Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(16) - 2692 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ،
===
قال في "النيل": فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده. انتهى، انتهى من "العون".
وقال بعض الشراح: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يرثون ولا يورث عنهم؛ لارتفاع قدرهم عن التلبس بالدنيا الدنية وانقطاع أسبابهم عنها، وأما ما وقع في حديث المقدام: "وأنا مولى من لا مولى له؛ أرث ماله" .. فإنه لم يرد به حقيقة الميراث، وإنما أراد: أن الأمر فيه إلي في التصدق به، أو في صرفه في مصالح المسلمين، أو تمليك غيره، كذا في "المرقاة". انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والترمذي في كتاب الفرائض، باب الذي يموت وليس له وارث، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي في "السنن الكبرى"، في كتاب الفرائض، باب توريث ذوي الأرحام دون الموالي.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عبد الله بن عمرو بحديث بنت حمزة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(16) - 2692 - (3) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 72)

عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي لَيْلَى -: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّه،
===
(عن زائدة) بن قدامة الثقفي أبي الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب حديث وسنة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي القاضي أبي عبد الرحمن، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن الحكم) بن عُتيبةَ - بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا - أبي محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن شداد) بن الهاد الليثي أبي الوليد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العجلي من كبار التابعين الثقات، وكان معدودًا في الفقهاء، مات بالكوفة مقتولًا سنة إحدى وثمانين (81 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه (ع).
(عن) أخته لأمه أمامة (بنت حمزة) بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء في أحد رضي الله تعالى عنهما.
قال قدامة: (قال محمد: يعني) قدامة بمحمد الذي أبهمه: محمد (بن أبي ليلى) شيخه (وهي) أي: بنت حمزة بن عبد المطلب (أخت) لعبد الله (بن شداد لأمه) أي: أخت له من جهة الأم. روى عنها: عبد الله بن شداد، ويروي عنها: (س ق).

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 73)

قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِه، فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ.
===
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ.
(قالت) أمامة بنت حمزة، وقيل: اسمها أمة الله، وقيل: أم الفضل: (مات مولاي) أي: عتيقي، لم أر من ذكر اسمه (و) قد (ترك ابنة) له واحدة فقط (فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله) أي: مال ذلك العتيق (بيني وبين ابنته) بالمناصفة (فجعل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لي النصف) أي: نصف ماله بعصوبة الولاء (و) جعل (لها) أي: لابنته (النصف) بالفرض، وهذا موضع الترجمة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه أبو داوود في "المراسيل" من طريق شعبة عن الحكم به، ورواه النسائي في "الكبرى" في الفرائض من طرق؛ منها: عن أبي بكر بن علي عن عبد الأعلي بن حماد عن عبد الله بن عوف عن الحكم عن عبد الله بن شداد: (أن ابنة حمزة أعتقت مملوكًا لها … ) الحديث، وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى؛ لأن ابن أبي ليلى كثير الخطأ.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شواهد صحيحة بأسانيد صحيحة، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 74)

‌‌(8) - (951) - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
(17) - 2693 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
===
(8) - (951) - (باب ميراث القاتل)
(17) - 2693 - (1) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن إسحاق) بن عبد الله (بن أبي فروة) الأموي مولاهم المدني، متروك، من الرابعة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه: (د ت ق).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة إمام، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني، ثقة، من الثانية، مات سنة خمس ومئة (105 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 75)

عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ".
===
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القاتل لا يرث") من مقتوله، سواء قتله عمدًا أو خطأً.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الفرائض، باب في إبطال ميراث القاتل، قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح سنده، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث؛ منهم أحمد بن حنبل، وأخرجه النسائي في "الكبرى"، في كتاب الفرائض، باب توريث القاتل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن، وفيه دليل على أن القاتل لا يرث من المقتول، سواء كان قتل عمدًا أو خطأً، وإليه ذهب أكثر أهل العلم.
قال الشوكاني في "النيل" تحت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا يرث القاتل شيئًا" أخرجه أبو داوود والنسائي، استدل به من قال: إن القاتل لا يرث، سواء كان القتل عمدًا أو خطأً، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم، قالوا: ولا يرث القاتل من المال ولا من الدية، فالحديث له شواهد وإن كان سنده ضعيفًا؛ منها: حديث جابر بن زيد أنه قال: أيما رجل قتل رجلًا أو امرأة عمدًا أو خطأً .. فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت امرأة عمدًا أو خطأً .. فلا ميراث لها منهما، وقال: قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح، وغيرهم من قضاة المسلمين، وقد ساق البيهقي في الباب آثارًا عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقًا. انتهى من "تحفة الأحوذي" بتصرف واختصار.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند، صحيح المتن بغيره مما

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 76)

(18) - 2694 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ،
===
ذكرناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وهذا الحديث مكرر للمؤلف؛ لأنه قد سبق ذكره في رقم (2603)، وقد بسطنا الكلام عليه هناك، فراجعه.
ثم ذكر المؤلف حديثًا موضوعًا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما إيناسًا للترجمة، فقال:
(18) - 2694 - (2) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(ومحمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
كلاهما (قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الحسن بن صالح) بن صالح، وهو حيان بن شفي - بضم المعجمة والفاء مصغرًا - الهمداني - بسكون الميم - ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع، من السابعة، مات سنة تسع وستين ومئة (169 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن محمد بن سعيد) أو عمر بن سعيد، والصواب الأول، مجهول، من السابعة. يروي عنه: (ق) انتهى "تقريب".

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 77)

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: "الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِه، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ؛
===
وفي "التهذيب": عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بحديث: "ترث المرأة من دية زوجها"، ويروي عنه: الحسن بن صالح، وفي نسخة أخرى: محمد بن سعيد، ورجح الذهبي أنه محمد بن سعيد؛ لجلالة الراوي عنه محمد بن يحيى الذهلي، وأما عمر بن سعيد .. فيروي المقاطيع، روى عنه أبو إسحاق، وهذا متقدم الطبقة على الراوي عن عمرو بن شعيب وأخلق به أن يكون عمر بن سعيد بن سريح أحد الضعفاء الراوي عن الزهري، ضعفه ابن عدي وغيره، وهو مشهور في كتاب "الضعفاء". انتهى منه.
(وقال محمد بن يحيى) الذهلي: (عن عمر بن سعيد) والذي قال: محمد بن سعيد هو علي بن محمد الطنافسي.
(عن عمرو بن شعيب) صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم).
(حدثني أبي) شعيب بن محمد، صدوق، من الثالثة. يروي عنه: (عم).
(عن جدي عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما، مات ليالي الحرة على الأصح. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن سعيد، وهو مجهول، أو عمر بن سعيد، وهو ضعيف.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة، فقال: "المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه،

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 78)

فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا .. لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً .. وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ".
===
فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا .. لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ .. ورث من ماله، ولم يرث من ديته").
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الدارقطني في "سننه" من طريق إسماعيل بن عبد الله بن ميمون عن عبيد الله بن موسى فذكره، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق الدارقطني به، ومن حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه، وقال الترمذي: لا يصح هذا الحديث.
فالحديث إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن سعيد المصلوب، وقال أحمد بن حنبل: حديثه موضوع، قال مرةً: عمدًا كان يضع الحديث، قال أبو أحمد الحاكم: كان يضع الحديث، صلب على زندقته، قال الحاكم أبو عبد الله: هو ساقط لا خلاف بين أئمة النقل فيه، قال الفلاس: حدث بأحاديث موضوعة.
وبالجملة: فالحديث: ضعيفٌ سندُه؛ لما تقدم، موضوعٌ متنُه، مكذوب به (2) (285)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 79)

‌‌(9) - (952) - بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ
(19) - 2695 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ،
===
(9) - (952) - (باب ذوي الأرحام)
وذو الرحم: هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. انتهى "عون".
(19) - 2695 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
كلاهما (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الرحمن بن الحارث) بن عبد الله (بن عياش) بتحتانية مشددة ومعجمة (ابن أبي ربيعة) المخزومي أبي الحارث المدني، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه: (عم).
قوله: (الزرقي) كذا وقع عنده، صوابه: (المخزومي) كما بيناه آنفًا.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 80)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ".
===
(عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف) - مصغرًا - (الأنصاري) الأوسي، صدوق، من الخامسة. يروي عنه: (عم).
(عن أبي أمامة) أسعد (بن سهل بن حنيف) - بضم المهملة - الأنصاري معروف بكنيته، معدود من الصحابة له رؤية، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رجلًا) من المسلمين (رمى رجلًا) منهم (بسهم) أي: بنبل (فقتله) أي: فقتل الرامي المرمي، ولم أر من ذكر اسمهما (و) الحال أنه (ليس له) أي: للمقتول (وارث) من ذي فرض ولا عصبة (إلا خال) له (فكتب في) السؤال عن إرث (ذلك) المقتول (أبو عبيدة) عامر بن عبد الله (بن الجراح) الفهري القرشي، من العشرة المبشرة؛ لأنه كان من عمال عمر بن الخطاب في عهده؛ أي: كتب في السؤال عن حكم ذلك (إلى عمر) بن الخطاب (فكتب إليه) أي: إلى أبي عبيدة (عمر) في جواب ذلك السؤال بـ (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى) أي: وارث (من لا مولى) ولا وارث (له) فيه إشارة إلى حديث المقدام بن معدي كرب الذي أشار إليه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا مولى من لا مولى له؛ أرث ماله، وأفك عانيه"، (والخال وارث من لا وارث له) أي: إن مات

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 81)

(20) - 2696 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيد،
===
ابن أخته ولم يخلف غير خاله .. فهو يرثه، وهذا موضع الترجمة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، ورواه الحاكم وابن حبان وصححاه، وحسنه أبو زرعة الرازي، وأعله البيهقي بالاضطراب.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وأما حديث المقدام الذي أشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب عن المقدام بن معدي كرب .. فقد أخرجه أبو داوود عنه مرفوعًا: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ فمن ترك دينًا أو ضيعةً .. فإلي، ومن ترك مالًا .. فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له؛ أرث ماله، وأفك عانيه، والخال مولى من لا مولى له؛ يرث ماله، ويفك عَانِيَهُ"، وفي رواية له: "أنا وارث من لا وارث له؛ أفك عُنِيَّهُ وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له؛ يفك عُنِيَّهُ، ويرث ماله".
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي أمامة بحديث المقدام أبي كريمة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(20) - 2696 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة) بن سوار المدائي مولى بني فزارة، ثقة حافظ رمي بالإرجاء، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا محمد بن الوليد) بن عبد الحميد القرشي البسري - بضم

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 82)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ
===
الموحدة وسكون المهملة - البصري، يلقب بحمدان، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (خ م س ق).
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي ربيب شعبة، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(قالا) أي: قال كل من شبابة ومحمد بن جعفر:
(حدثنا شعبة) بن الحجاج، ثقة إمام أئمة الجرح والتعديل، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني بديل بن ميسرة العقيلي) - بضم العين - البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ)، أو ثلاثين ومئة. يروي عنه: (م عم).
(عن علي بن أبي طلحة) سالم مولى بني العباس، سكن حمص، أرسل عن ابن عباس ولم يره، من السادسة، صدوق قد يخطئ، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(عن راشد بن سعد) المَقْرَئِيِّ - بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء النسب - الحمصي، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثمان، وقيل: ثلاث عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبي عامر) عبد الله بن لُحَيٍّ - بضم اللام وبالمهملة مصغرًا - (الهَوْزَنِيِّ) - بفتح الهاء وسكون الواو ثم زاي مفتوحة ثم نون مكسورة ثم ياء النسب - الحمصي، ثقة مخضرم، من الثانية. يروي عنه: (د س ق).
(عن المقدام) بن معدي كرب بن عمرو الكندي (أبي كريمة) الصحابي

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 83)

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ مَالًا .. فَلِوَرَثَتِه، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا .. فَإِلَيْنَا - وَرُبَّمَا قَالَ -: فَإِلَى اللهِ وِإلَى رَسُولِه، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
===
المشهور رضي الله تعالى عنه، نزل الشام ومات بها سنة سبع وثمانين (87 هـ) على الصحيح، وله إحدى وتسعون سنة؛ كما بينه المؤلف بقوله: هو؛ أي: أبو كريمة (رجل من أهل الشام) وسكانه (من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي عنه: (خ عم).
وهذان السندان من ثمانياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) المقدام: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالًا) قل أو كثر .. (فـ) هو أي: فذلك المال؛ كما في رواية مسلم: مقسوم (لورثته) لا حظ لي فيه (ومن ترك كلًّا) أي: عيالًا ضائعين .. (فإلينا) أي: فأمورهم مفوضة إلينا؛ بإنفاقهم ورِعَايَةِ مصالِحهم الدينيةِ والدنيويةِ.
والكل - بفتح الكاف - مفسر في "صحيح البخاري" بالعيال، وقيل: الكل - بفتح الكاف وتشديد اللام -: ما يتحمله الإنسان مما يشق عليه ويثقله، فكأنه قد كَلَّ تحته؛ لثقله كلالًا، قال السندي: (ومن ترك كلًّا) - بفتح فتشديد لام - أي: عيالًا ودينًا مما يثقل على صاحبه (فإلينا) مرجعه أو أمره؛ يريد: أنه يتحمَّلُ ذلك، ويُنفق على من يحتاج إلى الإنفاق. انتهى منه.
قال الراوي: (وربما قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل قوله: فإلينا: (فإلى الله وإلى رسوله) أي: أموره مفوضة إليهما؛ يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه دينه، وينفق على عياله من مال بيت المال (وأنا وارث من لا وارث له) يعني: أنه يأخذ ماله، ويضعه في بيت المال، ويصرفه في مصالح المسلمين.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 84)

أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ".
===
وقوله: (أعقل عنه) أي: أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي تتحمله العاقلة (وأرثه) أي: أرث من لا وارث له، تفسير لقوله: "أنا وارث من لا وارث له"، قال القاضي: يريد به: صرف ماله إلى بيت مال المسلمين؛ فإنه لله ولرسوله (والخال وارث من لا وارث له) فرضًا ولا عصوبةً.
وفيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام (يَعْقِلُ) الخالُ ويَحمِلُ (عنه) أي: عمن لا وارث له ما لزمه بسبب الجنايات؛ يعني: إذا جنى ابنُ أخته ولم يكن له عصبة .. يؤدي الخالُ عنه الدية؛ كالعصبة (ويرثه) أي: ويرث الخال من لا وارث له.
قال المنذري: وأخرج هذا الحديث أبو داوود في كتاب الفرائض، في باب ميراث ذوي الأرحام، وأخرجه النسائي وابن ماجه، واختلف في هذا الحديث: روي عن راشد بن سعد عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرسلًا، وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: كان ابن معين يضعفه، وقال: ليس فيه حديث قوي، وقال أيضًا: وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولىً لا يعقلُ إلا بالخؤولة، فخالفوا هذا الحديث الذي احتجوا به في العقل، فإن كان ثابتًا .. فيشبه أن يكون في وقت كان يعقلُ الخؤولة، ثم صار الأمر إلى غير ذلك، أو أراد خالًا يعقل؛ بأن يكون ابن عم أو مولىً أو أراد وضع ماله فيه إذا لم يكن له وارث سواه. انتهى كلام المنذري. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود والترمذي، وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا .. فلورثته.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 85)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولأن له شاهدًا في "صحيح مسلم"، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أبي أمامة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 86)

‌‌(10) - (953) - بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
(21) - 2697 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِث،
===
(10) - (953) - (باب ميراث العصبة)
والعصبة: من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفروض، وعند الانفراد يأخذ جميع المال. انتهى "عون".
(21) - 2697 - (1) (حدثنا يحيى بن حكيم) المقوِّمي - بتشديد الواو المكسورة - أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا أبو بحر البكراوي) عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، ضعيف، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (د ق).
(حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي أبو يوسف الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه (ع).
(عن) جده (أبي إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن الحارث) بن عبد الله الأعور الهمداني - بسكون الميم - الحوتي - بضم المهملة - الكوفي، صاحب علي رضي الله تعالى عنه.
كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وهو مختلف

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 87)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّات، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ.
===
فيه، من الثانية، مات في خلافة ابن الزبير. يروي عنه: (عم).
(عن علي بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن الحارث الأعور مختلف فيه، وأما أبو بحر .. فلا يضر السند وإن كان ضعيفًا؛ لأنه تابعه يزيد بن هارون بن زاذان في الرواية عن ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق.
(قال) علي: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم (أن أعيان بني الأم) والمراد بأعيان بني الأم: الإخوة والأخوات الأشقاء الذين هم أبوهم وأمهم واحدة؛ مأخوذة من عين الشيء؛ وهو النفيس منه. انتهى من "التحفة".
(يتوارثون) أي: يتوارث بعضهم بعضًا (دون بني العلات) أي: دون بني الضرائر والأمهات المتعددة المتفرقة.
والمعنى: أن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات .. فالميراث لبني الأعيان؛ لقوة القرابة فيهم؛ لكونها من جهتين وازدواج الوصلة بينهم.
فـ (يرث الرجل) الشقيق (أخاه لأبيه وأمه) أي: الأخ الذي كانت أخوته من أبيه وأمه إذا مات ذلك (دون إخوته) أي: دون إخوة ذلك الميت (لأبيه) أي: من أبيه، فيحجب الشقيق الأخ من الأب.
وجملة قوله: (يرث الرجل … ) إلى آخره .. تفسير لقوله: (يتوارثون).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، وقال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 88)

(22) - 2698 - (2) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف لحديث علي بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(22) - 2698 - (2) (حدثنا العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل (العنبري) أبو الفضل البصري، ثقة حافظ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه: (ع).
(أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الله (بن طاووس) بن كيسان اليماني أبي محمد، ثقة فاضل عابد، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) طاووس بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 89)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنه رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال) أي: فرقوا مال التركة ووزعوه أولًا بعد قضاء الدين، وتنفيذ الوصية من ثلث ما بقي بعد قضاء الدين، ومؤنة تجهيزه (بين أهل الفرائض) أي: بين أصحاب الفروض المقدرة (على كتاب الله) تعالى ومستحقيها؛ أي: أوصلوا تلك الحصص المقدرة لهم في كتاب الله تعالى؛ أي: المبينة في الكتاب والسنة إلى أهلها، وتلك الفروض المقدرة: هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
(فما تركت الفرائض) أي: فما بقي من أهل الفروض بعد أخذهم فروضهم .. (فلأولى رجل ذكر) أي: فأوصلوه وأعطوه أيها الولاة لأقرب عاصب للميت؛ أي: وارث له بالعصوبة؛ فأقربهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد إن لم يفرض لهما.
وحاصل ذلك: أن الشريعة قسمت الورثة على ثلاثة أقسام:
الأول: أصحاب الفروض؛ وهم الذين قررت لهم الشريعة سهامًا مقدرة من النصف والربع والثمن؛ كالزوجين والأم وغيرهم.
والثاني: العصبات؛ وهم أقارب الميت الذين لم يقدر لهم سهم، ولكنهم من أقاربه الذكور؛ كالابن، أو يدلون إليه بالذكور؛ كالإخوة والأعمام.
وحكم هؤلاء: أنهم يحوزون ما بقي من أهل الفروض، ويحجب الأقرب منهم الأبعد، وإن كانوا سواء في القرابة .. قسمت حصة العصبات بينهم بالسوية.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 90)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والثالث: أولو الأرحام؛ وهم أقارب الميت الإناث؛ كالعمة، أو الذين يدلون إليه بالإناث؛ كالخال والخالة؛ فإنهم لا يرثون ما دام أحد من العصبات حيًّا، فإن لم يكن من العصبات أحد .. فحكمهم حكم العصبات.
وقوله: "فلأولى رجل" أي: فلأقرب رجل، والإضافة فيه؛ للبيان، وليس أولى هنا بمعنى أحق رجل إرثًا؛ لأنا لا ندري من هو أحق به، بل هو بمعنى: أقرب رجل نسبًا إلى الميت، وإنما ذكر لفظ: (ذكر) بعد رجل مع أن كل رجل ذكر؛ للتأكيد، وقيل: للاحتراز عن الخنثى المشكل، وقيل: لبيان أن العصبة يرث صغيرًا كان أو كبيرًا، بخلاف عادة الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا يعطون الميراث إلا من بلغ حد الرجولية؛ كما في "المبارق".
قال القرطبي: قوله: "فلأولى رجل ذكر" - بفتح الهمزة وواو ساكنة بعدها لام وألف - مشتق من الولي - بسكون اللام - بمعنى القرب؛ أي: لأقرب رجل للميت.
وقوله: "ذكر" توكيد لفظي بالمرادف؛ كقولهم: حسن بسن، وقبيح شقيح، ومين كذب، وابن لبون ذكر.
وأكد الرجولية بالذكورية؛ إشعارًا بأن الوصف الذي يستحق به التعصيب هو كمال الذكورية التي بها قوام الأمور ومقاومة الأعداء وإن كان صغيرًا. انتهى من "المفهم".
وقوله أيضًا: "فلأولى رجل ذكر" قال بعضهم: قيد الرجل بالذكر مع أن كل رجل ذكر؛ للإيماء إلى أن سبب الإرث في هذا القسم؛ أعني: قسم العصبات الذكورية، أو إلى أن لفظ الرجل إنما يستعمل ها هنا في مقابلة الأنثى لا في مقابلة الصغير؛ فكل ذكر من العصبة وارث، سواء كان كبيرًا أو

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 91)