمون الحكم في ذلك، فبيّن عليه الصلاة والسلام لهم الحكم المشروع فيه، وليس يلزم تحريم ما عداه، ولو كان حراماً لبيّنه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب(1).--------------------------------------------
(1) المصدر المذكور جـ 2 ص 246 - 247.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 702)

المسألة العاشرة: لو خالفت المرأة المشروع في حقها، وسبحت في صلاتها لأمر ينوبها لم تبطل صلاتها، قال ولي الدين العراقي رحمه الله: لكن إن أسرت به بحيث لم يسمعها أحد فليس هذا تنبيهاً يحصل به المقصود، وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه، فالذي ينبغي أن يقال: إن كان امرأة، أو محرماً، فلا كراهة، وإن كان رجلاً أجنبياً كره ذلك، بل يحرم إذا قلنا إن صوتها عورة.
قال الجامع عفا الله عنه: كون صوت المرأة عورة يحتاج إلى دليل عليه. والله أعلم.
وقال ابن حزم رحمه الله: وأما المرأة فإن سبحت، فحسن، قال: وإنما جاز التسبيح للنساء؛ لأنه ذكر الله تعالى، والصلاة مكان ذكر الله تعالى. اهـ كلام ابن حزم.
ورد عليه الحافظ العراقي في شرح الترمذي، فقال: وما قاله من أن تسبيحها حسن ليس بجيد؛ لأن المراد هنا تسبيحها جهراً للتنبيه، لا تسبيحها في نفسها سرّاً، فإن ذلك حسن، فأما رفعها صوتها بالتسبيح لتنبيه الإمام، أو غيره، فليس بحسن. اهـ. وقد أطال البحث في هذا في طرح التثريب، فراجعه(1). والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) جـ 2 ص 249.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 703)

المسألة الحادية عشرة: لو أتى بغير التسبيح من الأذكار، هل يقوم مقامه، أم لا؟
ظاهر الحديث أنه لا يقوم غيره مقامه في ذلك، لاسيما وقد قال في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: "فإنه إذا سبَّحَ التُفِتَ إليه". وفي بعض ألفاظه في الصحيح "فليقل: سبحان الله"، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التَفَتَ". فدل على أن التسبيح قد صار شعاراً للتنبيه، وعلامة عليه، فلا يعدل إلى غيره، لعدم حصول المقصود به.
قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: لا شك أن الاتباع في ذلك مقصود، وربما يكون في التسبيح معنى لا يوجد في غيره من الأذكار؛ لأنه يكون في الغالب تنبيهاً للإمام، أو غيره على ما غفل عنه، فناسب أن يأتي بلفظ يقتضي تنزيه الله تعالى عما هو جائز على البشر من النسيان والغفلة. ولهذا المعنى استحب ابن أبي الدم الحموي أن يسبح الساهي في سجدتي السهو بلفظ: سبحان من لا يسهو ولا يغفل، أو نحو ذلك، لمناسبته في المعنى.
قال الجامع عفا الله عنه: ما استحبه ابن أبي الدم يحتاج إلى دليل. والله أعلم.
وفي كلام القاضي أبي بكر ابن العربي ما يدل على استعمال غير التسبيح لبعض ما ينوب، فقال عقب حديث علي رضي الله عنه:

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 704)

"كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي يسبح". والذي أفعله أن أعلن بالقراءة، وأرفع صوتي بالتكبير، أيّ حالة كنت فيها أظهرها ليعلم أني مشتغل بها. ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال: يجوز للرجل أن يراجع من يستأذن عليه بدعاء، أو قرآن يجوز له في الصلاة، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه.
قال العراقي رحمه الله: والاقتصار على ما ورد به النص أولى، حيث حصل به التنبيه، فإن لم يحصل به التنبيه انتقل إلى ما هو أصرح منه، بل إن احتاج إلى النطق، إذا لم يحصل التنبيه إلا به، وكان في أمر واجب، وجب ذلك.
قال الجامع: الذي ينبغي هو الاقتصار على الوارد، وأما الانتقال إلى غيره، فيحتاج إلى دليل. فتبصر. والله أعلم.
وأما ما رواه سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فمر أعرابي بين يديه، فسبحوا به، فلم يأبَهْ، فقال عمر: يا أعرابي، تَنَحَّ عن قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من القائل هذا؟ " قالوا: عمر. قال: "يا له فقهاً". فقال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث باطل، يشبه أن يكون يحيى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل(1).--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم جـ 1 ص 154.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 705)

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثانية عشرة:
لو أتت المرأة بغير التصفيق مما هو في معناه، كالضرب بعصا، أو نحوها، أو على الحائط، فظاهر الحديث أنه لا يشرع لها ذلك، وأن التصفيق لها متعين. قيل: ويحتمل أن يقال: إنما ذكر عليه الصلاة والسلام التصفيق لكونه هو المتيسر لها في كل وقت، وهو المعتاد للنساء، دون الضرب على الحائط، أو بعصا، فقد لا تتمكن من ذلك، لعدم وجوده عندها ذلك الوقت، فيكون ذكره عليه الصلاة والسلام التصفيق إنما للتنبيه به على ما عداه.
قال الجامع: والاتباع في ذلك كما قال الحافظ العراقي هو الأولى فتصفيق المرأة بيدها متيسر في حقها لاعتيادها ذلك في غير الصلاة، بخلاف الضرب بالعصا ونحوه، فقد يظن المنبه أنه لضرب عقرب ونحوه، والتصفيق باليد لعارض يعرض مما يتعلق بما هي فيه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثالثة عشرة:
ظاهر الحديث يقتضي حصول المقصود بالتصفيق على أيّ وجه كان. وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب، وهو القيني -بفتح القاف، وإسكان الياء المثناة من تحت، بعدها نون- دمشقي من أصحاب مكحول: أنه قال: التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى. وحكى الرافعي وغيره من الشافعية في كيفية ذلك أوجهاً، بينها ولي الدين العراقي رحمه الله في طرحه، فراجعه

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 706)

جـ 2 ص 249 - 250.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي الراجح أنها يجوز لها أن تُصَفِّقَ كيف شاءت على ما هو ظاهر الحديث، قال صاحب الحاوي من الشافعية: إنه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة عشرة:
قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: حكى القاضي عياض، وأبو العباس القرطبي عن الشافعي، ومن قال مثله في أن المشروع للنساء التصفيق، إنهم عللوا ذلك بأن أصواتهن عورة كما منعهن من الأذان، ومن الجهر بالإقامة والقراءة.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله: "وإنما التصفيق للنساء". يعني أن أصواتهن عورة، فلا يُظهِرْنه. اهـ. لكن الصحيح عند الشافعية أن صوتها ليس بعورة، نعم إن خُشِيَ الافتتانُ بسماعه حَرُمَ، وإلا فلا، فالتعليل بخوف الافتتان أولى، كما فعله ابن عبد البر، فقال في الاستذكار. وقال بعضهم: إنما كره التسبيح للنساء؛ لأن أصوات المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان، والإقامة، والجهر بالقراءة في صلاتها. اهـ.
لكن قول القاضي عياض، والقرطبي: والجهر بالإقامة أولى من قوله: والإقامة؛ لأنها لم تمنع من الإقامة، وإنما منعت من الجهر بها، فالمرأة تقيم إلا أنها لا تجهر بذلك. اهـ.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 707)

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ولي الدين؛ من أن الأولى التعليل بالافتتان، لا بأن صوت المرأة عورة هو الصحيح لعدم نص صريح في كون صوت المرأة عورة، بل الأدلة على خلافه، فقد كانت الصحابيات يرفعن أصواتهن، وهن في صفوف النساء، فيسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، والصحابة يستمعون، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون أمهات المؤمنين، وغيرهن من الصحابيات رضي الله عنهن عن أشياء، فيجبن، رافعات أصواتهن. وهذا لا ينكره من مارس كتب السنة، ولو ذكرت تفاصيل ما ثبت من هذا لطال عليّ الكتاب.
والحاصل أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن إن خِيفَ الافتتانُ يحرم سماعه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة عشرة: أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقاً؛ لا في الصلاة، ولا في غيرها؛ لكونه جعل التصفيق للنساء، لكنه محمول على حالة الصلاة؛ بدليل تقييده بذلك في رواية مسلم، وغيره، كما تقدم. ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق -وهم الحنابلة، والظاهرية- عدم جوازه مطلقاً، ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء، فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى، ولا يتأتى في مطلق

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 708)

التصفيق. قاله ولي الدين رحمه الله. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.(1).
المسألة السادسة عشرة: أخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن الزهري رحمه الله أنه قال: وقد رأيت رجالاً من أهل العلم، يسبحون، ويشيرون. اهـ. -يعني في الصلاة- وإنما جمعوا بينهما لأن في كل منهما إفهامَ ما في النفس.
قال ولي الله رحمه الله: وهل المراد أنهم كانوا يجمعونهما في حالة واحدة، أو يفعلونهما متفرقين، فيه نظر.
وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة، وأنها لا تبطل بها، ولو كانت مُفهمة. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وقد ورد في الإشارة في الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر، والأصح عند أصحاب الشافعية أنه لا تبطل الصلاة بإشارة الأخرس المفهمة، كالناطق.
ونقل ابن حزم من مصنف عبد الرزاق بأسانيده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر خادمها تقسم المرقة، فتمر بها، وهي في الصلاة، فتشير إليها أن زيدي، وتأمر بالشيء للمسلمين، تومىء به، وهي في الصلاة.--------------------------------------------
(1) طرح جـ 2 ص 250.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 709)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أومأ إلى رجل في الصف -ورأى خللاً- أن تقدم.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إني لأعدها للرجل عندي يَدًا أن يُعَدلني في الصلاة.
وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: إنسان يمر بي، فأقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ثلاثاً، فيُقبِل، فأقول له بيدي أين تذهب؟ فيقول: إني كذا، وكذا، وأنا في المكتوبة، هل انقطعت صلاتي؟ فقال: لا، ولكن أكره. قلت: فأسجد للسهو؟ قال: لا.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار، فأشارت إلى المِلْحَفَة، فناولتها، وكان عندها نسوة، فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها، يعني وهي تصلي.
وعن أبي رافع كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة، فيتشهد أنه على الشهادة، فيصغي لها سمعه، فإذا فرغ يومىء برأسه، أي نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان أحدكم في الصلاة، فسُلِّمَ عليه، فلا يتكلمن، وليشر إشارة، فإن ذلك رده.
وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المفهمة، ونزلوها منزلة الكلام، واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في سننه، عن أبي هريرة

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 710)

رضي الله عنه مرفوعاً: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليُعِدْ لها". يعني الصلاة، لكنه حديث ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث وَهَم. وقال أبو بكر بن أبي داود: أبو غطفان مجهول، ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة.
وقال أبو زرعة: ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام، وليس عندي بذاك الصحيح إنما رواه ابن إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: لا يثبت هذا الحديث، إسناده ليس بشيء.
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن المذهب الراجح هو ما عليه الجمهور، من جواز الإشارة المفهومة في الصلاة، للأحاديث الصحيحة في ذلك. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
"الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله". "سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين". "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". السلام عليك إياها النبي ورحمة الله وبركاته.
"سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك،

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 711)

وأتوب إليك".
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي نزيل مكة، عفا الله عنه، وعن والديه: بحمد الله تعالى، وحسن توفيقه تم الجزء التاسع من شرح سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، المسمى ذخيرة العُقبى في شرح المجتبى.
وذلك بمكة المكرمة زادها الله تعالى عزًا، وكرامة، وزادني بها إقامة، وسلامة، بحي الهنداوية.
ويلية الجزء العاشر مفتتحًا بـ[صلاة الإِمام خلف رجل من رعيته] / رقم 8/ 785.
أسأل الله تعالى أن ييسر لي إتمامه على الوجه المطلوب، بمنه وكرمه آمين.
***

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 712)

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى».
المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي
الناشر: دار المعراج الدولية للنشر (جـ 1 - 5)، دار آل بروم للنشر والتوزيع (جـ 6 - 40)
الطبعة: الأولى، 1416 - 1424 هـ
عدد الأجزاء: 42 (40 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 24 محرم 1436

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 5973)

شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى فى شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوَلَّوي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجزء العاشر
دَار آل بُروم
للنشر والتوزيع

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 1)

بسم الله الرحمن الرحيم
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1420 هـ - 1999 م
دَار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بُ: 4145 - (تلفاكس 5211545 - جوال 055541026)

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 2)

بسم الله الرحمن الرحيم
11/ 9/ 1420 هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأنا المدعو محمد بن علي بن آدم بن موسى الأتيوبي مؤلف كتاب شرح سنن النسائي المسمى "ذخيرة العقبي في شرح المجتبي" أقرّ بأني أذنت لدار آل بروم وصاحبها الشيخ علي بن محمد آل بروم بطبع الكتاب المذكور أعلاه ونشره بشرط أن يلتزم ويقوم بنشر الكتاب علي الوجه المطلوب، ويلتزم بالشروط التي بيننا، وأنه لا يجوز لأيّ دور نشر أن تتولى طبع الكتاب، ولا أيّ جزء منه، ولا تقوم بنشره إلا بإذن من صاحب المكتبة المذكورة، وعلى ذلك أوقع والله تعالى شهيد على ما أقول.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 3)

بسم الله الرحمن الرحيم

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 4)

‌‌8 - صَلَاةُ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعيَّتِهِ
أي هذا باب ذكر الحديثين الدالّين على جواز صلاة الإمام خلف أحد رعيته.
وأراد بهذا أن النهي الذي تقدم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: "ولا تَؤُمَّ الرجلَ في سلطانه … " مقيد بعدم إذنه، فإذا أذن فلا مانع من أن يصلي إماماً له، بدليل حديث الباب، وقد تقدم ترجيح كون الاستثناء في قوله: "إلا أن يأذن لك". راجعاً إلى الجملتين؛ جملة "ولا تؤم الرجل في سلطانه"، وجملة "ولا تَقْعُدْ على تكرمته". فراجع تحقيق ذلك في (3/ 780) تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
785 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.
رجال هذا الإسناد: أربعة
1 - (علي بن حُجْر) السعدي المروزي، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، من صغار [9]، مات سنة 244 وقد قارب 100 سنة أو جاوزها، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، تقدم في

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 5)

13/ 13.
2 - (إِسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقِيّ، أبو إسحاق القارىء المدني، ثقة ثبت، مات سنة 180، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 16/ 17.
3 - (حميد) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، ثقة مدلس، مات سنة 142 ويقال: 143 وله 75 سنة، من [5]، أخرج له الجماعة، تقدم في 87/ 108.
4 - (أنس) بن مالك الأنصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه، تقدم في 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو [48] من رباعيات الكتاب.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات.
ومنها. أنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فلم يخرج له أبو داود، وابن ماجه.
ومنها: أنهم ما بين مروزي؛ وهو شيخه؛ ومدني، وهو إسماعيل، وبصريين؛ وهما حميد وأنس.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 6)

ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى 2286 حديثاً، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة 92 أو 93 رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه، أنه (قال: آخر صلاة) مبتدأ، خبره جملة "صلى في ثوب واحد"، ويحتمل أن يكون "آخر" منصوباً على الظرفية متعلقاً بـ "صلى" (صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم) جملة في محل جر صفة لـ "صلاة" (مع القوم) منصوب على الظرفية متعلق بحال مقدر، أي حال كونه كائناً مع القوم، أي مع الصحابة الذين يصلون جماعة في المسجد.
والصلاة المذكورة هي الظهر، كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي برقم (40/ 834).
قال الجامع عفا الله عنه: فإن قيل: هذا الحديث يعارض ما أخرجه الشيخان، وغيرهما من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} ثم ما صلى لنا بعدُ حتى قبضه الله". وهذا لفظ البخاري.
وفي رواية له: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 7)