تنبيه
بُزاخة -بضم الباء الموحدة ثم زاي وبعد الألف خاء معجمة- هو: موضع قيل بالبحرين، وقيل: ماء لبني أسد.
2369 - [5744]- حديث: أن عليا نادى: من وجد ماله فليأخذه.
قال الراوي: فمر بنا رجل فعرف قِدرًا نطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى نطبخ فلم يفعل.
ابن أبي شيبة (1) والبيهقي (2) من حديث عرفجة، عن أبيه قال: لما جيء علي بما في (3) عسكر أهل النهروان قال: من عرف شيئا فليأخذه، قال: فأخذوا إلا قدرا، قال: ثم رأيتها بعد أخذت.
وأخرجه البيهقي (4) من طرق.
* حديث: أن عليا قاتل أهل البصرة ولم [يتتبع] (5) بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق.
تقدم، والمراد بأهل البصرة: أصحاب الجمل.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 546).
(2) السنن الكبرى (4/ 182 - 183).
(3) [ق/596].
(4) في الموضع السابق.
(5) في "الأصل": (يتبع)، والمثبت من "م" و "هـ".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2712)
2370 - [5745]- حدثنا: أن عليا أمر بحبس ابن ملجم، وقال: إن قتلتموه فلا تمثلوا به، ورأى عليه القتل، فقتله [الحسن] (1) ابن علي. رواه الشافعي انتهى.
وهذا رواه الشافعي (2) -كما قال- عن إبراهيم بن محمَّد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، به. وأتم منه.
[5746]- ورواه البيهقي (3) من حديث الشعبي: أن ابن ملجم لما ضرب عليا تلك الضربة، أوصى فقال: قد ضربني، فأحسنوا إليه، وألينوا فراشه، فإن أعش فعفو أو قصاص، وإن أمت فعاجلوه، فإني مخاصمه عند ربي عز وجل.
تنبيه
هذا يرد على من زعم أنّ الحسن بن علي قتله لكونه من السّاعين في الأرض فسادًا لا قصاصا؛ لقول علي في هذا الأثر عاجلوه.
2371 - [5747]- حدثنا: أن عليا بعث ابن عبّاس إلى أهل النهروان فرجع بعضهم إلى الطاعة.--------------------------------------------
(1) في "الأصل": (الحسين)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) الأم (4/ 216).
(3) السنن الكبرى (8/ 183) عن أبي إبراهيم بن محمَّد بن جعفر بن محمَّد عن أبيه.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2713)
أحمد (1) والنسائي في "الخصائص" (2) والبيهقي (3) في حديث طويل من حديث ابن عباس قال: لما خرجت الحروريّة اعتزلوا في دار، وكانوا ستة آلاف، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلّي أكلم هؤلاء القوم، قال: إني أخافهم عليك، قال: كلا، فلبست ثيابي ومضيت حتى دخلت عليهم في الدار، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون، فانتدب لي نفر منهم، قلت: ما نقمتم على ابن عمّ رسول الله وختنه؟ قالوا: ثلاث. قالوا: حكّم الرّجال في دين الله، وقد قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} … فذكر الحديث.
2372 - [5748]- حديث: نَادى منادي علي يوم الجمل: ألا لا يتبع مدبرهم، ولا يدفف على جريحهم.
ابن أبي شيبة (4) وسعيد بن منصور (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) من حديث--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 342).
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 8575).
(3) السنن الكبرى (8/ 179).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 498).
(5) سنن سعيد بن منصور (2/ 389 - 390) من غير طريق عبد بن خير.
(6) لم أجده عند الحاكم من هذا الطريق، ولم يذكره الحافظ في إتحاف المهرة (11/ 523 - 531) فيما أسنده عبد خير عن علي.
(7) السنن الكبرى (8/ 181) عن جعفر، عن أبيه.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2714)
عبد خير، عن علي.
* حديث: أن عليا قتل ليلة هرير ألفا وخمسمائة.
تقدم في "صلاة الخوف".
****
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2715)
(61) كتابُ الرِّدة
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2717)
* حديث: "لَا يَحِلّ دَمُ امْرِيء مُسْلِمٍ إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ … ".
تقدم في "الجراح".
2373 - [5749]- حديث ابن عباس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن بَدَلّ دِينَه فَاقْتُلُوه".
البخاري (1) من حديثه وفيه قصة لعلي بن أبي طالب.
وفي الباب:
[5750]- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، في الطبراني "الكبير" (2).
[5751]- وعن عائشة في "الأوسط" (3).
2374 - [5752، 5753]- حديث: "مَن قَال لأخِيه يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أحدُهُما".
متفق عليه من حديث ابن عمر (4)، ومن حديث أبي ذر (5).
[5754]- والبخاري (6) من حديث أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 3017).
(2) المعجم الكبير (ج 19/ 419/ رقم 1013).
(3) المعجم الأوسط (رقم 9230).
(4) صحيح البخاري (رقم 6104)، وصحيح مسلم (رقم 60).
(5) صحيح البخاري (رقم 6045) وصحيح مسلم (رقم 61).
(6) صحيح البخاري (رقم 6103).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2719)
[5755]- وابن حبان (1) من حديث أبي سعيد.
2375 - [5756]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم لحس أصابعه الثلاث.
مسلم (2) من حديث كعب بن مالك: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
[5757]- وله (3) من حديث أنس مثله.
[5758]- وجاء الأمر بذلك عندهما (4) عن ابن (5) عباس.
[5759]- وعند مسلم عن جابر (6) وأبي هريرة (7).
* حديث: "ماَ بَينَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجنَّةِ".
تقدم في "اللعان".
2376 - [5760]- حديث جابر: أن امرأةً يقال لها أمّ رومان ارتدّت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الإِسلام فإن تابت وإلا قتلت.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 248).
(2) صحيح مسلم (رقم 2034).
(3) صحيح مسلم (رقم 2034).
(4) صحيح البخاري (رقم 5456) وصحيح مسلم (رقم 2031).
(5) [ق/ 597].
(6) صحيح مسلم (رقم 2033).
(7) صحيح مسلم (رقم 2035).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2720)
الدارقطني (1) والبيهقي (2) من طريقين، وزاد في أحدهما: فأبت أن تسلم، فقُتلت. وإسناداهما ضعيفان.
تنبيه
وقع في الأصل: "أم رومان" وهو تحريف، والصواب (أم مروان).
[5761]- قال البيهقي (3): وروي من وجه آخر ضعيف، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
واحتج به ابن الجوزي في "التحقيق" (4).
2377 - [5762]- حديث: "أمرتُ أنْ أُقاتِل النَّاسَ حتَّى يَقولُوا لا إله إلَّا الله … ". الحديث.
متفق عليه (5) من حديث ابن عمر.
2378 - [5763]- قوله: اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة حين قتل من تكلّم بالإِسلام، وقال: إنما قالا فَرَقًا مني، فقال: "هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ".--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 118 - 119).
(2) السنن الكبرى (8/ 203).
(3) السنن الكبرى (8/ 203).
(4) تحقيق أحاديث الخلاف (2/ 338).
(5) صحيح البخاري (رقم 25) وصحيح مسلم (رقم 22).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2721)
متفق عليه (1) من حديث أسامة بمعناه.
2379 - [5764]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا أربع مرات.
رواه أبو الشيخ في "كتاب الحدود" من طريق المعلي بن هلال -وهو متروك- عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.
[5763]- ورواه البيهقي (2) من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب، عن الثوري عن رجل، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، مرسلا، وسمى الرّجل نبهان.
2380 - [5765]- حديث: أن أبا بكر استتاب امرأة من بني فزارة ارتدت.
البيهقي (3) من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن سعيد بن عبد العزيز: أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها، فاستتابها أبو بكر فلم تتب، فقتلها.
قال الليث: هذا رأيي. قال ابن وهب: وقال لي مالك مثل ذلك.
قال البيهقي (4): ورويناه من وجهين مرسلين. ورواه الدارقطني (5) أيضًا.
تنبيه
[5766]- في السير: أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أمّ قرفة يوم قريظة، وهي غير تلك.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 4269) وصحيح مسلم (رقم 96).
(2) السنن الكبرى (8/ 197).
(3) السنن الكبرى (8/ 208).
(4) السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(5) سنن الدارقطني (3/ 114).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2722)
[5767]- وفي "الدلائل" (1) لأبي نعيم: أن زيد بن حارثة قتل أمّ قرفة في سريته إلى بني فزارة.
2381 - [5768]- حديث: أن رجلا وفد على عمر، فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ فأخبره أن رجلا كفر بعد إسلامه، فقال: ما فعلتم به؟ فقال قربناه وضربنا عنقه، فقال: هلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، وأسقيتموه، لعله يتوب اللهم إني لم أحضر ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني.
مالك (2) والشافعي (3) عنه، عن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، بهذا.
قال الشافعي (4): من لا يتأنى بالمرتد (5) زعموا أن هذا الأثر ليس بمتصل.
[5769]- ورواه البيهقي (6) من حديث أنس، قال: لما نزلنا على تستر … فذكر الحديث، وفيه: فقدمنا على عمر فقال: يا أنس ما فعل الستّة رهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإِسلام فلحقوا بالمشركين، قال: يا أمير--------------------------------------------
(1) لم أجده في القطعة المطبوعة.
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 737).
(3) مسند الشافعي (ص 321)، والأم له (1/ 258).
(4) الأم للشافعي (1/ 258).
(5) أي لا يمهله -كما في هامش "الأصل".
(6) السنن الكبرى (4/ 207).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2723)
المؤمنين قُتلوا في المعركة، فاسترجع (1)، قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم كنت أعرض عليهم الإِسلام فإن أبوا، أودعتهم السجن.
تنبيه
قوله: من مُغْرِبة، يقال بكسر الرّاء وفتحها مع الإضافة فيهما، معناه: هل من خبر جديدٍ جاء من بلاد بعيدة.
وقال الرافعي: شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها.
2382 - [5770]- حديث: أن أم محمَّد بن الحنفية كانت مرتدة، فاسترقها عليّ واستولدها.
الواقدي في "كتاب الردة" من حديث خالد بن الوليد: أنه قسم سهم بني (2) حنيفة خمسة أجزاء، وقسم على الناس أربعة، وعزل الخمس حتى قدم به على أبي بكر، ثم ذكر من عدة طرق: أن الحنفية كانت من ذلك السبي.
[5771]- وروينا في "جزء ابن علم": أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحنفية في بيت فاطمة فأخبر عليا أنها ستصير له، وأنه يولد له منها ولد اسمه محمَّد.
* حديث أبي بكر: أنه قال لقوم من أهل الردة جاءوا تائبين: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم.
تقدم في "كتاب البغاة".--------------------------------------------
(1) في هامش "الأصل": "أي عمر، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون".
(2) [ق/ 598].
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2724)
(62) كتابُ حدِّ الزِّنا
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2725)
* حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ .. ". الحديث.
متفق عليه، وقد تقدم في أول "باب الجراح".
2383 - [5772]- حديث عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خُذوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَد جَعَل الله لَهُنَّ سَبيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ".
مسلم (1) من حديثه بهذا.
2384 - [5773]- حديث عمر: أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمدًا نبيًّا، وأنزل عليه كتابًا، وكان فيما أنزل عليه آية الرّجم، فتلوناها ووعيناها: (الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ) وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده … الحديث.
وفي آخره: ولولا أني أخشى أن يقول الناس: زاد في كتاب الله؛ لأثبته على حاشية المصحف.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1690).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2727)
قال المصنف (1): وكان ذلك بمشهد من الصحابة فلم ينكر عليه أحد.
متفق عليه (2) من حديث ابن عباس، عن عمر مطولا، وليس فيه: في حاشية المصحف، وقال: آية الرجم، ولم يذكر الشيخ والشيخة.
ورواه البيهقي (3) بتمامه، وعزاه للشيخين، ومراده أصل الحديث.
وفي رواية للترمذي (4): لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به.
وفي الباب:
[5774]- عن أبي أمامة بنت سهل، عن خالته العجماء، بلفظ: (الشّيخُ والشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ لِمَا قَضَيَا مِن اللَّذَّةِ).
رواه الحاكم (5) والطبراني (6).
[5775]- وفي "صحيح ابن حبان" (7) من حديث أبي بن كعب، أنه قال لزر ابن حبيش: [كم] (8) تعدون سورة الأحزاب من آية؟ قال: قلت ثلاثًا وسبعين.--------------------------------------------
(1) أي الرافعي -كما في هاشم "الأصل".
(2) صحيح البخاري (رقم 6829، 6830)، وصحيح مسلم (رقم 1691).
(3) السنن الكبرى (8/ 210 - 211).
(4) سنن الترمذي (رقم 1431).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 359).
(6) المعجم الكبير (رقم 867).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4428).
(8) من "م" و"هـ".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2728)
قال: والذي يحلف به كانت سورة الأحزاب توازي (1) سورة البقرة، وكان فيها آية الرّجم: (الشّيخُ والشَّيْخَةُ …) الحديث.
* حديث أبي هريرة وزيد بن خالد: أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله … الحديث.
متفق عليه، وقد تقدم في "اللعان".
2385 - قوله: روي أنّ ماعز بن مالك الأسلمي اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمه. وعن بريدة: أن امرأة اعترفت بالزنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها. وعن عمران بن حصين مثل ذلك في امرأة من جهينة. انتهى.
[5776، 5778]- أما حديث ماعز؛ فأصله في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة (2) وابن عباس (3) وجابر (4) ولم يسم.
[5779]- ورواه مسلم (5) من حديث بريدة فسماه، قال: جاء ماعز بن مالك--------------------------------------------
(1) في الأصل: (لتوازي) بزيادة اللام، والمثبت من "م" و "هـ"، و "صحيح ابن حبان".
(2) صحيح البخاري (رقم 6825)، وصحيح مسلم (رقم 1691).
(3) صحيح البخاري (رقم 6824) وصحيح مسلم (رقم 1693).
(4) صحيح البخاري (رقم 6820) وصحيح مسلم (رقم 1691).
(5) صحيح مسلم (رقم 1695).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2729)
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهِّرني … الحديث وفيه: فأمر به فرجم.
وأما حديث بريدة؛ فرواه مسلم (1) مطولا. وقد تقدم في "باب السكنى للمعتدة"، واستنكره أبو حاتم (2).
[5780]- وأما حديث عمران بن حصين؛ فرواه مسلم أيضا (3).
* قوله: والرجم مما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية واليهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده فبلغ حد التواتر انتهى.
فأما ماعز والغامدية؛ فتقدما. وأما قصة اليهوديين؛ فسيأتي قريبا.
وأما عمل الخلفاء؛ فسيأتي عن علي وغيره.
2386 - قوله: ويروى أنّ عليا كرم الله وجهه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يرد أنه جلدها. وحديث عبادة منسوخ بفعله هذا، وما نقل عن علي فعن عمر خلافه. انتهى.--------------------------------------------
(1) [ق/599].
(2) قول الحافظ بأن أبا حاتم استنكر رواية بريدة التي في مسلم وهم، وليس الأمر كذلك، فأبو حاتم إنما أنكر حديث أنس في ذات القصة بسياق مغاير لما في مسلم. انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 452 - 453/ رقم 1359).
(3) صحيح مسلم (رقم 1696).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2730)
فأما حديث عبادة؛ فتقدم.
وأما حديث الغامدية، فتقدم قبله أيضا.
[5781]- وأما حديث جابر؛ فهو ابن سمرة، وقد رواه أحمد (1) والبيهقي (2) عنه بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلدا.
[5782]- وأما قصة علي مع شراحة؛ فرواها أحمد (3) والنسائي (4) والحاكم (5) من حديث الشعبي، عن علي، وأصله في "صحيح البخاري" ولم يسمها.
وأما قوله: فعن عمر خلافه، يعني أنّ عليا فعل ذلك مجتهدًا، وأن عمر تركه مجتهدًا فتعارضا؛ ولم أره عن عمر صريحًا، وقد يجوز أن يكون عنى به حديث عمر المتقدم، فإنه لم يذكر فيه إلا الرّجم، وكذا ما أخرجه الطحاوي (6) من رواية أبي واقد الليثي: أنّ عمر قال: فإن اعترفت فارجمها.
2387 - [5783]- حديث هند بنت عتبة في البيعة، وفيه: أو تزني الحرة؟--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 99).
(2) السنن الكبرى (8/ 226 - 227).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 93، 107، 116، 121، 140) وغير ذلك.
(4) السنن الكبرى للنسائي (رقم 7140، 7141).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 365).
(6) شرح معاني الآثار (3/ 140 - 141).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2731)
الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" (1) من طريق خالد الطحان، عن حصين، عن الشعبي في قصة مبايعة هند بنت عتبة، وفيه: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَلا يَزْنِينَ". قالت: أو تزني الحرة؟ لقد كنا نستحيي من ذلك في الجاهلية، فكيف في الإِسلام. وهذا مرسل.
[5784]- وأسنده أبو يعلى الموصلي (2) من طريق أم عمرو المجاشعية، قالت: حدثتني عمّتي، عن جدتي، عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة تبايع، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أُبَايِعُكِ عَلى أن لَا تُشرِكي بالله شَيئًا، وَلا تَسْرِقِي، ولا تَزْنِي"، قالت: أو تزني الحرة؟ قال: "وَلا تَقْتُلِي وَلَدَكِ"، قالت: وهل تركت لنا أولادًا فنقتلهم، قال: فبايعتْه … الحديث.
وفي إسناده مجهولات.
[5785]- وروى ابن منده في "معرفة الصحابة" من طريق يعقوب بن محمَّد، عن عبد الله بن محمَّد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع محمَّدًا، قال: فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك. قال: فذهبت إلى عثمان فذهب معها فدخلت متنقِّبةً، فقال: "تُبايِعِي عَلى أنْ لا تُشْرِكِي بالله شيئًا وَلا تَسْرِقِي وَلا تَزْنِي"، فقالت: أو هل تزني الحرة؟ قال: "وَلا تَقْتلِي وَلَدَكِ". فقالت: إنّا ربيناهم صغارًا وقتلتَهم كبارًا. قال: "قَتلهم الله يَا هِندُ". فلما فرغ من الآية بايعته، وقالت: يا رسول الله، إنّ أبا سفيان رجل بخيل ولا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه من غير علمه.--------------------------------------------
(1) الاعتبار للحازمي (ص 225 - 226).
(2) مسند أبي يعلى (رقم 4754).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2732)
قال: "مَا تَقُول يَا أبَا سُفْيَان؟ " فقال أبو سفيان: أمّا يابسًا فلا، وأما رطبًا فأحلّه.
قال عروة: فحدثتني (1) عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوف".
وقال أبو نعيم في "المعرفة" (2): أيضًا تفرد به عبد الله بن محمّد بهذا السياق.
قلت: وهو ضعيف جدًّا، قال أبو حاتم الرازي (3): متروك الحديث. ونسبه ابن حبان (4) إلى الوضع.
وظاهر (5) سياقه أوّلا أن أبا سفيان لم يكن حاضرًا، وفي آخره: أنه كان حاضرًا، فيحمل -إن صحّ- على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فجاء فقال ذلك، ويدل على ذلك:
[5786]- ما روى الحاكم في "المستدرك" (6) من طريق فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة أخت هند: أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند تبايعان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اشترط عليهن قالت هند: أو تعلم في نساء قومك من هذه الهنات شيئا؟ فقال لها أبو حذيفة: بايعيه؛ فإنه هكذا يشترط.
[5787]- ورواه في تفسير سورة الامتحان (7) من حديث فاطمة أيضا، وفيه:--------------------------------------------
(1) [ق/600].
(2) معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3460 - 3461).
(3) الجرح والتعديل (5/ 158).
(4) كتاب المجروحين (2/ 10).
(5) في الأصل: (فظاهر) بالفاء، والمثبت من "م" و "هـ".
(6) مستدرك الحاكم (4/ 67).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 486).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2733)
فقالت هند: لا أبايعك على السّرقة؛ إني أسرق من زوجي. فكفّ حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلّل لها منه، فقال أبو سفيان: أمّا الرطب فنعم، وأمّا اليابس فلا ولا نعمة (1). قالت: فبايعناه.
وساق السهيلي في "الروض" (2) هذه القصة على خلاف هذا، فينظر من أين نقله.
ثم وجدته في "مغازي الواقدي" وأنه بايعهن وهو على الصّفا، وعمر يكلمهن عنه، والذي في "الصحيح" أصحّ، وليس فيه أن سؤالها عن النفقة كان حال المبايعة، ولا أنّ أبا سفيان كان شاهدًا لذلك منها.
وقد احتج به جماعة من الأئمّة على جواز القضاء على الغائب، وفيه نظر؛ لأنه كان حاضرًا في البلد قطعًا، ولكن الخلاف الّذي في الأحاديث: هل شهد القصّة حالةَ المبايعة أو لا؟ والراجح: أنه لم يشهدها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
2388 - [5788]- حديث: "لا تُسَافِر المرْأَةُ إلَّا وَمَعَها زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ لَهَا".
مسلم (3) من حديث ابن عمر بلفظ: "لا تُسَافِر المرْأَةُ يَومَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ منها أَوْ زَوْجُها".--------------------------------------------
(1) في "الأصل": (نعمة عين) بزيادة "عين"، ولم ترد في "م" و "هـ" و "مستدرك الحاكم".
(2) الرّوض الأنف (4/ 177).
(3) صحيح مسلم (رقم 1338).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2734)