Arabic source text

📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

📘 ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي - ت 1442 هـ)

📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
- وفي الطهارة بـ (الوضوء بماء البحر)(1).
وحديثهما واحد سندًا، ومتنا.
* وربما يزيد في أحد الموضعين مُكَمِّلا تعيين ما أهمله من رواة السنَّد أوّلا 1/ 54.
* وقد يُوردُ في كل منهما للحديث الواحد طريقا؛ ليزداد الناظر له في المتن تحقيقا، ومنه:
- عقده لـ (الوضوء بالثلج) 1/ 50 ولـ (الوضوء بماء الثلج) 1/ 51 ترجمتين، وذكر في كل منهما طريقا لحديث واحد، ثم إنه في الطهارة عقد ترجمة واحدة لـ (الوضوء بماء الثلج والبرد) 1/ 176 وذكر فيها الحديث من الطريقين معا.
- وكذا ترجم في الطهارة بـ (ترك التوقيت في الماء) 1/ 47، وفي المياه بـ (التوقيت في الماء) 1/ 175 وذكر فيهما معا حديثين لأنس، وأبي هريرة زاد في أولهما طريقين لحديث أنس، وفي ثانيهما
حديثًا لابن عمر.
- وفي الطهارة بـ (الماء الدائم) وفي المياه (النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم) وذكر فيهما حديث أبي هريرة من ثلاثة طرق بثلاثة ألفاظ، فطريقان في أولهما، والثالث في الآخر.
- وترجم فيهما معًا بـ (سؤر الكلب) وساق حديث أبي هريرة من طرق لم يتكرر طريق منها أيضا.
*وقد يكرر الباب خاصة دون متنه، وهذا أسهل مما سبق بين أهل فَنِّه.--------------------------------------------
(1) لعل نسخة المجتبى عند السخاوي هكذا، وإلا فالنسخة التي عندنا بالعكس، ففي المياه "باب الوضوء بماء البحر" 1/ 176"، وفي الطهارة "باب ماء البحر 1/ 50". فليتنبه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)

*ومن أمثلة ما دَقّق فيه الاستنباط:
- أنه ترجم للطلاق:
- بـ (الإشارة المفهمة) وذكر حديث أنس في جار النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان طيب المَرَقَة، "وأنه ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم هو وعائشة، أومأ إليه أن تعال، وأومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، أي: وهذه؟، فأومأ إليه الآخر بيده: أن لا. مرتين أو ثلاثًا" 6/ 158 زاد غيره "أنه صلى الله عليه وسلم امتنع حتى أذن لها".
- وبـ (الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها، وأنه إذا قُصدَ بها ما لا يحتمله معناها لم توجب شيئًا ولم تُثبت حكمًا) وذكر حديث أبي هريرة مرفوعًا: "انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولَعنَهم، إنهم يشتمون مُذَمَمًا ويلعنون مُذمَمًا، وأنا محمَّد صلى الله عليه وسلم" 6/ 159.
- وبـ (الكلام إذا قُصدَ به ما يحتمل معناه) وذكر حديث "الأعمال بالنية" 6/ 158.
كل هذه التراجم في الطلاق.
- وبـ (الرخصة في الصُّفْرَة عند التزويج) 6/ 128 - 129 وذكر حديث عبد الرحمن ابن عوف. وهو نحوٌ مما ترجم به البخاري، بحيث لم يكن ذلك منافيًا للنهي عن التَّزَعْفُر للرجال.
- وكذا ترجم (ترك الزينة للحادّة المسلمة دون اليهودية والنصرانية) وذكر حديث: "لا يَحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تَحدُّ على مَيِّت .. " 6/ 201 - 202.
وهو نحو استثناء البُلقيني من قولهم: "الكفار مخاطبون بفروع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)

الشريعة لما أتى بـ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ونحوها.
- و (لتجنب الحاكم القضاء وهو غضبان) 8/ 337 - 338 ثم عقد لـ (الرخصة فيه للحاكم الأمين) 8/ 238 - 239 وذكر قصة الأنصاري الذي خاصم الزبير في شرَاج الحرّة. ولم يمش على الاختصاص.
- ولـ (الحكم باتفاق أهل العلم) وذكر قول ابن مسعود: "من عَرَض له منكم قضاء، فليقض بما في كتاب الله، ثم بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بما قضى به الصالحون، ثم ليجتهد رأيه، ولا يقول: فإني أخاف فإن الحلال بيّن، والحرام بيَّن، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
وقال عَقبَه: هذا الحديث جَيِّد جَيِّد 8/ 230.
- ولـ (النهي عن حكم النّساء) وذكر فيه "لن يفلح قوم وَلوا أمرهم امرأة" 8/ 227.
وكذا زاحمه -أي البخاري- في:
* التقلل من الإتيان بحاء للفصل بين السندين، بل هي عنده قليلة جدًا.
* ووافقه على جواز الرواية بالمعنى. ومنه:
روايته من جهة ابن عُلية، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، وهشام بن حسّان، دخل حديث بعضهم في بعض، كلهم عن محمَّد بن سيرين.
قال سلمة -فقط- في روايته: نُبئتُ عن أبي العجفاء.
وقال الباقون: عنه. بلا واسطة 6/ 117.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)

* وفيما ذهب إليه من المسمى بأصح الأسانيد، وإن خالفه في نفس التراجم، فقال: إن أصح الأسانيد: ما رواه ابن شهاب، عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده 3/ 205 - 206.
وأيوب السختياني، عن محمَّد بن سيرين، عن عَبيدَة السَّلماني، عن علي.
وذكر تمام أربع تراجم.
وزاحم مسلمًا في كثير مما اعتنى به معهما.
* كالإشارة لصاحب اللفظ ممن يُورد المتن عنهم، أو عنهما 1/ 44.
وربما يقول: لفظ فلان كذا، ولفظ الآخر كذا. ومنه:
ما رواه من طريق حجاج، ورَوْح كلاهما عن ابن جريج، وساق حديث "من شكّ في صلاته فليسجد سجدتين" قال حجاج: "بعد ما يُسَلّم" وقال رَوْح: "وهو جالس" 3/ 30.
* وكذا في الصيغة. كقوله: "أخبرني الحسن بن إسماعيل، وأيوب بن محمَّد قالا: حدثنا حجاج بن محمَّد"، قال أيوب: حدثنا، وقال حسن: أخبرني شُعبة" 1/ 283.
* وكون ما اقتصر عليه بعضَ متن ما كمّله كأنّه للخروج من عهدة المخالف في المسألة بقوله: "مختصر" 1/ 110، أو نحو ذلك.
وقد يقول -مع ذلك إذا كان عن جماعة-: "وبعضهم يزيد على بعض في الحديث" 3/ 65.
* وبيان ما عند الراويين من (النبي) و (الرسول):
كروايته لحديث عن إبراهيم بن الحسن، وعبد الرحمن بن محمَّد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)

ابن سَلام(1) ..
قال فيه أولهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيهما: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذا في حديث رواه عن قُتَيبة، وهَنّاد بن السَّري.
قال أولهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* وكإرداف العام بالمخصص 5/ 99 - 100، والمجمل بالمبيّن المنصِّص 6/ 110 - 112، والمنسوخ بالناسخ له 1/ 105 - 107، إلى غيرها من النفائس المكمّلة.
* كالفرق بين "حدثنا" و"أخبرنا" حيث جَوّزَ إطلاق "أخبرنا" في العرض دون "حدثنا". وذلك عن النسائي بخصوصه فيما حكاه محمَّد بن الحسن الجوهري عنه(2)، دون حكايته ما هو المشهور عنه من منع إطلاقهما معا فيه.
ولي فيهما نظر، فإن أكثر ما روى في سننه عن شيوخه بصيغة "أخبرنا" وروايته فيها بـ"حدثنا" قليلة، بل ربما يروي عن شيخه الواحد كقُتَيبة، وإسحاق بن راهويه، وهَنّاد بالصيغتين، ومعلوم أن أخذه عن شيوخه غير منحصر في أحد التحملين، بل هو دائر بين التحديث والعرض.
وإذا كان كذلك فهو ماش على مذهب المجوّزين إطلاقهما فيهما، وعدم الفرق بين الصيغتين، وهو مذهب البخاري.--------------------------------------------
(1) وقع في المخطوطة هنا لفظ مشتبه لا يهتدى لمعرفته، كما أشار إليه محقق الرسالة.
(2) رواية النسائي عن هؤلاء الشيوخ بصيغة "أخبرنا" كثيرة جدًا، أما روايته عنهم بصيغة "حدثنا" ففي مواضع يسيرة، فقد قال: حدثنا قتيبة في 7/ 271 - 279 - 309 و 8/ 148 - 149 - 190 - 210. وقال: حدثنا إسحاق في 2/ 42 و 6/ 148. وقال: حدثنا هناد في 1/ 203.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)

وصنف فيه الإمام أبو جعفر الطحاوي، وناقضه الجوهري المذكور وصنّف في الفرق.
ويمكن أن الذي مشى عليه في سننه اختياره، وما عداه تغير اجتهاده فيه، والله أعلم.
على أنه ربما يقول: أخبرنا فلان قراءة عليه 1/ 13.
ووافقهما معا في:
* ما يُكثر مسلم منه من كنايته عن الضعيف إذا قُرنَ في الرواية بثقة؛ كروايته في غير موضع عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن أبيه، عن حيوة، وذكر آخر كلاهما عن شُرحبيل بن شَريْك، 6/ 69 فإن المبهم هنا هو ابن لَهيْعَة، كما صرحت به رواية لأحمد في مسنده.
في أمثلة لذلك عن ابن لهيْعَة، وغيره مما يحتمل في بعضه أن يكون من صَنيع مَنْ فوقه، وأن يكون لا لضعف كحديث ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، وذكر آخر قبله، عن عُمارة بن غَزيّة 6/ 29.
ولابن وهب أيضًا: أخبرني مالك، وعمرو بن الحارث، وذكر آخر قبلهما، أن أبا النضر 4/ 199.
وله أيضا: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وذكر آخر، وقدّمه، أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم 7/ 215.
وله أيضا: أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عَيّاش 7/ 212.
ولشُعيب بن أبي حمزة، وابن عُيينة، وذكر آخر عن الزهري

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)

6/ 6 و 7/ 78.
ولأولهما فقط عن محمَّد بن المنكدر، وذكر آخر قبله، كلاهما عن الأعرج 2/ 192.
ولمحمد بن آدم، عن عبد الرحيم، عن عبيد الله بن عمر، وذكر آخر عن أبي الزبير، عن جابر 5/ 274.
ولهُشَيم أخبرنا مُغيرة، وذكر آخر كلاهما عن الشَّعبي 3/ 71.
ولهُشَيم أيضًا: عن سَيَّار، وحُصين ومُغيرة، وداود بن أبي هند، وإسماعيل بن أبي خالد، وذكر آخرين عن الشَّعبي 6/ 208.
والظاهر من حاله في التثبت أنه عرف أن لفظهما، أو معناهما سواء، وفائدة ذلك:
- الإشعار بضعف المبهم.
- وكونه ليس من شرطه.
- وكثرة الطرق ليترجح بها الخبر عند المعارضة.
* ومن ابتدائه بالنازل ثم إردافه بالعالي وعكسه وهو أكثر للمتقدمين وأعلى ما وقع فيه ما بينه وبين الشارع صلى الله عليه وسلم فيه أربع وسائط.
ولذا التقطها القاسم بن علي الأنصاري.
ومنه: قُتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر 1/ 277 و 1/ 289.
وأنزل ما عنده أيضًا مما هو في (الصلاة)، وكذا في (عمل اليوم والليلة) من الكبرى، خاصة ما بينه وبينه فيه عشرةُ وسائط:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)

- قال هو، وكذا الترمذي: أخبرنا محمَّد بن بَشَّار (بُنْدار) زاد الترمذي: وقُتيبة قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 2/ 171 - 172.
ورواه النسائي أيضًا: عن أحمد بن سليمان، عن حسين بن علي الجُعفي، كلاهما عن زائدة.
ورواه النسائي أيضًا: عن أبي بكر بن علي، عن عبيد الله بن عمر القَواريري، ويوسف بن مروان، كلاهما عن فُضيل بن عياض، كلاهما عن منصور بن المُعْتَمر، عن هلال بن يساف، عن الربيع ابن خُثيم، عن عمرو بن ميمون.
وقدّمه على الذي قبله في رواية فُضيل، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن امرأة من الأنصار، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ({قل هو الله أحد}) تعدل ثلث القرآن).
وقال النسائي عَقبَه من سننه الكبرى خاصة: لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادًا أطول من هذا 2/ 172.
- وعند النسائي أيضًا في جمعه حديث مالك: عن زكريا بن يحيى (خَيَّاط السُّنَّة)، عن إبراهيم بن عبد الله الهَرَوي، عن سعيد بن محبوب، عن عَبْثَر بن القاسم، عن سفيان الثوري، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمَّد بن علي، عن أبيهما، عن علي في "نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المُتْعَة".
قلت: وقد ساويت النسائي في مطلق العدد، فكما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذين عشرة، كذلك بيني وبينه في أحاديث سواهما عشرة. فلله الحمد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)

وعنده في (العدَد) من المجتبى أيضا حديث تُساعي.
رواه عن محمَّد بن وهب الحَرَّاني، عن محمَّد بن سَلَمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أُنَيْسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الزهري، أنّه كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدّثه، أن زُفَرَ بن أوس بن الحَدَثَان النَّصْري حدثه أن أبا السنابل بن بعكك قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا أقصى الأجلين، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ..
الحديث" 6/ 195 - 196.
ومن ثُمانياته:
عمرو بن منصور، عن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو ابن حزم، عن أبيه، عن جده 8/ 57 - 58.
ومن سُباعياته:
محمَّد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة 8/ 61.
ومن سُداسياتة:
محمَّد بن مُصعب، عن محمَّد بن المبارك، عن عبد العزيز بن محمَّد، عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 8/ 61.
ومن خُماسياته:
يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر 8/ 76.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)

* ولذا قال أبو عبد الله بن رُشَيْد: "إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفًا، وأحسنها ترْصيفًا، وهو جامع بين طريقي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل التي كأنها كهانة من المتكلم".
وهذا الكلام أشبه من تفضيل بعض المغاربة له على كتاب البخاري مُعلَّلًا مقاله بـ (أن مَنْ شَرَطَ الصحة فقد جعل لمن لم يَستكمل في الإدراك سببًا إلى الطعن علي ما لم يُدْخلْ) ولم يُبرهن بما لعله يندفع به الجدال فيما أدخل، بل هو كلام ساقط حكمًا وتعليلا وإن اعتمده المجد البرماوي فيما بلغني عنه.
ولكن قد أشعر بموافقته في الحكم بعض المكيين من شيوخ ابن الأحمر حيث قال: إنه أشرف المصنفات كلها، وما وُضع في الإسلام مثله.
ولا يُعتذر عنه بأن (أشرف) لا يقتضي الترجيح في الأصحية.
لأنّا نقول: قد صرحّ شيخنا تبعًا لشيخه -رحمهما الله تعالى- بأن صيغة "أفعل" و "أجود، وأحسن، وأشرف" سواء، نعم: صحيح وجيد وحسن وشريف متفاوتة.
ويمكن أن يقال: التعبير بـ (أشرف) وإن شارك التعبير بغيره لا يقتضي الأفضلية من كل وجه، ويكون هنا بالنسبة إلى الوضع والإفصاح خاصّة.
وإن رجّح كل من الذهبي والتقي السبكي، كما سيأتي الإمامَ النسائيَّ على الإمام مسلم، فترجيح العالم وإن كان ظاهرًا في ترجيح مُصَنَّفه فذلك في الغالب، وإلا فربّ مرجوح يكون مُصَنَّفُه أرجح.
* وأحسن من هذا كله قول الحافظ أبي عبد الله بن مَنْده، كما سيأتي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)

أيضًا: الذين خَرّجوا الصحيح، وميّزوا الثابت من المعلول، والخطأ من الصواب أربعة: البخاري، ومسلم، وبعدهما أبو داود والنسائي.
ثم إنه لم ينفرد بتسميته صحيحًا، فقد سماه كذلك الدارقطني، فقال تلميذه أبو بكر البَرْقاني كما سيأتي أيضا: ذكرت له أبا عبيد ابن حَرْبويه، فذكر من جلالته وفضله، وقال: حدّث عنه النسائي في الصحيح. ولعله مات قبله بعشرين سنة.
ولما أورد أبو الفضل ابن طاهر كلا المقالتين قال: قد سمّى الدارقطني كتاب "السنن" صحيحًا مع فضله وتحقيقه في هذا الشأن. انتهى.
وكذا سمّاه صحيحًا جماعة من الحفّاظ كأبوي علي النيسابوري، وابن السكن، فإنه سمى كتابه المشتمل على الصحيحين، والنسائي، وأبي داود بالصحيح، وأبي أحمد ابن عَدي، وأبي بكر الخطيب، وأبي طاهر السلفي، وكذا الذهبي في ترجمته من الكاشف، وأسلفتُ في ختم الترمذي القول في تأويل مقالهم.
* وكذا في إدراج محي السنة البَغَوي له في الحسان بما أغنى الآن عن إعادته.
* ولكنا نقول هنا: قد روى السنن عن مصنفها جماعة من الحفاظ وغيرهم، منهم:
- ابنه أبو موسى عبد الكريم.
- وأبو بكر أحمد بن محمَّد بن إسحاق الدِّيْنَوْري ابن السُّنّي.
- وأبو الحسن أحمد بن محمَّد بن أبي التمام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)

- وأبو بكر أحمد بن محمَّد بن المهندس.
- وأبو علي الحسن بن الخضر بن عبد الله الأسيوطي.
- وأبو محمَّد الحسن بن رَشيق العسكري.
- وأبو القاسم حمزة بن محمَّد بن علي بن العباس الكناني.
- وعلي بن أبي جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الطحاوي.
- وأبو الحسن محمَّد بن عبد الله بن زكريا بن حَيّوية النيسابوري.
- ومحمد بن القاسم بن محمَّد بن سيّار القرطبي.
- وأبو بكر محمَّد بن معاوية القرشي الأندلسي ابن الأحمر.
* واتصل بنا من طريق غير واحد منهم كابن الأحمر، وابن السنُّي.
وفي بعض الأصول التصريح -في بعض كتبه كالإيمان والبيعة- أنه سمعه من لفظه 8/ 93 و 7/ 137.
وفي بعض كتبه أنه قرأه عليه وهو يسمع بمصر 7/ 179.
بل في بعض ما وقع التصريح بأنه لفظًا التصريح بأنه ليس من السنن كقوله: ما في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن 8/ 62.
* وكان سماعه له بمصر في سنة اثنتين وثلاثمائة.
وممن صرح بذلك الحافظ أبو بكر ابن نُقْطة، فقال في ترجمة ابن السُّني من تقييده: إنه حدث بالسنن عن النسائي، وقد كان سمعها منه بمصر في سنة اثنتين وثلاثمائة. انتهى، فالله أعلم.
* وبين رواياتهم اختلاف في: اللفظ، والتقديم، والتأخير، والزيادة، والنقص.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

وأكبرها وأتمها رواية ابن الأحمر.
وقد بيّنتُ التفاوت بينها في جزء سميته (القول المعتبر في ختم سنن النسائي رواية ابن الأحمر) حدّثت به قريبًا من سنة ستين، ولكنه غاب الآن عني.
وسأل بعض الأمراء المصنف -كما حكاه المجد أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة (جامع الأصول) له- عن كتابه السنن، أكُلُّه صحيح؟ فقال: لا. قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجردًا.
فصنع المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تُكُلم في إسناده بالتعليل. انتهى.
وهو أصح مما قاله غيره: إن المجَرِّدَ هو أحد رواته، الحافظ أبو بكر ابن السُّني.
وما حكاه أبو عبد الله محمَّد بن مَنْدَه مما سمعه من محمَّد بن سعد البارودي في: "كون شرط النسائي التخريج لكل من لم يُجْمَعْ على تركه، حتى يخرج للمجهول حالا وعينًا للاختلاف فيهم" هو مذهب متسع إن حُملَ على ظاهره، لاقتضائه التخريج لجُلِّ الضعفاء، وليس الواقع كذلك، بل الحق إرادته إجماعًا خاصًا.
وذلك أن كل طبقة من المتكلمين في الجرح والتعديل لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمتى اتفق الفريقان على ترك واحد تَجَنّبه النسائي، بخلاف ما إذا ضعّفه المتشدد ووثّقه الآخر.
ومن ثَمَّ خرَّج لعبد الله بن عثمان بن خُثيم، وقال: إن يحيى بن سعيد القَطَّان، وعبد الرحمن بن مهدي لم يتركاه، وقال علي بن المديني: إنه منكر الحديث، وكأن علي بن المديني خُلق للحديث 5/ 248.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)

وحينئذ فقول ابن مَنْدَة: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذ النسائي. يعني: في عدم التقيُّد بالثقة، والتخريج لمن ضُعِّف في الجملة، وإن اختلف صنيعهما.
وقول المُنْذري في (مختصر السنن لأبي داود) حكايته عن ابن منده: "إن شرط أبي داود والنسائي أخراج حديث قوم لم يُجْمَعْ على تركهم إذا صح الإسناد من غير قطع ولا إرسال". محمول على هذا، وإلا فكم من رجل أخرج له أبو داود، والترمذي، تجنب النسائي إخراج حديثه بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الشيخين، كما ستراه قريبا.
* وقد سمعه أبو الحسن أحمد بن محبوب الرَّمْلي يقول: "لما عزمت على تصنيف (السنن) استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيْرةُ على تركهم، ونزلت لذلك في جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنهم، فوقعت الخيرة على تركهم"(1) رواه أبو الفضل ابن طاهر، وسمعه الحاكم أبو عبد الله بمكة من ابن محبوب.
ونحوه قول ابن طاهر: سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزِّنْجَاني بمكة عن رجل من الرواة فوثّقه، فقلت له: إن النسائي ضعفّه، فقال: "يا بني إن له في الرجال شرطًا أشد من شرط البخاري ومسلم" انتهى.
* بل قد يَعْتَذرعن تخريجه للضعيف، كقوله:"سعيد بن سلمة شيخ ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث" 8/ 258.
قلت: ومع ذلك و:--------------------------------------------
(1) هكذا "فوقعت الخيرة على تركهم" مكررة، والظاهر إسقاط الثانية، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

* شدة تحريه:
- كقوله وقد ساق حديثًا من طريق الزهري عن ابن المسيِّب، وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة: (لم أفهم "ابن المسيب" كما أردت) 4/ 70.
- وحديث علقمة: كنت مع ابن مسعود عند عثمان، فقال عثمان: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على -يعني- فتْية- قال النسائي: (فلم أفهم "فتية" كما أردت) وذكر الحديث في (الحث على النكاح) 6/ 56.
- وحديث الذي آتاه الله من أصناف المال وقوله حين سُئل: (ما تركتُ من سبيل تُحبُّ. قال النسائي: ولم أفهم "تُحبُّ" كما أردت) 6/ 24.
- وكذا روى عن قُتيْبَة، عن سفيان، عن عبد الله -يعني ابن أبي بكر-: ولم أُتْقنْهُ- عن عروة بن بُسْرة 1/ 216.
- وروى حديثًا طويلًا في قيام الليل ثم قال: (هكذا وقع في كتابي، ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتْره صلى الله عليه وسلم).
* بل ينبه على ما لعله يقع لشيوخه من الاختلاف:
كروايته عن قتيبة، عن الليث حديثا، وقال: (إنه حدّث به مرة أخرى فنقص عن تحديثه الأول منه رجلًا) 1/ 119.
إلى غير ذلك من:
* مزيد تَثَبُّته كقوله -أحيانًا- عقب تعليل، أورَدٍّ، ونحو ذلك مما يجتهد فيه: (والله أعلم) 1/ 45 - 46 و 123.
* فقد ردّوا تجريحه لأبي جعفر أحمد بن صالح المصري، المعروف بـ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

(ابن الطبري) فإنه -مع تخريج الشيخين له، بل واحتج به سائر الأئمة- ذكره في كتابه الضعفاء، وقال: إنه ليس بثقة.
زاد في رواية: "ولا مأمون، تركه محمَّد بن يحيى، ورماه ابن معين بالكذب، فقال: كذاب يتفلسف". وفي لفظ: "رأيته كذابًا يَخْطُرُ في جامع مصر".
وقال غير واحد في سبب تجريحه إياه مما حكاه مَسْلَمَة بن القاسم: إن أحمد بن صالح كان لا يُحدِّثُ أحدًا حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة، وحينئذ يحدثه ويبذل له علمه، وكان يذهب في ذلك مذهب زائدة بن قُدامة، فلما جاء النسائي ليسمع منه دخل عليه بغير إذن، ولم يأت بمن يشهد له بالعدالة، فأنكر أحمد بن صالح ذلك، وأمر بإخراجه. فضَعَّفَه لهذا، بل كان يطلق لسانه فيه.
قال الخطيب: (وليس الأمر على ما ذكره النسائي، ولكن يقال: كانت آفة أحمد بن صالح الكبرُ وشراسة الخلق، ونال النسائي منه جفاء في مجلسه ففسد الحال بينهما).
ونحوه قول أبي سعيد بن يونس.
قلت: والظاهر من حال النسائي أنه غير موافق له على مذهبه، ويرى ذلك وسيلة لكتم العلم سيما حيث فهم أن التعاظم والكبر موجبه.
ونحوه قول الخطيب -وقد حُكي عن بُندار- أنه قال: "كتبت لأحمد بن صالح بخمسين ألف حديث إجازة، وسألته أن يجيز لي، أو يكتب لي بحديث مَخرَمَة بن بُكير فلم يكن عنده من المروءة ما يكتب بذاك إليّ إنما حمله عليه سوء الخُلق".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

قال: ولقد بلغني أنه لم يكن يُحَدِّث أمرد، فلما جاءه أبو داود صاحب السنن بولده، وكان إذ ذاك أمرد. أنكر عليه إحضاره ابنه مجلسه، فقال: إنه وإن كان أمرد أحفظ من أصحاب اللحى فامتحنه بما أردت، ففعل، ثم حدّثه، ولم يُحدِّث أمرد سواه.
نعم: قيل: إن الذي جرحه ابن معين آخر غير هذا، ولكنه التبس على النسائي.
وعلى تقدير كونه هو فتوقَّف فيه بعضهم، وقال: لعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة.
وبالجملة مع ما أبديناه في توجيه تجريحه فالنسائي إمام حجة من أهل الاجتهاد والنقد، لا نلتزم عصمته من الخطأ سيما:
وَعَيْنُ الرَّضَا عن كُلِّ عَيْب كَليْلَةٌ … كَمَا أنَّ عَيْن السُّخْط تُبدي المَسَاويَا(1)
ووراء هذا أنه حصل بكلام النسائي فيه المكافأة له على تحامله بالتكَلم في حَرمَلة صاحب الشافعي كما بينته في محل آخر(2)، إذ الجزاء من جنس العمل.
* وقد سئل شيخنا -رحمه الله تعالى- عن ذكر النسائي لبعض الأئمة في ضعفائه، فأجاب بقوله: (النسائي من أئمة الحديث، والذي قاله إنما هو بحسب ما ظهر له وأدّاه إليه اجتهاده، وليس كلّ أحد يؤخذ بجميع قوله سيما وقد وافق النسائي في مطلق القول جماعة.
ولعمري فكتابه بديع لمن تدبره، وتفهم موضوعه وكرره، وكم--------------------------------------------
(1) البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (من الطويل).
(2) انظر فتح المغيث 4/ 367.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

جواهر اشتمل عليها، وأزاهر انتعشت الأرواح بالدخول إليها، وذلك:
* أنه يفسر الغريب أحيانًا:
- كقوله في حديث الأعرابي الذي بال: "لا تَزْرمُوه" يعني: لا تقطعوا عليه، ومرة: لا تقطعوه 1/ 47.
- وفي حديث "هذه ركسٌ": الركس طعام الجن 1/ 41.
- وفي حديث اللعان "قَضئ العينين" هو: طويل شعر العين ليس بمفتوح العينين، ولا جاحظهما 6/ 173.
- وفي حديث "كان يكره الشِّكال": الشكال من الخيل: أن تكون ثلاث قوائم مُحَجَّلة، وواحدة مُطلَقةٌ، أو عكسه، ولا يكون إلا في الرِّجل دون اليد 6/ 219.
- وقريب من هذا قوله في قسم الفيء: قوله تعالى في آية {.. أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ..}:
(لله: ابتداء الكلام؛ لأن الأشياء كلها لله تعالى عز وجل، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمُس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساخ الناس، والله أعلم.
قال: وقد قيل: بل يُؤخذ من الغنيمة شيء فيُجعل في الكعبة.
وهو السهم الذي لله عز وجل، وسهمُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري منه الكُراع والسلاح، ويعطي منه من رأى ممن فيه غَناء ومنفعة لأهل الإسلام، ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن.
وسهمُ ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يُقسَم بينهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

الغني منهم والفقير، وقد قيل: للفقير منهم خاصة كاليتامى، وابن السبيل، وهو أشبه القولين بالصواب عندي، والله أعلم. والصغير والكبير، والذكر والأنثى سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم، وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وليس في الحديث أنه فضّل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء، إذا كانوا يُحْصَون، فهكذا كل شيء صُيّر لبني فلان أنه بينهم بالسَّوية إلا أن يُبيِّن ذلك الآمر به، والله تعالى ولي التوفيق.
وسهمٌ لليتامى من المسلمين، وسهمٌ للمساكين من المسلمين، وسهمٌ لابن السبيل من المسلمين، ولا يُعطى أحدٌ منهم سهمَ مسكين، وسهمَ ابن السبيل، وقيل له: خذ أيهما شئت.
والأربعة الأخماس يقسمها الإمام بين مَنْ حضر القتال من المسلمين البالغين 7/ 134.
- ولما ذكر حديث أبي هريرة في مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم عند فطره بنَبيذ صنعه له في دُبّاء، فوجده يَنشُّ(1)، فقال: "اضرب بهذا الحائط، فإنه شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر".
قال: فيه دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يُشرب في الفَرَق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السُّكْر بكليته لا يحدث على الشربة الأخيرة دون الأولى والثانية بعدها 8/ 301.
وسيأتي قول الحاكم: "أما كلامه على فقه الحديث فأكثر من أن--------------------------------------------
(1) يغلي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

يُذكر في هذا الموضع، وإنه من نظر في سننه تحيّر في حسن كلامه" والله الموفق.
* ويُعَيِّن المُهْمَل:
- كقوله فيما رواه من جهة بكر: وهو ابن مُضَر 3/ 49.
- وفيما رواه من جهة عبيد الله: وهو ابن القبْطيَّة 3/ 64.
* قد يذكره -أي المُهْمَل- مع الشّكّ:
- كقوله عقب حديث ليونس عن ابن المسيب، عن عائشة في فضل يوم عرفة: (يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي روى عنه مالك) 5/ 252.
- ونحوه قوله تلْوَ حديث لمغيرة عن أبي وائل، عن عبد الله مرفوعًا "الولد للفراش": ولا أحسب هذا عبد الله بن مسعود) 6/ 181.
* ويسمي المُبْهَم في أصل السند:
- كإيراده حديث محمَّد بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر رفعه "ليس من البر الصيام في السفر" ثم ساقه من طريق محمَّد -أيضا- فقال: (عن محمَّد بن عمرو بن حسن، عن جابر) 4/ 176 - 177.
- ونحوه ما رواه من جهة ابن أبي غَنيَّة: واسمه يحيى بن عبد الملك 3/ 19.
- وكذا في المتن:
- كقوله في حديث ذي اليدين: فقام إليه رجل يقال له: الخرْباق.
بل أورده كذلك في موضع آخر مُسمى في أصل رواية أخرى 3/ 66.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)