Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[401]- وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" (1): سمعت أبي ذكر حديثا رواه عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس نحو هذا.
فقال: رأيته في بعض الروايات عن أنس موقوفًا. وهو أشبه. ولا يحتمل أن يكون مسندا.
قلت: ورواه البيهقي (2) من طريق أبي زيد، عن أبي عمرو بن العلاء، عن أنس، عن أبي بكر.
وقال: المحفوظ رواية عبد الوارث، عن أبي عمرو، عن إياس بن جعفر مرسلًا.
وأخرج (3) حديث أنس أيضا.
[402]- وفي ابن أبي شيبة (4) من طريق ليث، عن زريق، عن أنس، أنه كان يتوضأ ويمسح وجهه ويديه.
وأخرجه الخطيب من طريق ليث مرفوعًا

108 - [403]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذًا تَوَضَّأْتُمْ فَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ، فَإنِّها مَرَاوِحُ الشَّيطَانِ".
ابن أبي حاتم في كتاب "العلل" (5) من حديث البختري بن عبيد، عن أبيه،--------------------------------------------
(1) العلل لابن أبي حاتم (1/ 29).
(2) السنن الكبرى (1/ 185).
(3) السنن الكبرى (1/ 185).
(4) المصنف (رقم 1582).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 36).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)

عن أبي هريرة.
وزاد في أوله: "إذًا تَوَضَّأْتُمْ فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْمَاءِ".
ورواه ابن حبان في "الضعفاء" (1) في ترجمة "البختري بن عبيد" وضعفه به؛ وقال: لا يحل الاحتجاج به.
ولم ينفرد به البختري فقد رواه ابن طاهر في "صفة التصوف" من طريق ابن أبي السرى قال: حدثنا عبيد الله بن محمَّد الطائي، عن أبيه عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد مجهول، ولعل ابن أبي السرى حدث به من حفظه في المذاكرة فوهم في اسم البختري بن عبيد. والله أعلم.
وقال ابن الصلاح في كلامه على "الوسيط": لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن أمثاله (2) أصلًا.
وتبعه النووي (3).
* حديث علي: ما أبالي بيميني بدأت أم بشمالي إذا كملت الوضوء.
الدارقطني عن علي بهذا. ورواه عنه بلفظ آخر. وعن ابن مسعود كالأول (4).--------------------------------------------
(1) الضعفاء (1/ 203)، وقال: "يروي عن أبيه، عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد؛ لمخالفته الأثبات في الروايات، مع عدم تقدم عدالته".
(2) في "د": (حاله) وهو خطأ.
(3) انظر: المجموع (1/ 458)، والخلاصة (1/ 125).
(4) تقدم تخريجها، انظر: رقم (154).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)

109 - [404]- حديث ابن عمر: أنه كان يتوضأ في سوق المدينة، فدعي إلى جنازة، وقد بقي من وضوءه فرض الرجلين، فذهب معها إلى المصلى ثم مسح على خفيه، وكان لابسا.
مالك (1) عن نافع عن ابن عمر نحوه.
ورواه الشافعي (2) عنه أيضا.
وعلقه البخاري (3) بلفظ آخر.
ووقع في "البيان" للعمراني: أنه روي مرفوعًا، وتبعه ابن الرفعة.
والله أعلم.

110 - [405]- قوله: من السنن المحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء، فيقول في مخسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند/ (4) غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشيمالي ولا من وراء ظهري.--------------------------------------------
(1) الموطأ (1/ 36 - 37).
(2) الأم (1/ 31).
(3) صحيح البخاري- كتاب الغسل، باب تفريق الغسل والوضوء (1/ 446 - فتح
الباري).
(4) [ق/61].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)

وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار.
وروي -: اللهم احفظ رأسي وما حوى، وبطني وما وعى،.
وروي.: اللهم أغثني برحمتك، وأنزل علي من بركتك، وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وعند مسح الأذنين: اللهم أجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدميَّ على الصراط يوم تزل الأقدام.
قال الرافعي: ورد بها الأثر عن الصالحين.
قال النووي في "الروضة" (1): هذا الدعاء لا أصل له، ولم يذكره الشافعي والجمهور.
وقال في "شرح المهذب" (2): لم يذكره المتقدمون.
وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث.
قلت: روى فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا، أوردها المستغفري في "الدعوات" وابن عساكر في "أماليه" وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني، عن أبي إسحاق السبيعي، عن علي. وفي إسناده من لا يعرف.--------------------------------------------
(1) انظر: روضة الطالبين (1/ 62).
(2) انظر: المجموع (1/ 526).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)

ورواه صاحب "مسند الفردوس" (1) من طريق أبي زرعة الرازي، عن أحمد ابن عبد الله بن داود، حدثنا محمود بن العباس، حدثنا المغيث بن بديل، عن خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن (2)، عن علي نحوه.
[406]- ورواه ابن حبان في "الضعفاء" (3) من حديث أنس نحو هذا. وفيه عباد بن صهيب وهو متروك.
[407]- وروى المستغفري في "الدعوات" من حديث البراء بن عازب، وليس بطوله. بإسناده واهٍ.

111 - قوله: عُدّ من السنن تعهد المأقين بالسبابتين.
[408]- روى ابن ماجه (4) من حديث أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ" وكان يمسح المأقين.
رواه أحمد (5) بلفظ: وكان يتعهد المأقين--------------------------------------------
(1) انظر: فردوس الأخبار للديلمي (رقم 8830)، ومسند الفردوس لابنه، أسند فيه ما جمعه أبوه في الكتاب المذكور.
(2) في "هامش الأصل": "أي الحسن البصري كما ذكره المؤلف في أماليه على الأذكار" -يعني: نتائج الأفكار.
(3) كتاب المجروحين والضعفاء (2/ 164 - 165)، وق الذي عباد بن صهيب راويه: "كان قدريا داعيا إلى القدر، ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير التي إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة شهد لها بالوضع".
(4) سنن ابن ماجه (رقم 444).
(5) المسند (5/ 268)، لكن بلفظ: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)

112 - [409]- قوله: عُدّ من السنن تعهد ما تحت الخاتم.
ذكره البخاري تعليقا (1). عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة (2).
[410]- وروى ابن ماجه (3) عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك الخاتم في الوضوء.

113 - قوله: عد من السنن كدم الإسراف في صب الماء.
[411]- روى ابن ماجه (4) من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: "ما هذا السرف"؛ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: "نعم، وإن كنت على نهر جار".
[412]- وروى الترمذي (5) وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعًا: "إنّ لِلْوُضُوءِ شَيْطاناَ يُقَالُ لَه الْوَلَهَانِ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ".
في إسناده ضعف (6).--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 165).
(2) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 424).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 449).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 425).
(5) سنن الترمذي (رقم 57)، وقال: حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث؛ لأنا لا ثعلم أحدا أسنده غير خارجة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن مبارك.
(6) بل الحديث ضعيف جدا، في إسناده خارجة بن مصعب السرخسي، متروك ذو تدليس قبيح عن الكذابين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 262)

[413]- وروى البيهقي (1) بسند ضعيف من حديث عمران بن حصين نحوه.

114 - [414]- قوله: ومن المندوبات أن يقول بعد الوضوء مستقبل القبلة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
مسلم (2) وأبو داود (3) وابن حبان (4) من حديث عقبة بن عامر، عن عمر - ببعضه-: "مَنْ تَوَضَّأ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَاّ الله وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنةِ يدخلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ".
[415]- ورواه الترمذي (5) من وجه آخر، عن عمر وزاد فيه: "اللَّهُمّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِين". وقال: في إسناده اضطراب ولا يصح/ (6) فيه شيء كبير.
قلت: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، والزيادة التي عنده:--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 197)، وضعفه.
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم 234).
(3) سنن أبي داود (رقم 169).
(4) صحيح ابن حبان (رقم 1050).
(5) سنن الترمذي (رقم 55).
(6) [ق/ 62].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)

[416]- رواها البزار والطبراني في "الأوسط" (1) من طريق ثوبان، ولفظه: "مَنْ دَعَا بِوَضُوءِ فَتَوَضأَ، فَسَاعَةَ فَرَغَ مِنْ وُضُوءِهِ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلَاّ الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، اللهُمَّ اجْعَدنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ … " الحديث.
[417]- ورواه ابن ماجه (2) من حديث أنس.

115 - وأما قوله: سبحانك اللهم إلى آخره:
[418]- فرواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (3) والحاكم في "المستدرك" (4) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "مَنْ تَوَضأَ فَقَال: سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلَاّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيكَ. كتِبَ في رَقٍّ ثُمّ طُبعَ بِطَابَعِ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ".
واختلف في وقفه ورفعه، وصخح النسائي (5) الموقوف.
وضعف الحازمي الرواية المرفوعة؛ لأن الطبراني قال في "الأوسط" (6): لم--------------------------------------------
(1) انظر: المعجم الأوسط (رقم 4895).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 469)، وفي إسناده زيد بن الحواري أبو الحواري العمي، ضعيف، بل ق الذيه ابن حبان "يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها، حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها، وكان يحيى يمرض القول فيه، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار"، انظر: كتاب المجروحين (1/ 309).
(3) من السنن الكبرى (رقم 9909).
(4) المستدرك (1/ 564)، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(5) السنن الكبرى (رقم 9910).
(6) المعجم الأوسط (رقم 1455).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)

يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير.
قلت: ورواه أبو إسحاق المزكّي في "الجزء الثاني تخريج الدارقطني له" من طريق روح بن القاسم، عن شعبة، وقال: تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم.
قلت: ورجّح الدارقطني في "العلل" الرواية الموقوفة أيضا.

‌‌تنبيهان
أحدهما: قول الرافعي: مستقبل القبلة، لم يرد في الأحاديث التي قدمناها، لكن يستأنس لها بما في لفظ رواية البزار، عن ثوبان: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع طرفه إلى السماء … الحديث.
قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": رفع الطرف إلى السماء للتوجه إلى قبلة الدعاء، ومهابط الوحي، ومصادر تصرّف الملائكة.
الثاني: قال النووي في "الأذكار" (1) و"الخلاصة" (2): إن حديث أبي سعيد هذا ضعيف.
وقال في "شرح المهذب" (3): رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" بإسناد غريب ضعيف، رواه مرفوعًا وموقوفًا عن أبي سعيد، وكلاهما ضعيف. هذا لفظه.
فأمّا المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ.--------------------------------------------
(1) الأذكار (ص 57 - 58).
(2) الخلاصة (1/ 120).
(3) انظر: المجموع (1/ 244).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)

وأمّا الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته فإن النسائي (1) قال فيه: حدثنا محمَّد بن بشار، حدّثنا يحيى بن كثير، حدثنا شعبة، حدّثنا أبو هاشم.
وقال ابن أبي شيبة (2): حدثنا وكيع حدّثنا سفيان عن أبي هاشم الواسطي، عن أبي مجلز عن قيس بن عباد، عنه.
وهؤلاء من رواة "الصحيحين" فلا معنى لحكمه عليه بالضعف. والله أعلم.
****--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (رقم 9910).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 19).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)

‌‌باب الاستنجاء
116 - [419]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وَلْيَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِثَلَاَلةِ أَحْجَارِ".
الشّافعي (1) من حديث أبي هريرة به. في حديث أوله: "إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلا يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ، وَلا بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَار".
ورواه ابن خزيمة (2) وابن حبان (3) والدارمي (4) وأبو داود (5) والنسائي (6) وأبو عوانة في "صحيحه" (7)

117 - [402]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتَرْ، فَإِنَ لَمْ يَجِدْ إلا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِن رَمْلِ فَلْيَفْعَلْ".--------------------------------------------
(1) انظر: مسند الشافعي (رقم).
(2) صحيح ابن خزيمة (80).
(3) صحيح ابن حبان (رقم 1428).
(4) سنن الدارمي (رقم 674).
(5) سنن الترمذي (رقم 8).
(6) سنن النسائي (رقم 45).
(7) انظر: صحيح ابن عوانة (رقم 509).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 267)

أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) في حديث وفي آخره: "مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا، فَلَا حَرَج".
ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة (7): شيخ.
وذكره ابن حبان في "الثقات" (8). وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل".

118 - [421]- قوله: ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج.
قال النووي في "شرح المهذب" (9): هذا حديث باطل لا يعرف/ (10).
وقال ابن الصلاح لا يعرف، وهو ضعيف. روي في "كتاب المناهي" مرفوعًا: نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس، ونهى أن يبول وفرجه بادٍ للقمر.
قلت: وكتاب "المناهي" رواه محمَّد بن علي الحكيم الترمذي في جزء--------------------------------------------
(1) المسند (رقم 8838)
(2) سنن أبي داود (رقم 35).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 337).
(4) صحيح ابن حبان (رقم 1410).
(5) المستدرك (4/ 137).
(6) السنن الكبرى (1/ 94، 104).
(7) الجرح والتعديل (3/ 199).
(8) الثقات (6/ 211).
(9) انظر: المجموع (2/ 110).
(10) [ق/ 63].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)

مفرد، ومداره على عباد بن كثير، عن عثمان الأعرج، عن الحسن- حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة، وجابر، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، ومعقل بن يسار، وعبد الله بن عمر، وأنس ابن مالك- يزيد بعضهم على بعض في الحديث- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في المغتسل، ونهى عن البول في الماء الراكد، ونهى عن البول في المشارع، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق، على هذا الأسلوب في غالب الأحكام، وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عباد.

119 - قوله: في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار. قلت: هو كما قال، فإنه أطلق ذلك. ولابن دقيق العيد في ذلك بحث في "شرح العمدة" (1) فليراجع منه

120 - [422]- حديث: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" الحديث.
متفق عليه (2) من حديث أبي أيوب، من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد عنه.--------------------------------------------
(1) انظر: الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 51 - 57).
(2) صحيح البخاري (رقم 144)، وصحيح مسلم (رقم 264).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 269)

ورواه مالك (1) والنسائي (2) من طريق أخرى عن أبي أيوب، وفيه: مصر، بدل الشام.
وفي الباب:
[423 - 426]- عن سلمان في مسلم (3)، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في ابن ماجه (4) وابن حبان (5)، ومعقل بن أبي معقل في أبي داود (6)، وسهل بن حنيف عند الدارمي (7).

121 - [427]- حديث: "إذًا ذَهَب أَحَدُكم الْغَائِطَ .... "
الحديث.
رواه أبو داود (8) والنسائي (9) وغيرهما من حديث أبي هريرة.

122 - [428]- حديث ابن عمر: رقيت المسطح مرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) الموطأ (1/ 193).
(2) سنن النسائي (رقم 20).
(3) انظر: صحيح مسلم (رقم 262).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 317).
(5) انظر: صحيح ابن حبان (رقم 1419).
(6) انظر: سنن أبي داود (رقم 10).
(7) انظر: سنن الدارمي (رقم 664).
(8) سنن أبي داود (رقم 8).
(9) صحنن النسائي (رقم 40).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)

جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس.
متفق عليه (1)، وله طرق.
ووقع في رواية لابن حبان (2): مستقبل القبلة مستدبر الشام، وهي خطأ، [تعد] (3) من قسم المقلوب في المتن.

123 - [123]- حديث جابر: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا، ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة.
أحمد (4) والبزار وأبو داود (5) والترمذي (6) وابن ماجه (7) وابن الجارود (8) وابن خزيمة (9) وابن حبان (10) والحاكم (11) والدارقطني (12)، واللفظ لابن--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 145)، وصحيح مسلم (رقم 266).
(2) الاحسان (رقم 1418).
(3) في "الأصل" و "د": (يعد) بالتحتانية، والمثبت من "م" و "ب" و "ج"
(4) المسند (رقم 14872).
(5) سنن أبي داود (رقم 13).
(6) سنن الترمذي (رقم 9).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 325).
(8) المنتقى (رقم 31).
(9) صحيح ابن خزيمة (رقم 58).
(10) الإحسان (رقم 1420).
(11) المستدرك (1/ 154)، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(12) سنن الدارقطني (1/ 58 - 59).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)

حبان، وزا د: ونستدبرها.
وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي (1) وحسنه هو والبزار، وصححه أيضا ابن السكن، وتوقف فيه النووي (2) لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره.
وضعفه ابن عبد البر (3) بأبان بن صالح ووهم في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم (4) أنه مجهول فغلط.

‌‌تنبيه
في الاحتجاج به نظر؛ لأنها حكايته فعل لا عموم لها، فيحتمل أن يكون لعذر ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه.
124. قولة: ذكر أن سبب المنع في الصحراء أنها لا تخلو من فصل؛ ملك أو إنسي أو جني، فربما وقع بصره على عورته ثم قال: وقد نقل ذلك عن ابن عمر والشعبي. انتهى.
[430]- أما ابن عمر؛ فروى أبو داود (5) من طريق مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا--------------------------------------------
(1) انظر: العلل الكبير (ص 23).
(2) في شرحه لسنن أبي داود، كما في البدر المنير (2/ 308).
(3) انظر: التمهيد (1/ 312).
(4) انظر: المحلى (1/ 198).
(5) سنن أبي داود (رقم 11).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 272)

عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؛ قال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
وليس في هذا السياق مقصود التعليل.
[431]- وأما الشعبي فروى البيهقي (1) من طريق عيسى الخياط (2)، قال: قلت للشعبي: إني لأعجب/ (3) من إختلاف (4) أبي هريرة وابن عمر، قال نافع: عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
قال الشعبي: صدقا جميعًا؛ أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط، ولا يستدبرهم وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها.
وأخرجه ابن ماجه (5) مختصرا.

125 - . قوله: وأما في الأبنية فالحشوش لا تحضرها إلا الشّياطين.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 93)، وضعفه بعيسى بن أبي عيسى الخياط، وهو متروك.، فالأثر ضعيف جدا.
(2) في "م" و "د": (الحناط) الحاء المهملة في أوله، ثم النون، وهو أيضا صواب، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (23/ 15).
(3) [ق/64].
(4) في "ب" و "م" و "د": (لاختلاف).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 323).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)

كأنه يشير إلى:
[432]- حديث زيد بن أرقم مرفوعًا: "إنّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بالله مِن الْخُبثِ وَالْخَبَائِثِ".
أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2) وغيرهما
126. قوله: وليس السبب مجرد احترام الكعبة.
كأنه يشير إلى:
[433]- حديث سراقة مرفوعًا: "إذًا أَتَى أَحَدُكُم الْغَائِطَ فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ الله، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا".
أخرجه الدارمي (3) وغيره وإسناده ضعيف.

127 - [434]- حديث: "اتَّقُوا الملاعِنَ … ".
أبو داود (4) وابن ماجه (5) والحاكم (6) من حديث أبي سعيد الحميري، عن--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 6).
(2) سنن النسائي (رقم 9903، 9904، 9905، 9906)،
(3) أخشى أن يكون عزوه إلى الدارمي، وهما من الحافظ، فإني لم أجده فيه، ولم يذكره الحافظ نفسه في مسند سراقة في كتابه إتحاف المهرة (5/ 66 - 70)، وذكره الزيلعي في نصب الراية، وعزاه إلى الطبراني في "تهذيب الآثار"، وأخرجه الدارقطني (1/ 58 - 58) والبيهقي (1/ 111) من حديث طاووس مرسلًا، وفيه زمعة بن صالح، وهو كذاب.
(4) سنن أبي داود (رقم 27).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 238).
(6) المستدرك (1/ 167).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)

معاذ بلفظ: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلاثَ: الْبُزَارُ في الموارِدِ، والظِّل، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ". وصحّحه ابن السكن والحاكم. وفيه نظر؛ لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان (1).
وفي الباب:
[435]- عن ابن عباس نحوه، رواه أحمد (2) وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة (3)، والراوي عن ابن عباس مبهم.
[436]- وعن سعد بن أبي وقاص في "علل الدارقطني" (4).
[437]- وعن أبي هريرة رواه مسلم في "صحيحه" (5) بلفظ: "اتَّقوا اللَّاعِنَيْن"، قالوا: وما اللَّاعِنَان يا رسول الله؛ قال: "الذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ".
وفي رواية لابن حبان (6) "وَأَفْنِيَتِهِمْ".--------------------------------------------
(1) انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 41)، وقد تصرف الحافظ. كعادته. في نقل نص كلام ابن القطان فقال: "ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد"، بينما عبارة ابن القطان هكذا: "وأبو سعيد هذا لا يعرف من غير هذا الإسناد"، فكلامه عن الإسناد لا عن الحديث، وأما الحديث فله شواهد يحسن بها، فقد ذكر بعضها الحافظ نفسه.
(2) المسند (رقم 2715).
(3) لا يصح تعليل هذا الحديث بابن لهيعة، إذ الراوي عنه هنا هو عبد الله بن المبارك وهو صحيح الرواية عن ابن لهيعة كما هو مشهور، وإنما علته الأبهام الحاصل في إسناده.
والله أعلم.
(4) علل الدارقطني (4/ 378).
(5) انظر: صحيح مسلم (رقم 269).
(6) "الإحسان (رقم 1415).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 275)

وفي رواية ابن الجارود (1): "أَوْ مَجَالِسِهِمْ".
وفي لفظ اللحاكم (2): "مَنْ سَلِّ سَخِيمَتَهُ عَلى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَريقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين".
وإسناده ضعيف.
[438]- وفي ابن ماجه (3) عن جابر بإسناد حسن- مرفوعًا: "إيّاكم وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوادِ الطَّرِيقِ، فَإِنها مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإنَّها الْمَلاعِن".
[439]- وعن ابن عمر: نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخلاء، أو يبال فيها (4).
وفي إسناده ابن لهيعة.
وقال الدارقطني (5): رفعه غير ثابت. وسيأتي حديث سراقة.
* قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر: وفي الخبر ما يدل عليه.
تَقَدَّم الكلام عليه.--------------------------------------------
(1) المنتقى (رقم 33)، ولفظه: "أو في مجلس قوم".
(2) المستدرك (1/ 186).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 329).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 330).
(5) في علله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)