Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
اجتمعا أو افترقا، وإنما قدمت على الدين لمعنىً يقتضي الاهتمامَ بتقديمها، واختلف في تعيين ذلك المعنى.
وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور:
أحدها: الخفة والثقل؛ كربيعة ومضر؛ فمضر أشرف من ربيعة، لكن لفظ ربيعة كان أخف، قدم في الذكر، وهذا يرجع إلى اللفظ.
ثانيها: بحسب الزمان؛ كعاد وثمود.
ثالثها: بحسب الطبع؛ كثلاث ورباع.
رابعها: بحسب الرتبة؛ كالصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، فالبدن مقدم على المال.
خامسها: تقديم السبب على المسبب؛ كقوله تعالى: {عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1).
وقال بعض السلف: عز، فلما عز .. حكم.
سادسها: بالشرف والفضل؛ كقوله تعالى: {مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ} (2).
وإذا تقرر ذلك .. فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين؛ لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة، بخلاف الدين؛ فإنه إنما يقع غالبًا بعد الميت بنوع تفريط، فوقعت البداءة بالوصية؛ لكونها أفضل.
وقال غيره: قدمت الوصية؛ لأنها شيء يؤخذ بغير عوض، والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين، فكان أداؤها مظنة للتفريط، بخلاف الدين، وأيضًا فهي حظ فقير ومسكين غالبًا، والدين--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: (209).
(2) سورة النساء: (69).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 557)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
حظ غريم يطلب بقوة، وله مقال؛ كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن لصاحب الدين مقالًا"، وأيضًا فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه، فقدمت تحريضًا على العمل بها، بخلاف الدين. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وحديث علي المذكور ضعيف، قال في "النيل": قد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه، قال: قضى محمد أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين، والحديث وإن كان إسناده ضعيفًا، لكنه معتضد باتفاق عامة أهل العلم على العمل به. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، وفي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم.
فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر، وللمشاركة فيه، ولاتفاق عامة أهل العلم على العمل به، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 558)

‌‌(82) - (942) - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟
(183) - 2674 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
(82) - (942) - (باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟ )
(183) - 2674 - (1) (حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان) بن خالد الأموي (العثماني) المدني نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (س ق).
(حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (184 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي - بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف - أبي شبل - بكسر المعجمة وسكون الموحدة - المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة - بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف - ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر من ذكر اسم الرجل

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 559)

قَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ".
(184) - 2675 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ،
===
ولا اسم أبيه، فـ (قال) الرجل في سؤاله: (إن أبي مات) فجأة (وترك مالًا) كثيرًا (و) الحال أنه (لم يوص) في ذلك المال شيئًا من التبرعات صدقةً ولا وقفًا ولا هبةً (فهل يكفر؟ ) - بضم الياء وتشديد الفاء المكسورة - من التكفير؛ كأنه رأى وظن أن ترك الإيصاء من مثله .. بمنزلة الذنب المحتاج إلى المكفر (عنه) متعلق بيكفر، والضمير عائد إلى الأب، وكذا الضمير في (عنه) الآتي عائد إليه.
وقوله: (أن تصدقت) بفتح همزة أن على أنها مصدرية مع ما بعدها في تأويل مصدر يكون فاعلًا ليكفر؛ والتقدير: فهل يكون تصدقي (عنه) من ماله كفارة لذنب تركه الإيصاء أم لا؟
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال السائل: (نعم) يكون تصدقك عنه كفارة وعوضًا عما تركه، وتداركًا له.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(184) - 2675 - (2) (حدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 560)

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا
===
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني.
(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل: اسمه سعد بن عبادة رضي الله عنه، وأمه عمرة بنت مسعود (فقال) الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله (إن أمي افتلتت) بالبناء للمفعول؛ افتعال من فَلَتَ بالفاء؛ أي: ماتت.
وعبارة "الكوكب": بضم التاء الأولى وكسر اللام وفتح الثانية التي هي لام الكلمة وسكون الثالثة؛ لأنها تاء التأنيث على صيغة المبني للمفعول.
(نفسها) بالرفع؛ على أنه نائب الفاعل؛ أي: أخذت نفسها وروحها افتلاتًا وفجأةً، فيكون الفعل متعديًا إلى واحد، وذلك الواحد قام مقام الفاعل؛ وهو الله سبحانه؛ أي: أخذ الله نفسها وقبضها افتلاتًا؛ أي: بغتةً.
وبالنصب؛ على أنه مفعول ثان، والأول ضمير يعود على الأم كان نائب فاعل.
وحاصل المعنيين: أمي سلبت وأخذت نفسها وروحها افتلاتًا وبغتة؛ من الافتلات؛ وهو أخذ الشيء بسرعة، وكل فعل بلا تفكر ولا ترو فقد افتلت،

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 561)

وَلَمْ تُوصِ وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ .. لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ".
===
ويقال: افتلت الكلام؛ إذا ارتجله واقترحه واقتضبه بلا ترو ولا فكر.
والمعنى: أن أمي ماتت فجأةً؛ أي: ماتت (و) الحال أنها (لم توص) شيئًا من التبرعات (وإني أظنها) أي: أظن أمي أنها (لو تكلمت) أي: لو قدرت على الكلام … (لتصدقت) أي: لأوصت بتصدق شيء من مالها، أ (فلها أجر) بتقدير همزة الاستفهام الاستفتائي؛ أي: هل لها أجر وثواب (إن تصدقت عنها) الرواية الصحيحة بكسر همزة إن؛ على أنها شرطية، ولا يصح قول من فتحها؛ لأنه إنما سأل عما لم يفعله؛ أي: إن دفعت الصدقة بنية التصدق عنها .. هل لها أجر (ولي أجر) أيضًا؛ أي: أجر التصدق عنها؟
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: (نعم) أي: لك ولها أجر التصدق؛ أي: لها أجر الصدقة، ولك أجر التصدق عنها.
وفيه دليل على جواز التصدق عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيما إن كان من الولد؛ لما فيه من أجر الصلة والبر للوالدين.
قال القرطبي: ولم يختلف بين العلماء في مقتضى هذا الحديث؛ وهو أن الصدقة بالمال نافعة للميت.
واختلف في عمل الأبدان هل ينفع الميت إذا فعل عنه؛ كالصوم والصلاة والتلاوة والذكر؟
فمن حمله على المال وقاسه عليه .. قال: ينفعه، ومن لم يحمله عليه وأخذ بقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (1) .. قال: لا ينفعه غير المال إلا صلاة الجنازة؛ لأنها منصوص عليها.--------------------------------------------
(1) سورة النجم: (39).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 562)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال مالك والشافعي: العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاة والصوم والتلاوة لا يصل ثوابها إلى الميت، بخلاف غيرها؛ كالصدقة والحج وكذا العمرة. انتهى من "المفهم" بزيادة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، وأبو داوود في كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات بغير وصية يتصدق عنه، عن عائشة، والنسائي في كتاب الوصايا، باب إذا مات فجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، عن عائشة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب: حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 563)

‌‌(83) - (943) - بَابُ قَولِهِ: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}
(185) - 2676 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَر، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْن الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ
===
(83) - (943) - (باب قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}) (1)
(185) - 2676 - (1) (حدثنا أحمد بن الأزهر) بن منيع أبو الأزهر العبدي النيسابوري، صدوق كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وستين ومئتين (263 هـ). يروي عنه: (س ق).
(حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري، ثقة فاضل له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمس أو سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حسين) بن ذكوان (المعلم) المكتب العوذي - بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة - البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم)، فهو مختلف فيه فيما روى عن أبيه عن جده؛ لأنه إنما يروي من الكتاب لا بالسماع.
(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق قد ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه: (عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، من كبار السابقين--------------------------------------------
(1) سورة النساء: (6).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 564)

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ لَهُ مَالٌ، قَالَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ -: وَلَا تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ".
===
رضي الله تعالى عنهما، مات ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه فيما روى عن أبيه عن جده؛ كما مر آنفًا.
(قال) عبد الله بن عمرو: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم أر من ذكر اسمه (فقال) الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله (لا أجد شيئًا) آكله ولا أشربه (وليس لي مال) أنفقه على نفسي (ولي يتيم له مال) أعمل أنا فيه بالتجارة والزراعة مثلًا، فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (كل) أنت (من مال يتيمك) الذي تتصرف له فيه بالإصلاح والاستثمار.
قال السندي: حملوه على ما يستحقه من الأجرة؛ بسبب ما يعمل فيه ويصلح له حالة كونك (غير مسرف) في الأكل منه؛ أي: غير آخذ منه أزيد من قدر الحاجة (ولا متأثل) منه (مالًا) يختص بك.
قال الخطابي: أي: غير متخذ منه أَصْلَ مَالٍ، وأَثَلةُ الشيء: أَصْلُه؛ أي: غَيْرَ متخذ منه أصل مال للتجارة ونحوها؛ أي: مالًا يكون أصيلًا لك، مختصًا بك؛ لتتجر فيه لنفسك.
(قال) الراوي أو من دونه: (وأحسبه) صلى الله عليه وسلم (قال: ولا تقي) أي: ولا تحفظ (مالك) عن الإنفاق في حوائجك (بماله) أي: بمال اليتيم؛ أي: بإنفاقِ مالِ اليتيم في حوائجك؛ أي: ولا تحفظ مالك بصرف ماله في حاجتك، والله رقيب عليك.
قال الخطابي: ووَجْهُ إباحتِه له الأَكْلَ من مالِ اليتيم: أن يكون ذلك على

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 565)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
معنى ما يستحقُّه من العمل فيه والاستصلاحِ له، وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مِثْلِ عملِه.
وقد اختلف الناس في الأكل من مال اليتيم: فروي عن ابن عباس أنه قال: يأكل منه الوصي إذا كان يقوم عليه، هاليه ذهب أحمد بن حنبل، وقال الحسن والنخعي: يأكل، ولا يقضي ما أكل.
وقال عبيدة السلماني وسعيد بن جبير ومجاهد: يأكل ويؤديه إليه إذا كبر، وهو قول الأوزاعي. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الوصايا، باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم، والنسائي في كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه.
فدرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
وهذا آخر كتاب الوصايا.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:
من الأبواب: ثلاثة وثمانون بابًا.
ومن الأحاديث: مئة وتسعة وثمانون حديثًا، منها: أربعة عشر للاستئناس، وثمانون للاستدلال، وسبعة للمتابعة، والبواقي للاستشهاد.
والله وليُّ التّوفيق

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 566)

إلى هنا انتهى المجلد الخامس عشر من هذا الكتاب ذي العِبر ويليه المجلد السادس عشر بإذن منبت الشجر، وأوله: كتاب الفرائض
قال المؤلف بلَّغه الله أمله: كان الفراغ من كتابة هذا المجلد يوم الجمعة بتاريخ (1) رجب (1434 هـ) وقت السحر، الموافق لـ (10) أيار مايو سنة (2013 م).
وكان تاريخ العود لتأليف هذا الكتاب يوم الجمعة (25) ذو الحجة من سنة (1433 هـ).
* * *

والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومتبعيه وأحبابه إلى يوم الدين.
اللهم أصلح ذات بيننا، وألِّف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها وأتممها علينا بفضلك يا كريم.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 567)

شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه» و «القول المكتفى على سنن المصطفى»
المؤلف: محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأُرمي العَلًوي الأثيوبي الهَرَري الكري البُوَيطي
مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
الناشر: دار المنهاج، المملكة العربية السعودية - جدة
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2018 م
عدد الأجزاء: 26
أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 رجب 1440

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 7572)

شرح سنن ابن ماجة
المسمى مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى

جمع وتأليف
محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف بن حسن الأرمي العلوي الأثيوبي الهرري الكري البويطي
نزيل مكة المكرمة والمجاور بها والمدرس في دار الحديث الخيرية

مراجعة لجنة من العلماء
برئاسة
الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي
المستشار برابطة العالم الإسلامي سابقا - مكة المكرمة

[المجلد السادس عشر]
كتاب الفرائض - كتاب الجهاد

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 7573)

دَار طوق النجَاة
لبنان - بيروت - فاكس: 786230
ص. ب: 5574/ 13/ بيروت

دَار الْمِنْهَاج
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - جدة
هَاتِف: 6326666 - فاكس: 6320392

الطَّبْعَةُ الأولى
1439 هـ - 2018 م
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة

لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ، وبأيِّ شكل من الأشكال، أَو نسخه، أَو حفظه فِي أَي نظام إلكتروني أَو ميكانيكي يمكِّن من استرجاع الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَا يسمح بالاقتباس مِنْهُ أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبقًا.

الرقم المعياري الدولي
8 - 20 - 503 - 9933 - 978: ISBN
www.alminhaj.com
E- Mail: [email protected]

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 2)

شرح سنَن ابْن مَاجَه
[16]

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 3)

بسم الله الرحمن الرحيم

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 4)

قال الشعبي وابن المهدي شعرًا:
دين النبي محمد أخبار … نعم المطية للفتى الآثار
لا ترغبنَّ عن الحديث وأهله … فالرأي ليل والحديث نهار
شكواي إلى مولاي:
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا … وبت أشكو إلى مولاي ما أجد
فقلت يا أملي في كل نائبة … ومن عليه لكشف الضر أعتمد
أشكو إليك أمورًا أنت تعلمها … ما لي إلى حملها صبر ولا جلد
وقد مددت يدي بالذل مبتهلًا … إليك يا خير من مدت إليه يد
فلا تردنها يا رب خائبةً … فبحر جودك يروي كل من يرد

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 5)

‌‌كتابُ الفرائض

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 7)

الخطبة
الحمد لله رب العالمين الذي جعل كل كافر ديةً لكل مسلم، في العذاب الأليم نار جهنم، والصلاة والسلام على السلطان الأعظم، سيدنا محمد الكريم الأكرم، وعلى آله وصحبه وتابعيهم على الدين الأقوم، إلى يوم جمع الجميع إلى المجمَّع الأعظم والهول الأفخم.
أما بعد:
فإني لما فرغت من تبييض المجلد الخامس عشر .. تفرَّغْتُ لتسطير المجلد السادس عشر وترسيمه، فقلت مستمدًا من الله التوفيق، والهداية إلى أقوم طريق:
قال المؤلف رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه؛ آمين:

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 9)

(22) - كِتَابُ الْفَرَائِضِ
===
(22) - (كتاب الفرائض)
واعلم: أن علم الفرائض من أهم العلوم الدينية، ومن أعظم أسباب المعيشة والمعاشرة الإنسانية، ولذلك اهتمت به الشريعة الإسلامية اهتمامًا قلما يوجد في أبواب أخرى، ولذلك ترى القرآن الكريم يكتفي في أكثر أبواب الأحكام بِبَيَانِ أصولٍ كليةٍ، دون التعرض للجزئيات والتفاصيل؛ إذ نشاهده في باب الفرائض يهتم ببيان جزئياته وتفاصيله الدقيقة، ويصرح بذكر السهام لكل واحد من الأقرباء في بسط واستقصاء.
وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض وتعليمها، مستقلةً عن الأبواب الأخرى؛ فقد أخرج النسائي والترمذي وأحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض".
والفرائض: جمع فريضة؛ كحدائق وحديقة؛ بمعنى مفروضة لا فارضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، لا بمعنى فاعلة؛ مأخوذ من الفرض؛ بمعنى التقدير؛ لأن الفرض لغةً: التقدير، قال تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1)؛ أي: قدرتم، ويقال: فرض القَاضِي النفقةَ؛ أي: قدرها، ويطلق الفرض على: القطع، يقال: فرض العود؛ بمعنى قطعه.
وشرعًا: اسم لنصيب مقدر لمستحقه؛ كالنصف والربع والثمن.
وخرج بـ (المقدر) التعصيب؛ فإنه ليس بمقدر، بل يأخذ العاصب جميع--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: (237).

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 11)