Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال وهو بضم الراء وفتحها، قال الروياني في "مسنده" (1) - بعد أن أخرجه -: المسربة: المخرج.

149 - [486]- حديث عائشة: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.
أحمد (2) وأبو داود (3) والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة، وهو منقطع.
ورواه أبو داود (4) من طريق أخرى، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
وله شاهد من:
[487]- حديث حفصة رواه أبو داود (5) وأحمد (6) وابن حبان (7) والحاكم (8).

150 - [488]- حديث أبي قتادة: "إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمُسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه".--------------------------------------------
(1) مسند الروياني (رقم 1108).
(2) المسند (6/ 265).
(3) سنن أبي داود (رقم 33).
(4) سنن أبي داود (رقم 34).
(5) سنن أبي داود (رقم 32).
(6) المسند (6/ 287).
(7) الإحسان (رقم 5227).
(8) المستدرك (4/ 109).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)

متفق عليه (1).
وقال ابن منده: مجمع على صحته.
ولفظه في "الصحيحين": "إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا [يَمُسَّ] (2) ذَكَرَهُ بِيَمِينِه، وَإذا أَتَى الْخَلَاءَ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه .. ". الحديث.

151 - [489]- حديث: إن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء، وكانوا يجمعون بين الماء والأحجاو فقال تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}.
البزار في "مسنده" (3) حدثنا عبد الله بن شبيب، حدّثنا أحمد بن محمَّد بن عبد العزيز، وجدت في كتاب أبي عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.
قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمَّد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. انتهى. ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم (4) فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا.
وقد روى الحاكم (5) من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث،--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 153)، وصحيح مسلم (رقم 267).
(2) في الأصل: (يمسن) بنودن التوكيد، والمثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.
(3) كشف الأستار (رقم 227).
(4) انظر: الجرح والتعديل (8/ 7).
(5) المستدرك (1/ 187).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)

وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب.
ولهذا قال النووي في "شرح المهذب" (1): المعروف في طرق الحديث: أنّهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة، فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحبّ الطبري نحوه، ورواية البزار واردة عليهم، وإن كانت ضعيفة.
وفي الباب:
[490]- عن أبي هريرة رواه أبو داود (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4) بسند ضعيف (5).
وليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء، بل لفظه: وكانوا يستنجون بالماء،
[491]- وروى أحمد (6) وابن خزيمة (7) والطبراني (8) والحاكم (9) عن عويم ابن ساعدة نحوه.--------------------------------------------
(1) انظر: المجموع (2/ 116).
(2) سنن أبي داود (رقم 44).
(3) سنن الترمذي (3100).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 357).
(5) في سنده يونس بن الحارث وهو ضعيف، وإبرأهيم بن أبي ميمون، وهو مجهول، لكنه حسن بشواهده.
(6) المسند (رقم 15485).
(7) ابن خزيمة (رقم 83).
(8) في المعجم الكبير (ج 17/ رقم 348).
(9) المستدرك (1/ 155).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)

[492] وأخرجه الحاكم (1) من طريق مجاهد عن ابن عباس، لما نزلت الآية بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال: "مَا هَذَا الطُّهُور الَّذِي أَثْنَى الله عَلَيْكُمْ بِهِ؟ " قال: ما خرج منّا رجل ولا امرأة من الغائط إلَاّ غسل دبره، فقال عليه السلام: "هُوَ هَذَا".
[493] ورواه ابن ماجه (2) والحاكم (3) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع، قال: أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. وإسناده ضعيف.
4941، ورواه أحمد (4) وابن أبي شيبة (5) وابن قانع (6) من حديث محمَّد بن عبد الله بن سلام.
وحكى أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7) الخلاف فيه على شهر بن حوشب.
[495] ورواه الطبراني (8) من حديث أبي أمامة. وذكره الشافعي في "الأم" (9) بغير إسناد، ولفظه: ويقال: إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء، فنزلت فيه رجال الآية.--------------------------------------------
(1) المستدرك (1/ 187).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 355).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 155).
(4) المسند (6/ 6).
(5) المصنف لابن أبي شيبة (1/ 153)
(6) معجم الصحابة، لابن قانع (رقم 965).
(7) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (3/ 22).
(8) المعجم الكبير (رقم 7555).
(9) الأم للشافعي (1/ 22).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 300)

‌‌‌‌تنبيه
أهمل المصنف القول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وهو مستوفى في "السنن الكبير" (1) / (2) للبيهقي، فليراجع منه من أحب ذلك.
وأشهر ما في القول عند الدخول:
[496]- حديث أنس، وهو متفق عليه (3).
[497]- وحديث زيد بن أرقم وهو في "السنن الأربعة" (4).
وأشهر ما في القول عند الخروج:
[498]- حديث عائشة، وهو في "السنن" (5).
[499]- وحديث أبي ذر، وهو عند النسائي (6). والله الموفق.
****--------------------------------------------
(1) انظر: السنن الكبرى (1/ 95 - 97).
(2) [ق/70].
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 142)، وصحيح مسلم (رقم 375).
(4) سنن أبي داود (رقم 6)، وسنن الترمذي (رقم 5)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم 9903، 9904، 9905، 9906)، وسنن ابن ماجه (رقم 266).
(5) سنن أبي د اود (رقم 30)، وسنن الترمذي (رقم 7)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم 9907)، وسنن ابن ماجه (رقم 300).
(6) في عمل اليوم والليلة، انظر: تحفة الأشراف (9/ 194 - 195/ رقم 12003).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)

‌‌باب الأحداث
152 - [500]- حديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه.

الدارقطني (1) بلفظه: إلا أنه قال قال:‌‌ فصلى.
رواه البيهقي (2) وفي إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف.
وادعى ابن العربي (3): أن الدارقطني صححه، وليس كذلك، بل قال عقبه في "السنن" صالح بن مقاتل ليس بالقوي.
وذكره النووي (4) في فصل الضعيف.

فصل
[501]- وأما ما رواه الدارقطني (5) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لَيْسَ في الْقَطْرَةِ وَلا في الْقَطْرَتَيْن مِنَ الذمِ وُضُوءٌ، إلَاّ أَنْ يَكُون دَمًا سَائِلًا".
فإسناده ضعيف جدا؛ فيه محمَّد بن الفضل بن عطية وهو متروك.

153 - قوله: وروي مثل مذهبنا عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر وعائشة.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (1/ 157).
(2) السنن الكبرى (1/ 141).
(3) في خلافياته - كما في البدر المنير (2/ 399).
(4) خلاصة الأحكام، للنووي (1/ 143 - 144).
(5) سنن الدارقطني (1/ 157).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)

[502]- أما حديث ابن عمر؛ فرواه الشافعي في "القديم" (1) وابن أبي شيبة (2) والبيهقي (3): أنه عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ.
وعلقه البخاري (4).
وعن ابن عمر: أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم.
[503]- وحديث ابن عباس رواه الشافعي (5) عن رجل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك.
[504]- وحديث ابن أبي أوفى ذكره الشافعي (6) ووصله البيهقي في "المعرفة" (7).
[505]- وكذا حديث أبى هريرة موقوفًا.
[506]- وحديث جابر، علقه البخاري، ووصله ابن خزيمة (8) وأبو داود (9) وغيرهما، من طريق عقيل بن جابر، عن أبيه: أن رجلين من الصحابة حرسا--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة السنن والآثار (رقم 212).
(2) المصنف لابن شيبة (1/ 47/ رقم 468).
(3) السنن الكبرى (1/ 141).
(4) انظر: صحيح البخاري - كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين …
(5) انظر: معرفة السنن والآثار (رقم 213).
(6) صحيح البخاري. كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين …
(7) معرفة السنن والآثار (1/ 237).
(8) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 36).
(9) انظر: سنن أبي داود (رقم 198).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)

في ليلة غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، ثم رماه بآخر، فنزعه ثم رماه بثالث، فركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما رأى ما به من الدماء قال: ألا أنبهتني قال: كنت في سورة فأحببت أن لا أقطعها.
وحديث عائشة، لم أقف عليه.

154 - [507]- حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصلاة وَلا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ".
الدارقطني (1)، ونقل عن أبي بكر النيسابوري (2) أنه قال: هو حديث منكر.
وخطأ الدارقطني رفعه، وقال: الصحيح عن جابر من قوله (3).
وقال ابن الجوزي (4) قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح.
وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك في الصلاة خبر.
وأبو شيبة المذكور في إسناد حديث جابر، هو الواسطي جد أبي بكر بن أبي شيبة، ووهم ابن الجوزي (5) فسمّاه [عبد الرحمن] (6) بن إسحاق.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (1/ 173).
(2) سنن الدارقطني (1/ 172).
(3) قال في السنن: والصحيح عن جابر خلافه، فقد علق البخاري في صحيحه (2/ 280 - مع الفتح). عن جابر قال: "إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء".
(4) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (ص 198).
(5) التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 193).
(6) في الأصل: (عبد الله) المثبت من باقي النسخ، وكتاب "التحقيق" لابن الجوزي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)

وروى ابن عدي (1): عن أحمد بن حنبل قال: ليس في الضحك حديث صحيح.
[508]- وحديث الأعمى الذي وقع في البئر (2)، مداره على أبي العالية وقد اضطرب عليه فيه، وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في "الخلافيات" (3).
وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في "جزء مفرد".

155 - [509]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "تَوَضّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُوم الْغَنَم".
أبو داود (4) والترمذي (5) وابن ماجه (6) وابن حبان (7) وابن الجارود (8) وابن خزيمة (9) من حديث البراء بن عازب.--------------------------------------------
(1) لم أجده في الكامل له، وأخشى أن يكون التبس على الحافظ نقلُه من كتاب التحقيق لابن الجوزي، فإنَّه ساق كلامًا لابن عدي، ثم عطف عليه هذا القول، والطاهر أنِّه من مَقوله، وليس من مَنْقوله. والله أعلم.
(2) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 168).
(3) انظر: الخلافيات للبيهقي (2/ 370 - 383).
(4) سنن أبي داود (رقم 184).
(5) سنن الترمذي (رقم 81).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 494).
(7) "الإحسان (رقم 1128).
(8) المنتقى (رقم 19).
(9) صحيح ابن خزيمة (رقم 32).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)

وقال ابن خزيمة في/ (1) "صحيحه": لم أر خلافاً [بين] (2) علماء الحديث: أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه.
وذكر الترمذي الخلاف فيه علي بن أبي ليلى هل هو عن البراء، أو عن ذي الغرة، أو عن أسيد بن حضير، وصحح أنه عن البراء.
وكذا ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (3) عن أبيه.
قلت: وقد قيل: إن [ذا] (4) الغرة لقب البراء بن عازب، والصحيح أنه غيره، وأن اسمه يعيش (5). وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم (6).
وروى ابن ماجه (7) نحوه من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر. وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" (8) عن أبيه أنه منكر، وأن له أصلًا من هذا الوجه عن ابن عمر لكنه موقوف.

‌‌فائدة
قال البيهقي: حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به.--------------------------------------------
(1) [ق/71].
(2) في الأصل: (من) والمثبت من باقي النسخ.
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 25).
(4) في الأصل: (ذي)، والمثبت من باقي النسخ، وهو العبادة.
(5) انظر: (ذي) الإصابة (6/ 688).
(6) انظر: صحيح مسلم (رقم 360).
(7) انظر: سنن ابن ماجه (رقم 497).
(8) علل ابن أبي حاتم (1/ 28).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)

قال البيهقي (1): قد صح فيه حديثان؛ حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

156 - [510]- حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
الأربعة (2) وابن خزيمة (3) وابن حبان (4) من حديثه.
وقال أبو داود: هذا اختصار من:

157 - [511]- حديث: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (5) عن أبيه نحوه، وزاد: ويمكن أن يكون--------------------------------------------
(1) انظر: السنن الكبرى (1/ 159).
(2) أخرجه أبو داود في سننه (رقم 192)، والنسائي في سننه (رقم 185) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، بهذا اللفظ المختصر. أما الترمذي في سننه (رقم 80)، وابن ماجه في سننه (رقم 489) فقد أخرجاه من طريق سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن المنكدر، وعمرو بن دينار، وعبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر باللفظ الآخر الذي سيشير إليه المصنف نقلا من كلام أبي داود، وعليه فلا يحسن في تخريجه ذكر الأربعة بهذه الصورة، ولا سيما أن بعض العلماء أنكر كون الحديثين واحدا.
(3) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 43).
(4) انظر: صحيح ابن حبان (رقم 1134).
(5) انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 64).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 307)

شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. وقال ابن حبان (1) نحوا مما قاله أبو داود.
وله علة أخرى: قال الشافعي في "سنن حرملة": لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمَّد بن عقيل.
وقال البخاري في "الأوسط" (2): ثنا علي بن المديني، قال: قلت لسفيان:
إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ، فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع جابرا.
ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في "الصحيح" (3) عن سعيد بن الحارث، قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا.
وللحديث شاهد من:

158 - [512]- حديث محمَّد بن مسلمة، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4) ولفظه: أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ.
وقال الجوزجاني: حديث عائشة: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار حتى قبض، حديث باطل.--------------------------------------------
(1) انظر: الإحسان (3/ 417).
(2) انظر: التاريخ الأوسط - المطبوع باسم التاريخ الصغير (2/ 227 - 228).
(3) انظر: صحيح البخاري (رقم 5457).
(4) لم أجده في المعجم الأوسط" وهو في المعجم الكبير (19/ 234/ رقم 152).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)

159 - [159]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يصيبه المذي: "يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ".
الشيخان (1) عن علي: كنت رجلًا مذَّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال؛ "يَغْسِلُ ذَكَرَه وَيَتَوَضَّأُ".
وفي رواية للبخاري (2): " تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك".
وفي رواية لمسلم (3): " تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ".
ورواه أبو داود (4) والنسائي (5) من طريق سليمان بن يسار، عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل.
وهذه الرواية منقطعة.
ولأحمد (6) والنسائي (7) وابن حبان (8): أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل.
وفي رواية لابن خزيمة (9): أن عليا سأل بنفسه.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 178)، ومسلم (رقم 303) (17).
(2) انظر: صحيح البخاري (رقم 269).
(3) انظر: صحيح مسلم (رقم 303) (19).
(4) سنن أبي داود (رقم 207).
(5) سنن النسائي (رقم 156).
(6) المسند (4/ 320).
(7) سنن النسائي (رقم 154، 155).
(8) الإحسان (رقم 1105).
(9) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 20).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)

وجمع بينها ابن حبان (1) بتعدد الأسئلة.
ورواه أبو داود (2) من طريق عروه، عن علي، وفيه: يَغْسِل أُنْثَيَيْه وَذَكَرَه".
وعروة لم يسمع من علي - لكن رواه أبو عوانة في "صحيحه" (3) من حديث عبِيْدَة عن عَلي بالزيادة، وإساناده لا مطعن فيه.
[514]- وروى أبو داود (4) من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم / (5) عن الماء يكون بعد الماء؟ قال: "ذَلِكَ--------------------------------------------
(1) انظر: الإحسان (2/ 390) قال رحمه الله: "قد يتوهم، بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه؛ أنّ بينها تضادًا أو تهاترًا؛ لأن في خيبر أبي عبد الرحمن السلمي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خبر إياس بن خليفه: أنه أمر عمارا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خبر سليمان بن يسار: أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بينها تهاتر؛ لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالب أمر عمارًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، ثم أمر المقداد أن يسأله فسأله، ثم سأل بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والدّليل على صحّة، ما ذكرت: أن متن كلّ خبر يخالف متن الخبر الآخر؛ لأنّ فىِ خبر أبي عبد الرحمن كنت رجلًا مذَّاءً فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذًا رَأَيْتَ الماءَ فَاغْتَسِلْ"، وفي خبر إياس بن خليفة: أنه أمر عمّارا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يَغْسِلُ مَذَاكِيرَه وَيَتَوَضَّأ"، وليس فيه ذكر المني الذي في خبر أبي عبد الرحمن، وخبر المقداد بن الأسود سؤال مستأنف فيسأل أنه ليس بالسؤالين الأولين اللذلن ذكرناهما؛ لأن في خبر المقداد أن علي بن أبى طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا ادنا من أهله، فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإنّ عندى ابنته، فذلك ما وصفنا على أن هذه أسئله متباينة في مواضع مختلفة؛ لِعللٍ موجودة عن غير أن يكون بينها تضاد أو تهاتر".
(2) سنن أبي داود (رقم208).
(3) انظر: مستخرج أبي عوانة (رقم)
(4) سنن أبي داود (رقم211).
(5) [ق/72].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)

الْمَذِيّ، وَكُلّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَتَغْسِلُ مِن ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأنْثَيَيْكَ، وَتوَضَّأْ وُضُوءَك للصَّلاة".
وفي إسناده ضعف، وقد حسنه الترمذي.

160 - [515]- حديث: "لَا وضوءَ إلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح".
أحمد (1) والترمذي (2) وصححه، وابن (3) ماجه (4) والبيهقي (5) من حديث أبي هريرة.
وقال البيهقي: هذا حديث ثابت، قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبدالله بن زيد.
وقال ابن أبي حاتم (6): سمعت أبي، وذكر حديث شعبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا وُضُوءَ إلَاّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح".
فقال أبي: هذا وهم اختصر شعبة متن الحديث، فقال: "لَا وُضُوءَ إلَاّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيح".
ورواه أصحاب سهيل بلفظ: "إذا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَوَجَد رِيحًا مِنْ نَفْسِه فَلا يخْرُجْ حَتَّى يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا".--------------------------------------------
(1) المسند (رقم10093).
(2) سنن الترمذي (رقم74).
(3) في الأصل: (وصحّحه ابن ماجه) وهو خطأ، وصوابه في باقي النسخ.
(4) سنن ابن ماجه (رقم 515).
(5) السنن الكبرى (1/ 117).
(6) علل ابن أي حاتم (1/ 47).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)

[516]- ورواه أحمد (1) وللطبراني (2) من حديث السائب بن خباب، بلفظ: "لَا وُضُوءَ إلَاّ مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعِ".

161 - [517]- قوله: روي أن صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما خرج.
الدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عباس بلفظ: "الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخلُ".
وفي إسناده [الفضل] (5) بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف.
وقال ابن عدي (6): الأصل في هذا الحديث أنه موقوف.
وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعًا. ورواه سعيد بن منصور موقوفاٌ من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان عنه.
[518]- ورواه الطبراني (7) من حديث أبي أمامة، وإسناده أضعف من الأول.--------------------------------------------
(1) المسند (رقم 15506).
(2) المعجم الكبير (رقم 6622).
(3) سنن الدارقطني (1/ 151).
(4) السنن الكبرى (1/ 116).
(5) في الأصل: (الفضيل)، وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ.
(6) الكامل لابن عدي (4/ 25)، وعبارته: "وهذا لعل النبلاء فيه من الفضل بن المختار هذا، لا من شعبة؛ لأن الفضل له فيما يرويه غير حديث منكر، والأصل في هذا الحديث موقوف عن قول ابن عباس".
(7) المعجم الكبير (7848) من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة به. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)

ومن حديث ابن مسعود موقوفًا (1)
وفي الباب:
[519]- عن ابن عمر، رواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق سوادة ابن عبد الله عنه، عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، إلَاّ مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرِ".
وإسناده ضعيف.

162 - [520]- حديث: "الْعَينَانِ وِكَاءُ السَّهِ … ".
أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) والدارقطني (5) من حديث علي، وهو من رواية بقية، عن الوضين بن عطاء.
قال الجوزجاني: واهٍ، وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة، وهو ثقة عن عبد الرحمن بن عائذ، وهو تابعي ثقة معروف، عن علي.--------------------------------------------
= وهذا إسناد تالف، مسلل بالضعفاء، يقول ابن حبان في المجروحين (2/ 62): " … إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى".
(1) المعجم الكبير (رقم 9237) بإسناد صحيح.
(2) المسند (رقم 887)، ووقع فيه مقلوبًا بلفظ: "إن السَّهَ وِكَاءُ العَيْن … ".
(3) سنن أبي داود (رقم 203).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 477).
(5) سنن الدارقطني (1/ 161).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 313)

لكن قال أبو زرعة (1): لم يسمع منه.
وفي هذا النفي نظر؛ لأنه يروى عن عمر (2) كما جزم به البخاري.
[521]- ورواه أحمد (3) والدارقطني (4) من حديث معاوية أيضا.
وفي إسناده بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف (5).
قال ابن أبي حاتم (6): سألت أبي عنّ هذين الحديثين فقال: ليسا بقويين.
وقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب.
وحسن المنذري (7) وابن الصلاح والنووي (8) حديث علي.
وقال الحاكم في "علوم الحديث" (9): لم يقل فيه: "ومن نام فليتوضأ"،--------------------------------------------
(1) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 124)، وقال نحوه أيضا أبو حاتم، انظر: الجرح والتعديل (5/ 270).
(2) نص أبو حاتم على أن روايته عن عمر مرسلة أيضا. انظر: المصدرين السابقين.
(3) المسند (رقم 16879).
(4) سنن الدارقطني (1/ 160).
(5) في هذا التعليل نوع إجمال، وتفصيله: أن إسناد الحديث عند الإمام أحمد من وجادات عبد الله، من طريق بكر بن يزيد، عن أبي بكر بن أبي مريم. وهو عند الدارقطني بإسنادين: عن الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد، كلاهما عن أبي بكر بن أبي مريم. وأبو يكر بن أبي مريم ضعيف، وبقية يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بسماعه. وكذلك الوليد فإنه مدلَّس وقد عنعن.
(6) نظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 47).
(7) لفظه في مختصر سنن أبي داود (1/ 145):) في إسناده بقية بن الوليد، والوضين بن عطاء وفيهما مقال".
(8) انظر: المجموع (2/ 13)، والخلاصة (1/ 132).
(9) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 130).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 314)

غير إبراهيم ابن موسى الرازي وهو ثقة.
كذا قال! وقد تابعه غيره.

‌‌‌‌تنبيه
السَّه المذكور في هذا الحديث -بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة-: الدّبر.
والوكاء:- بكسر الواو. الخيط الذي تربط به الخريطة، والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه.
163. [522] قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "منِ اسْتَجْمَعَ نَومًا فَعَلَيه الْوُضُوءُ".
البيهقي (1) من حديث أبي هريرة بلفظ: "منِ استحَقَّ النوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوء".
وقال بعده: لا يصح رفعه. وروي موقوفًا (2). وإسناده صحيح.
ورواه في "الخلافيات" (3) من طريق آخر عن أبي هريرة. وأعله بالربيع بن بدر، عن ابن عدي (4). وكذا قال الدارقطني في "العلل" (5): إن وقفه أصح.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 119).
(2) أخرجه أبو القاسم البغوي في حديث علي بن الجعد (رقم 1501)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 119)، وفي الخلافيات رقم (399)، بإسناد صحيح.
(3) الخلافيات (رقم 401).
(4) انظر: الكامل (3/ 129 - 130).
(5) العلل للدارقطني (8/ 328).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)

164 - [523] حديث: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء/ (1) فينامون قعودا، ثم يصلون ولا يتوضئون.
الشافعي في "الأم" (2): أخبرنا الثقة، عن حميد، عن أنس به. وقال: أحسبه قعودا.
قال الحاكم (3): أراد بالثقة بن علية.
ورواه الشافعي أيضًا (4) ومسلم (5) وأبو داود (6) والترمذي (7) من حديث شعبة عن قتادة، عن أنس بلفظ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون.
قال أبو داود- واللفظ له: زاد فيه شعبة، عن قتادة: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولفظ الترمذي (8)، من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة، حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون.--------------------------------------------
(1) [ق/ 73].
(2) انظر: الأم (1/ 12)، وفيه: أحسبه قال: قعودا.
(3) انظر: الخلافيات للبيهقي (رقم 416).
(4) انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 207).
(5) انظر: صحيح مسلم (رقم 275) (125).
(6) سنن أبي داود (رقم 200).
(7) سنن الترمذي (رقم 78).
(8) المذكور ليس لفظ الترمذي، إنما هو لفظ البيهقي في سننه (1/ 120)، وأما لفظ الترمذي فهو: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)