Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
2412 - [5833]- حديث: أنّ عليًّا قال: يرجم اللّوطي.
البيهقي (1) من طرق مِنْ فِعْله أنّه رجم لوطيًّا.

2413 - [5834]- حديث: أنّ رجلا قال: إني زنيت البارحة، فسئل فقال: ما علمنا أن الله حرّمه، فكُتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر رضي الله عنه: إن كان علم أنّ الله حرّمه فَحُدّوه، فإن لم يعلم فأعلموه، فإن عاد فارجموه ..
البيهقي (2) من رواية بكر بن عبد الله عن عمر: أنه كتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ فقال: البارحة. قيل: بمن؟ قال: بأم مثواي. يعني ربة منزلي، فقيل له: قد هلكت، قال: ما علمت أن الله حرم الزنا، فكتب عمر أن يستحلف، ثم يُخْلَى سبيلُه.
[5835]- وروينا في "فوائد عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري".
قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ذكر الزنا بالشام فقال رجل: قد زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟ فقال: أو حَرَّمه الله؟ ما علمت أن الله حرمه فَكُتب إلى عمر فقال: إن كان علم أنّ الله حرّمه فَحُدّوه، وإن لم يكن علم فعلِّموه، فإن عاد فَحُدّوه.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 232).
(2) السنن الكبرى (8/ 239).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2755)

وهكذا أخرجه عبد الرزاق (1) عن ابن عيينة. وأخرجه أيضا (2) عن معمر، عن عمرو بن دينار وزاد: إنّ الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح.
وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما.
[5836]- وروى البيهقي (3) من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي أعجمية، وادّعت أنّها لم تعلم تحريمه.
* قوله: حكي عن عطاء بن أبي رباح: أنه أباح وطأ الجارية المرهونة.
تقدم في "كتاب الرهن".

2414 - [5837]- حديث: أن ابن عمر قطع عبدًا له سرق.
الشافعي (4) عن مالك، عن نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد العبد إذا سرق، فقال له ابن عمر: في أيّ كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (5) عن معمر، عن أيوب، عن نافع:--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 13643).
(2) المصدر السابق (رقم 13642).
(3) السنن الكبرى (8/ 238 - 239).
(4) مسند الشافعي (ص 230).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 18979).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2756)

أن ابن عمر، قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي.
[5838]- ورواه من وجه آخر (1)، وفيه قصة لعائشة.
ورواه سعيد بن منصور (2) عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع نحوه.

2415 - [5839]- حديث: أن عائشة قطعت أمة لها سرقت.
مالك في "الموطأ" (3) والشافعي (4) عنه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، قالت: خرجت عائشة إلى مكّة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصّديق، فذكر قصّة فيها أنّه سرق واعترف، فأمرت به عائشة فقطعت يده.

2416 - [5840]- حديث: أنّ حفصة قتلت أمة لها سحرتها.
مالك في "الموطأ" (5) عن محمد بن عبد الرَّحمن بن سعد بن زُرارة أنّه (6) بلغه: أنّ حفصة قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبّرتها.
ورواه عبد الرزاق من وجه آخر (7) وفيه: فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد بن--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (رقم 18986).
(2) من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 286).
(3) موطأ الإِمام مالك (2/ 832 - 833).
(4) مسند الإِمام الشافعي (ص 335).
(5) موطأ الإِمام مالك (2/ 871).
(6) [ق/ 607].
(7) مصنف عبد الرزاق (رقم 18747).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2757)

الخطاب فقتلها، فأنكر ذلك عثمان بن عفان فقال له ابن عمر: ما تنكر على أمّ المؤمنين امرأة سحرت واعترفت.

2417 - [5841]- حديث: أن فاطمة جلدت أمة لها زنت.
الشافعي (1) وعبد الرزاق (2) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد بن علي: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلدت (3) جاريةً لها زنت.
[5842]- ورواه ابن وهب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: أنّ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت.
****--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام الشافعي (رقم 362).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 13603).
(3) في "م" و"هـ" و "مسند الشافعي": (حدت) وفي "مصنف عبد الرزاق": (جلدت) كما في "الأصل".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2758)

‌‌(63) كِتَابُ حدِّ القَذْفِ

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2759)

2418 - [5843]- حديثث أبي هريرة: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الموبِقَاتِ … ". الحديث. وفيه: "وَقَذْفُ المحصَنَاتِ الغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ".
متفق عليه (1) من طريق أبي الغيث عنه.

2419 - [5844]- حديث: يروى أنه قال صلى الله عليه وسلم: "مَن أَقَام الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الكَبَائِرَ السَّبْعَ، نُودِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ مِن أيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ"، وذكر من السّبع: قذف المحصنات.
الطبراني (2) من طريق عبيد بن عمير الليثي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "إن أَوْلِياءَ الله الْمُصَلُّون، وَمن يُقِيم الصَّلَواتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبهُنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ، ويَجتَنِبُ الكَبَائِرَ الَّتي نَهَى الله عنْها"، فقال رجل من أصحابه: وكم الكبائر يا رسول الله؟ قال: "هُن سَبعٌ؛ أَعظَمُهُنَّ الإشْرَاكُ بالله، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغير حَقٍّ، والْفِرَارُ مِن الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالسِّحْرُ، وأكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، لا يَمُوتُ رَجُلٌ لَم يَعْمَلْ هَؤلاءِ الْكَبَائِرَ، ويُقِيمُ الصلاة ويُؤتِي الزكاةَ إلَّا رَافَقَ مُحَمَّدًا في بَحْبُوحَةِ جَنَّةٍ أَبْوابُهَا مَصارِيعُ الذَّهَبِ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2766) وصحيح مسلم (رقم 89).
(2) المعجم الكبير (17/ 47 - 48/ رقم 101).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2761)

وفي إسناده العباس بن الفضل الأزرق، وهو ضعيف.
[5845]- وروى النسائي (1) أصلَه من حديث أبي أيوب بلفظ: "مَن جَاءَ يَعْبُد الله لَا يُشْرِك بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ، وَيَجتَنِبُ الْكَبائِرَ كانَ لَهُ الْجَنَّة، فَسَألُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فقال: الإشْرَاكُ بِالله، وَقَتْلُ النفْسِ المسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزحْفِ".
[5846]- وله (2) ولابن حبان (3) والحاكم (4) من طريق صهيب مولى العتواريين: أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَا مِنْ عَبدٍ يُصلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رمضانَ، ويُخرِج الزَّكَاةَ، ويَجْتَنِبُ الْكَبائِرَ السَّبْعَ إلَّا فُتِحتْ لَهُ أَبْوابُ الْجَنَّةِ".
[5847]- وأخرجه ابن مردويه من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: "مَن صَلَّى الصَّلَواتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الكَبائِرَ السَّبْعَ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجنَّةِ .... " الحديث.

2420 - [5848]- حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك إذا قَذف إلَّا أربعين (5) سوطًا.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 4009).
(2) سنن النسائي (رقم 2438).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1748).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 249) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(5) [ق/608].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2762)

مالك في "الموطأ" (1) بهذا إلا أنّه ليس فيه ذكر أبي بكر.
ورواه البيهقي (2) من وجه آخر كما قال المصنف.

2421 - [5849]- قوله: روي أنه شهد عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزّنى: أبو بكرة ونافعٌ ونُفيعٌ، ولم يصرِّح به زياد، وكان رابعَهم فجلد عمر الثلاثة، وكان من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد.
الحاكم في "المستدرك" (3) والبيهقي (4) وأبو نعيم في "المعرفة" (5) وأبو موسى في "الذيل" من طرق.
وعلّق البخاري (6) طرفا منه، وجميع الروايات متفقة على أنهم: أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد.
وقول المصنف: (نفيع) بدل (شبل) وَهمٌ، فنفيع اسم أبي بكرة لم يختلف في ذلك أصحاب الحديث.
وأفاد الواقدي: أن ذلك كان سنة سبع عشرة، وكان المغيرة أميرًا يومئذ على--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 828).
(2) السنن الكبرى (8/ 251).
(3) مستدرك الحاكم (3/ 448 - 449).
(4) السنن الكبرى (8/ 234 - 235).
(5) معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1487).
(6) صحيح البخاري -كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2763)

البصرة فعزله عمر، وولى أبا موسى.
وأفاد البلاذري (1). (2): أن المرأة التي رمي بها أمّ جميل بنت محجن بن الأفقم الهلاليّة.
وقيل: إن المغيرة كان تزوّج بها سرًّا، وكان عمر لا يجيز نكاح السرّ ويوجب الحد على فاعله، فلهذا سكت المغيرة، وهذا لم أره منقولًا بإسنادٍ وإن صح كان عذرًا حسنًا لهذا الصَّحَابي.

2422 - [5850]- قوله: إن عمر عرّض لزياد بالتوقّف في الشّهادة على المغيرة قال: أرى وجه رجل لا يفضح رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روي ذلك في هذه القصة من طرق بمعناه، منها: رواية البلاذري عن وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد.
ومنها:
[5851]- رواية عبد الرزاق (3) عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، ونافع على المغيرة، أنهم: نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة، ونكل زياد، فقال--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "اسمه أحمد بن يحيى معاصر للأئمة الستة".
قلت: قال الذهبي: "توفي بعد السبعين ومئتين رحمه الله" سير أعلام النبلاء (13/ 163).
(2) فتوح البلدان (2/ 423 - 424).
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 13566).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2764)

عمر: هذا رجل لا يشهد إلا بحقٍّ، ثم جلدهم الحد.
ومنها:
[5852]- رواية أبي أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير في هذه القصة،
فقال عمر: إني لأرى رجلًا لا يشهد إلا بحقٍّ، فقال زياد: أما الزنا فلا.
أخرجه البيهقي (1).
****--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 234).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2765)

‌‌(64) كتاب حد السرقة

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2767)

2423 - [5853]- حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ".
متفق عليه (1) باللفظين معًا.
وفي لفظ (2): لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجنّ.
وفي لفظ لمسلم (3): "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه".

2424 - [5854]- حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه".
مالك (4) والشافعي (5) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (6)--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6789، 6790، 6791) وصحيح مسلم (رقم 1684).
(2) صحيح البخاري (رقم 6794)، وصحيح مسلم (رقم 1685).
(3) صحيح مسلم (رقم 1684) (3).
(4) موطأ الإِمام مالك (2/ 834 - 835).
(5) الأم للشافعي (6/ 148).
(6) سنن أبي داود (رقم 4394)، سنن النسائي (رقم 4878 - 4884) وسنن ابن ماجه =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2769)

والحاكم (1) من طرق، منها: عن طاوس، عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر (2) وقال: إن سماع طاوس من صفوان (3) ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان.
وقال البيهقي: روي عن طاوس، عن ابن عباس وليس بصحيح.
ورواه مالك (4) عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه: أنه طاف بالبيت وصلّى، ثم لفّ رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستلّه من تحت رأسه، فأخذه … فذكر الحديث.
أخرجه ابن ماجه (5).
[5855]- وله شاهد في الدارقطني (6) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسنده ضعيف.

2425 - [5856]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلّق فقال: "مَن سَرَقَ مِنْه شيئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغ ثَمَن الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ".--------------------------------------------
= (رقم 2595)، وليس عند الترمذي، وله يعزه إليه المزي في أطرافه، وعزاه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 652) إلى الثلاثة المذكورين فقط.
(1) مستدرك الحاكم (4/ 380) وقال: "صحيح الإسناد".
(2) التمهيد، لابن عبد البر (11/ 219).
(3) [ق/609].
(4) موطأ الإِمام مالك (2/ 834 - 835).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2595).
(6) سنن الدارقطني (3/ 204 - 205).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2770)

أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التّمر المعلَّق … فذكره أتم منه.

2426 - [5857]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ربع دينار (5).
وفي رواية (6): ثمنه ثلاثة دراهم.

2427 - [5858]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4390).
(2) سنن النسائي (رقم 4958، 4959).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2596).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 381).
(5) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى "الصحيحين" -تبعًا للأصل (البدر المنير 8/ 656) - لم يرد عندهما، وإنما ورد عندهما باللفظ الذي عبر عنه بقوله: "وفي رواية … ". ولم أجد هذا اللفظ عند غيرهما، وأخرج ابن عدي في الكامل (4/ 285) من حديث عائشة مرفوعًا أنه قطع في المجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا.
(6) صحيح البخاري (رقم 6795، 6797، 6798) وصحيح مسلم (رقم 1686).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2771)

مالك (1) وأحمد (2) وأصحاب "السنن" (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث رافع بن خديج، واختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي (7): هذا الحديث تلّقت العلماء متنه بالقبول.
[5859]- ورواه أحمد (8) وابن ماجه (9) من حديث أبي هريرة، وفيه سعد بن سعيد المقبري (10) وهو ضعيف.

‌‌تنبيه
الكثير بفتح الكاف والثاء المثلثة: الجمار، كما وقع في رواية النّسائي (11).--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 839).
(2) وصحيح مسلم (رقم 3/ 463، 464، 4/ 140 - 142).
(3) سنن أبي داود (رقم 4388، 4389)، وسنن النسائي (رقم 4960 - 4969)، وسنن الترمذي (رقم 1449)، وسنن ابن ماجه (رقم 2593).
(4) صحيح ابن حبان (رقم 4466).
(5) لم أجده في المستدرك، ولا عزاه إلى الحاكم ابن الملقن في البدر المنير (8/ 657) وكذلك المصنف في إتحاف المهرة (4/ 474/ رقم 4537).
(6) السنن الكبرى (8/ 263).
(7) مشكل الآثار.
(8) كذا عزاه إليه أيضا ابن الملقن في البدر المنير (8/ 658) ولم أجده عنده.
(9) سنن ابن ماجه (رقم 2594).
(10) يَرويه عن أخيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك، فإعلال الحديث به أولى، من الأعلال بسعدٍ أخيه، فإنه ليّن الحديث.
(11) سنن النسائي (رقم 4967).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2772)

* حديث عبد الله بن عمرو. "لا قَطْعَ في تَمْرٍ مُعَلَّقٍ … ".
الحديث.
تقدم قريبا.
[5860]- ولابن أبي شيبة (1) وفي "الموطأ" (2) عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا قَطْعَ في تَمْرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا في حَرِيسَة جَبَلٍ". وهو معضل.

2428 - [5861]- حديث البراء بن عازب: "مَن نَبَّشَ قَطَّعْنَاهُ".
البيهقي في "المعرفة" (3) من حديث بشر بن حازم، عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده في حديث ذكره، فقال فيه: "وَمَنْ نَبَّشَ قَطَعْنَاهُ".
وقال: في هذا الإسناد بعض من يجهل حاله.
[5862]- وقال البخاري في "التاريخ" (4) قال: هشيم: حدثنا سهل: شهدت ابن الزبير قطع نبّاشًا.

2429 - [5863]- حديث: "لَيسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ والْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ قَطْعٌ".--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8632).
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 831).
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 5171، 5172).
(4) التاريخ الكبير (4/ 104)، وفيه سهيل بن ذكوان المكِّي، وهو مُتّهم بالكَذب، كما في المصدر المذكور.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2773)

أحمد (1) وأصحاب "السنن" (2) والحاكم (3) وابن حبان (4) والبيهقي (5) من حديث أبي الزبير عن جابر.
وفي رواية لابن حبان (6) عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار وأبي الزبير، عن جابر، وليس فيه ذكر (الخائن).
ورواه ابن الجوزي في "العلل" (7) من طريق مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، وقال: لم يذكر فيه (الخائن) غير مكي.
قلت: وقد رواه ابن حبان (8) من غير طريقه أخرجه من حديث سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: "لَيس عَلَى الْمُخْتَلِسِ ولا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (9) عن أبيه: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف.
وكذا قال أبو داود (10) وزاد: وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير، عن جابر--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 380).
(2) سنن أبي داود (رقم 4391، 4392)، وسنن الترمذي (رقم 1448)، وسنن النسائي (رقم 4971 - 4974) وسنن ابن ماجه (رقم 2591).
(3) لم أجده عنده، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 660 - 661).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4457).
(5) السنن الكبرى (8/ 279).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4456).
(7) العلل المتناهية (2/ 793 - 794/ رقم 1326).
(8) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4458).
(9) علل ابن أبي حاتم (1/ 450/ رقم 1353).
(10) سنن أبي داود (4/ 138).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2774)

[5864]- وأسنده النسائي (1) من حديث المغيرة.
ورواه (2) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير.
قال (3) النّسائي (4): رواه عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومخلد بن يزيد وجماعة، فلم يقل واحد منهم: عن ابن جريج: حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه منه.
وأعله ابن القطّان (5) بأنّه من معنعن أبي الزبير عن جابر، وهو غير قادح، فقد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6) عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له [من] (7) جابر.
[5865]- وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف، رواه ابن ماجه (8) بإسناد صحيح.
[5866]- وآخر من رواية الزهري، عن أنس، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (9) في ترجمة "أحمد بن القاسم".--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 7467).
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 7463).
(3) [ق/ 610].
(4) سنن النسائي (رقم 4974).
(5) بيان الوهم والإيهام (4/ 315).
(6) مصنف عبد الرزاق (رقم 18844).
(7) في الأصل: (عن) والمثبت من "م" و "هـ".
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2592).
(9) المعجم الأوسط (رقم 509).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2775)

[5867]- ورواه ابن الجوزي في "العلل" (1) من حيث ابن عباس، وضعفه.

2430 - [5868]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها.
هذا الحديث تبع المصنّف في إيراده صاحب "المهذب" (2) "فإنّه ذكره وعزاه إلى رواية ابن مسعود، وإنما رواه البيهقي (3) من حديث ابن مسعود، موقوفا عليه.
* حديث: "مَن أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيهِ كِتَابَ الله … ".
تقدم بلفظ: "نُقِمْ عَلَيْه كِتابَ الله".

2431 - [5869]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال: "مَا إِخَالكَ سَرَقْتَ؟ " قال: بلى سرقت، فأمر به فَقُطع.
أبو داود في "المراسيل" (4) من حديث محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، بهذا نحوه، وزاد: فقطعوه، وحسموه، ثم أتوه به فقال: "تُبْ إلَى اللهِ"، فقال: تبت إلى الله، فقال: "اللهُم تُبْ عَلَيْه".--------------------------------------------
(1) العلل المتناهية (2/ 793/ رقم 1325).
(2) المهذب، للشيرازي (2/ 277).
(3) السنن الكبرى (8/ 264) ووقع فيه: (ولم تحصن) بدل (لم تحض) وهو تصحيف.
(4) مراسيل أبي داود (رقم 244).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2776)

ووصله الدارقطني (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) بذكر أبي هريرة فيه، ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله.
وصحح ابن القطان (4) الموصول.
[5870]- ورواه [أبو داود في "السنن" (5)] (6) والنسائي (7) وابن ماجه (8) من طريق أبي أمية المخزومي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال له: "مَا إِخالُكَ سَرَقْتَ … ". الحديث.
قال الخطابي (9): في إسناده مقال، قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجّة، ولم يجب الحكم به.

2432 - [5871]- حديث: "مَن سَتَر مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله في الدُّنْيَا والآخِرَةِ".--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 102).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 381).
(3) السنن الكبرى (8/ 271، 275 - 276).
(4) بيان الوهم والإيهام (5/ 297 - 298).
(5) سنن أبي داود (رقم 4380).
(6) في الأصل: (في سنن أبي داود)، ثم ضرب الناسخ عليها، ولم يذكر الصواب، وأثبتناه في من "م" و "هـ".
(7) سنن النسائي (رقم 4877).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2597).
(9) معالم السنن (6/ 217).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2777)