Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
رسول الله، إنّا كنّا بِشَرٍّ فجاءنا الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شرّ؟ قال: "نَعَمْ … "، الحديث. وفيه: "تَسْمَعُ وَتُطِيعُ، وَإنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ".
[5996]- وقد روى الطبراني (1) من حديث شهر بن حوشب عن جندب بن سفيان في حديث، قال في آخره: "فَكُنْ عَبْدَ الله الْمَقْتولَ".
[5997]- من حديث خباب (2) مثل هذا، وزاد: "وَلَا تَكُنْ عَبْدَ الله الْقَاتِلَ".
ورواه أحمد (3) والحاكم (4) والطبراني (5) أيضًا، وابن قانع (6) من حديث حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي عثمان، عن خالد بن عرفطة بلفظ: "سَتَكُونُ فِتْنَةٌ بَعْدِي وَأَحْدَاثٌ واخْتِلَافٌ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ الله الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلْ".
وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف [لكن اعتضد بما ترى] (7).

2492 - [5998]- قوله: وفي بعض الأخبار: "كُن خَيرَ ابْنَيْ آدَمَ".
يعني قابيل وهابيل.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 1724).
(2) المعجم الكبير (رقم 3629 - 3631).
(3) مسند الإِمام أحمد (5/ 292).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 517).
(5) المعجم الكبير (رقم 4099).
(6) لم أجده في مطبوعة معجم الصحابة.
(7) من "م" و"هـ".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2846)

أحمد (1) والترمذي (2) من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان (3): أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها سَتَكونُ فِتْنَةٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ … " الحديث وفيه: فَإِن دَخَل عَلى بَيْتِي وَبَسَط يَدَه إِلَيَّ لِيقتُلَنِي؟ قال: " [كُن] (4) كَابْنِ آدَمَ".
[5999]- ورواه أحمد (5) من حديث ابن عمر بلفظ: "مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُم إِذَا جَاءَ أَحَدٌ يُريد قَتْلَه أنْ يَكونَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ؛ الْقَاتِلُ في النّار والْمَقْتُولُ في الجنَّة".
[6000]- وروى أحمد (6) وأبو داود (7) والترمذي (8) وابن ماجه (9) وابن حبان (10) من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: "كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ، وَأَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، فَإِن دُخِل عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْتَهُ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ". وصححه القشيري في آخر "الاقتراح" (11) على شرط الشّيخين.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 169، 185).
(2) سنن الترمذي (رقم 2194).
(3) [ق/624].
(4) في "الأصل": (كنت)، وهو خطأ، والمثبت من "م" و"هـ".
(5) مسند الإِمام أحمد (1/ 185).
(6) مسند الإِمام أحمد (4/ 408، 416).
(7) سنن أبي داود (رقم 4259).
(8) سنن الترمذي (رقم 2204).
(9) سنن ابن ماجه (رقم 3961).
(10) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5962).
(11) الاقتراح (ص 376) ولفظه: "على شرط البخاري".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2847)

2493 - [6001]- قوله: روي أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أُمهله حتّى آتي [معي] (1) بأربعة شهداء، قال: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَا". أراد أن يقول: شاهدًا فقطع الكلمة. ثمّ قال: "حَتَّى تَأتِي بِأَرْبَعَةِ شُهدَاء".
عبد الرزاق في "مصنفه" (2) عن معمر، عن كثير بن زياد، عن الحسن: أنّه سئل عن الرجل يجد مع امرأته رجلًا؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَا" يريد أن يقول: شاهدا، فلم يُتمّ الكلمة.
وعن معمر عن الزهري أنه ذكر قول سعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يَأَبَى الله إلَّا الْبَيِّنَة".
[6002]- وأصل الحديث في "صحيح مسلم" (3) من حديث أبي هريرة، أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أني وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ … " الحديث.
[6003]- ورواه أبو داود (4) من حديث عبادة بن الصامت، ولفظه: قال ناس لسعد بن عبادة: يَا أبا ثابت، قد نزلت الحدود، فلو أنك وجدت مع امرأتك رجلًا كيف كنت صانعًا؟ قال: كنت ضاربَهما بالسيف حتى يسكنا، أفأنا ذاهب--------------------------------------------
(1) من "م".
(2) المصنف لعبد الرزاق (رقم 17918).
(3) صحيح مسلم (رقم 1498).
(4) سنن أبي داود (رقم 4417).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2848)

فأجمع أربعة شهداء، فإذا ذلك قد قضى الآخر حاجته وانطلق، فاجتمعوا عند رسول الله فقالوا: ألم تر ما قال أبو ثابت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا"، ثم قال: لا أخاف أن يتتابع فيه السكران والغيران.
وأحمد (1) من حديث سعيد بن سعد بن عبادة، ولم أر قوله: "كَفَى بالسَّيْف شَا" على الاكتفاء كما سبق إلا في مرسل الحسن المتقدم.

2494 - [6004، 6005] حديث يعلى بن أمية: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، وكان لي أجير، فقاتل إنسانًا فعضّ أحدُهما يدَ الآخر … الحديث.
متفق عليه (2) من حديث يعلى، ومن حديث عمران بن حصين، وعند مسلم (3) تسمية الرجل العاضّ بأنّه يعلى.

2495 - [6006]- حديث سهل بن سعد: [أنّ رجلًا اطّلع من جحر] (4) في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يُرجِّل به (5) رأسه فلما] (6) رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَو أَعْلَمُ أَنَّكَ--------------------------------------------
(1) سقط من مطبوعة المسند، وهو في إتحاف المهرة (5/ 528/ رقم 5887).
(2) صحيح البخاري (رقم 6892، 6893).
(3) صحيح مسلم (رقم 1673، 1674).
(4) ما بين المعقوفتين ذهبت به رطوبة من "الأصل"، وأثبته من "م" و"هـ".
(5) في "هـ": (يحكّ بها).
(6) ما بين المعقوفتين ذهبت به رطوبة من "الأصل"، وأثبته من "م" و"هـ".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2849)

تَنْظُرُنِي [لَطَعَنْتُ بِهِ في عَيْنِكَ] (1)، إِنَّما جَعَل الاسْتِئذَان مِنْ أَجَلِ النَّظَرِ".
متفق (2) عليه (3) وله ألفاظ.

2496 - [6007]-[قوله: ويروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاتله النّظر ليرمي عينه بالمدرى.
متفق عليه (4) من حديث أنس، وله ألفاظ أيضًا] (5).

2497 - [6008]- حديث أبي هريرة: "لَوِ اطّلَع أَحَدٌ في بَيْتِكَ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيكَ مِنْ جُنَاح".
متفق عليه (6) من حديثه من رواية أبي الزّناد عن الأعرج، عنه.--------------------------------------------
(1) كالسَّابق.
(2) [ق/625].
وفي هامش "الأصل": "بلغ مقابلة على نسخة قرئت على مؤلفه".
(3) صحيح البخاري (رقم 6241) وصحيح مسلم (رقم 2156).
(4) صحيح البخاري (رقم 6242) وصحيح مسلم (رقم 2157).
(5) ساقط من "الأصل" وهو في "م" إلحاقًا، و"هـ".
(6) صحيح البخاري (رقم 2902)، وصحيح مسلم (رقم 2158).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2850)

‌‌تنبيه
قوله: خذفته -هو بالخاء المعجمة.

2498 - [6009]- قوله: ويروى: "وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ".
وهذه الرّواية أخرجها أحمد (1) والنسائي (2) وأبو داود (3) وابن حبان (4) والبيهقي (5) من حديث أبي هريرة أيضًا، من رواية قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عنه، بلفظ: "وَلَا قِصاصَ" بدل: "قَوَد".
[6010]- وفي رواية للبيهقي (6) من حديث ابن عمر: "مَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ".

2499 - [6011]- حديث: أنّ جارية كانت تحتطب فراودها رجلٌ عن نفسها، فرمته بفِهرٍ فقتلته، فوفع ذلك إلى عمر فقال: قتيل الله، والله لا يُودَى أبدًا.
البيهقي (7) من حديث عبيد بن عمير: أن رجلًا أضاف إنسانًا (8) من هذيل،--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 385).
(2) سنن النسائي (رقم 4860).
(3) سنن أبي داود (رقم 5172) من طريق حماد، عن سهيل، عن أبيه، به، ولفظه: "فقد هدرت عينه".
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6004).
(5) السنن الكبرى (8/ 338).
(6) السنن الكبرى (8/ 339).
(7) السنن الكبرى (8/ 337).
(8) تصفحت في "هـ" إلى (ناسا)، والمثبت هو ظاهر ما عند البيهقي.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2851)

فذهبت جاريةٌ لهم تحتطب، فراودها رجل عن نفسها … الحديث.
وأورده من وجه آخر عن عبد الله بن عبيد بن عمير، فذكره مطولًا، وفيه انقطاع. وسَمّى المقتول: غُفْل -بضم الغين المعجمة وسكون الفاء- فقال: هو كاسمه. وأبطل دمه.

2500 - [6012]- حديث: أن عثمان منع من عنده من الدّفع يوم الدار، وقال: من ألقى سلاحه فهو حرّ.
لم أجده.
[6013]- وفي ابن أبي شيبة (1) من طريق [عبد الله] (2) بن عامر سمعت عثمان يقول: إن أعظمكم عندي حقًا من كفّ سلاحه ويده.
****--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 12087) (رقم 18928).
(2) في الأصل: (عبيد الله) والمثبت من "م" و"مصنف ابن أبي شيبة".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2852)

‌‌باب ضَمان ما تُتلفه البهَائِم
2501 - [6014]- حديث حرام بن سعد بن محيصة: أنّ ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها.
مالك في "الموطأ" (1) والشافعي (2) عنه وأحمد (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) والدارقطني (7) وابن حبان (8) والحاكم (9) والبيهقي (10).
وقال الشافعي (11): أخذنا به لثبوته واتصاله، ومعرفة رجاله.
قلت: ومداره على الزهري واختلف عليه؛ فقيل هكذا، وهذه رواية الموطأ،--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 747 - 748).
(2) مسند الإِمام الشافعي (ص 195).
(3) مسند الإِمام أحمد (5/ 435، 436).
(4) سنن أبي داود (رقم 3570).
(5) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 5784).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2332).
(7) سنن الدارقطني (3/ 156).
(8) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6008).
(9) مستدرك الحاكم (2/ 48).
(10) السنن الكبرى (8/ 341).
(11) كما في مختصر الخلافيات (5/ 38 - 39).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2853)

وكذلك رواية الليث عن الزهري عن ابن محيصة لم يسمه: أن ناقة …
ورواه معن بن عيسى (1) عن مالك، فزاد فيه: عن جده محيصة.
ورواه معمر عن الزهري، عن حرام، عن أبيه، ولم يتابع عليه، أخرجه أبو داود (2) وابن حبان (3).
ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى، كلُّهم عن الزّهري، عن حرام، عن البراء. وحرام لم يسمع من البراء، قاله عبد الحق (4) تبعًا لابن حزم (5).
ورواه النسائي (6) من طريق محمَّد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن البراء.
ورواه ابن عيينة، عن الزهري، عن حرام وسعيد بن المسيب: أنّ البراء.
ورواه ابن جريج، عن الزهري: أخبرني أبو أمامة بن سهل: أنّ ناقةً للبراء.
ورواه ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: بلغني أنّ ناقة للبراء …
****--------------------------------------------
(1) كما في مسند أحاديث مالك، للجوهري.
(2) سنن أبي داود (رقم 3569).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6008).
(4) الأحكام الوسطى (3/ 350).
(5) المحلى (8/ 146).
(6) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 5787).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2854)

‌‌(70) كتاب السِّيَر

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2855)

قال رحمه الله: ترجم الكتاب بالسير: لأن الأحكام المودعة فيه متلقاة من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته.
قلت: فمقتضى هذا أن (1) يُتَتَبّع ما ذُكر فيه، ويُعزى إلى من خرَّجه إن وُجد.--------------------------------------------
(1) [ق/626].

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2857)

‌‌باب وجوب الجهاد
* حديث: "أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إلَّا الله .. "، الحديث.
متفق عليه من حديث عمر (1) وأبي هريرة (2) وابن عمر (3). وتقدم في "الديات".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: "الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا"، قيل: ثمّ أيّ؟ قال: "بِرّ الْوَالِدَيْن" قيل: ثمّ أيّ؟ قال: "الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله".
متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم في "التيمم".

2502 - [6015، 6016]- حديث: "والَّذي نَفْسِي بِيَدِه لَغَدْوَةٌ في سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خيرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فِيهَا".
متفق عليه (4) من حديث أنس وسهل بن سعد.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1399)، وصحيح مسلم (رقم 20).
(2) صحيح البخاري (رقم 2946) وصحيح مسلم (رقم 21).
(3) صحيح البخاري (رقم 25) وصحيح مسلم (رقم 22).
(4) صحيح البخاري (رقم 2792، 2794)، وصحيح مسلم (رقم 1881).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2858)

[6017]- ولمسلم (1) عن أبي أيوب الأنصاري.

2503 - [6018، 6019]- حديث: "لَا هجرةَ بَعْدَ الفتح".
متفق عليه (2) من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة.
[6020]- وأخرجه النسائي (3) عن صفوان بن أمية.

2504 - قوله: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال.
هذا مستفاد من:
[6021]- حديث ابن عباس: أنّ عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله كنا في عِزٍّ ونحن مشركون، فلما أسلمنا صرنا أذلّة. فقال: "إنّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلا تُقَاتِلُنَّ الْيَوْمَ"، فلما حوّله إلى المدينة أمر بالقتال.
أخرجه الحاكم (4) وقال: على شرط البخاري.

2505 - [6022]- قوله: وتبعه قوم بعد قوم.
ابن سعد (5): أخبرنا الواقدي، عن معمر، عن الزهري قال: دعا رسول الله إلى الإِسلام سرًّا وجهرًا، فاستجاب الله من شاء من أحداث الرّجال وضعفاء النّاس، حتى كثر من آمن به.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1883).
(2) صحيح البخاري (رقم 3077، 3080).
(3) سنن النسائي (رقم 4169).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 66 - 67، 307).
(5) الطبقات الكبرى، لابن سعد (1/ 199).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2859)

2506 - قوله: وفرضت الصّلاة عليه بمكّة.
هذا مستفاد من حديث الإسراء؛ لأنه كان بمكة باتفاق الأحاديث.

2507 - قوله: وفرض عليه الصوم بعد سنتين.
هذا تَبع فيه القاضي أبا الطيب وصاحبَ "الشامل"، وجزم في "زوائد الروضة" (1): أنه فرض في السنة الثانية، وفرضت زكاة الفطر معه قبل العيد بيومين، وبه جزم الماوردي، وزاد: أنه صلى فيها العيدين؛ الفطر والأضحى.
[6023]- وهذا أخرجه ابن سعد (2) عن شيخه الواقدي، من حديث عائشة وابن عمر وأبي سعيد قالوا: نزل فَرْضُ رمضان بعد ما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهرٍ في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وصلى يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة، وصلى العيد يوم الأضحى، وأمر بالأضحية.

2508 - قوله: واختلفوا هل فرضت الزّكاة قبل الصوم أو بعده.
قلت: تقدّم قول من قال بعده. وأما قبله؛ فقيل: قبل الهجرة.
* قوله: وفرض الحج سنةَ ستٍّ، وقيل: سنة خمسٍ.
تقدم الكلام عليه في "الحج".--------------------------------------------
(1) روضة الطالبين (10/ 204).
(2) الطبقات الكبرى (1/ 248).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2860)

* قوله: وكان القتال ممنوعًا عنه في ابتداء الإسلام.
تقدم قريبا.

2509 - قوله: ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم (1) إلى المدينة وجبت الهجرة إليها على من قدر على ذلك.
استدل المصنف لذلك بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا …} الآية.

2510 - [6024]- قوله: فلما فُتحت مكة ارتفعت فريضة الهجرة عنها إلى المدينة، وعلى ذلك يحمل قوله: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ".
هذا متفق عليه (2) من حديث ابن عباس.
[6025]- وفي البخاري (3) عن عائشة، قالت: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيّه مكّة.

2511 - قوله: وبقي وجوب الهجرة عن دار الكفر في الجملة.--------------------------------------------
(1) [ق/627].
(2) صحيح البخاري (رقم 2825) وصحيح مسلم (رقم 1353).
(3) صحيح البخاري (رقم 3900)، وهو أيضا في مسلم (رقم 1864).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2861)

هو مستفاد من:
[6026]- حديث عبد الله بن السّعدي رفعه: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوّ".
رواه النسائي (1) وابن حبان (2).
[6027]- ولأبي داود (3): عن معاوية مرفوعًا: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلَعَ الشَمْسُ مِن مَغْرِبِهَا".

2512 - قوله: لم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم صنمًا قطّ، وورد عنه أنَّه قال صلى الله عليه وسلم: "مَ اكفَر بِاللهِ نَبِيٌّ قَطّ".
أما الأول؛ فمستفاد من حديث علي الذي أخرجه ابن حبان .... (4).
وأمَّا الثاني؛ فرواه …

2513 - قوله: وفي البيان: أنَّه قبل أنَّ يبعث كان متمسكا بشرع إبراهيم الخليل عليه السلام.
لم أَرَ هَذَا.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8707 - 8709).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4866).
(3) سنن أبي داود (رقم 2479).
(4) في هامش الأصل ما نصه: "هنا بياض وفي الذي بعده كما في الأصل".
قلت: لعلّه يُشير إلى ما أخرجه ابن حِبّان (رقم 6272) عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَا هَمَمْتُ بِقَبيحٍ مِمَّا يَهُمّ بِه أَهْلُ الجاهليَّةِ إلَّا مَرّتَيْن مِنَ الدَّهْرِ، كِلْتَاهُمَا عَصَمَنِي الله مِنْهُمَا … " فذكره مطوَّلا.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2862)

2514 - [6028]- حديث: "مَن جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَن خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَدْ غَزَا".
متفق عليه (1) من حديث زيد بن خالد دون قوله: "وماله".
[6029]- وروى مسلم (2) من حديث أبي سعيد: "أَيّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارجِ".
واستدركه الحاكم (3) فوهم.

2515 - [6030]- حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم غزا بدرًا في السنّة الثانية من الهجرة، وأحدًا في الثّالثة، وذات الوقاع في الرّابعة، وغزوة الخندق في الخامسة، وغزوة بني النضير في السادسة، وفتح خيبر في السابعة، وفتح مكة في الثامنة، وغزوة تبوك في التاسعة.
أما غزوة بدر في الثانية؛ فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم. واتفقوا على أنها كانت في رمضان.
قال ابن عساكر (4): والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة، وروي: أنها كانت يوم الإثنين وهو شاذ.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2843) وصحيح مسلم (رقم 1895).
(2) صحيح مسلم (رقم 1896).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 82).
(4) تاريخ دمشق (3/ 68 - 69).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2863)

ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرة (1)، وقيل: تاني عشرة (2)، وجمع بينهما: بأن الثاني ابتداء الخروج، والسابع عشر يوم الوقعة (3).
[6031]- وأما غزوة أحد في الثالثة؛ فمتفق عليه أيضا، وأنها كانت في شوال، لكن عند ابن سعد (4): كانت لسبعٍ خَلَوْن منه. وعند ابن عائذ: لإحدى عشرة ليلة خلت منه.
وأما غزوة ذات الرقاع؛ فهو قول الأكثر، وبه جزم ابن الجوزي في "التلقيح"، وقال النووي (5): الأصح أنها كانت في أوّل المحرم، سنة خمس.
قلت: فيجمع بينهما على أنَّ الخروج إليها كان في أواخر الرابعة، والانتهاء في أول المحرم. لكن عند ابن إسحاق: أنها كانت في جمادى سنة أربع.

‌‌تنبيه
قيل: كانت غزوة (6) ذات الرقاع وقعت مرتين؛ الأولى هذه، وفيها صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كما تقدم.
والثانية: بعد خيبر، وشهدها أبو موسى الأشعري، كما ثبت في "الصحيحين" (7)، وسميت الأولى ذاتَ الرقاع بجبل صغير، والثانية -كما--------------------------------------------
(1) كما في الكفاية، لابن رفعة. انظر البدر المنير (930).
(2) عند الماوردي كما في البدر المنير (9/ 29).
(3) قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (9/ 30): "وكأنه يوم الخروج، وتاريخ الوقعة، فإن الخروج يوم السبت في الثاني عشر، وقيل في الثالث، والوقعة سابع عشر".
(4) الطبقات الكبرى (2/ 36).
(5) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 48).
(6) في "م" و"هـ": (حكي أنَّ غزوة ذات الرقاع وقعت ....).
(7) صحيح البخاري (رقم 4128)، وصحيح مسلم (رقم 1816).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2864)

قال (1) أبو موسى- بالرقاع التي لفوا بها أرجلهم من الحفاء، وبهذا يرتفع الإشكال الذي أشار إليه البخاري (2) وأحوجه إلى أنَّ يقول: إن ذات الرقاع كانت سنة سبع.
وأما غزوة الخندق؛ فبهذا جزم ابن الجوزي في "التلقيح"، وعند ابن إسحاق: كانت في شوال سنة خمس.
وعند ابن سعد (3) في ذي القعدة، والأصح أنها كانت في سنة أربع، وبه جزم موسى بن عقبة، وأبو عبيد في "كتاب الأموال"، واحتج له النّووي (4) بحديث ابن عمر (5): عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال: وقد أجمعوا على أنَّ أُحدا في الثالثة.
قلت: ولا حجّة فيه؛ لأن أحدا كانت في شوال؛ فيحمل على أنَّه كان في أحد طعن في الرابعة عشر، وفي الخندق استكمل الخامسة عشر، فلعله كان في أحد في نصف الرابعة عشر مثلا، فلا يستكمل خمس عشرة إلا أثناء سنة خمس، إلا أنَّه يعكر على هذا الجمع ما جزموا به من أنها كانت أيضا في شوال.--------------------------------------------
(1) [ق/628].
(2) في كتاب المغازي -باب غزوة ذات الرقاع.
(3) الطبقات الكبرى (2/ 65).
(4) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 48).
(5) صحيح البخاري (رقم 2664، 4097)، وصحيح مسلم (رقم 1868).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2865)

‌‌تنبيه
صحَّح الحافظ شرف الدين الدمياطي: أنَّ غزوة المريسيع كانت في سنة خمس، وأما ابن دحية فصحّح أنّها كانت في سنة ست.
وأمّا غزوة بني النضير، فتبع فيه إمام الحرمين وهو غلط:
[6032]- ففي "صحيح البخاري" (1) عن عروة بن الزبير: أنها كانت بعد بدر بستة أشهر.
[6033]- وعن ابن شهاب: أنها كانت في المحرّم سنة ثلاث. وبه جزم ابن الجوزي في "التلقيح" والنووي في "الروضة" (2) وغيرها.
وقال الماوردي (3): كانت في ربيع الأول سنة أربع. وهذا قول ابن إسحاق.

‌‌فائدة
كانت الحديبية في سنة ستّ بلا خلاف. وأما غزوة خيبر في السابعة؛ فهو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل المغازي. ونقل ابن الطّلّاع عن ابن هشام: أنها في سنة ستّ وهو نقل شاذ، وإنما ذكر ابن إسحاق ومن تبعه: أنها كانت في بقية المحرم سنة سبع.
وأما فتح مكة؛ فمتفق عليه، وأنه كان في رمضان سنة ثمان.
وأما غزوة تبوك؛ فمتفق عليه بيت أهل المغازي، وكان في رجب، وخالف الزمخشري فذكر في "الكشاف" (4) في سورة براءة: أنها كانت في العاشرة.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري - (كتاب المغازي، باب: حديث بني النضير …).
(2) روضة الطالبين (10/ 207).
(3) في الحاوي (14/ 37).
(4) الكشاف، للزمخشري (2/ 299).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2866)