Arabic source text

📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

📘 شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (ابن دقيق العيد - ت 702 هـ)

📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الأبُ جاريةً ابنهِ وأحبَلَها عند من لا يرى بنفوذ الاستيلاد (1)، ويمنع بيعَها مادامت حاملًا.

‌‌[التاسعة والخمسون بعد المئة]: تضمينُ المستأجر إذا تعدَّى.
‌‌[الستون بعد المئة]: والمؤدب إذا تعدَّى، والصانعُ كذلك.
‌‌[الحادية والستون بعد المئة]: وإحبال الأب جارية ابنه من هذا القبيل.
‌‌[الثانية والستون بعد المئة]: العدلُ بين الزوجات في القَسْم واجبٌ، وتركه ظلمٌ، وإلزامُه العدلَ نصرةٌ.
‌‌[الثالثة والستون بعد المئة]: وأما استيفاؤه حق نفسه، فقد تكلمنا عليه.
‌‌[الرابعة والستون بعد المئة]: عَضْلُ الوليِّ المرأةَ بعد طلبها النكاحَ لكفءٍ (2) ظلمٌ، فتزويجُ الحاكمِ نصرةٌ.
‌‌[الخامسة والستون بعد المئة]: التغريرُ بالعيب في النكاح محرَّمٌ مع العلم بالعيب، فإذا تعلَّقَ به ضررٌ بغرامة المَغْرورِ بشيء فقد ظلم، وإثباتُ الرجوع على الغَاز بما غَرِمَ حيثُ يقالُ به نصرةٌ، وذلك كالتغرير بالحرية.
‌‌[السادسة والستون بعد المئة]: وفاسخ النكاح بالعيب المقارن--------------------------------------------
(1) انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 444).
(2) في الأصل: "الكفؤ"، والمثبت من "ت".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 164)

للعقد سبيله غرم المهر، ومن لا يوجب الرجوعَ في مثل ذلك فلِمُعَارِضٍ.

‌‌[السابعة والستون بعد المئة]: المغرور بحرية الأمة إذا عَلِقَتْ (1) منه قبل معرفته بالرقِّ، فالولد حرُّ، وعليه قيمتُهُ باعتبار يومِ الولادة، وَيرجعُ بها على الغارّ.
‌‌[الثامنة والستون بعد المئة]: ونقل بعضُ مصنّفي الشَّافعيةِ الإجماعَ؛ أعني: في الرجوع (2)، والتزامُ الرجوعِ عليه لارتكابه الظلمَ بالغرور المؤدِّي إلى الإضرار بالواطئِ (3) نصرةٌ للمظلوم.
‌‌[التاسعة والستون بعد المئة]: إذا وَطئ الأبُ جاريةً الابنِ وأحبَلَها، فالظاهر من الأقوال عند الشافعية (4) رحمهم الله: ثبوتُ الاستيلاد، فتلزمُه قيمتُها، وفي قيمة الولد وجهان.
وإن لم يثبتِ الاستيلادُ لزِمَه قيمةُ الولد، إن انفصل حيًا باعتبار قيمته (5) يومَ الانفصالِ (6)، فهذه المسائلُ تتبع (7) ظلمه بالوطء المحرَّمِ--------------------------------------------
(1) عَلِقَت المرأةُ: حبلتْ. انظر "القاموس المحيط" للفيروز أبادي (ص: 1276)، (مادة: علق).
(2) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (12/ 312 - 313).
(3) في الأصل: "بالوطء للمظلوم"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "الشافعي".
(5) في الأصل: "قيمة"، والمثبت من "ت".
(6) انظر: "الوسيط" للغزالى (5/ 188).
(7) "ت": "يمنع".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 165)

الموجبِ للإضرار بالغير، فالتغريمُ نصرةٌ.

‌‌[السبعون بعد المئة]: وأما لزومُ قيمةِ الولد في غير مسألة الأب حيث لا يكون الوطء محرمًا، فليس من هذا القبيل.
‌‌[الحادية والسبعون بعد المئة]: الإكراهُ على الطلاق والعتاق وسائر ما [لا] (1) يلزم المُكْرَهَ ظلمٌ، فمن يرفع حكمَه يُدْرِجُه تحت اللفظ.
‌‌[الثانية والسبعون بعد المئة]: إذا امتنع المُولي بعد المدَّة من الطلاق أو الفيئة، فنصرةُ المرأة بإلزام فُراقِها منه نصرةٌ.
‌‌[الثالثة والسبعون بعد المئة]: حبسُ نفقات الحيوان ظلمٌ، فالتزام (2) ذلك الإيفاء بذلك الحقِّ نصرةٌ لها.
‌‌[الرابعة والسبعون بعد المئة]: إقامةُ الإمام جلَّادًا كافرًا يستوفي الحدودَ من المسلمين تسليطٌ للكافر على المسلم، يُمنع منه لذلك (3)، ويكون ظلمًا، والمنعُ منه نصرةٌ.
‌‌[الخامسة والسبعون بعد المئة]: استعانة الإمام بالكفار (4) على قتال البُغَاة، تسليطٌ للكافر على المسلم، وقد مُنع، وهو ظلم.
‌‌[السادسة والسبعون بعد المئة]: التعدّي في استيفاء القصاص--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل: "فإلزام"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "ذلك"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "بالكافر".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 166)

فوق القدر المستحق مما يوجب لحوقَ ضررٍ زائدٍ بالمقتصِّ منه، كقتله بسيف مسموم مثلًا، ظلمٌ.

‌‌[السابعة والسبعون بعد المئة]: توكيلُ من لا يُحْسِنُ استيفاءَ القَصاصِ تسبب إلى إضرار (1) غيرِ مستحق.
‌‌[الثامنة والسبعون بعد المئة]: كل جَناية على الأطراف ظلمٌ، فإيجابُ القصاص نصرةٌ.
‌‌[التاسعة والسبعون بعد المئة]: وأما إيجابه على الأنفس بالقتل، ففي دخولها تحت هذا المعنى نظرٌ، فليتأمَّلْ.
‌‌[الثمانون بعد المئة]: حفرُ البئرِ في مَحلِّ العُدْوانِ حيثُ يَحرُمُ ذلك ظلمٌ.
‌‌[الحادية والثمانون بعد المئة]: ويدخل تحته من إيجاب الضمان مسائلُ.
‌‌[الثانية والثمانون بعد المئة]: الأسباب الموجبة للتعزير لحقِّ الآدمي، بإقامة التعزير نصرةٌ للمظلوم، فيجب عند طلبه، فلا (2) يدخل تحت ما نحن فيه التعزيرُ لحقِّ الله تعالى.
‌‌[الثالثة والثمانون بعد المئة]: المرتدُّ تلزمه غرامةُ (3) ما أتلَفَ في--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الإضرار"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "ولا".
(3) "ت": "غرم".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 167)

حالا ردَّته إذا أسلم عند الشافعية رحمهم الله (1)، فيندرج تحت نصرةِ المظلوم، وكان أبى ذلك فلمعارض (2).

‌‌[الرابعة والثمانون بعد المئة]: [أخذُ] (3) الباغي مالَ العادل، والعادلِ مالًا الباغي ظلمٌ؛ لأنَّ البغيَ لا يُبيح المال.
‌‌[الخامسة والثمانون بعد المئة]: إذا وقعت الخصومةُ بين مسلمٍ وذمي، فحكمُ الحاكم بينهما رفع لظلم الظالم منهما، فيجب.
‌‌[السادسة والثمانون بعد المئة]: شرط الشافعية للبغاة شروطًا لا يثبتون حكمَ البغي إلا بها (4)، فإذا اختلّت بعض تلك الشروطِ أوجبوا الضمانَ بالأتلاف؛ لكونه ظلمًا، إلا أن هذا لا يتمُّ إلا بعد إثبات تلك الشروط بأدلتها (5).
‌‌[السابعة والثمانون بعد المئة] قتالُ البغاة قتالٌ لدفع المفسدة مع قيام المانع، وهو الإسلام، فنشأ من هذا اعتبار الفقهاء لكيفيات في قتالهم (6)، فالخروج عنها ظلم، وإلزامُ ما يترتب عليها نصرةٌ للمظلوم.--------------------------------------------
(1) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 224).
(2) في الأصل: "ومن أبى ذلك فللمعارض أسباب"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) فقالوا: يعتبر فيهم ثلاثة شروط: الشوكة، والتأويل ، ونصب إمام فيما بينهم، انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 415).
(5) في الأصل: "بدليله"، والمثبت من "ت".
(6) منها: ألا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مالٌ، =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 168)

ويدخل تحت هذا مسائل (1):

‌‌[الثامنة والثمانون بعد المئة]: قتالُ الإمام مع البُغاةِ قد يدخل في نصرة المظلوم، وسيأتي ما يشير إليه النظر فيه، [واستخلاص الحقوق فيه ما هو] (2).
‌‌[التّاسعة والثمانون بعد المئة]: أعوان الحاكم في تنفيذ أحكامه نصرة للمظلومين، وإقامتهم (3) فرضٌ إذا تعيَّنت.
‌‌[التسعون بعد المئة]: حاكمان حضرا مجلسَ حكميهما، فاختلف مذهباهُما في قتلِ إنسانٍ مثلًا؛ كالزنديق بعد إسلامه، فمبادرةُ من يعتقد عصمتَه بالإسلام إلى الحكم بعصمته، قبل أن يحكمَ مخالفُه بقتله، دفعٌ للظلم عنده، فهو نصرة.
‌‌[الحادية والتسعون بعد المئة]: [إقامة الشهادة على الظالمين بالإنكار، يدخل تحت نصرة المظلوم] (4).
‌‌[الثانية والتسعون بعد المئة]: إعلامُ الشَّاهدِ بشهادته لمستحق--------------------------------------------
= ولا تسبى لهم ذرية، وغير ذلك. انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 421)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 6).
(1) في الأصل: "المسائل"، والمثبت من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "فإقامتهم".
(4) سقط من "ت".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 169)

الحق إذا لم يكن عالمًا بأنه يشهد له عندما ينكر المدعى عليه، نصرةٌ للمظلوم، فيجب.

‌‌[الثالثة والتسعون بعد المئة]: وكذلك شهادة الحِسْبة فيما يتعلق بحق الآدمي عند الحاكم.
‌‌[الرابعة والتسعون بعد المئة]: كلُّ حق [الآدمي] (1) وجب تقديمُه، فتأخيرُهُ ظلمٌ، وكذا عكسُهُ.
‌‌[الخامسة والتسعون بعد المئة]: المظلوم أعمُّ من كونه آدميًّا أو غيرَه، فتحميل الدَّابةِ ما لا تحمِلُه ظلمٌ.
‌‌[السادسة والتسعون بعد المئة]: للشارع أحكام في ذبح الحيوان المأكول، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتْلة، وإذا ذبحتُم فأحسنُوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ، ولْيُرِحْ ذبيحتَهُ" (2)، فكلُّ خروجٍ عن تلك الأحكام ظلمٌ.
‌‌[السابعة والتسعون بعد المئة]: الحيوان الذي لا يؤكل، ولا ضرر فيه، ولم يؤمر بقتله، الأقربُ تحريمُ قتله، والرافعي رحمه الله في كتاب "الحج" قسم الحيوان الذي ليس أصله (3) مأكولاً على أضرُب:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) رواه مسلم (1955)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
(3) "ت": "قسم الحيوانات التي ليس أصلها".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 170)

منها: ما يستحب قتلُها للمُحْرِم وغيره، وهي المؤذيات بطبعها نحو الفواسقُ الخمسُ.
ومنها: الحيوانات التي فيها منفعة ومضرة، كالفهد والصَّقر والبَازِي، فلا يستحبُ قتلُها؛ لِمَا يُتوقعُ من المنفعة، ولا يكره؛ لما يخاف من المضرة.
ومنها: التي لا يظهر فيها منفعة ولا مضرة، كالخنافس والجُعلان والسَّرطان والرَّخمةُ (1) والكلب الذي ليس بعقور، فيكره قتلها (2).
فجعل هذا من قبيل المكروه لا غير.

‌‌[الثامنة والتسعون بعد المئة]: قتل الكافر للمسلم ظلم، فلو تبارز مسلم وكافر، وأراد الكافرُ قتلَه بعد إثخانه (3) مُنِعَ منه.
‌‌[التاسعة والتسعون بعد المئة]: ولو شرط الكفَّ عنه إلى حينِ القتلِ فالشرطُ باطلٌ، نصَّ على معناه بعضُ مصنفي الشافعية (4).
‌‌[الموفية مئتين]: الغيبة ظلم للمغتاب، فالردُّ لها، والقيام بِنَصرِه، نصرةٌ للمظلوم.--------------------------------------------
(1) الرَّخمُ: طائرٌ معروف، واحدُه: الرَّخمةُ. انظر "القاموس المحيط" للفيروز أبادي (ص: 1436)، (مادة: رخم).
(2) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (7/ 488 - 489).
(3) في الأصل: "إيجافه"، والتصويب من "ت".
(4) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 237).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 171)

‌‌الأولى بعد المئتين: من أعظم نصرةُ المظلومين فِكاكُ الأسرى (1) المسلمين من أيدي العدو؛ إما بالجهاد أو بالفداء، وقد أَعْظَمَ العلماءُ ذلك، وإنه لعظيمٌ.
فعند الشافعية وجه: أنه كدخول الكفار بلاد الإسلام (2)، فعلى هذا يصيرُ الجهادُ فرضَ عين، ويجبُ النَّفيرُ العام، وينحلُّ حَجْر السادة على الأرقاء، على الوجه الذي فُصِّلَ في مسألة نزول الكفار بلاد الإسلام.
وروى أَشْهَبُ عن مالك أنه قال: ويجب على المسلمين فِداءُ أُساراهم بما قدروا عليه، كما يجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم.
وقال أَصْبَغ، عن أشهب، عن مالك: وإن لم يقدروا إلا على فدائه بكل ما يملكون، فذلك عليهم (3).

‌‌الثانية بعد المئتين: قتال الكافر للمسلم ظلم، فإذا تبارز كافر ومسلم فخيف على المسلم، فهل يُعان؟
اختلفوا فيه؛ فأجاز الشافعيةُ رحمهم الله قتلَ الكافر إذا لم يكن شرطَ الكفَّ عنه (4).--------------------------------------------
(1) " ت": "أسرى".
(2) انظر: "الوسيط" للغزالى (7/ 89).
(3) وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 102).
(4) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 237).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 172)

وأمّا المالكية فاختلف قولُ سُحْنُون: إذا بارز مشركاً فخيف عليه، هل يُعان؛ فقال: لا يُعانُ، وقال: لا بأس أن يُعانَ (1)، ولا يقتل الكافر؛ لأن مبارزته كالعهد أن لا يقتلَه إلا واحدٌ.
وذكره (2) ابنُ حبيب أيضًا الخلافَ، وقال (3): لا بأس أن يُعضد إذا خِيْفَ عليه الغلبة، وقيل: لا يُعْضَد؛ لأنه لم يُوفِ بالشَّرطِ.
قال: ولا يعجبنا (4)؛ لأن العِلْج إذا أَسرَهُ فحقٌّ علينا أن نستنقذَهُ إذا قدرنا (5) (6).
وقد ضرب شيبة رِجْل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في المبارزة فقطعها (7)، فكرَّ عليه حمزةُ وعليٌّ فاستنقذاه من يده (8).

‌‌الثالثة بعد المئتين: إذا بارزَ المسلمُ الكافرَ، وشرَطَ الكافرُ الكفَّ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "يعين"، والتصويب من "ت".
(2) في الأصل: "ويذكر"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "فقال".
(4) في النسخ الثلاث: "يثخنا"، والتصويب من المصادر الآتية.
(5) في الأصل: "قدر"، والتصويب من "ت".
(6) انظر: "الإكليل" لابن المواق (3/ 359)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 184)، و"منح الجليل" للشيخ عُلَيش (3/ 167).
(7) "ت": "وقطعها".
(8) رواه الحاكم في "المستدرك" (4882)، وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 276)، وغيرهما من حديث علي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 173)

عنه إلى انفصال القتال، فأثُخِنَ المسلمُ، فقد انقضى القتال، فيُمنع منه، هذا مقتضى كلامِ بعضِ مصنفي الشافعية رحمهم الله (1).

‌‌الرابعة بعد المئتين: قال سُحْنُون: ولو أنَّ ثلاثة أو (2) أربعة بارزوا مثلَهم، جاز معونةُ بعضِهم بعضًا، مثل أن يفرُغَ أحدُهم من صاحبه من الكفار، فلا بأس أن يعينَ أصحابَه، ودليلُه: ما ذُكِرَ في مبارزة الثلاثةِ [الثلاثةَ] (3) يوم بدر (4).
‌‌الخامسة بعد المئتين: المماثَلةُ التي يعتبرها مالك والشافعي رضي الله عنهما في القصاص، وكيفيَّته (5) أن يُفعَل في الجاني ما فَعل بالمَجني عليه (6)، ويخالفهم فيها أبو حنيفة رضي الله عنه فلا يرى القَوَدَ إلا بالسيف (7)، ويمكن (8) أن يستدِلَّ بالحديث على رعايتها بأن يقال: الألمُ الحاصل ببعض (9) تلك الصفات فوقَ الألمِ الحاصل--------------------------------------------
(1) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 237).
(2) "ت": "و".
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "الوسيط" للغزالي (6/ 311)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 227).
(5) في الأصل و"ب": "وكيفية"، والمثبت من "ت".
(6) انظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (3/ 322).
(7) انظر: "الهداية" للمرغيناني (4/ 161).
(8) في الأصل "هل"، والتصويب من "ت".
(9) "ت": "لبعض".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 174)

[بالقود بالسيف، فما أنزله القاتلُ بالمقتول من الألم الزائد ظلمٌ للمقتول، فإذا أنزل به ما يقابله في جرأته فقد نصر فيه] (1).
والمخالف إمّا أن يَمنعَ عدمَ النصرة بعد القتل بالسيف، أو يقيم دليلاً على اعتبار القدر الزائد، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائلُ.

‌‌السادسة بعد المئتين: اختلفوا على [الجناية على] (2) العبد فيما دون النفس، على مذاهب:
أحدها: أرشُ ما نَقَصَ من قيمته فقط، وربما عُبِّر عن القيمة بالثمن، فقيل: ما نقص من ثمنه، وهذا مروي عن الحسن (3)، [ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري: أن رجالاً من [العلماء] (4) ليقولون: العبيد والإماء [سلع] (5) يبلغ فينظر ما نقص ذلك من أثمانهم (6)، وهذا مذهب الظاهرية] (7) (8).--------------------------------------------
(1) في الأصل و"ب": "ينزل بالقاتل أنزله بالمقتول، فإن القدر الزائد من الألم ظالم للمقتول، فإذا نزل ما يقابله في جزائه فهل ينصر فيه؟ "، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "الخيار في"، والمثبت من "ت".
(3) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (27230)، عن الحسن في حر أصاب من عبد شيئًا، قال: يرد على مولاه ما نقص من ثمنه.
(4) بياض في الأصل و"ب"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".
(5) زيادة من"ب".
(6) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (18142).
(7) سقط من "ت".
(8) انظر: "المحلى" لابن حزم (8/ 150).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 175)

وثانيها: أن خَراجَ العبدِ من قيمته كخراج الحرِّ من ديته، فعلى هذا في كل واحد من عينه ويده ورجله نصفُ قيمته، ورُوي هذا عن عمر رضي الله عنه من طريق عبد الرزاق، عن ابن جُرَيج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وعَقْلُ (1) العبد في ثمنه كعقل الحر في ديته (2).
ورُوي أيضًا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (3).
[و] (4) الروايةُ عن عمر منقطعةٌ فيما بين عمر بن عبد العزيز وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما؛ إذ لم يلْقَه (5)، ولعلّه اشْتُهِر عندهُ (6) فنقله.
ومن طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن سعيد بن المُسَيِّب قال: جِراحاتُ العبيد في أثمانهم بقدر جِراحات الأحرارِ في دِيَاتِهم (7).--------------------------------------------
(1) عَقَلَ القتيلَ: وَداه. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 931)، (مادة: عَقَل).
(2) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (18150).
(3) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (6/ 238 - 239).
(4) زيادة من "ت".
(5) انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 36).
(6) "ت": "عندهم".
(7) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (18142)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (27228).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 176)

قال بعضُهم (1): وهو قول الشَّعْبي والنَّخَعِيّ وعمرَ بن عبد العزيز والشافعي وسفيان الثَّوري والحسن بن حي (2) وشُرَيْح، إلا أنَّ الحسن قال: إنْ بَلغ فيه جميعَ القيمة لم يكن له إلا أن يسلِّمَه ويأخذَ قيمَتَه، أو يأخذَ ما نقصه (3).
وثالثها: مذهب مالك رحمه الله تعالى: أن الواجب في جراحه (4) ما نقصه بعد بُرْئه إلا في أربع جراحات: المُوضحة (5) والمَأْمُومة (6) والجَائِفَة (7) والمُنَقِّلة (8)، فإن الواجبَ فيها من قيمته (9) بمنزلتهنَّ من دية الحر، هذا هو المعروف من مذهبه (10).--------------------------------------------
(1) هو ابن حزم.
(2) في الأصل و"ب": "الخزرجي"، والمثبت من "ت" و"المحلى" لابن حزم.
(3) انظر: "المحلى" لابن حزم (8/ 151) وعنه نقل المؤلف رحمه الله هذه المسألة.
(4) " ت ": "جراحته".
(5) المُوضحة: الشجَّةُ التي تُبدي وَضَحَ العظام، أي: بياضه. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 224)، (مادة: وضح)، و"المطلع" لابن أبي الفتح (ص: 367).
(6) شجَّة مأمومة: بلغتْ أمَّ الرأس. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 971)، (مادة: أمم).
(7) الجائفة: طعنة تبلغُ الجوف. انظر: "القاموس المحيط" للفيروز أبادي (ص: 718)، (مادة: جوف).
(8) المُنَقّلَة كمحدّثة: الشجَّةُ التي تنقل العظم، أي: تكسره حتى يخرج منها فَرَاشُ العِظام. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 959)، (مادَّة: نقل)، و"أنيس الفقهاء" (ص: 294).
(9) في الأصل: "قيمتها"، والمثبت من "ت".
(10) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (6/ 247).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 177)

وقد رويَ عن مالك فيما حكى ابنُ حزم: إذا قطع يدي (1) عبد أو فَقَأَ عينَه، أُعتق عليه، وغَرِم قيمتَه كاملةً لسيده (2)، وهذه المسألة إحدى المسائل التي اختارها المُزَنيّ للرد على مالك فيها، وهي (3) ثلاثون مسألةً جمعها في كتاب، وأجابه عنه من المالكية أبو بكر الأَبْهَري (4) وأبو محمد عبد الوهاب القاضي (5) رحمهم الله تعالى.
ورابعها: أن جِراحَ العبدِ في قيمته كجراح الحرِّ في ديته إلا أن تبلغَ قيمةُ العبدِ عشرةَ آلاف درهمٍ فصاعدًا، أو تبلغَ قيمةُ الأمَةِ خمسةَ آلافِ في رهمٍ فصاعدًا، فلا يبلغُ بأرش تلك (6) الجراحة مقدارها من دية الحرِّ أو الحرة، لكن يحطُّ من ذلك [قيمتَها] (7) وحصتها من عشرة دراهم في العبد، وحصتها من خمسة دراهم في الأمة، إلا أن يكون--------------------------------------------
(1) "ت": "يد".
(2) انظر: "المحلى" لابن حزم (8/ 152). وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 112).
(3) في الأصل "وهو"، والتصويب من "ت".
(4) انظر: "الفهرست" لابن النديم (ص 283)، و"الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: 257).
(5) انظر: "ترتيب المدارك" للقاضي عياض (2/ 692). وممن ردّ على المزني في هذه المسائل الإمام الفقيه أبو الفضل بكر بن العلاء القشيري المتوفى سنة (344 هـ)، كما في "الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: 100).
(6) في الأصل: "تألم"، والتصويب من "ت".
(7) سقط من "ت"، وكذا من المطبوع من "المحلى" لابن حزم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 178)

قطعَ أذناً فَبرِأ، أو نتفَ حاجبًا فَبرِأَ، ولم ينبت، فليس فيه إلا ما نقصه، وهذا محكيٌ عن أبي حنيفةَ رحمة الله عليه.
فإن بلغ من الجناية على العبد ما لو جنى على حرٍّ لوجب فيه الديةُ كلُّها، فليس له إلا إمساكُهُ كما هو، ولا شيء له، أو إسلامُه إلى الجاني، وأخذ جميع قيمته، ما لم تبلغْ عشرةَ آلافِ درهمٍ فصاعدًا، فليس له إلا عشرةُ آلافِ درهم غيرَ عشرةِ دراهم، وفي الأمةِ نصفُ ذلك، وقد نُقل في المسألة غيرُ هذه الأقاويل التي ذكرناها (1).
أما القول الأول - وهو تضمين الجراحات بما نقص من القيمة مطلقًا - فظاهر، وطريقُ الاستدلالِ عليه من الحديث أن يقالَ: قد عُلِمَ جزمًا أن مقصودَ التضمين في الجنايات على الأموال جبرُ ما فات على المالك بالجناية، والجبرُ يقتضي (2) المماثلةَ والمساواةَ، فما نقص أو زاد فهو ظلم؛ إما للمالك أو للجاني، فحينئذ نقول: لو كانت جراحُ العبدِ من قيمته كجراح الحرِّ من ديته، لزم إما الظلم للمالك أو الجاني.
بيانُ الملازمة: أنه إذا لو قَطعَ يدَ عبدٍ يساوي مئةً (3)، فنقَصَ من قيمته ثلاثون، فإيجابُ الخمسين مع حصول الجبر بثلاثين ظلمٌ--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلى" لابن حزم (8/ 152)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله مذاهب العلماء التي ذكرها.
(2) "ت": "والجبر مقتضى".
(3) "ت": "يساوي من قيمته"، وكتب في الهامش: "لعله خمسين".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 179)

للجاني، ولو نقص من قيمته ستون، فالاكتفاء بخمسين في جبر ما نقص على المالك ظلم له، وإذا كان ظلمًا وَجَبَ أن يُمنعَ بالنص، وهو الأمر بنصر المظلوم، وهذا قياس جليٌّ جدًا، فالقاعدةُ - وهي أن المقصودَ بالضمان جبرُ المالية الفائتة على المالك - معلومةٌ جزمًا (1)، فلا ينبغي أن يُخرَجَ عن هذا إلا بمانع من النصوص يمنع منه.
وابن حزم يدَّعي أن [قولَ] (2) من قال: جراح العبد في قيمته كجراح الحر في ديته قولٌ لا دليلَ عليه، لا من قرآن ولا من سُنَّة [ولا من رواية] (3) فاسدة (4).
[قلت] (5): وأما الأقيسة الشَّبْهِية، ورَدُّ هذا القياس الجلي بها، فمشكل.

‌‌السابعة بعد المئتين إلى تَمامِ العاشرةِ بعدَها: قدْ ذكرنا الحكم (6) في تحاكُم المسلمِ والذمّي إلى حاكم المسلمين، وأنه يجب دفعًا للظلم، وهذا عند الشافعية.
أما تحاكم الذمي مع أهل دينه، ففي وجوب الحكم بينهما قولان--------------------------------------------
(1) في الأصل: "معلومة جبرها"، والتصويب من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من المطبوع من "المحلى".
(4) "ت": "ثابتة"، وانظر: "المحلى" لابن حزم (8/ 153).
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل: "أن الحكم"، والمثبت من "ت".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 180)

عند الشافعية، الصحيحُ الوجوب.
وإن كان ملة أخرى ففيه طريقان: منهم من خرَّجه على القولين، وقطع الجمهورُ بوجوب الحكم، فإنهما لا يجتمعان على حاكم واحد، فيستمر خصامُهما في دار الإسلام.
وأهل العهد إذا كانت خصومتُهم مع المسلمين وجب الحكم، وإن اتحدت ملَّتُهم لم يجب الحكم اتفاقًا، نقله بعضُ مصنفي الشافعية رحمهم الله، وإن اختلفت ملَّتُهم، فقيل: يُلْحَقُ باختلاف ملَّة الذميين، وإنما لم يوجب الحكم بين المعاهدين إذا اتفقت ملتهم بناءً على أنَّا إنما التزمنا الكفّ عنهم دون الذَّبِّ والسياسة.
وهذا مأخذ غيرُ ما نحن فيه، فإنَّا إنما ننظر بالنسبة إلى الظلم ووجوب النصرة فيه، لا بالنسبة إلى مآخذ أُخرَ، وهذه أربع مسائل للبحث فيها مدخلٌ بالنسبة إلى الظلم و [وجوب] (1) النصرة، تنبني على مسألة نذكرها، وهي في محل النظر.

‌‌الحادية عشرة بعد المئتين: [هل] (2) يُوصَفُ مالُ الكافرِ على الكافر بالحرمة بناءً على القول بأنهم مخاطَبون بالفروع؟--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) سقط من "ت".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 181)

فقد قالوا في الأصول: إنّ المسألة معناها أنهم يُعاقَبون عليها في الدار الآخرة (1)، وهذا ممَّا لا يثبت بالعقل وإنما يثبت بالنقل، فإن وُجِدَ دليل يدل عليه فقد ثبتت (2) الحرمة، وترتب عليها الظلم، وترتب عليها وجوب النصرة في المسائل المذكورة، وإن لم يقم دليل عليه، فسبب وجوب الحكم بين المسلم والذمي أنَّ ظلم المسلم للذمي وبالعكس حرام، والأول بمقتضى العهد، والثاني بمقتضى الدين.
وأما في مسألة حكم الذميين أو المعاهدين، فهو يبنى على ما قلناه من أن مالَ الكافرِ على الكافر حرام، أم لا؟
فإن قيل به، دخل في نصرة المظلوم، وإن لم يُقَلْ به، خرج منه (3) ما إذا جاء الحربيُّ لأجل مال الذميّ؛ لأنه لا يكون حينئذٍ من باب الظلم، ويكون عن الذمي من باب الوفاء بمقتضى الذمّة، وبهذا ينظر ما في المسائل المذكورة، وقد يُستدلُّ على أنه ليس من باب الظلم بقوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]، فإنه لو كان ظلمًا لزمه التخصيصُ في نصرة المظلوم، ومخالفة القاعدة الكلية التي فُهمتْ من الشرع في دفع--------------------------------------------
(1) انظر: "البرهان" للجويني (1/ 92)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 191)، و"الإبهاج" للسبكي (1/ 177)، و"الموافقات" للشاطبي (3/ 355).
(2) في الأصل: "ثبت"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "عنه".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 182)

الظلم وإزالة البغي والفساد في الأرض مع التمكن من إزالته، والله لا يُحِبُّ الفساد.
وقد يُستدَلُّ على أنه منه بقوله صلى الله عليه وسلم حكايةً عن الله تعالى: "يا عبادي إنيّ حَرَّمْتُ الظُّلمَ على نفسي، وجعلْتُهُ بينكم مُحَرَّمًا، [فلا تظالموا] (1) " (2)، وهو عامٌّ في جميع العباد، فيدخل فيه ظلمُ الكافرِ للكافر، إذا حمل الظلمُ على الظلمِ العرفيِّ، لا على الظُّلم الشرعيِّ، فإنَّه إنْ حُمل عليه فقد يمنع كونه ظلمًا، وأنه يدخل تحت النص، فتتبَّعِ الأدلةَ في هذه المقدمة فعليها تنبني (3) المسائلُ المذكورة.
* القول في الموانع من النصرة، وما يتوهَّمُ كونُه مانعًا واختلف فيه، وفيه مسائلُ نُورِدُها على سياق العدد السابق [إلى الثالثة والثلاثين بعد المئتين] (4):

‌‌الثانية عشرة بعد المئتين: قد يتحقق كونُ الشيء ظلمًا لكونه إضرارًا بالغير محرمًا، ويمتنع فيه بعضُ النصرة لمانع، ومنه امتناع القِصاص في جناية العَمْد عمَّنْ لا يكافئ الجاني، كجناية المسلم--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) رواه مسلم (2577)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
(3) "ت": "تبنى".
(4) سقط من "ت".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 183)