Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(54) - (406) - باب مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي فِيهِ
(172) - 1402 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ
===
(54) - (406) - (باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه)
(172) - 1402 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد أربعين ومئتين. يروي عنه: (د ق).
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري، ثقة إمام، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(قالا) أي: قال وكيع ويحيى بن سعيد: (حدثنا عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، صدوق رمي بالقدر وربما وهم، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبيه) جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري والد عبد الحميد، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).
(عن تميم بن محمود)، فيه لين، من الرابعة. يروي عنه: (د س ق).
(عن عبد الرحمن بن شبل) - بكسر المعجمة وسكون الموحدة -

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 476)

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ.
===
ابن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي أحد النقباء المدني نزيل حمص رضي الله تعالى عنه، مات في أيام معاوية. يروي عنه: (د س ق).
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الحسن؛ لأن فيهما تميم بن محمود، وفيه لين.
(قال) عبد الرحمن بن شبل: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث) خصال: نهى (عن نقرة الغراب) أي: عن تخفيف السجود بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله، (و) نهى (عن فرشة السبع) الظاهر أنه بكسر الفاء للهيئة من الفراش، ضبطه شارح "أبي داوود" بفتح الفاء وإسكان الراء؛ وهي أن يبسط ذراعيه في السجود على الأرض ولا يرفعهما عنها، كما يفعله الذئب والكلب وغيرهما.
(و) نهى عن (أن يوطن الرجل) أي: أن يتخذ لنفسه من المسجد (المكان) المعين (الذي يصلي فيه) كل صلاة لا يصلي إلا فيه (كما يوطن البعير) أي: كما يتخذ البعير من عطنه مبركًا واحدًا لا يبرك إلا فيه.
قوله: (عن نقرة الغراب) قال الخطابي: هي ألا يتمكن الرجل من السجود، فيضع جبهته على الأرض حتى يطمئن ساجدًا؛ فإنما هو أن يمس بجبهته أو بأنفه الأرض كنقرة الطائر، ثم يرفعه. انتهى من "العون".
قوله: (وأن يوطن الرجل المكان من المسجد … ) إلى آخره، فيه وجهان؛ أحدهما: أن يألف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد لا يصلي إلا فيه؛ كالبعير الذي لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك قديم قد أوطنه واتخذه مناخًا لا يبرك إلا

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 477)

(173) -1403 - (2) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ،
===
فيه، والوجه الآخر: أن يبرك على ركبته قبل يديه إذا أراد السجود، يقال برك البعير على المكان الذي أوطنه إذا سقط فيه بيديه، قال الخطابي: وهذا الوجه لا يصح هنا. قال ابن حجر: وحكمة النهي عن توطين المكان للصلاة فيه: أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أيُّ آفات، فتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود (862)، والنسائي في كتاب التطبيق (55)، باب النهي عن نقرة الغراب، رقم (1111)، وأحمد.
فدرجته: أنه صحيح وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الرحمن بن شبل بحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(173) -1403 - (2) (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ)، أو إحدى وأربعين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن) بن الحارث بن عبد الله بن عياش - بتحتانية ومعجمة - ابن أبي ربيعة (المخزومي) أبو هاشم المدني، صدوق فقيه كان يهم، من الثامنة، مات سنة ست أو ثمان وثمانين ومئة (188 هـ).
يروي عنه: (خ د س ق).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 478)

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ دُونَ الْمُصْحَفِ فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَقُولُ لَهُ: أَلَا تُصَلِّي هَا هُنَا؛ وَأُشِيرُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَيَقُولُ:
===
(عن يزيد بن أبي عبيد) الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سلمة) بن عمرو (بن الأكوع) الأسلمي أبي مسلم المدني، شهد بيعة الرضوان، مات سنة أربع وسبعين (74 هـ) رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أنه) أي: أن سلمة (كان يأتي إلى) المسجد النبوي ليصلي (سبحة الضحى) أي: سنة الضحى، (فيعمد) أي: يقصد ويتحرى لصلاته التوجه (إلى الأسطوانة) التي (دون) موضع (المصحف) أي: عند موضع المصحف، كما في رواية مسلم؛ أي: عند موضع مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، (فيصلي قريبًا منها) أي: من الأسطوانة المعروفة بأسطوانة المهاجرين؛ لاجتماعهم عندها، وكانت متوسطة في الروضة الشريفة، ذكر ابن حجر أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وروي عن الصديقة أنها كانت تقول: لو عرفها الناس .. لاضطربوا إليها بالسهام، وأنها أسَرَّتْهَا إلى ابنِ الزبير، فكان يكثر الصلاة عندها، والأسطوانة -بضم الهمزة-: السارية والعمود تجمع على أساطين، قال يزيد بن أبي عبيد:
(فأقول له) أي: لسلمة ابن الأكوع: (ألا تصلي ها هنا؟ و) الحال أني (أشير) له (إلى بعض نواحي المسجد) وجوانبه، (فيقول) لي سلمة: لا أصلي في المكان الذي أشرتَ لي إليه، بل أصلي عند هذه الأسطوانة، وإنما صليت

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 479)

إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى هَذَا الْمُقَامَ.
===
عندها لـ (أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى) ويقصد ويختار لصلاته (هذا المقام) والموضع الذي أنا صليت فيه؛ فلي أُسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحريه ذلك الموضع .. لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، لا لكون المصحف فيه، وفيه جواز الصلاة إلى المصحف ما لم يوضح للصلاة إليه، وفيه اتخاذ الرجل موضعًا من المسجد يصلى فيه، واختلف فيه السلف، وخُفِّف ذلك للعالم والمفتي لتيسرِ وجودهما على الناس، والنهي عن اتخاذ الرجل موضعًا من المسجد إنما هو إذا لم يكن للموضع فضلٌ وليس الرجلُ يَحْتَاجُ إليه.
قوله: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام) أي: فلاتباعه تحريت الصلاة عندها؛ أي: عند الأسطوانة، ولا خلاف في جواز الصلاة إليها إلا أنه يجعلها في جانبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليها صمدًا، وكذالك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذالك كان يفعل على ما رواه أبو داوود، ولعل هذا كان أول الإسلام لقرب العهد بإلف عبادة الأحجار والأصنام حتى تظهر المخالفة في استقبال السترة؛ لما كانوا عليه من استقبالهم تلك المعبودات، وأما الصلاة بين الأساطين، فاختلف العلماء ومالك في إجازته وكراهيته: فأجازها مالك مرةً وكرهها مرةً أخرى إلا عند الضرورة، وعلة المنع أن الصفوف منقطعة بالأساطين، وأن المصلي بينها مصلي لغير سترة، ولما روي من أنه مصلى مؤمني الجن، والله أعلم. انتهى "كوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة، ومسلم في كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، وأحمد في "مسنده".

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 480)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الرحمن بن شبل.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 481)

‌‌(55) - (407) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ تُوضَعُ النَّعْلُ إِذَا خُلِعَتْ فِي الصَّلَاةِ
(174) - 1404 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.
===
(55) - (407) - (باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة)
(174) - 1404 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد) القطان البصري.
(عن) عبد الملك (ابن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن عباد) بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
(عن) أبي سلمة (عبد الله بن سفيان) المخزومي مشهور بكنيته، ثقة، من الرابعة. يروي عنه: (م د س ق).
(عن عبد الله بن السائب) بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي، له ولأبيه صحبة، وكان قارئ أهل مكة، مات سنة بضع وستين (63 هـ)، وهو عبد الله بن السائب قائد ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. يروي عنه: (م عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عبد الله بن السائب: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح) أي: يوم فتح مكة (فجعل نعليه عن يساره).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 482)

(175) - 1405 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
===
وضع النعلين في اليسار جائز إذا لم يكن عن يسار المصلي أحد، وإن يكن .. فلا، يدل عليه حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث متصلًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (648)، والنسائي في كتاب القبلة، باب أين يضع الإمام نعليه (775).
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن السائب بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، فقال:
(175) - 1405 - (2) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب) بن الشهيد الحبيبي أبو يعقوب البصري الشهيدي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه: (ت س ق).
(ومحمد بن إسماعيل) بن سمرة الأحمسي - بمهملتين - أبو جعفر السراج، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (ت س ق).
(قالا: حدثنا عبد الرحمن) بن محمد بن زياد (المحاربي) أبو محمد الكوفي، لا بأس به وكان يدلس، قاله أحمد، من التاسعة مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري أبي عباد الليثي

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 483)

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا .. فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَا عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ
===
مولاهم المدني، متروك، من السابعة. يروي عنه: (ت ق).
(عن أبيه) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري الليثي أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ)، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو متروك.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قدميكَ) -بفتح الهمزة وكسر الزاي -من الإلزام؛ أي: اجعلهما لازمتين قدميك، فلا تخلعهما عنهما، (فإن خلعتهما) أي: نزعتهما عن قدميك .. (فاجعلهما) في الفرجة التي (بين رجليك) أي: بين قدميك إن وسعتهما، لكن الفرجة التي بين قدميك لا تسع النعلين عادةً إلا بنوع حرج، فلعل المراد في محاذاة الرجلين يمينًا أو شمالًا أو عند الرجلين؛ أي: قدامهما مما بين الإنسان ومحل السجود إلا أن يقال: نعال العرب في ذلك الوقت خفيفة يمكن وضعها في الفرجة التي بين الرجلين بلا حرج والكلام في نعالهم. انتهى "سندي".
(ولا تجعلهما عن يمينك) لشرف جهة اليمين (ولا عن) يسارك فتكون في (يمين صاحبك) ففيه نوع إهانة له، وعلى المسلم أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه إلا ألا يكون في يسارك أحد، كما في "سنن

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 484)

وَلَا وَرَاءَكَ فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ".
===
أبي داوود"، (ولا) تجعلهما (وراءك فتؤذي من خلفك) لأنها تكون قدامه، أو لئلا يذهب خشوعه؛ لاحتمال أن يسرق، كذا في "المرقاة"، فدرجة هذا الحديث أنه صحيح إلا ما في طرفيه؛ يعني: قوله: (ألزم نعليك قدميك)، وقوله: (ولا وراءك فتؤذي من خلفك)، فالطرفان ضعيفان؛ لانفراد ابن ماجه بهما، والباقي صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث عبد الله بن السائب، رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
فالحديث صحيح المتن إلا الطرفين، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: خمسة وخمسون بابًا.
ومن الأحاديث: مئة واثنان وثمانون حديثًا، منها تسعة عشر للاستئناس، وثلاثة وخمسون للاستدلال، وثمانية للمتابعة، والباقي للاستشهاد.
والله وليُّ التّوفيق

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 485)

إلى هنا انتهى المجلد الثامن من هذا الكتاب المبارك ويليه المجلد التاسع بإذن الله، وأوله: كتاب الجنائز
قال المؤلف غفر الله له ولوالديه: كان الانتهاء من تسطير هذا المجلد يوم الخميس بتاريخ (14) ذو القعدة (1431 هـ) وقت الغروب، الموافق لـ (21) تشرين الأول أكتوبر سنة (2010 م).
وكان تاريخ الرجوع إلى تأليف هذا الشرح يوم الاثنين (9) رجب من سنة (1431 هـ).
* * *

والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونُزُلَ الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة سيد الأنبياء يوم فصل القضاء، والحمد لله رب العالمين.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 487)

شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه» و «القول المكتفى على سنن المصطفى»
المؤلف: محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأُرمي العَلًوي الأثيوبي الهَرَري الكري البُوَيطي
مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
الناشر: دار المنهاج، المملكة العربية السعودية - جدة
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2018 م
عدد الأجزاء: 26
أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 رجب 1440

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 3952)

شرح سنن ابن ماجة
المسمى مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى

جمع وتأليف
محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأرمي العلوي الأثيوبي الهرري الكري البويطي
نزيل مكة المكرمة والمجاور بها والمدرس في دار الحديث الخيرية

مراجعة لجنة من العلماء
برئاسة
الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
المستشار برابطة العالم الإسلامي سابقا - مكة المكرمة

[المجلد التاسع]
كتاب الجنائز

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 3953)

دَار طوق النجَاة
لبنان - بيروت - فاكس: 786230
ص. ب: 5574/ 13/ بيروت

دَار الْمِنْهَاج
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - جدة
هَاتِف: 6326666 - فاكس: 6320392

الطَّبْعَةُ الأولى
1439 هـ - 2018 م
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة

لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ، وبأيِّ شكل من الأشكال، أَو نسخه، أَو حفظه فِي أَي نظام إلكتروني أَو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَا يسمح بالاقتباس مِنْهُ أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبقًا.

الرقم المعياري الدولي
8 - 20 - 503 - 9933 - 978: ISBN
www.alminhaj.com
E- Mail: [email protected]

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 2)

شرح سنَن ابْن مَاجَه
[9]

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 3)

بسم الله الرحمن الرحيم

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 4)

قد كنت أمشي على رجلين معتدلًا … فصرت أمشي على أخرى من الشجر
سبيل الخلق كلهم الفناء … فما أحدٌ يدوم له البقاء
فقلت لك قولًا فصيحًا ناصحًا … خل الخلق جانبًا واجعل الرب صاحبًا
إلهي لست للفردوس أهلًا … ولا أقوى على نار الجحيم
فهب لي توبةً واغفر ذنوبي … فإنك غافر الذنب العظيم
آخر:
هاك مرشد ذوي الحاجه … لحل صعاب ابن ماجه
واقنع بالقول المكتفى … في فك حديث المصطفى

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 5)

‌‌كتابُ الجنائز

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 7)

الخطبة
الحمد لله الذي والى علينا النَّعماء، وأسبغ علينا الآلاء، ولطف بنا في القضاء، وألهمنا الشكر في الرخاء، والصبر على البلاء، فله الحمد في السراء والضراء.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، وأفصح البلغاء، وأكرم الكرماء، الشافع المشفع يوم فصل القضاء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء، ومن تبعه من المتعلمين والعلماء، والمحدثين والفقهاء، والصالحين والأولياء، ومن تبعهم إلى يوم انشقاق السماء.
أما بعد:
فلما أكرمني الله سبحانه وتعالى بختم المجلد الثامن .. قوَّاني للشروع في المجلد التاسع، فامتشقت يراعتي، وأطلقت لها العنان، فأسأل الله التمام وحسن الختام.
* * *

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 9)

(4) - كتَابُ الْجَنَائِزِ

‌‌(1) - (408) - بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ
(1) - 1406 - (1) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
===
(4) - (كتاب الجنائز)
(1) - (408) - (باب ما جاء في عيادة المريض)
(1) - 1406 - (1) (حدثنا هنَّاد بن السري) - بكسر الراء الخفيفة - ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ)، وله إحدى وتسعون سنة. يروي عنه: (م عم).
(حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني السبيعي، ثقة مكثر عابد صوَّام قوَّام يقرأ في ثلاث، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن الحارث) بن عبد الله الأعور الهمداني الحُوتِيِّ الكوفي صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، من الثانية، مات في خلافة الزبير. يروي عنه: (عم).
(عن علي) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه الحارث الأعور، فهو متفق على ضعفه.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 11)