Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أبو داود (1) والبزار بتمامه، وابن ماجه (2) مختصرًا، وابن حبان (3) وهو في "صحيح البخاري" (4) مختصرا بلفظ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ"، يعني: الخنصر والإبهام.
[5589]- ولأبي داود (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "الأَصَابعُ والأسْنَانُ سَواءٌ، في كلِّ إِصْبعٍ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ".
[5590]- ولهم (8) من حديث أبي موسى: "إن الأَصِابعَ سَوَاءٌ؛ عَشْرًا عَشْرًا مِن الإبِلِ".
[5591]- وأخرجه ابن حبان (9) وهو في كتاب عمرو بن حزم أيضا.
* حديث معاذ: "في الْيَدَيْنِ والرِّجْلَينِ الدِّيَةُ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُهَا".
لم أجده من حديث معاذ، وهو في حديث عمرو بن حزم، وعمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4558 - 4561).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2652).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6012، 6014).
(4) صحيح البخاري (رقم 6895).
(5) سنن أبي داود (رقم 6564).
(6) سنن النسائي (رقم 4851).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 2653).
(8) سنن أبي داود (رقم 4556، 4557)، سنن النسائي (رقم 4844، 4845)، وابن ماجه (رقم 2654).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6013).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2649)

* حديث عمرو بن حزم: "في الْيَدَيْنِ مائَةٌ مِن الإبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي كُل إِصْبعٍ مِنَ أَصَابعِ الْيَدِ والرّجْلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ" وفي لفظ: "كلّ إِصْبعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ".
تقدم من حديثه.

2305 - [5592]- قوله: قضى عمر في كسر الترقوة بجمل.
رواه مالك في "الموطأ" (1) عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر: أنّ عمر قضى في الضّرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل.
ورواه الشافعي (2) عن مالك، وقال (3): وبه أقول؛ لأني لا أعلم له مخالفًا من الصّحابة.

2306 - [5593]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قطع السارق من الكوع.
الدارقطني (4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، بلفظ: أمر بِقطع السَّارِق من المفصل.--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 861).
(2) مسند الشافعي (ص 225)، والأم (7/ 234).
(3) في الأم (7/ 235) وعبارة: "وأنا أقول بقول عمر فيهما معا؛ لأنّه لم يخالفه واحدٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمتُه، فلم أَرَ أن أذهب إلى رأيي وأخالفه".
(4) سنن الدارقطني (3/ 204).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2650)

[5594]- ورواه البيهقي (1) بمثله من حديث جابر وغيره، ومن حديث عبد الله بن عمر، وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة مجهول.
* حديث عمرو بن حزم: "وَفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الإِلْيَتَينِ الدِّيَة"، ويروى: "وفِي الْبَيضَتَينِ … ".
تقدم بطوله في "باب ما يجب فيه (2) القصاص".
[5595]- وفي "مراسيل أبي داود" (3) من حديث الزهري: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر الدية.
وعن مكحول مرسلا مثله، وزاد: وفي الإليتين الدية.
* حديث عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الرّجلَين الدّيَةُ، وَفِي الْوَاحِدَةِ نِصْفُهَا … ".
تقدم.

2307 - [5596]- حديثه: "في الْعَقْلِ الدِّيَةُ .. ".
ليس هذا في نسخة عمرو بن حزم، لكن رواه البيهقي (4) من حديث معاذ، وسنده ضعيف، قال: وروينا عن عمر، وزيد بن ثابت مثله.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 270 - 271).
(2) [ق/ 582].
(3) مراسيل أبي داود (رقم 265) من حديث الزهري، وفي (رقم 261) عن مكحول، وفيه: (الأنثيين) بدل (الإليتين).
(4) السنن الكبرى (8/ 86).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2651)

2308 - [5597]- حديث معاذ: "في الْبَصَرِ الدِّيَةُ".
لم أجده (1)، وإنما الذي وجدت من حديثه: "في السَّمْعِ الدِّيَةُ". وهو موجود في حديث عمرو بن حزم.
[5598]- وقد رواه البيهقي (2) من طريق قتادة، عن ابن المسيب، عن علي (3).

2309 - [5599]- حديث عمرو بن حزم: "في الشّمِّ الدّيَةُ .. ".
لم أجده في النّسخة (4)، وإنما فيها: "وفي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا مِائَةٌ مِن الإبِلِ".
وفي رواية: "وفي الأَنْفِ إذَا اسْتُؤْصِلَ المارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً".
وأخرجه البيهقي (5) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "في الأَنْفِ إذَا جُدِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً … ".
وقد تقدم.--------------------------------------------
(1) قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 462): "لا أعلم من خرَّجه بعد البحث عنه".
(2) السنن الكبرى (8/ 86).
(3) ورد في "الأصل" و "م": زيادة نصها: "في الْيَدَيْنِ مِائَةٌ مِن الإبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إِصْبعٍ مِنَ أَصَابعِ الْيَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ. وفي لفظ: كل إِصْبعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، تقدم في الباب المذكور". ثم ضرب عليها في كلتا النّسختين، ولم ترد في "هـ".
(4) قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 462): "هذا الحديث غريب، لا أعلم من خرجه من هذا الوجه ولا من غيره بعد البحث عنه".
(5) السنن الكبرى (8/ 88).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2652)

* حديثه: "في الصُّلْبِ الدّيَةُ .. ".
تقدم، وهو [في] (1) "مراسيل أبي داود" (2) من حديث يزيد بن الهاد، وسيأتي أثر زيد بن أسلم ومن معه بعد.

2310 - [5600]- حديث: "البئْرُ جُبَارٌ".
متفق عليه (3) من حديث أبي هريرة.
* أثر عمر في المرأة الحامل.
يأتي.
* حديث عمر: أنّه مرّ تحت ميزاب العبّاس بن عبد المطلب فقطر عليه قطرات، فأمر بنزعه … الحديث.
تقدم في "الصلح" من حديث ابن عباس.
[5601]- ورواه أبو داود في "المراسيل" (4) من حديث أبي هارون المدني، قال: كان في دار العباس ميزاب.--------------------------------------------
(1) في "الأصل": (من) والمثبت من "م" و "هـ".
(2) مراسيل أبي داود (رقم 263).
(3) صحيح البخاري (رقم 1499)، وصحيح مسلم (رقم 1710).
(4) مراسيل أبي داود (رقم 409).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2653)

ورواه الحاكم (1) في "ترجمة العباس" من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بسنده: أن عمر دخل المسجد فإذا ميزاب … (فذكر نحوه)، وقال: لم يحتجّ الشيخان بعبد الرحمن، وقد وجدت له شاهدًا من حديث أهل الشّام.

2311 - [5602]- حديث: روي أنّ ناسا من (2) اليمن حفروا زُبْيَة للأسد فوقع الأسد فيها، فازدحم الناس عليها، فتردى فيها واحد فتعلق بواحد فجذبه، وجذب الثاني ثالثًا، والثالث رابعا، فرفع ذلك إلى علي، فقال: للأوّل ربع الدّية، وللثاني الثلث، وللثالث النصف، وللرابع الجميع، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمضى قضاءَه.
أحمد (3) والبزار (4) والبيهقي (5) من حديث حنش بن المعتمر، عن علي، قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن علي، ولا نعلم له إلا هذا الطريق.
وحنش ضعيف.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (3/ 331).
(2) في "م": (باليمن).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 77، 128، 152).
(4) مسند البزار (رقم 732).
(5) السنن الكبرى (8/ 111).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2654)

2312 - [5603]- حديث: أنّ امرأتين من هذيل اقتتلتا فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بحجر. ويروى: بعمود فسطاط فقتلتها، فأسقطت جنينا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة، وفي الجنين بغرةٍ عبدٍ أو أمة.
متفق عليه (1) من حديث المغيرة بن شعبة وأبي هريرة.

2313 - [5604]- حديث أبي هريرة: أنّ امرأتين من هذيل بنحوه، وزاد: ولكل واحدة منهما زوج، فبرأ الزّوج والولد، ثم ماتت القاتلة فجعل النبي (2) صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها، والعقل على العصبة.
الشافعي (3) والشيخان (4) وغيرهما من حديث أبي هريرة دون الزيادة.
ورواه أبو داود (5) بلفظ: ثمّ إنّ المرأة التي قضى عليها بالغرّة توفيت فقضى--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6904) من حديث أبي هريرة، و (رقم 6905) من حديث المغيرة بن شعبة، وصحيح مسلم (رقم 1681) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، و (رقم 1682) من حديث المغيرة بن شعبة.
(2) [ق/ 583].
(3) مسند الشافعي (ص 202) والأم (6/ 103).
(4) كما تقدم قريبا.
(5) سنن أبي داود (رقم 4577).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2655)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها.
[5605]- ورواه أبو داود (1) وابن ماجه (2) من حديث جابر، وفيه: ولكل واحدة منهما زوج وولد بنحوه.
وفي إسناده مجالد، وصححه النووي في "الروضة" (3) بهذا اللفظ، وفيه ما فيه؛ لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به.
[5606]- وروى ابن أبي شيبة (4) من طريق عبيد بن نضلة، عن المغيرة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية، وغرة في العمل.

2314 - قوله: لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوان ولا زمن أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس … إلى آخره.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنّ عُمر أوّل من جعل الدّيوان.
[5607]- وفي ابن أبي شيبة (5) من طريق الشعبي والنخعي قالا: أوّل من فرض العطاء عمر.
[5608]- ومن طريق أبي نضرة، عن جابر: أوّل من فرض الفرائض، ودوّن الدّواوين، وعرف العرفاء عمر.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4575).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2648).
(3) روضة الطالبين (9/ 349).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 255).
(5) مصنف ابن شيبة (14/ 81 - 85).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2656)

2315 - [5609]- حديث: أنّ رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه فقال: "مَنْ هَذَا؟ " قال: ابني، فقال: "إنَّه لا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْه".
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) والحاكم (4) من رواية أبي رمثة بنحوه.
[5610]- وأحمد أيضًا (5) وأبو داود (6) والترمذي (7) وابن ماجه (8) من حديث عمرو بن الأحوص، أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لَا يَجْنِي جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِه لَا يَجْنِي جَانِ عَلَى وَلَدِهِ".
[5611]- وأحمد (9) وابن ماجه (10) من رواية الخشخاش العنبري نحو حديث أبي رمثة.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 227 - 228، 4/ 163).
(2) سنن أبي داود (رقم 4495).
(3) سنن النسائي (رقم 4832).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 425).
(5) مسند الإِمام أحمد (3/ 499).
(6) لم أجده عنده، وقد عزاه إليه أيضا ابن الملقن في البدر (8/ 473).
(7) سنن الترمذي (رقم 2159).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2669).
(9) مسند الإِمام أحمد (5/ 81).
(10) سنن ابن ماجه (رقم 2671).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2657)

[5612]- ولأحمد (1) والنسائي (2) معناه من رواية ثعلبة بن زهدم.
[5613]- والنسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) من رواية طارق المحاربي.
[5614]- ولابن ماجه (6) من رواية أسامة بن شريك.
* حديث عائشة: ما كانت تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه.
تقدم في "اللقطة".
* حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدّية على العاقلة.
هو مختصر من حديث المغيرة وأبي هريرة، وقد تقدم.

2316 - حديث: "لا تَحْمِل العَاقِلَة عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا".
قال إمام الحرمين في "النهاية": روى الفقهاء … فذكر هذا الحديث بلفظ: "لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عبدًا ولا اعْتِرافًا". قال: وغالب ظنّي أنّ الصّحيح الّذي أورده أئمّة الحديث: "لَا تَحمل العَاقِلَةُ عمدًا ولا اعْتِرافًا"، وقال--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 64 - 65).
(2) سنن النسائي (رقم 4833، 4834).
(3) سنن النسائي (رقم 4839).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2670).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6562).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2672).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2658)

الرّافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلّموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يثبت متّصلا، وإنما هو موقوف على ابن عبّاس، انتهى.
وفي جميع هذا نظر:
[5615]- فقد روى الدّارقطني (1) والطبراني في "مسند الشاميين" من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَجْعَلُوا عَلى الْعَاقِلَةِ مِن دِيَةِ المعْتَرِفِ شيئًا". وإسناده واهٍ، فيه محمَّد بن سعيد المصلوب وهو كذاب، وفيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث.
[5616]- وروى الدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث عمر موقوفًا: "العَمْدُ وَالْعَبْدُ، وَالصُّلحُ (4) والاعترافُ، لا تَعْقِلُه العَاقِلَةُ". وهو منقطع.
وفي إسناده عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف. قال البيهقي: والمحفوظ أنّه عن عامر الشعبي من قوله.
[5617]- وروى (5) أيضًا عن ابن عباس: لَا تَحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا، ولا ما جنى المملوك.
[5618]- وفي "الموطأ" (6) عن الزهري: مضت السنّة: أن العاقلة لا تحمل شيئًا من ذلك.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 177).
(2) سنن الدارقطني (3/ 276).
(3) السنن الكبرى (8/ 104).
(4) [ق/584].
(5) السنن الكبرى (8/ 104).
(6) موطأ الإِمام مالك (2/ 865).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2659)

[5619]- وروى البيهقي (1) عن أبي الزناد، عن الفقهاء، من أهل المدينة، نحوه.
* قوله: تؤجل الدّية على العاقلة ثلاث سنين.
يأتي.
* حديث: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة.
تقدم من حديث المغيرة.

2317 - قوله: قال الشافعي في "المختصر" (2): لا أعلم مخالفًا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين.
قال الرافعي: تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك، فمنهم من قال: ورد، ونسب إلى رواية علي، ومنهم من قال: ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدّية على العاقلة.
وأما التأجيل؛ فلم يرد به الخبر، وإنما أخذ ذلك من إجماع الصّحابة:
[5620]- وروي (3) ذلك عن عمر وعلي وابن عباس: أنهم أجلوا الدّية ثلاث سنين.
أمّا الحديث:
[5621]- فروى البيهقي (4) من طريق الشافعي أنه قال: وجدنا عامًّا في أهل--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 105).
(2) انظر: مختصر المزني (ص 248).
(3) السنن الكبرى (8/ 107).
(4) السنن الكبرى (8/ 109).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2660)

العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم، على الحر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعامًّا فيهم أيضًا أنها تمضى لثلاث سنين، في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة.
وقال ابن المنذر (1): ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة.
وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئًا. فقيل له: إنّ أبا عبد الله (2) رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعلّه سمعه من ذلك المدني، فإنّه كان حسن الظن به -يعني إبراهيم بن أبي يحيى-.
وتعقبه ابن الرّفعة بأنّ من عَرفه حجّة على من لم يعرفه.
[5622]- وروى البيهقي (3) من طريق ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: من السنّة أن تنجّم الدّية في ثلاث سنين.
وأمّا الإجماع؛ فيستفاد مما حكيناه عن الشّافعي، وكذلك نقله (4) الترمذي في "جامعه" (5)، وابن المنذر (6).
وأما الرواية عن عمر في ذلك:--------------------------------------------
(1) نقله عنه ابن الرِّفعة في (المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي) كما ذكره ابن الملقن في البدر المنير (8/ 478).
(2) يعني: الإِمام الشافعي.
(3) السنن الكبرى (8/ 110).
(4) أي الإجماع -كما في هامش "الأصل".
(5) سنن الترمذي -كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (تحت رقم 1386).
(6) الإجماع، لابن المنذر (ص 120/ رقم 705).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2661)

[5623]- فرواها ابن أبي شيبة (1) وعبد الرزاق (2) والبيهقي (3) من طريق الشعبي، عن عمر، وهو منقطع.
[5624]- وقال عبد الرزاق (4) عن ابن جريج: أُخبرت عن أبي وائل: أنّ عمر ابن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة.
وأما الرواية بذلك عن علي:
[5625]- فرواها البيهقي (5) أيضا من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن علي، وهو منقطع، وفيه ابن لهيعة.
وأما الرّواية بذلك عن ابن عباس؛ فلم أقف عليها.
* حديث: "لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عَمْدًا وَلا عَبْدًا ولا اعْتِرَافًا".
تقدم.
[5626]- وروى أبو عبيد في "الغريب" (6) عن محمَّد بن الحسن، حدّثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 284، 285).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 17858).
(3) السنن الكبرى (8/ 109 - 110).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 17857).
(5) السنن الكبرى (8/ 110).
(6) غريب الحديث (4/ 445 - 446).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2662)

* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدّية على عاقلة الجاني (1).
تقدَّم قريبًا.
* حديث أبي هريرة: أنّ امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى … [الحديث.
متفق عليه، وقد تقدم.
* قوله: ويروى: فضربت إحداهما الأخرى] (2) بحجر فقتلتها وما في جوفها .. الحديث.
متفق عليه بهذا أيضا.
* قوله: ويروى فيه: فقضى بديّة جنينها غرّة عبدٍ أو أمة، فقال بعضهم: كيف نَدِي من لَا أكل … الحديث.
متفق عليه (3) من حديث أبي هريرة أيضا، ومن حديث المغيرة بن شعبة.
وفي الباب:--------------------------------------------
(1) [ق/585].
في هامش "الأصل" ما نصه: "بلغ مقابلةً على نسخهِ قُرئت على مؤلِّفه".
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وهو في "م" و "هـ".
(3) تقدم تخريجه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2663)

[5627]- عن أبي المليح، عن أبيه، رواه الطبراني (1): وسَمّى في روايته المرأتين (2).
* حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة.
تقدم.
* حديث: "الغُرَّةُ عَلى الْعَاقِلَة".
تقدم أيضا.
* حديث ابن مسعود: في تخميس الدّية.
موقوفا، سلف في أول الباب.
* حديث سليمان بن يسار: أنّهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الإبل.
تقدم أيضا.

2318 - [5628]- قوله: روي عن عمر ما يدل على أنه لا تغلظ بمجرد القرابة، بل يعتبر معها المحرميّة.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 513، 514، 515).
(2) انظر: المعجم الكبير (رقم 514) لم أر تَسميتهما عنده، وإنما نسبهما، فقال: "إحدهما هذلية، والأخرى عامرية … ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2664)

البيهقي (1) من حديث مجاهد، عن عمر: أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية. وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف.
قال البيهقي (2): وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام.
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب: أنّه من قتل في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدّية وثلث الدية.

2319 - قوله: تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس، يعني: في تغليظ الدّية.
أما أثر عمر؛ فتقدم.
[5629]- وأما أثر عثمان؛ فرواه الشافعي (3) والبيهقي (4) من حديث ابن أبي نجيح، عن أبيه: أنّ رجلا أوطأ امرأةً بمكة فقتلها، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا. لفظ الشافعي.
[5630]- وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (5) وابن حزم (6) من طريق نافع بن جبير، عنه، قال: يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم: أربعة آلاف، وفي--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (6/ 198).
(2) معرفة السنن والآثار (رقم 4877).
(3) الأم للشافعي (6/ 106).
(4) السنن الكبرى (8/ 70 - 71).
(5) السنن الكبرى (8/ 71).
(6) المحلى (10/ 396 - 397).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2665)

دية المقتول في الحرم: أربعة آلاف.

2320 - قوله: يروى عن ابن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ؛ فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية.
قلت: هو ظاهر رواية البيهقي السالفة.
[5631]- لكن روى ابن حزم (1) عنه من ذلك الوجه: أنّ رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف، فظاهر هذا عدم التعدد.

2321 - قوله: اشتهر عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعًا.
[5632]- أمّا أثر عمر؛ فرواه سعيد بن منصور (2)، عن هشيم، أخبرني مغيرة عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر: أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن جراح الرِّجال والنساء سواء في السنن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النّصف.
[5633]- ورواه البيهقي (3) من حديث سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن--------------------------------------------
(1) المحلى (10/ 397).
(2) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 97).
(3) السنن الكبرى (8/ 96 - 97).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2666)

شريح قال: كتب إلى عمر، وذكر نحوه.
وأما أثر عثمان؛ فلم أجده.
[5634]- وأما أثر علي؛ فقال سعيد بن منصور (1): أخبرنا هشيم، عن زكريا وغيره، عن الشعبي: أن عليا كان يقول: جراحات (2) النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثر.
[5635]- ورواه الشافعي (3) عن محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي، قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل؛ في النفس وما دونها.
[5636]- ورواه البغوي في "الجعديات" (4) عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرِّجال والنساء سواءٌ إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف.
وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فهما سواء، وما زاد فعلى النصف.
وقال علي: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول عليّ أعجبها إلى الشعبي.
وأما أثر ابن مسعود؛ فتقدّم كما ترى مع أثر علي.
وأخرجه البيهقي أيضا (5).--------------------------------------------
(1) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 95 - 96).
(2) [ق/ 586].
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 4920).
(4) حديث علي بن الجعد. (رقم 224).
(5) السنن الكبرى (8/ 96).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2667)

وأما أثر ابن عمر؛ فلم أَرَه.
وكذا أثر ابن عباس.

2322 - حديث عمر وعثمان وعلي: أنّ دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا، فصار إجماعا.
[5637]- أما أثر عمر؛ فرواه البيهقي (1) من طريقين عن عمر، في الثانية: والمجوسية أربعمائة.
ورواه الدارقطني أيضا (2).
[5638]- وأما أثر عثمان؛ فرواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دِيَةُ المجوسيّ ثمانمائَةِ دِرْهَم". قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيدٍ لا يُعرف مثلُه في الكلاب فَقُوِّمَ بثمانمائة دِرهم فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب. انتهى.
والمرفوع منه: أخرجه الطحاوي وابن عدي (3) والبيهقي (4) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 100 - 101).
(2) سنن الدارقطني (3/ 130 - 131).
(3) الكامل، لابن عدي (4/ 208).
(4) السنن الكبرى (8/ 101).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2668)