Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[5639]- وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (1) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب: أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم.
[5640]- قال البيهقي (2): ورواه أبو صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وتفرد به أبو صالح، والأول أشبه.

2323 - [5641]- قوله: يُروى عن أبي بكر فيما إذا نفذت الطعنة من البطن حتى خرجت من الظّهر: أنّه قضى فيه بثلثي الدية.
سعيد بن منصور (3) عن هشيم، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أبا بكر قضى في الجائفة بثلثي الدية.
ورواه البيهقي (4) من طريق أخرى، عن عمرو بن شعيب نحوه. وهو منقطع؛ لأن سعيدًا لم يدرك أبا بكر.

2324 - [5642]- حديث عمر وعلي: أنّهما قالا في الأذنين الدِّية.
رواه البيهقي (5) عنهما، وفي الطريق عن عمر انقطاع.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(2) في الموضع السابق.
(3) أسنده من طريقه السنن الكبرى (8/ 85).
(4) السنن الكبرى (8/ 85).
(5) السنن الكبرى (8/ 85).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2669)

2325 - [5643]- حديث عمر: أنّه قضى في التّرقوة بجمل، وفي الضلع بجمل.
الشافعي (1) عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم، عن عمر، به. وزاد: في الضرس جمل.
قال الشافعي (2): أمّا [في] (3) الترقوة والضلع فأنا أقول بقول عمر؛ لأنه لم يخالفه غيره من الصحابة فيما علمت، وأما الضرس؛ ففيه خمس؛ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمّ أوَّلَ قولَ عمر.
* حديث عمر وزيد بن ثابت: في ذهاب العقل الدية.
البيهقي عنهما، وقد تقدم.

2326 - [5644]- حديث زيد بن أسلم: مضت السنّة في النطق الدية.
وفي نسخة: في إيجاب الدية فيما إذا جنى على لسانه فأبطل كلامه.
البيهقي (4) من طريق زيد بن أسلم بلفظ (5): مضت السنة في أشياء من--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 225).
(2) الأم للشافعي (7/ 235).
(3) من "م" و "هـ".
(4) السنن الكبرى (8/ 89).
(5) [ق/ 587].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2670)

الأسنان … إلى أن قال: وفي اللسان الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية.

2327 - [5645]- حديث أبي بكر وعمر وعلي: إذا جنى إنسان على آخر في صلبه، فذهب جماعة: أنّ الدّية تلزمه.
أما أبو بكر؛ فليس هو الصديق، وإنما هو أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، كما سيأتي.
[5646]- وأما عمر؛ فروى ابن أبي شيبة (1) عن أبي خالد، عن عوف: سمعت شيخا في زمن الجماجم (2) وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعُه وعقلُه ولسانُه وذكرُه فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديّات وهو حي.
[5647]- وأمّا علي؛ فذكره ابن المنذر في "كتابه الكبير" عنه قال: في الصلب الدية إذا منع الجماع.
وروى البيهقي (3) من طريق الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمر وابن حزم عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الصلب الدية.

2328 - [5648]- حديث زيد بن أسلم: في الإفضاء الدّية.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 167).
(2) في "م": (الحاكم)، وهو خطأ، وفي "هـ": (الحجاج)، وهو متجه؛ لأن فتنة الجماجم، وهي فتنة ابن الأشعث في زمن الحجاج، وجاء في "مصنف ابن أبي شيبة": (قبل فتنة ابن الأشعث).
(3) السنن الكبرى (8/ 95).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2671)

لم أجده عنه، ولا عن غيره.
[5649]- وقد أخرج ابن أبي شيبة (1) عن عمر: أنّه حكم فيه بثلث الدّية، وكذا عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز.
[5650]- وأخرج أيضا (2) عن وكيع، عن شيخ، عن قتادة، عن زيد في الرجل يعقر المرأة، قال: إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث، وإن لم يمسك فالدية.
قلت: وهذا موافق للأصل.

2329 - حديث عمر وعلي: إن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته.
[5651]- أما الأثر عن عمر وعلي؛ فروى البيهقي (3) عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد: ثمنه بالغا ما بلغ.
[5652]- وروى عبد الرزاق (4) عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أنّ عمر جعل في العبد ثمنَه، كعقل الحر في ديته. فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز.
[5653]- وروى ابن أبي شيبة (5) عن حفص، عن حجاج، عن حصين--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 411 - 412).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 412).
(3) السنن الكبرى (8/ 37).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 18190).
(5) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 233).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2672)

الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه، وإن شاء دفعه.

2330 - [5654]- قوله: وعن سعيد بن المسيب: أنّ جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته.
أخرجه الشافعي (1) بإسناد صحيح إلى الزهري عنه، وفي وراية قال الزهري: وكان رجال سواه يقولون: يقوم سلعة.

2331 - [5655]- حديث عمر: أنه أرسل إلى امرأة ذكرت عنده بسوء، فأجهضت ما في بطنها، فقال عمر للصحابة: ما ترون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدّب لا شيء عليك، فقال لعلي: ماذا تقول؟ فقال: إن لم يجتهد فقد غشّك، وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى أن عليك الدية، فقال عمر: أقسمت عليك لتفرقنها في قومك.
البيهقي (2) من حديث سلام، عن الحسن البصري قال أرسل عمر إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فأنكر ذلك فقيل لها: أجيبي عمر، قالت: ويلها مالها ولعمر؟! فبينما هي في الطريق ضربها الطلق، فدخلت دارا فألقت ولدها،--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 342).
(2) السنن الكبرى (8/ 322).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2673)

فصاح صيحتين ومات، فاستشار عمر الصحابة، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت والٍ ومؤدّب، فقال عمر: ما تقول يا علي؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطئوا، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك؛ لأنّك أنت أفزعتها فألقت ولدها من سببك، فأمر عليا أن يقيم عقله على قريش.
وهذا منقطع بين الحسن وعمر.
ورواه عبد الرزاق (1) عن معمر، عن مطر الوراق، عن الحسن، به. وقال: إنه طلبها في أمرٍ … فذكر نحوه.
وذكره الشافعي (2) بلاغا عن عمر مختصرا.

2332 - [5656]- قوله: روي أن بصيرا كان يقول أعمى، فوقع البصير في بئر فوقع الأعمى فوقه فقتله (3)، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. فذكر أن الأعمى كان ينشد في الموسم:
يَا أيّها النّاسُ رأيتُ منكرا … هلْ يَعقِلُ الأعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرا
خَرَّا مَعًا كلاهُمَا تَكَسَّرا--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 18010).
(2) الأم للشافعي (6/ 87).
(3) [ق/ 588].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2674)

الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث موسى بن عُلي بن رباح، عن أبيه: أنّ أعمى كان ينشد في الموسم، فذكره، وفيه انقطاع.

2333 - [5657]- قوله: لا يتحمل الدّيوان بعضهم عن بعض إلا إذا كان قرابة، خلافا لأبي حنيفة، واحتج هو بما ورد من قضاء عمر، واحتجّ الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، ولم يكن في عهده ديوانٌ ولا في عهد أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأرزاق، فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحدث بعده، ويحتمل أن يكون قضاء عمر كان في الأقارب من أهل الديوان.
أما قضاء عمر؛ فرواه الشافعي (3).
[5658]- وروي (4) من حديث جابر: أوّل من دوّن الدّواوين وعرف العرفاء عمر.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 98 - 99).
(2) السنن الكبرى (8/ 112).
(3) الأم (6/ 116).
(4) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 360).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2675)

[5659]- وروى الحاكم (1) من حديث ابن إسحاق، حدثني عمر بن عثمان بن محمّد بن الأخنس بن شريق، قال: أخذت من آل عمر هذا الكتاب كان مقرونًا بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد رسول الله بين المسلمين والمؤمنين؛ من قريش والأنصار ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة؛ المهاجرين من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، والأنصار على ربعتهم يتعاقلون … الحديث.
[5660]- وفي "صحيح مسلم" (2) من حديث أبي الزّبير أنّه سمع جابرًا يقول: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلّ بطن عقوله.

2334 - [5661]- حديث عمر: أنه قضى على علي أن يعقل عن مولى صفية بنت عبد المطلب، وقضى بالميراث لابنها الزبير، ولم يضرب الدّية على الزبير، وضربها على علي؛ لأنه كان ابن أخيها.
البيهقي (3) من حديث سفيان، عن حماد، عن إبراهيم: أن عليًّا والزبير اختصما في موالي صفية إلى عمر، فقضى بالميراث للزبير، والعقل على علي.
وهو منقطع.

2335 - قوله: وسها الإِمام، والغزالي فجعلا عليًّا ابنَ عمِّها.--------------------------------------------
(1) رواه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 106) ولم أجده في المستدرك.
(2) صحيح مسلم (رقم 1507).
(3) السنن الكبرى (8/ 107).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2676)

هو كما قال، وهو أشهر وأوضح من أن يحتجّ له.

2336 - [5662]- حديث عمر: أنّه قال في دية المرأة: تضرب في سنتين؛ يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدّية، والباقي في آخر السنة الثانية.
البيهقي (1) من طريق الشعبي، عن عمر. وهو منقطع.

2337 - [5663]- حديث ابن عباس: أنّه قال: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا.
البيهقي (2) من حديث مجاهد عنه بهذا، وزاد: وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.

2338 - [5664]- حديث عمر: أنّه قوّم الغُرّة بخمس من الإبل.
[5665]- وعن زيد بن ثابت مثله. وفي رواية عنه: أن ذلك عند عدم الغرة.
لم أجده عنهما.
[5666]- بل روى البيهقي (3) عن عمر: أنه قَوَّم الغُرة خمسين دينارا.
لكن لا منافاة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى.
****--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (109 - 110).
(2) السنن الكبرى (8/ 105).
(3) السنن الكبرى (8/ 116).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2677)

‌‌(58) كتاب كفَّارة القتل

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2679)

2339 - [5667]- حديث واثلة بن الأسقع: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديثه، ولفظهم: قد "استوجب" فقط، ولم يقولوا: "النار بالقتل".

2340 - [5668]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "للْقَتْلِ كَفَّارَةٌ".
أبو نعيم في "المعرفة" (6) من حديث خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسنًا (7).
[5669]- ورواه الطبراني في "الكبير" (8) عن الحسن بن علي، موقوفا عليه.
والأصل فيه:--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 491).
(2) سنن أبي داود (رقم 2964).
(3) السنن الكبرى للنسائي (رقم 4890 - 4892).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4307).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 212).
(6) معرفة الصحابة (رقم 2369).
(7) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "إذا رَوى أحدُ العبادلة: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقريء، عن ابن لهيعة فلا بأس به؛ لأنه كان احترقت كُتُبه كلُّها، وهؤلاء سمعوا منه قديمًا قبل الاحتراق".
(8) المعجم الكبير (رقم 2690).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2681)

[5670]- حديث عبادة بن الصَّامت في "صحيح مسلم" (1): "مَن أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيم عَليه فَهُو كَفارَةٌ … ". الحديث.
وهو في البخاري (2) بلفظ: "فهو كَفَّارتُه".
* حديث عمر: أنّه صاح بامرأة فأسقطت جنينا، فأعتق عمر غرّة عبد.
البيهقي (3) بسند ضعيف، وقد تقدم.
****--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1709).
(2) صحيح البخاري (رقم 18).
(3) السنن الكبرى (8/ 116).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2682)

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (ابن حجر العسقلاني)القسم: التخريج والأطراف
الكتاب: التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)
المحقق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى
الناشر: دار أضواء السلف
الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م
عدد الأجزاء: 7 (6 ومجلد للفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 رجب 1435

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 2713)

كتابُ التَّمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
المشهور بـ التلخيص الحبير
للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني
دراسة وتحقيق
الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى
اعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الجزء السادس
أضواء السلف

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2683)

‌‌(59) كتاب دعوى الدم والقسامة

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2684)

2341 - [5671]- حديث سهل بن أبي حثمة: أنّ عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما، فقُتل عبدُ الله، فقال محيصة لليهود: أنتم قتلتموه، قالوا: ما قتلناه … الحديث بطوله.
متفق عليه (1) من حديث سهل: انطلق عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود إلى خيبر -وهي يومئذ صلح- فتفرقا، فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمِه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة … الحديث بطوله في القسامة.
وأخرجاه أيضا (2) من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج.
وفي رواية لمسلم (3) عن سهل، عن رجل من كبراء قومه، به.
وله ألفاظ عندهما (4).
وذكر البيهقي (5): أن البخاري ومسلما أخرجاه من رواية الليث وحماد بن زيد وبشر بن المفضل، كلهم عن يحيى بن سعيد، واتفقوا كلهم على البداءة بالأنصار.
ورواه أبو داود (6) من رواية ابن عيينة، عن يحيى بلفظ: "أَفَتبْرِئُكُمْ يَهودُ--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2702)، وصحيح مسلم (رقم 1669).
(2) صحيح البخاري (رقم 6142، 6143) وصحيح مسلم (رقم 1669).
(3) صحيح مسلم (رقم 1669) (6).
(4) انظره في صحيح البخاري (رقم 3173، 6898، 7192).
(5) السنن الكبرى (10/ 183).
(6) سنن أبي داود (رقم 4520).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2685)

بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.
وأخرجه البيهقي (1) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.
وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.

‌‌فائدة
استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.
واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (2): "إمَّا أنْ [يَدُوا] (3) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (4) بِحَرْبٍ".

2342 - [5672]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".
الدارقطني (5) والبيهقي (6) وابن عبد البر (7) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 119).
(2) صحيح مسلم (رقم 1669) (6).
(3) في "الأصل": (تدوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(4) في "الأصل": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم".
(5) سنن الدارقطني (4/ 218).
(6) السنن الكبرى (8/ 123).
(7) التمهيد لابن عبد البر (23/ 204 - 205).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2686)

جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، [به] (1).
قال أبو عمر: إسناده لَيّن. وقد رواه عبد الرزاق (2) عن ابن جريج، عن عمرو، مرسلا. وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق.
[5673]- ورواه ابن عدي (3) والدارقطني (4) من حديث عثمان بن محمَّد، عن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو ضعيف أيضا.
وقال البخاري (5). (6): ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب.
فهذه علّة أخرى.

2343 - قوله: لو وجد قتيل بين قريتين ولم يعرف بينه وبين واحد منهما عداوة، فلا يجعل قربه من إحداهما لوثا؛ لأنّ العادة جرت بأن يبعد القتيل القاتل عن بقاعه دفعا للتهمة، وما روي في الخبر وفي الأثر على خلاف ما ذكرناه فإن الشافعي لم يُثْبِت إسناده. انتهى.
وكأنه يشير إلى:
[5674]- حديث أبي إسرائيل، عن عطية عن أبي سعيد قال: وجد رسول الله--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".
(2) ذكره عنه الدارقطني في السنن (3/ 111)، وعنه أورده ابن الملقن في البدر الينبر (8/ 514).
(3) الكامل لابن عدي (6/ 310).
(4) سنن الدارقطني (4/ 217 - 218).
(5) [ق/590].
(6) فيما حكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 173).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2687)

- صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما.
رواه أحمد (1) والبيهقي (2) وزاد: أن يقاس إلى أيتهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيَّيْن بشبرٍ، فألقى ديته عليهم. قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل، عن عطية، ولا يحتج بهما. وقال العقيلي (3): هذا الحديث ليس له أصل.
[5675]- وأما الأثر؛ فروى الشافعي (4) عن سفيان، عن منصور، عن الشعبي: أنّ عمر كتب في قتيل وُجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين (5) … الحديث.
قال الشافعي: ليس بثابت، إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور.
وقال البيهقي (6): روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق عن عمر، قال ..
[5676]- وروي عن مطرّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث، فقد روى علي بن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدّث حديث الحارث بن الأزمع -يعني هذا- قال: فقلت يا أبا إسحاق من حدّثك؟ قال: حدثني مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع به.
فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، ومجالد غير محتج به.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 39، 89).
(2) السنن الكبرى (8/ 126).
(3) الضعفاء للعقيلي (1/ 76).
(4) معرفة السنن والآثار (6/ 264).
(5) في "م": (الفريقين).
(6) السنن الكبرى (8/ 125).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2688)

‌‌باب السحر
2344 - [5677]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ حتى كان يخيَّل إليه أنّه يفعل الشيء ولم يفعله.
متفق عليه (1) من حديث عائشة.

2345 - [5678]- قوله: وفي ذلك نزلت المعوذتان. انتهى.
وهذا ذكره الثعلبي في "تفسيره" (2) من حديث ابن عباس، تعليقا.
[5679]- ومن حديث عائشة أيضا تعليقا.
وطريق عائشة صحيح، أخرجه سفيان بن عيينة في "تفسيره" (3) رواية أبي عبيد الله، عنه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكر الحديث، وفيه: [فنزلت] (4): {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)}.

‌‌تنبيه
ذكر السّهيلي (5): أن عقد السحر كانت إحدى عشرة عقدة، فناسب أن يكون عدد المعوذتين إحدى عشرة آية، فانحلت بكل آية عقدة.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 3175)، وصحيح مسلم (رقم 2189).
(2) تفسير القرآن، للثعلبي (6/ 307).
(3) أي الّذي هو راويه -كما في هامش "الأصل".
(4) في "الأصل": (نزلت) بدون الواو، وفي "هـ": (ونزلت).
(5) الرّوض الأنف (2/ 373).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2689)