Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
لأحمد (1) كذلك،

2454 - [5911]- حديث ابن عمر: "لَعَن الله الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ".
أبو داود (2) بهذا.
وفيه: عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وصححّه ابن السّكن.
ورواه ابن ماجه (3) وزاد: "وَآكِلَ ثَمَنَهَا".
وفي الباب:
[5912]- عن أنس بن مالك به، وفيه: "وَعَاصِرَهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرى لَهُ".
رواه الترمذي (4) وابن ماجه (5) ورواته ثقات.
[5913]- وعن ابن عباس؛ رواه أحمد (6) وابن حبان (7) والحاكم (8).--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 135، 137).
(2) سنن أبي داود (رقم 3674).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 3380).
(4) سنن الترمذي (رقم 1295).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 3381).
(6) مسند الإِمام أحمد (1/ 316).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5356).
(8) مستدرك الحاكم (2/ 31).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2802)

[5914]- وعن ابن مسعود، ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (1).
[5915]- وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إنّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّم الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرّم الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ".
[5916]- ورواه أبو داود (2) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

2455 - [5917]- حديث جابر: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَالْفَرَق مِنْهُ حَرَامٌ".
ابن ماجه (3) من حديث سلمة بن دينار، عن ابن عمر، وفي إسناده ضعف وانقطاع.
[5918]- ورواه أبو داود (4) والترمذي (5) وابن ماجه (6) أيضا من حديث جابر، لكن لفظه: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ".
حسنه الترمذي ورجاله ثقات.
[5919]- ورواه النسائي (7) والبزار (8) وابن حبان (9) من طريق عامر بن سعد--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (2/ 27/ رقم 1558).
(2) سنن أبي داود (رقم 3485).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 3392).
(4) سنن أبي داود (رقم 3681).
(5) سنن الترمذي (رقم 1865).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 3393).
(7) سنن النسائي (رقم 5608، 5609).
(8) مسند البزار (رقم 1098، 1099).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5370).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2803)

ابن أبي وقاص عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن قليل ما أسكر كثيره.
وفي الباب:
عن عليّ، وعائشة، وخوات بن جبير، وسعد، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وزيد بن ثابت.
[5920]- فحديث علي؛ في الدّارقطني (1).
وحديث عائشة؛ سيأتي بعده.
[5921]- وحديث خوات في "المستدرك" (2).
[5922]- وحديث سعد؛ في النسائي (3).
[5923]- وحديث ابن عمرو في ابن ماجه (4) والنسائي أيضًا (5).
[5924، 5925]- وحديث ابن عمر وزيد في الطبراني (6).

2456 - [5926]- حديث: "مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرقُ فِمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 250).
(2) المستدرك (3/ 413).
(3) سنن النسائي (رقم 5608، 5609).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 3394).
(5) سنن النسائي (رقم 5607).
(6) المعجم الكبير (رقم 4880)، و (رقم 13411).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2804)

أحمد وأبو داود (1) والترمذي (2) وابن حبان (3) من حديث عائشة.
وأعله الدارقطني بالوقف.
ورواه أحمد في "كتاب الأشربة" (4).
بلفظ: "فَالوَقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ".

2457 - [5927]- حديث عمر: أنه قال في خطبته: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.
متفق عليه (5) من حديث ابن عمر، عن عمر. وفي آخره: والخمر ما خامر العقل.
[5928]- ورواه أحمد في "مسنده" (6) عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ التمْرِ خمرٌ، [وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ] (7)، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3687).
(2) سنن الترمذي (رقم 1866).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5383).
(4) كتاب الأشربة (رقم 1306).
(5) صحيح البخاري (رقم 4619)، وصحيح مسلم (رقم 3032).
(6) مسند الإِمام أحمد (2/ 118).
(7) ساقط من "الأصل"، وهو في "م" و "هـ".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2805)

2458 - قوله: وما لا يسكر لا يحرم شربه، لكن يكره شرب المنصف والخليطين، لورود النهي عنهما في الحديث.
قال: والمنصِّف ما عمل من تمر ورطب، والخليطان من بسر ورطب.
وقيل: ما عمل من التّمر والزبيب.
كأنّه يشير إلى:
[5929]- حديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا.
متفق عليه (1).
وفي لفظ (2): أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والرطب.
وفي لفظ: نهى عن الخليطين أن يشربا، قال: قلنا يا رسول الله وما هما؟
قال: "التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ" (3).
وفي الباب:
[5930، 5933]- عن أبي هريرة وأبي سعيد (4) وابن عمر وابن عباس؛--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5601) وصحيح مسلم (رقم 1986).
(2) صحيح مسلم (رقم 1986) (16).
(3) سياق الحافظ يوهم أن هذا اللفظ عندهما، أو عند أحدهما، وليس كذلك، بل هو سياق رواية الطبراني في المعجم الكبير (ج 25/ 176/ رقم 432) من حديث أم مغيث، وفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك. ورواه ابن حزم في المحلى (7/ 513) من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وضعفه بعبد الجبار بن عمر، وقال: "ضعيف جدًّا".
(4) [ق/616].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2806)

رواها مسلم (1).
[5934]- وعن أنس، رواه النسائي (2) وغيره.
[5935]- واتفقا (3) على حديث أبي قتادة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التّمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة.

2459 - [5936]- قوله: وهذا كالنهي عن الظروف التي كانوا ينبذون فيها؛ كالدباء -وهو القرع-، والحنتم -وهي الجرار الخضر-، والنقير -وهو أصل الجذع ينقر ويتخذ مثله الإناء-، والمزفت -وهو المطلي بالزّفت- وهو المقير يطلى بالقار ..
مسلم (4) من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ".
[5937]- ورواه البخاري ومسلم (5) من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس.
[5938]- ولهما (6) عن أنس: نهى عن الدبّاء والمزفّت.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1987، 1989، 1990، 1991).
(2) سنن النسائي (رقم 5563).
(3) صحيح البخاري (رقم 5602) وصحيح مسلم (رقم 1988).
(4) صحيح مسلم (رقم 1993).
(5) صحيح البخاري (رقم 53) وصحيح مسلم (رقم 17).
(6) صحيح البخاري (رقم 5587) وصحيح مسلم (رقم 1992).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2807)

وزاد في رواية: والحنتم.
[5939]- وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.
رواه البخاري (1) وله طرق:
فمنها فيما اتفقا (2) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.
[5940]- ولمسلم (3) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.

2460 - [5941، 5943]- حديث: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مُسْلِم عَن عائشة (4) وابن عمر (5) وبريدة (6).

2461 - [5944]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ".
ويروى أنه قال: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5596) لكن لفظه عنده هو: "نهى رسول الله عن الجر الأخضر … "، وانظر: البدر المنير (8/ 709) وقد ذكره على الصواب.
(2) صحيح البخاري (رقم 5594) وصحيح مسلم (رقم 1994).
(3) صحيح مسلم (رقم 1995).
(4) صحيح مسلم (رقم 2001).
(5) صحيح مسلم (رقم 2003).
(6) صحيح مسلم -كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير- (رقم 977) بعد (رقم 1999).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2808)

ابن حبان (1) والبيهقي (2) من حديث أم سلمة: نبذت نبيذًا في كوز فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال: "مَا هَذَا؟ " قلت: اشتكت ابنة لي فنُعتَ لها هذا، فقال:"إن الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ"، لفظ البيهقي.
ولفظ ابن حبان: "إنّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ في حَرَامٍ".
[5945]- وذكره البخاري (3) تعليقًا عن ابن مسعود. وقد أوردته في "تغليق التعليق" (4) من طرق إليه صحيحة.
وأما اللفظ الثاني:
[5946]- فرواه مسلم (5) وأحمد (6) وأبو داود (7) وابن ماجه (8) وابن حبان (9) من حديث علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر: أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه عنها، وكره أن يصنعها، فقال: "إنّه لَيْسَ بِدواءٍ وَلكنَّه دَاءٌ".
وفي رواية ابن حبان (10): "إنّما ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1391).
(2) السنن الكبرى (10/ 5).
(3) صحيح البخاري -كتاب الأشربة- باب شراب الحلواء والعسل.
(4) تغليق التعليق (5/ 29 - 31).
(5) صحيح مسلم (رقم 1984).
(6) مسند الإِمام أحمد (4/ 311)، (5/ 292 - 293).
(7) سنن أبي داود (رقم 3873).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 3500).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1390).
(10) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1389).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2809)

وقال بعضهم: عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد. وصحَّحَه ابنُ عبد البر (1).

2462 - [5947]- قوله (2): وأيضا فالخمر أمّ الخبائث.
يشير إلى حديث عثمان رواه النسائي (3) موقوفا.
ورواه ابن أبي الدنيا في "كتاب ذم المسكر" مرفوعًا.
* حديث: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدان تَزْنِيَانِ".
تقدم في "اللعان".

2463 - [5948]- حديث عبد الرحمن بن أزهر: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب فقال: "اضْرِبُوهُ" فَضَرَبُوه بِالأَيْدِي وَالنِّعَالِ .. الحديث. رواه الشافعي (4).
هو كما قال، ورواه أيضا أبو داود (5) والنسائي (6) من طرق، والحاكم (7).--------------------------------------------
(1) الاستيعاب لابن عبد البر (5/ 212).
(2) من هنا حصل اختلاف يسير بين النسخ الثلاث في التقديم والتأخير.
(3) سنن النسائي (رقم 5666، 5667).
(4) مسند الإِمام الشافعي (ص 285).
(5) سنن أبي داود (رقم 4477، 4478).
(6) السنن الكبرى، للنسائي (5281 - 5287).
(7) مستدرك الحاكم (4/ 375 - 376).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2810)

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1): سألت أبي عنه وأبا زرعة؟ فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر.

2464 - [5949]- حديث عمر: أنه استشار فقال علي: أرى أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون، فجلد عمر ثمانين.
مالك في "الموطأ" (2) والشافعي (3) عنه، عن ثور بن زيد (4) الديلي: أنّ عمر فذكره، وهو منقطع؛ لأنّ ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله [النّسائي في "الكبرى" (5) و] (6) الحاكم (7) من وجه آخر، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواه عبد الرزاق (8) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة: لم يذكر ابن عباس.
وفي صحَّتِه نظر؛ لما ثبت في "الصحيحين" (9):--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 446 - 447).
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 842).
(3) مسنده (ص 286).
(4) [ق/617].
(5) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 5288).
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وهو في "م" و "هـ".
(7) مستدرك الحاكم (4/ 375 - 376).
(8) مصنف عبد الرزاق (رقم 13542).
(9) صحيح البخاري (رقم 6773) وصحيح مسلم (رقم 1706).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2811)

[5950]- عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر.
ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعا؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" (1):
[5951]- عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
فلو كان هو المشير بالثّمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغيّر اجتهاده.

‌‌تنبيه
قال ابن دحية في "كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر": صحّ عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين.
وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه، نعم حكى ابن الطّلّاع أنّ في "مصنف عبد الرزاق" (2): أنه عليه السلام جلد في الخمر ثمانين.
قال ابن حزم في "الإعراب" (3): صحَّ أنّه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين، وورد--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1707).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 13547، 13548).
(3) كذا! هو كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس. وفي البدر المنير (8/ 717) منقول من رسالته في إبطال القياس.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2812)

من طريق لا يصحّ: أنّه جلد ثمانين.
* قوله: روي أنّه عليه الصلاة والسلام أمر بجلد الشارب أربعين.
هو لفظ أبي داود (1) في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم.
قلت: ليس فيه صيغة أمر، ولا ذكر أربعين، بل لفظه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر الصّحابة فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: "ارْفَعُوا"، فرفعوا، ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدَّيْن -ثمانين وأربعين (2) - ثم أثبت معاوية الحدّ ثمانين.

2465 - [5952]- حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بشاربٍ فأَمر عشرين رجلا فضربه كلّ واحد ضربتين؛ بالجريد والنعال.
لم أره هكذا، بل في البيهقي (3) من:
[5953]- حديث قتادة، عن أنس: أن رجلا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال.
وفي رواية له (4): أن يجلده كل رجل جلدتين بالنّعال والجريد.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4488).
(2) في هامش "الأصل": "أي فعل هذا تارة وذاك تارة أخرى".
(3) السنن الكبرى (8/ 319).
(4) المصدر السابق.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2813)

[5954]- وأصله عند مسلم (1) وأبي داود (2) من طريق قتادة أيضا، عن أنس: جلده بجريدتين نحوًا من أربعين.
قال أبو داود: ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس: ضربه بجريدتين نحوًا من أربعين.
قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، نحوه مرسلا.
[5955]- وفي البخاري (3) من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.

2466 - قوله: هل يتعيّن الضّرب بالأيدي والنعال؟ أو يجوز العدول إلى السياط؟ وجهان، وظاهر المذهب أن كلًّا منهما جائز.
أما الأول؛ فلأنه الأصل، وبه وردت الأخبار. وأما الثاني؛ فبفعل الصحابة، واستمرارهم عليه. انتهى.
فأما الأول؛ فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر، وفي حديث (4) أنس وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري (5). وسيأتي في حديث علي.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1706).
(2) سنن أبي داود (رقم 4479).
(3) صحيح البخاري (رقم 6773).
(4) [ق/618].
(5) صحيح البخاري (رقم 6779).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2814)

وأما الثاني؛ فهو صحيح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وقد ذكر المصنف عنهم ذلك، وسيأتي.

2467 - [5956]- حديث علي: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعال وأطراف الثياب، وضرب أبو بكر أربعين سوطا، وعمر ثمانين، والكل سنة.
مسلم (1) من حديث أبي ساسان حضين بن المنذر، قال: شهدت عثمان أتي بالوليد بن عقبة، فذكر القصّة، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال: يا حسن قم فاجلده، فأبى، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعلي يَعدّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إِلَيّ. انتهى.
ولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث.

2468 - [5957]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلد رجلا فأُتِي بسوطٍ خَلِقٍ، فقال: "فَوْقَ هَذَا"، فأُتِي بسوطٍ جديد، فقال: "بَيْنَ هَذَيْنِ".
لم أره هكذا في الشّارب. نعم هو بهذا اللفظ عن عمر، وسيأتي. ووقع نحوه مرفوعًا في قصة حد الزاني، رواه مالك في "الموطأ" (2) عن زيد بن أسلم: أنّ--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1707).
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 825).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2815)

رجلا اعترف على نفسه بالزّنا، فدعى له رسول الله بسوطٍ فأُتي بسوطٍ مكسورٍ، فقال: "فَوْقَ هَذَا"، فأُتي بسوطٍ جديد، فقال: "بَيْنَ هَذَيْنِ"، فأتي بسوطٍ قد ركب به (1) ولان، فأَمر به فجُلِد به.
وهذا مرسل.
[5958]- وله شاهد عند عبد الرزاق (2) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، نحوه.
وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه، فهذه المراسيل الثّلاثة يشدّ بعضها بعضا.

2469 - [5959] حديث: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ".
مسلم (3) وأبو داود (4) واللفظ له من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (5) بلفظ آخر.
[5960]- ورواه أيضا (6) عن ابن عمر بلفظ: نهى أن تُضرب الصورة.
[5961]- ومسلم (7) عن جابر، بمعناه.--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي أخذه الرّاكب معه واستعمله".
(2) مصنّف عبد الرزاق (رقم 13515).
(3) صحيح مسلم (رقم 2612).
(4) سنن أبي داود (رقم 4493).
(5) صحيح البخاري (رقم 2559) ولفظه: "إذَا قَاتَل أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِب الْوَجْهَ".
(6) صحيح البخاري (رقم 5541).
(7) صحيح مسلم (رقم 2116).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2816)

2470 - [5962]- حديث ابن عباس: "لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ".
الترمذي (1) وابن ماجه (2) من حديث ابن عباس. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
[5963]- ورواه أبو داود (3) والحاكم (4) وابن السكن وأحمد بن حنبل (5) والدارقطني (6) والبيهقي (7) من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده.
[5964]- ورواه البزار (8) من حديث جبير بن مطعم، وفيه الواقدي.
[5965]- ورواه ابن ماجه (9) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: نهى أن يجلد الحد في المسجد.
وفيه ابن لهيعة.--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 1401).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2599).
(3) سنن أبي داود (رقم 4490).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 378).
(5) مسند الإِمام أحمد (3/ 434).
(6) سنن الدارقطني (3/ 85، 86).
(7) السنن الكبرى (8/ 328).
(8) مسند البزار (رقم 3453).
(9) سنن ابن ماجه (رقم 2600).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2817)

2471 - [5966]- حديث عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا للجلاد: لا ترفع يدك حتى يُرى بياض إبطك.
البيهقي (1) من حديث عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: أتى رجل عمر ابن الخطاب في حد فأتي بسوطٍ فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا. ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ولا يُرى إبطك، وأعطِ كلَّ عضوٍ حقَّه.
[5967]- ورواه أيضا (2) من حديث ابن مسعود، نحوه في قصة.
وأما أثر علي؛ فلم أره (3). (4).

2472 - [5968]- حديث علي أيضا: أنه قال: سوط الحدّ بين سوطيْن، وضرب الحدّ (5) بين ضربين.
لم أره عنه هكذا.

2473 - [5969]- حديث علي: أنه قال للجلاد: أعط كلَّ عضو حقَّه، واتّق الوجة والمذاكير.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 326).
(2) السنن الكبرى (8/ 318، 326).
(3) في الأصل زيادة: (بتمامه) ولم ترد في باقي النسخ.
(4) بل هو في الأوسط، لابن المنذر (2/ 543/ رقم 151) بلفظ: "لا يخرج الضّارب إبطه".
(5) [ق/619].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2818)

ابن أبي شيبة (1) وعبد الرزاق (2) وسعيد بن منصور (3)، والبيهقي (4) من طرق عن علي.

2474 - [5970]- حديث عمر: سوط الحد بين سوطين.
البيهقي (5) نحوه.

2475 - [5971]- حديث أبي بكر: أنّه قال للجلّاد: اضرب الرأس، فإن الشيطان فيه.
ابن أبي شيبة (6)، وذكره أبو بكر الرازي في "كتاب أحكام القرآن" (7) من طريق المسعودي، عن القاسم، فقال: أتي أبو بكر برجل انتفى من ابنه، فقال أبو بكر (8): اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس.
وفيه ضعف وانقطاع.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 8724).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 13517).
(3) السنن الكبرى (8/ 327) من طريقه.
(4) المصدر السابق.
(5) السنن الكبرى (8/ 326).
(6) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 519).
(7) أحكام القرآن، لأبي بكر الرازي (5/ 201 - 202).
(8) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "الجلاد مشتقّ من الجلد، وسُمِّي الضرب جلدًا لأنّ آلته الجِلْد، وقد يسمى المتَّخَذ من الْجِلْد سوطًا".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2819)

وفي الباب:
[5972]- قصة عمر مع صبيغ وهي في أوائل "مسند الدارمي" (1).

2476 - قوله: روي عن عمر وعلي: لا يجلد إلا بالسّوط.
يؤخذ مِن الذي مضى أنهم قالوا للجلاد: لا ترفع يدك.
* حديث علي: أنه رجع عن رأيه في أن الجلد ثمانين، وكان يجلد في خلافته أربعين.
أما رجوعه عن رأيه؛ فتقدم ذكره في حديث أبي ساسان، وأنه قال في الأربعين: وهذا أحب إلي. ولكن كان ذلك في خلافة عثمان لا في خلافته.
نعم الظّاهر أنّه ثبت على ذلك.
****--------------------------------------------
(1) سنن الدارمي (رقم 144).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2820)

‌‌باب التعزير
* حديث: "سَرِقَةُ التَمْرِ إذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فِيهِ الْقَطْعُ، وإذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِيهِ الْغُرْمُ وَجَلَدَات نكَال".
تقدم في السرقة، وأن النسائي (1) رواه.

2477 - [5973]- قوله: روي التعزير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) والبيهقي (5) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. وصححه الحاكم (6).
وأخرج له شاهدًا من حديث أبي هريرة. وسيأتي في "السير" تحريق متاع الغال، ومضى في حد الزنا نفي المخنثين.

2478 - [5974]- حديث أبي بردة بن نيار: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُجلد فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ الله".
مُتَّفَقٌ عَلَيْه (7).--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 4958).
(2) سنن أبي داود (رقم 3630).
(3) سنن الترمذي (رقم 1417).
(4) سنن النسائي (رقم 4875، 4876).
(5) السنن الكبرى (6/ 53).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 102).
(7) صحيح البخاري (رقم 6850) وصحيح مسلم (رقم 1708).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2821)