Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
128 - [440]- حديث: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ … ".
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة، بزيادة: "الذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ" (2).
وفي رواية للنسائي (3): "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْه"
وله (4): "ثمّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأ".
ولابن خزيمة (5) وابن حبان (6) "ثمَّ يَتَوَضَّأ مِنْهُ أوْ يَشْرَب".

129 - [441]- قوله: ويروى: "لا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ".
ابن ماجه (7) من حديث أبي هريرة أيضا. ورواه أحمد (8) من وجه أصح منه، وزاد: "ثُمَّ يَتَوَضَّأ مِنْه".
[442]- ورواه مسلم (9) من حديث جابر أيضا.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 239)، وصحيح مسلم (رقم 282) (96).
(2) هذا لفظ البخاري، أمَّا لفظ مسلم: "ثُمِّ يَغْتَسِل مِنْه".
(3) سنن النسائي (رقم 57).
(4) سنن النسائي (رقم 397).
(5) صحيح ابن خزيمة (رقم 94).
(6) الإحسان (رقم 1256).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 344).
(8) المسند (رقم 7603)، بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(9) انظر: صحيح مسلم (رقم 281).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)

135 - [443]- حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) والحاكم (4) والبيهقي (5).
وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ (6) وابن السكن.

131 - قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.
قال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.
قلت:
[444]- أخرج الطبراني في "الأوسط" (7) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.--------------------------------------------
(1) المسند (5/ 82).
(2) سنن أبي داود (رقم 29).
(3) سنن النسائي (رقم 34)، والسنن الكبرى (رقم 30).
(4) المستدرك (1/ 186).
(5) السنن الكبرى (1/ 99).
(6) [ق/65].
(7) المعجم الأوسط (رقم 2413).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 278)

وقال: لم يروه عن ميمون إلا فرات بن [السائب] (1)، تفرد به الحكم بن مروان. نتهى.
وفرات متروك، قاله البخاري (2) وغيره

132 - [445]- حديث: "اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فإِنَّ عَافَة عَذَابِ الْقَبْرِ مِنه".
الدارقطني (3) من حديث أبي هريرة.
وفي لفظ له (4) وللحاكم (5) وأحمد (6) وابن ماجه (7): "أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ". وأعلّه أبو حاتم (8) فقال: إن رفعه باطل.
وفي الباب:
[446]- عن ابن عباس، رواه عبد بن حميد في "مسنده" (9). والحاكم (10)--------------------------------------------
(1) في "الأصل": (اللسان) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.
(2) انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 458).
(3) سنن الدارقطني (1/ 128).
(4) المصدر السابق. وقال: صحيح.
(5) المستدرك (1/ 183).
(6) المسند (رقم 8331).
(7) سنن ابن ماجه (348).
(8) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 366).
(9) المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم 642).
(10) المستدرك (1/ 183 - 184).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)

والطبراني (1) وغيرهم.
وإسناده حسن (2)، ليس فيه غير أبي يحيى القتات، وفيه لين، ولفظه: "إنَّ عامَّةَ عَذَابِ الْقَبْر [بِالْبَوْلِ] (3) فَتَنَزَّهُوا مِنْه".
[447]- وفي "الصحيح" (4) عن ابن عباس - في قصة صاحبي القبرين - "أمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ".
[448]- وعن أنس رواه الدارقطني (5) من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه وصحح إرساله.
ونقل عن أبي زرعة (6) أنه المحفوظ. وقال أبو حاتم (7): رويناه من حديث ثمامة عن أنس، والصحيح إرساله.
[449] وعن عبادة بن الصامت في "مسند البزار" (8) ولفظه: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال: " إذًا مَسَّكُمْ شَيءٌ فَاغْسِلُوهُ، فَإِنِّي أَظُن أَنَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ".
وإسناده حسن.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 11120).
(2) قوله حسن، غير حسن؛ فإن أبا يحيى القتات، واسمه عبد الرحمن بن دينار ضعيف، ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما.
(3) في "الأصل": (البول) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.
(4) انظر: صحيح البخاري (رقم 216).
(5) سنن الدارقطني (1/ 127)، وقال: المحفوظ المرسل.
(6) علل أبي حاتم (1/ 26).
(7) انظر: المصدر السابق.
(8) انظر: مختصر زوائد البزار (رقم 147).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)

[450]- وقال سعيد بن منصور: حدّثنا خالد عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّة عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ".
رواته ثقات منَ إرساله.

133 - [451]- حديث: روي: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمخر الريح. أي ينظر أين مجراها لئلا يرد عليه البول.
لم أجده من فعله، وهو من قوله عند ابن أبي حاتم في "العلل" (1) من حديث سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذًا أَتَى أَحَدُكُم الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَاتَّقُوا مَجَالِسَ اللّعْنِ: الظِّلَ، وَالْمَاءَ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَاسْتَمْخِرُوا الرِّيحَ، وَاسْتَتَبّوا عَلَى سُوقِكُمْ وَأَعِدّوا النُّبْلَ".
وحكى عن أبيه: أنّ الأصح وقفه.
وكذا هو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (2).
[452]- وقال أبو عبيد في "غريبه" (3) عن عباد بن عباد، عن واصل مولى [أبي] (4) عيينة، قال: كان يقال: إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح.
قال أبو عبيد: يعني: أن ينظر من أين مجراها، فلا يستقبلها ولكن يستدبرها؛--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 26 - 27).
(2) انظر: مصنف عبد الرزاق (رقم).
(3) انظر: غريب الحديث لابن عبيد (2/ 193).
(4) في الأصل: (ابن)، وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 281)

لكيلا يرد عليه الريح البول.
* وروى الدارقطني عن عائشة شاهده، وسيأتي.
وفي الباب:
[453]- عن الحضرمي رفعه: "إذا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ بِبَوْلِه فَتَرُدّه عَلَيْه".
رواه ابن قانع (1)، وإسناده ضعيف جدا.
[454]- وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره البول في الهواء.
رواه ابن عدي (2). وفي إسناده يوسف بن السفر؛ وهو ضعيف (3).
وفي الباب:
[455]- حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن التغوط، فأمره أن يتنكب القبلة، ولا يستقبلها ولا يستدبرها، ولا يستقبل الريح … الحديث.
رواه الدارقطني (4).
[456]- وروى الدولابي في "الكنى" (5) والإسماعيلي في "حديث يحيى بن--------------------------------------------
(1) لم أجده في مطبوعة معجم الصحابة.
(2) الكامل (7/ 163).
(3) بل هو كذاب، كذبه البخاري والدارقطني، وقال أبو زرعة والنسائي: متروك.
(4) سنن الدارقطني (1/ 56 - 57)، وقال: "لم يروه غير مبشر بن عبيد، وهو متروك الحديث".
(5) الكنى والأسماء للدولابي (1/ 48 - 49).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 282)

[أبي] (1) كثير"/ (2) عن خلاد، عن أبيه، مثله، وإسناده ضعيف

134 - [457]- حديث سراقة بن مالك: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى.
الطبراني (3) والبيهقي (4) من طريق رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال: مر بنا سراقة بن مالك. فذكره.
قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف. وادعى ابن الرفعة في "المطلب" أن في الباب عن أنس. فلينظر.

135 - [458]- حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ، وَأَعِدّوا النُّبْلَ".
عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الشعبي مرسلًا. ورواه أبو عبيد (5) من وجه آخر، عن الشعبي، عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده ضعيف.
[459]- ورواه ابن أبي حاتم في "العلل" (6) من حديث سراقة مرفوعًا وصحح أبوه وقفه كما تَقَدَّم.--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وهو في باقي النسخ.
(2) [ق/66].
(3) المعجم الكبير (رقم 6605).
(4) السنن الكبرى (1/ 96).
(5) لم أجده في كتاب الطهور له، وذكره في غريب الحديث (1/ 79) دون إسناد.
(6) علل ابن أبي حاتم (26 - 27).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 283)

‌‌تنبيه
قال الخطابي (1): والنُّبل: بضم النون وفتحها، وأكثر الرواة يروونها بالفتح والضم أجود، وهي الأحجار الصغار التي يستنجى بها.

136 - [460]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.
أصحاب السنن (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) من حديث الزهري، عن أنس به.
قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ.
وقال أبو داود: منكر. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه.
وصحّحه الترمذي.
وقال النووي: هذا مردود عليه. قاله في "الخلاصة" (5).
وقال المنذري (6): الصواب عندي تصحيحه؛ فإن رواته ثقات أثبات.
وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر "الاقتراح" (7) وعلته: أنه من رواية همام، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس.--------------------------------------------
(1) انظر: إصلاح غلط المحدثين (ص 12 - 13).
(2) انظر: سنن أبي داود (رقم 19)، وسنن الترمذي (رقم 1746)، وسنن النسائي (رقم 5213)، وسنن ابن ماجه (رقم 303). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) الإحسان (رقم 1413).
(4) المستدرك (1/ 187).
(5) انظر: الخلاصة (1/ 151).
(6) انظر: مختصر سنن الترمذي (1/ 26).
(7) الاقتراح (ص 433).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 284)

ورواته ثقات، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عق ابن جريج، وابن جريج قيل: إنه (1) لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد عق الزهري بلفظ آخر.
وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعًا: يحيى بن الضريس البجلي، ويحيى بن المتوكل، وأخرجهما الحاكم (2) والد الدراقطني (3).
وقد رواه عمرو بن عاصم - وهو من الثقات - عق همام موقوفًا على أنس.
وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه (4) ورجاله ثقات.
ولفظ الحاكم (5): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمَّد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه.
وله شاهد من:
[461]- حديث ابن عباس، رواه الجوزقاني في "الأحاديث الضعيفة" (6)--------------------------------------------
(1) لم تردكلمة (إنه) في "م" "ب" و "د".
(2) المستدرك (1/ 187).
(3) في العلل، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 195)، وقال: هذا شاهد ضعيف.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/ 27): "وإنما ضعفه لآبن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد: واهي الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه الجماعة كلهم … ".
(4) إنما هي رواية يحيى بن المتوكل، ومراده بالشاهد هنا: المتابع.
(5) المستدرك (1/ 187).
(6) انظر: الأباطيل والمناكير للجوزقاني (1/ 258).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)

وفي سنده؛ محمَّد بن إبراهيم الرازي، فإنه متروك (1).

137 - [462]- قوله: وإنما نزع خاتمه؛ لأنه كان عليه محمد رسول الله تَقَدَّم من رواية الحاكم، ورواه البيهقي أيضا.
ووهم النووي والمنذري في كلامهما على "المهذّب" فقالا: هذا من كلام المصنف لا في الحديث، ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك.
قلت: كلامهما مستقيم؛ لأنه ليس في السياق الجزم بالتعليل المذكور، وإن كان فيه حكايته النقش.

‌‌فائدة
قيل: كانت الأسطر من أسفل إلى فوق، ليكون اسم الله أعلى.
وقيل: كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به.
وكلا الأمرين لم يرد في خبر صحيح.

138 - [463]- حديث: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَه".--------------------------------------------
(1) في الأصل، و "ب" و"ج" عبارة (وينظر في سنده؛ فإن رجاله ثقات إلا محمَّد بن إبراهيم ....) ثم ضرب على كلمة (ينظر) وجملة (فإن رجاله ثقات إلا)، ثم أعاد كئابة العبارة في الهامش كما أثبتناها، ثم كتب عليها (صح). وجاءت العبارة بتمامها دون الضرب في "م" و "د".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)

أحمد في "مسنده" (1) وابن ماجه (2) والبيهقي (3) وابن/ (4) قانع (5) وأبو نعيم في "المعرفة" (6) وأبو داود في "المراسيل" (7) والعقيلي في "الضعفاء" (8) من رواية عيسى بن يزداد، ويقال: ازداد بن فساءة اليماني، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثًا".
وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا.
ويزداد؛ قال أبو حاتم (9): حديثه مرسل.
وقال في "العلل" (10): لا صحبة له وبعض الناس يدخله في المسند.
وقال ابن حبان في "الثقات" (11): يزداد يقال: إن له صحبة.
وذكره البخاري (12) وقال: لا يصح.--------------------------------------------
(1) المسند (4/ 347).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 326).
(3) السنن الكبرى (1/ 113).
(4) [ق/ 67].
(5) معجم الصحابة (2/ 238 - 239).
(6) معرفة الصحابة (5/ 2821/ رقم 6679).
(7) كتاب المراسيل لأبي داود (رقم 4).
(8) الضعفاء (3/ 381 - 382).
(9) مراسيل ابن أبي حاتم (ص 238).
(10) علل ابن أبي حاتم (1/ 41 - 42)، وفي الجرح والتعديل (6/ 291): "لا يصح حديثه، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز وهو وأبوه مجهولان".
(11) (3/ 449)، وزاد: "إلا أني لست احتج بخبر زمعة بن صالح .. " يقصد حديثنا هذا.
(12) التاريخ الكبير (6/ 392)، ولفظه: "عيسى بن يزداد عن أبيه مرسل روى عنه زمعة لا يصح".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 287)

وابن عدي (1) في التّابعين.
وقال ابن معين (2): لا يعرف عيسى ولا أبوه.
وقال العقيلي (3): لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.
وقال النووي في "شرح المهذب" (4): اتفقوا على أنه ضعيف.
وأصل الانتثار في البول في:
[464]- حديث ابن عباس المتفق عليه (5) في قصّة القبرين اللذين يعذبان.

139 - [465]- حديث عائشة: "إذًا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَة أَحْجَارٍ، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإنَّهَا تُجْزئُ عَنْه".
أحمد (6) وأبو داود (7) والنسائي (8) وابن ماجه (9) والد الدراقطني (10) وصححه في "العلل".--------------------------------------------
(1) انظر: الكامل (5/ 254).
(2) انظر: الجرح والتعديل (6/ 291).
(3) الضعفاء (3/ 381).
(4) انظر: المجموع (2/ 106).
(5) انظر: صحيح البخاري (رقم 216)، وصحيح مسلم (رقم 292).
(6) المسند (6/ 133).
(7) سنن داود (رقم 40).
(8) سنن النسائي (رقم 44).
(9) لم أجده في سنن ابن ماجه، تابع فيه ابن الملقن في البدر المنير (2/ 336)، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (12/ 199/ رقم 16757).
(10) سنن الدارقطني (1/ 54 - 55).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)

140 - قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة: واحتج الشافعي بأن قال: لم تزل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة البطون، وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون. انتهى.
ولا يرد على هذا ما في "الصحيح" (1):
[466]- عن سعد: لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. فإن ذلك كان في ابتداء الأمر:
[467]- فقد صح (2) عن عائشة قالت: شبعنا بعد فتح خيبر من التمر. وعنها قالت: كان طعامنا الأسودين التمر والماء.
-* حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة.
تَقَدَّم أول الباب.

141 - [468]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم.
وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن.
البخاري (3) من حديث أبي هريرة، وساقه في "باب ذكر الجن" (4) أتم مما--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6453)،
(2) صحيح البخاري (رقم 4242).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 155).
(4) انظر: صحيح البخاري - كتاب مناقب الأنصار - باب ذكر الجن (رقم 3860).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)

ساقه في "الطهارة"، وهو عنده مختصر.
وأخرجه البيهقي (1) من الوجه الذي أخرجه منه مطولًا.
[469]- وهو عند مسلم (2) من حديث ابن مسعود.
ورواه أبو داود (3) والدارقطني (4) والنسائي (5) والحاكم (6) من طرق عنه، وهو مشهور تُجْمَع طُرُقه.
وفي الباب:
[470]- عن الزبير بن العوام رواه الطبراني (7) بسند ضعيف (8).
* وعن سلمان، رواه مسلم (9) وسيأتي.
[471]- وعن جابر رواه مسلم (10) بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 107 - 108).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 450).
(3) سنن أبي داود (رقم 39).
(4) سنن الدارقطني (1/ 77).
(5) سنن النسائي (رقم 39).
(6) المستدرك (2/ 503).
(7) المعجم الكبير (رقم 251).
(8) في سنده نمير بن يزيد الضبي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وضعفه الأزدي.
(9) انظر: صحيح مسلم (رقم 262).
(10) انظر: صحيح مسلم (رقم 263).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)

[472]- وعن رويفع بن ثابت رواه أبو داود (1) والنسائي (2)، وسهل بن حنيف رواه أحمد (3) وإسناده واهٍ (4).
[473]- وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني (5) وزاد فيه: أو جلد.
وقال: لا يصح ذكر الجلد فيه.
[474]- وروى ابن خزيمة (6) والدارقطني (7) من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: "إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ".

142 - قوله: وغيره من المطعومات.
يحتمل أن يريد بالقياس.

143 - [475]- حديث: إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 36).
(2) سنن النسائي (رقم 5067).
(3) المسند (رقم 15983).
(4) في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، والوليد بن مالك، ومحمد بن قيس وكلاهما مجهول الحال.
(5) سنن الدارقطني (1/ 56).
(6) عزوه إلى ابن خزيمة وهم من الحافظ. فقد ذكره في إتحاف المهرة (15/ 35 - 36) وفي بلوغ المرام (رقم 101) وعزاه إلى الدارقطني وحده.
(7) سنن الدارقطني (1/ 56)، وقال: إسناده صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)

أحمد (1) عن جابر بلفظ: "إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ"، ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم/ (2).
وفيه ابن لهيعة.
[476]- ورواه النسائي في "شيوخ الزهري" وابن منده في "المعرفة" والطبراني من حديث أبي غسان محمَّد بن يحيى الكناني، عن أبيه، عن ابن أخي شهاب، عن ابن شهاب، أخبرني خلاد بن السائب، عن أبيه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذًا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَراتٍ".
وله طريق أخرى (3) عن خلاد بن السائب عن أبيه في "حديث البغوي" عن هدبة (4). وأعل ابن حزم (5) الطريق الأولى بأن محمَّد بن يحيى مجهول. وأخطأ بل هو معروف، أخرج له البخاري (6)، وقال النّسائي (7): ليس به بأس.

144 - [477]- حديث سلمان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار.--------------------------------------------
(1) المسند (رقم 14608).
(2) [ق/ 68].
(3) المعجم الكبير (رقم 6623).
(4) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 2589).
(5) انظر: المحلى (1/ 98).
(6) انظر: صحيح البخاري (رقم 2730).
(7) تهذيب الكمال (26/ 638).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)

مسلم (1) من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كلَّ شيء حتّى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.

‌‌تنبيه
عارض الحنفية هذا الحديث بحديث ابن مسعود السابق، وفيه؛ فأخذ الحجرين وألقى الروثة.
قال الطحاوي (2): فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط؛ لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار؛ لقوله: "نَاوِلْنِي … "، فلما ألقى الروثة دل على [أن] (3) الاستنجاء بالحجرين مجزئ؛ إذ لو لم يكن ذلك لقال: ابغني ثالثا. انتهى.
وقد روى أحمد (4) فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات، قال في آخره: فألقى
الروثة، وقال: "إنّها رِكْسٌ، ائْتِنِي بِحَجَرٍ"، مع أنه ليس فيما ذكر استدلال؛ لأنه مجرد احتمال، وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها، ثم حديث سلمان قول، وحديث ابن مسعود فعل، وإذا تعارضا قُدِّم القول. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح مسلم (رقم 262).
(2) في شرح معاني الآثار (1/ 122).
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ.
(4) المسند (رقم 4299). من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، وفي سماع أبي إسحاق من علقمة خلاف، أثبته الكرابيس، ونفاه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: فتح الباري (1/ 257)، وفيه مزيد بحث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)

* حديث: "مَن اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ، مَن فَعَل فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلَا حَرَجَ".
تَقَدَّم في أوائل الباب (1)

145 - [478]- حديث: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَابى لَيس فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظَم".
مسلم (2) من حديث سلمان نحوه.

479 - وأبو داود (3) من حديث خزيمهَ بن ثابت. ولم يقل: ولا عظم.

146 - [480]- حديث: "إذَا اسْتَجْمَر أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا".
أحمد (4) والبيهقي (5) من حديث جابر، ومسلم (6) وابن خزيمة (7) بلفظ: "مَنِ اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ".
[481]- وعن أبي سعيد مثله (8).--------------------------------------------
(1) انظر: حديث (رقم 207).
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 262).
(3) سنن أبي داود (رقم 41)
(4) المسند (رقم 14128).
(5) السنن الكبرى (1/ 103).
(6) صحيح مسلم (رقم 239).
(7) صحيح ابن خزيمة (رقم 76).
(8) انظر: صحيح مسلمإ رقم 237).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)

[482]- ورواه ابن حبان (1) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد جميعا.
[483]- ولأصحاب "السنن" (2) عن سلمة بن قيس مثله في حديث، وله طرق غير هذه.

147 - [484]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحجَارٍ، يقْبِلُ بِوَاحِدٍ، وَيُدْبِرُ بِوَاحِدٍ، وَيحَلِّقُ بِالثَّالثِ". وهو حديث ثابت.
كذا قال! وتعقبه النو وي في "شرح المهذب" (3) فقال: هذا غلط، والرافعي تبع الغزالي في "الوسيط" (4)، والغزالي تبع الإمام في "النهاية"، والإمام قال: إن الصيدلاني ذكره. وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج "أحاديث المهذب".
وقال ابن الصلاح في الكلام على "الوسيط": لا يعرف ولا يثبت في كتاب حديث.
وقال النووي (5) في "الخلاصة": لا يعرف.
وقال في "شرح المهذب" (6): هو حديث منكر لا أصل له.--------------------------------------------
(1) انظر: الإحسان (رقم 1438).
(2) سنن أبي داود (رقم)، وسنن الترمذي (رقم 27)، وسنن النسائي (رقم 43، 89)، وسنن ابن ماجه (رقم 406).
(3) انظر: المجموع (2/ 123).
(4) الوسيط، للغزالي (1/ 309).
(5) خلاصة الأحكام (رقم 395) قال: "منكر لا يعرف".
(6) انظر: المجموع (2/ 123).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)

148 - [485]- حديث: إنه صلى الله عليه وسلم قال: "حَجَرًا للصَّفْحَةِ الْيُسْرَى، وَحَجَرًا للصَّفْحَةِ الْيُمْنَى، وَحَجرًا لِلْوَسَطِ".
قال المصنف (1): هو حديث ثابت.
الدّارقطني (2) وحسّنه. والبيهقي (3) والعقيلي في "الضعفاء" (4) من رواية أُبَيّ بن عبّاس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جدّه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة/ (5)؛ فقال: "أَوَلَا يَجِدُ أَحُدُكُمْ ثَلاثَةَ أَحْجَارِ: حَجَرَيْنِ للصَّفْحَةِ، وَحَجراَ لِلْمَسْرَبَةِ". قال الحازمي: لا يروى إلا من [هذا] الوجه.
وقال العقيلي (6): لا يتابع على شيء من أحاديثه يعني: أبيا. وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما، وأخرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم (7).

‌‌تنبيه
المسربة هنا؛ مجرى الغائط، وهو مأخوذ من سرب الماء. قاله ابن الأثير (8)--------------------------------------------
(1) يعني: الرافعي في الشرح الكبير (1/ 148).
(2) سنن الدارقطني (1/ 56).
(3) سنن البيهقي (1/ 14 أ).
(4) الضعفاء (1/ 16).
(5) [ق/69].
(6) الضعفاء (1/ 16).
(7) صحيح البخاري (رقم 2855) وهو: ما ورواه عن أبيه عباس بن سهل، عن جده سهل بن سعد قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له: اللحيف.
(8) انظر: النهاية (2/ 357).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)