Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
* حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب ذكر فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه: أنّ في النفس المؤمنة مائة من الإبل.
تقدم في "باب ما يجب به القصاص".

2282 - [5548]- قوله: احتج الأصحاب بما روي عن ابن مسعود: أن النّبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل مخمَّسَةً؛ عشرون بنت مخاضٍ وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقّة، وعشرون جذعة.
قال: ويروى عن ابن مسعود [موقوفا] (1)، وعن سليمان بن يسار نحوه.
أحمد (2) وأصحاب السنن (3) والبزار (4) والدراقطني (5) والبيهقي (6) من حديث ابن مسعود مرفوعًا، لكن فيه: "بني مخاض" بدل "ابن لبون"، وبسط--------------------------------------------
(1) في "الأصل": (مرفوعا)، وصوابه من "م" و"هـ".
(2) مسند الإمام أحمد (1/ 450).
(3) سنن أبي داود (رقم 4545)، وسنن النسائي (رقم 4802)، وسنن الترمذي (رقم 1383)، وسنن ابن ماجه (رقم 2631).
(4) مسند البزار (رقم 1922).
(5) سنن الدارقطني (3/ 172 - 176).
(6) السنن الكبرى (8/ 74 - 75).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2629)

الدارقطني القول في "السنن" (1) في هذا الحديث، ورواه من طريق أبي عبيدة، عن إليه موقوفا، وفيه: "عشرون بني لبون" وقال: هذا إسناد حسن. وضعَّفَ الأوّل من أوجه عديدة، وقَوَّى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود على وَفْقِه.
وتعقبه البيهقي (2): بأن الدراقطني وهم فيه، والجواد قد يعثر، قال: وقد رأيته في "جامع سفيان الثوري" عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، وعن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله. وعند الجميع: "بني مخاض".
قلت: وقد رَدّ على نفسه بنفسه، فقال (3): وقد رأيته في "كتاب ابن خزيمة".
وهو إمام -من رواية وكيع، عن سفيان، فقال: "بني لبون" كما قال الدارقطني.
قلت: فانتفى أن يكون (4) الدارقطني غَيَّره، فلعل الخلاف فيه من فوق (5).

2283 - [5549]- حديث: "إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عندَ الله ثَلَاثةٌ: رجلٌ قَتَل في الحرَمِ، وَرجُل قَتَل غَيْرَ قاتِلِه، ورجلٌ قَتَل بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّة".--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 172 - 176).
(2) في الخلافيات، انظر مختصره (4/ 362).
(3) مختصر الخلافيات (4/ 363).
(4) [ق/ 577].
(5) في هامش "الأصل": "أي من قديم".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2630)

أحمد (1) وابن حبان (2) من حديث عبد الله بن عمرو.
[5550]- ورواه الدارقطني (3) والطبراني (4) والحاكم (5) من حديث أبي شريح.
[5551]- ورواه الحاكم (6) والبيهقي (7) من حديث عائشة بمعناه.
[5552]- وروى البخاري في "صحيحه" (8) عن ابن عباس مرفوعًا: "أَبغَضُ النَّاسِ إلى الله ثَلاثةٌ مُلْحِدٌ في الحرَمِ، ومُبْتَغٍ في الإسلام سُنَّةَ الجاهليَّةِ، وَمطَلِّبُ دمِ امْريءٍ بِغَيْر حَقٍّ لِيُهرِيقَ دَمَه".
* حديث عبد الله بن عمرو: "ألا إنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ الخطَأِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالعَصَى مِائةٌ مِن الإبل مَغَلَّظةٌ أربَعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أوْلَادُها … " الحديث.
أبو داود (9) والنسائي (10)، وقد تقدم في "باب ما يجب فيه القصاص".--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 187) بلفظ: (أعدى الناس) بالدل المهملة، وفيه: (بذحول) بدل (ذحل).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).
(3) سنن الدارقطني (3/ 96).
(4) المعجم الكبير (22/ 191 - 192/ رقم 500).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 349) وقال: "صحيح الإسناد".
(6) مستدرك الحاكم (4/ 349).
(7) السنن الكبرى (8/ 26).
(8) صحيح البخاري (رقم 6882).
(9) سنن أبي داود (رقم 4547).
(10) سنن النسائي (رقم 4789).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2631)

2284 - [5553]- حديث عبد الله بن عمرو: "مَن قَتَلَ مُتَعَمّدًا سُلِّم إِلى أَوْلِيَاءِ المقْتُولِ، فَإِنْ أَحَبَّوا قَتَلُوا، وِإنْ أَحَبَّوا أَخَذُوا الْعَقلَ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثلاِثينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعينَ خَلِفَةً في بُطونِها أَوْلادُهَا".
الترمذي (1) وابن ماجه (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه في حديث.

‌‌تنبيه
وقع في الأصل (3) ابن عمر، والصواب: عبد الله بن عمرو، وهو ابن العاص.

2285 - [5554]- حديث: أن امرأتين ضرّتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها.
متفق عليه (4) مطولا من حديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة (5).--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 1387) وقال: "حسن غريب".
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2626).
(3) يعني كتاب شرح الوجيز للرافعي.
(4) صحيح البخاري (رقم 6740)، وصحيح مسلم (رقم 1681).
(5) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1682).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2632)

* حديث: "الْعَمْدُ وَالخطإ … ".
تقدم.

2286 - [5555]- حديث عبادة بن الصامت: "ألَا إنَّ في الدِّية الْعُظْمَى مائةً من الإبل، منها أربعُونَ خَلِفَةً في بُطونِها أَوْلادُهَا".
الدارقطني (1) والبيهقي (2) وفي إسناده انقطاع، وفيه: قصة لعمر في تقويمها.
* حديث: "في النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِل".
* وحديث: "في قَتِيلِ السّيف والعصا مائة مِن الإبِلِ".
تقدما.

2287 - [5556]- حديث مكحول وعطاء قالا: أدركنا النّاس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائةً من الإبل، فقدَّمَها عمر بألف دينار واثني عشر ألف درهم.
الشافعي (3) عن مسلم، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 104 - 105).
(2) السنن الكبرى (8/ 77).
(3) مسند الشافعي (ص 347).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2633)

وعن مكحول وعطاء به قالوا (فذكره).
ورواه البيهقي (1).
[5557]- وروى (2) أيضا من طريق الشافعي عن مسلم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل، حتى كان عمر فَقَوَّم الإبلَ عشرين ومائة [كلّ] (3) بعير، فإن شاء القروي [أعطاه] (4) مائة مائة، ولم يعطه ذهبا، كذلك الأمر الأول.
[5558]- وفي "المراسيل" (5) لأبي داود من طريق ابن إسحاق، عن عطاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدّية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.
[5559]- ثم أسنده من طريق أخرى، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا (6).

2288 - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وروي عن ابن عباس: أنّ رجلًا قتل على عهد--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 76، 95).
(2) المصدر السابق (8/ 77).
(3) ما بين المعقوفيتن ساقط من الأصل، وهو في "م" و"هـ"، ووضع عليه في "م" علامَة التّصحيح.
(4) في "الأصل": (أعطه)، والمثبت من "م" و"هـ". وسقط في "هـ" كلمة (مائة) الثانية.
(5) هو في سننه (4/ 184) وإليه عزاه المزي في "أطرافه".
(6) سنن أبي داود (رقم 4544).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2634)

رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم فجعل ديته اثني عشر ألف درهم.
أما قضاؤه في الدية بألف دينار؛ فهو في حديث عمرو بن حزم الطويل. وأما قضاؤه في الدّية باثني عشر ألفا؛ فهو [في] (2):
[5560]- حديث ابن عباس بعينه، وقد رواه أصحاب "السنن" (3) من حديث عكرمة. واختلف فيه على عمرو بن دينار، فقال محمَّد بن مسلم الطائفي: عنه عن عكرمة، هكذا.
وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار، مرسلا.
قال ابن أبي حاتم (4) عن أبيه: المرسل أصح.
وتبعه عبد الحق (5)، وقد رواه الدارقطني (6) من حديث محمَّد بن ميمون، عن ابن عيينة، موصولا.
قال محمَّد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: "ابن عباس" مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة (7).--------------------------------------------
(1) [ق/ 578].
(2) من "م".
(3) سنن أبي داود (رقم 4546)، وسنن الترمذي (رقم 1388)، وسنن النسائي (رقم 4804)، وسنن ابن ماجه (رقم 2632).
(4) علل ابن أبي حاتم (1/ 462 - 463/ رقم 1390).
(5) الأحكام الوسطى (4/ 57).
(6) سنن الدارقطني (3/ 130).
(7) أي مرسلا، ولا يذكر ابن عباس.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2635)

ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (1) عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، مرسلا.
قال ابن حزم (2): وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة.

2289 - [5561]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم كان يُقوِّم الإبل على أهل القرى، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها.
الشافعي (3) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب.
ورواه أبو داود (4) والنسائي (5) من حديث محمَّد بن راشد، عن عمرو بن شحيب أتمّ منه. وعن محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بطوله.

2290 - [5562]- حديث عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ".
هَذِهِ الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 17273).
(2) المحلى (10/ 393).
(3) مسند الشافعي (ص 348).
(4) سنن أبي داود (رقم 4564).
(5) سنن النسائي (رقم 4801).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2636)

البيهقي (1) من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله.

2291 - قوله: وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس.
أما أثر عمر؛ فتقدم في أثر عطاء ومكحول، ويأتي مع علي.
وأما أثر عثمان؛ فلم أره.
[5563]- وأما أثر علي؛ فرواه البيهقي (2) من طريق إبراهيم النخعي، عنه،
وفيه انقطاع، لكن أخرجه ابن أبي شيبة (3) من طريق الشعبي، عن علي.
وأخرجه أيضا (4) من وجه آخر، عن إبراهيم، عن عمر وعلي.
[5564]- وأمّا ابن مسعود؛ فأخرجه البيهقي (5) من طريق الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، أنه قال: في جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثّلث، فما زاد فعلى النصف.
وقال ابن مسعود: إلا السنّ والموضِحَة؛ فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف.
وقال علي: على النصف في الكلّ.
قال: وأعجبها إلى الشّعبي قولُ عَلِيّ.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 95).
(2) السنن الكبرى (8/ 98).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 296 - 297).
(4) المصدر نفسه (9/ 300).
(5) السنن الكبرى (8/ 96).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2637)

وأما ابن عمر، وابن عباس؛ فلم أره عنهما.

‌‌تنبيه
مراده بقوله: "العبادلة" جميع الثلاثة لَا أنّ الّذين اشتهروا بهذا اللّقب هم هؤلاء الثلاثة، ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه بذلك.
ووقع في "المبهمات" للنووي (1): أنّ الجوهري (2) قال: في مادة (عبد) في ذكر العبادلة أنه عدّ فيهم ابن مسعود، وحذف ابن عمر، وليس كما قال (3) فالّذي في "الصحاح" حذف "ابن الزبير" والاقتصار على ثلاثة، ولم يذكر ابن مسعود (4).
ووقع في "شرح الكافية " لابن مالك: العبادلة خمسة، فذكر الأربعة، وابن مسعود فيهم. وعدّ الزمخشري في "الكشاف" ابنَ مسعود فيهم أيضا، وحذف ابن عمرو، وتُعقِّب. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 267).
(2) في الصحاح له (2/ 439).
(3) أي النووي.
(4) وقع في مطبوعة التلخيص الحبير (4/ 49 ط. قرطبة) زيادةٌ هنا ليست في جميع النسخ الخطيّة الّتي بين يديّ، وهي قولُه: "والذي في "الصحاح" في مادة (عبد) بإثبات ابن مسعود، وحذف ابن الزبير، فهم عنده أربعة، لكن في آخر الكتاب في مادة (هاء) قال: وهم: ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، فاقتصر على ثلاثة فيه".
وهذا اعتراضٌ على اعتراض ابن الملقِّن ونقضٌ لإيراده على النّووي، والّذي أرجح أن هذه الزّيادة وقعت حاشيةً لبعض القرّاء في بعض نسخ الكتاب، فنقلت إلى المتن، وليست فيه. والله أعلم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2638)

2292 - [5565]- حديث: "عَقلُ المرأة كَعَقْلِ الرَّجُلِ إلى ثُلث الدِّية".
النّسائي (1) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، قال الشافعي: وكان مالك يَذكر أنه السنّة وكنت أتابعه عليه، وفي (2) نفسي منه شيء، ثمّ علمت أنه يريد سنّة أهل المدينة، فرجحت عنه.

2293 - [5566]- حديث عبادة بن الصامت: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
لم أجده من حديث عبادة (3) إلا فيما ذكره أبو إسحاق الإسفرائيني في "كتاب أدب الجدل" له، فإنه قال: رواه موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن عبادة، به.
[5567]- ورواه الشّافعي (4) عن فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن ثابت الحدّاد، عن ابن اليسيب: أنّ عمر قضى في دية اليهوديّ والنصرانيّ بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي ثمانمائة درهم.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 4805).
(2) [ق/579].
(3) قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 443): "هذا الحديث لا أعلم من خرّجه بعد البحث الشديد عنه".
(4) معرفة السنن والآثار (رقم 4929)، والأم للشافعي (6/ 105).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2639)

[5568]- وروى البيهقي (1) من طريق الشافعي، عن سفيان، عن صدقة بن يسار، قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد؟ فقال: قضى فيه عثمان بأربعة آلاف.
[5569]- وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (2) عن رباح بن عبيد الله، عن حميد، عن أنس: أن يهوديًّا قُتل غِيلةً فقضى فيه عمر باثني عشر ألف درهم. ورباح ضعيف.
[5570]- وروى الطحاوي والحاكم (3) من حديث جعفر بن عبد الله بن الحكم: أنّ رفاعة بن السموأل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار.

2294 - [5571]- حديث: "أُمرتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلَّا الله، وَأَن مُحَمَّدًا رسولُ الله ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤْتوا الزَّكَاةَ … " الحديث.
متفق عليه (4)، عن ابن عمر، وله ألفاظ.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 100).
(2) عبد الرزاق (رقم 18495).
(3) عزاه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 445) إلى الطحاوي وحده، ثم قال: "وهذا الإسناد على شرط مسلم خلا ابن منقذ وهو ثقة أخرج له الحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه"، وهذا بين أنه قصد أن الراوي من رجال الحاكم وابن حبان لا أن الأثر من مروياتهما.
(4) صحيح البخاري (رقم 25)، وصحيح مسلم (رقم 22).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2640)

[5572]- وللبخاري (1) عن أنس: "مَن شَهِدَ أن لَا إِلَه إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، واستقبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأكَلَ ذَبِيحَتَنَا، وصلى صَلاتَنَا، حَرُم عَلَيْنا دَمُه ومالُه، وَله ما لِلمسلمين وعَلَيْه مَا عَلَيْهم".
* حديث عمرو بن حزم في الكتاب: "في الموضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ".
تقدم في أول الباب.
* حديث عمر مثله.
البزار (2) وسيأتي بعد قليل.
وفي الباب:
[5573]- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في السنن الأربعة (3).
ورواه عبد الرزاق (4) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، مرسلا.
* حديث عمرو بن حزم: "في المنَقّلَةِ خَمْسَ عَشَرَة مِنَ الإبِلِ … ".
تقدم.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 391 - 393).
(2) مسند البزار (رقم 261).
(3) سنن أبي داود (رقم 4566)، سنن النسائي (رقم 4853)، سنن الترمذي (رقم 1390). سنن ابن ماجه (رقم 2655).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 17312).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2641)

2295 - [5574]- حديث زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل. وروي موقوفا. وقيل: لا يصح مرفوعًا.
هو في الدارقطني (1) موقوف، وكذا أخرجه عبد الرزاق (2) والبيهقي (3).
* حديث عمرو بن حزم: "في الْمَأْمُومَةِ ثُلُث الدِّيَة … ".
تقدم.

2296 - [5575]- حديث عمر مثله.
البيهقي (4) وسنده ضعيف.
[5576]- لكنه في "سنن أبي داود" (5) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقال ابن المنذر (6): أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولا؛ فإنه فرّق بين العمد والخطإ، فقال: الثلث في الخطأ، وفي العمد ثلثا الدية.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 201).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 17348).
(3) السنن الكبرى (8/ 82).
(4) المصدر السابق.
(5) سنن أبي داود (رقم 4564).
(6) الإجماع (ص 117/ رقم 676).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2642)

2297 - [5577]- حديث مكحول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا.
ابن أبي شيبة (1) والبيهقي (2) من طريق ابن إسحاق، عنه، به وأتم منه.
[5578]- وروى عبد الرزاق (3) عن شيخ له، عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.
[5579]- ورواه البيهقي (4) عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق ابن أبي طلحة، مرسلا (5).
* حديث عمرو بن حزم: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَة".
تقدم.

2298 - [5580]- حديث عمر: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَة".
البزار (6) من حديث أبي بكر عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر رفعه: "في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي العين خَمْسُون، وَفي اليَدِ خَمْسُون، وفي--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 141).
(2) السنن الكبرى (4/ 82).
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 17320) ..
(4) السنن الكبرى (8/ 83).
(5) [ق/580].
(6) مسند البزار (رقم 261).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2643)

الرّجْلِ خَمْسُون، وفي الجائِفَةِ ثُلُث، وفي المنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرة، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إِصْبعٍ مِمَّا هُنَاكَ عَشْرٌ عَشْرٌ".
وفي إسناده ضعف من جهة محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ورواه البيهقي (1) من وجه آخر أضعف منه، وزاد: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفي المأْمُومَةِ ثُلُثُ النفْسِ".

2299 - [5581]- حديث عمرو بن حزم: "في الأذنِ خَمْسُون مِن الإبِلِ".
لَيْس هَذا في الحديث الطويل الذي صحّحه ابن حبان (2) وتقدم الكلام عليه، وقد اعترف المصنِّف بذلك تبعًا لإمام الحرمين حيث قال: روى بعضهم عن القاضي الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال … وهو مجازفة في الرواية، ولم يصحّ عندنا بذلك خبر في كتب الحديث. انتهى كلامه.
وقد أفصح بقلّة الاطلاع؛ لأنّه قد رواه الدارقطني (3) والبيهقي (4) في نسخة عمرو بن حزم من طريق يونس، عن ابن شهاب، وهي مع إرسالها أصح إسنادًا من الموصول، كما تقدم.

2300 - [5582]- قوله: روي عن أبي بكر أنّه قضى فيه بثُلثي الدّية.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 86).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6559).
(3) سنن الدارقطني (3/ 209).
(4) السنن الكبرى (8/ 85).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2644)

أخرجه عبد الرزاق (1) عن ابن جريج، عن داود ابن أبي عاصم، سمعت سعيد ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت في الجوف من الشفتين بثلثي الدية.
ورواه هو (2) وابن أبي شيبة (3) من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد، عن أبي بكر، نحوه.
ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، ومكحول كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: أنّ أبا بكر (فذكره).
* أثر عمر وعلي.
يأتي بعد.
* حديث عمرو بن حزم: "وَفِي الْعَين خَمْسُونَ مِنَ الإبِلِ".
تقدم أيضا، وهو لفظ مالك، وأبي داود.
* حديثه: "في الْعَينَين الدِّيَة".
تقدم، ورواه البزار (4) من حديث عمر بن الخطاب، وعبد الرزاق (5) عن ابن--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 17629).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 17623).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 211).
(4) مسند البزار (رقم 261).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 17418).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2645)

جريج، عن عمرو بن شعيب، في حديث مرسل.
* حديثه: أنّه قال في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَفي الأَنْفِ إِذَا أوعى جَدْعًا الدِّيَةُ".
أي استوعب، تقدم.

2301 - [5583]- قوله: وحمل ذلك على المارن دون جميع الأنف؛ لما روي عن طاوس أنه قال: عندي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "وَفِي الأَنْفِ إِذَا قُطِعَ مَارِنُه مِائَةٌ مِن الإبِلِ".
عبد الرزاق في "مصنفه" (1) عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، به.
[5584]- وذكره الشافعي تعليقا (2). ورواه البيهقي (3) من طريق عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر نحوه.

2302 - [5585]- قوله: ويروى: "في الأنْفِ إذا اسْتُؤْصِلَ المارِنُ الدِّيَةُ كامِلَةً".
البيهقي (4) من حديث أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، قال: كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران: "وفِي الأنْفِ إذا--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 16464).
(2) الأم، للشافعي (6/ 118).
(3) السنن الكبرى (8/ 88).
(4) السنن الكبرى (8/ 87).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2646)

اسْتُؤْصِلَ المارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً".
* حديث عمرو بن حزم: "وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَة".
تقدم.
* حديثه: "وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ".
تقدم أيضا.

2303 - [5586]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الجمال فقال: "هُو اللِّسَانُ".
الحاكِم في "المستدرك" (1) من طريق أبي جعفر بن علي بن الحسين، عن أبيه، قال: أقبل العباس إلى (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلّتان وله ظفيرتان، وهو أبيض، فلما رآه تبسم فقال: يا رسول الله ما أضحكك أضحك الله سنّك؟ فقال: "أَعْجَبَنِي جَمَالُ عَمِّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم "، فقال العباس: ما الجمال؟ قال: "اللِّسانُ". وهو مرسل.
وقال ابن طاهر (3): إسناده مجهول. ورواه العسكري في "أمثاله" من حديث آل بيت العباس، عن العباس. وفي إسناده محمَّد بن زكريا الغلابي وهو ضعيف جدا.
ورواه أيضا عن ابن عائشة (4)، عن أبيه، معضلا.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (3/ 330).
(2) [ق/581].
(3) في تخريج أحاديث الشهاب - كما في البدر المنير (8/ 456).
(4) قال ابن حجر- كما في هامش "الأصل": "هو عبيد الله بن محمَّد بن حفص، من ذرّيّة عائشة بنت طلحة بن عُبيد الله الصّحابي".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2647)

[5587]- ورواه الخطيب وابن طاهر من حديث ابن المنكدر، عن جابر، بلفظ: "جمَال الرَّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانِه" (1). وفي إسناده أحمد بن عبد الرحمن ابن الجارود الرقّي وهو كذّاب.
وأخرجه العسكري في "الأمثال" من وجه آخر بلفظ: "إنّ جَمَال … " (فذكره).
وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف.
* حديث عمرو بن حزم: "وفِي السِّنّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ".
تقدم، وهو عند أبي داود.
* حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "في كلّ سِنٍّ خمَسٌ مِن الإبِل".
الشافعي وأبو داود وغيرهما، وقد تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

2304 - [5588]- حديث ابن عباس: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليد والرّجل سواء. وقال: "الأَسْنَانُ سَواءٌ، الثّنِيَّةُ والضِّرْسُ سَواءٌ، وَهذِه وَهَذِه سَوَاءٌ".--------------------------------------------
(1) انظر: ميزان الاعتدال (1/ 116).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2648)