Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
شوك السعدان؟ … فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة (1)
في حميل السيل … قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله» (2). قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: «لك ذلك ومثله معه». قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذلك لك وعشرة أمثاله» (3).

‌‌130 - باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
807 - عن عبد الله بن مالك بن بحينة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» (4).

‌‌132 - باب إذا لم يتم السجود
808 - عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده،--------------------------------------------
(1) وهي التي تخرج في جانب السيل.

* الحديث المذكور يدل على أن بعض المصلين يدخل النار لأعمالهم السيئة، لكن أماكن السجود لا تأكلها النار.
(2) بعدما تعب ودخل النار أكرمه الله.
(3) وهذا من حجج المكفرين لتارك الصلاة فهذا مع كونه يصلي هو الآخر فما بعده تارك، وإذا كانت هذه حال آخرهم دخولًا الجنة فكيف أولهم؟ !
(4) يدل على تعاهده صلى الله عليه وسلم لإبطيه، فهما خاليان من الشعر.
* هذه السنة، يجافي بين عضديه، لكن المأموم لا يؤذي من حوله، والمجافاة عامة للرجال والنساء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)

فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت. قال وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم» (1).

‌‌133 - باب السجود على سبعة أعظم
809 - عن ابن عباس «أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء (2)، ولا يكف شعرًا، ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين».
811 - عن البراء بن عازب - وهو غير كذوب - قال: «كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض» (3).

‌‌135 - باب السجود على الأنف والسجود على الطين
813 - عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال: «قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب--------------------------------------------
(1) فلابد من الطمأنينة، ومن لم يأت بها لم يصل.
* يعني من نقرها ما صلى، مثل المسيء صلاته.
(2) قلت: جاء هذا، وجاء أعظم.
* من ضم ثوبه حتى لا يتأذى به هو أو من حوله هل هذا من الكف؟
لا، هذا سجد عليه، وإنما رفعه لئلا يؤذي من حوله.
(3) وهذا هو الواجب عدم المسابقة، فإذا استوى ساجدًا سجد المأموم.

* من رفع رجله في السجود ثم وضعها يضعها، ولا يرفعها قبل إمامه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)

أمامك. فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا صبيحة عشرين من رمضان فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئًا، فجاءت قزعة (1) فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه» (2).

‌‌136 - باب عقد الثياب وشدها
ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته.
814 - عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا» (3).
قال الحافظ: … وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ذلك مقعد الشيطان» (4).--------------------------------------------
(1) قزعة هكذا ضبطها الشيخ بفتحات.
(2) يعنى ليلة إحدى وعشرين.
* تحين العمرة ليلة سبع وعشرين؟ ينبغي ألا يتكلف ويضيق على الناس، يعتمر في الشهر كله.
(3) لما حصل من الحاجة في كثير منهم رضي الله عنهم.
(4) قلت: وفي مسلم قصة ابن عباس مع عبد الله بن الحارث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)

‌‌139 - باب التسبيح والدعاء في السجود
817 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن» (1).

‌‌140 - باب المكث بين السجدتين (2)
819 - قال مالك بن الحويرث: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال: «لو--------------------------------------------
(1) يفسر القرآن ويبين معناه.
(2) قلت: هل تشرع الإشارة بين السجدتين؟
قال بعض أهل العلم إنه يشرع الإشارة بالسبابة بين السجدتين ولهم في ذلك دليلان:
أحدهما: حديث ابن عمر رضي الله عنهم، الذي رواه مسلم من طريق معمر عن نافع عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها … » الحديث.
فأخذوا بعموم قوله «إذا جلس في الصلاة» وقالوا هذا يشمل الجلوس بين السجدتين كذلك.
والجواب عن هذا أن يقال: إن المراد بقوله: «جلس في الصلاة» التشهد ولنا في ذلك دليلان:
أحدهما: أن حديث ابن عمر المذكور قد رواه مسلم بلفظ آخر يبين المراد فرواه من طريق أيوب عن نافع بلفظ: «كان إذا قعد في التشهد … ».
وهو كذلك عند أحمد في مسنده (2/ 131) والبيهقي (2/ 130)، ولفظه عنده «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يتشهد»، ولفظه عند الدرامي من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طريق أيوب أيضًا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة … ».
وله طريق أخرى عند مسلم من حديث ابن عمر بلفظ إذا جلس في الصلاة … «ورواه مالك وأحمد والنسائي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.
ودليلنا الثاني: أن جميع من أخرج حديث ابن عمر بطريقيه ذكره في أبواب التشهد، ولم يذكره في أبواب الجلوس بين السجدتين. قال النسائي على الحديث المذكور: باب موضع البصر في التشهد، وبوب الدارمي: باب الإشارة في التشهد، ومثله أبو داود.
وقال ابن خزيمة: باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى، ونحوه لابن حبان فأصبحت لفظة في الصلاة، مجملة بينتها الروايات الأخرى والمجمل يوضحه المبين، وهذا ما فهمه أئمة الحديث وأهل الشأن.

ودليلهم الثاني: ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (2/ 68) وعند أحمد في المسند (4/ 317)، والطبراني في الكبير (22/ 34)، من طريق الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: «رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه حين كبر (وفيه) ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وحلق بها، وقبض سائر أصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه».
وقد روى الحديث عن الثوري ثلاث أنفس هذا لفظ عبد الرازق، ورواه محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري به كما عند النسائي ولفظه: «أنه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها» فلم يذكر السجدة بعد الإشارة، والفريابي ثبت في الثوري فهو من الملازمين له ونص جماعة على أنه مقدم على عبد الرزاق في الثوري كابن عدي، ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به كما عند أحمد (4/ 318)، ولفظه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر رفع يديه حذاء أذنيه (وفيه) فلما جلس حلق الوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى».
ولا يقال هذه زيادة ثقة.
فقد أخرج الحديث النسائي من طريق ابن عيينة عن عاصم به وأحمد (4/ 319)، ابن خزيمة (697)، كلاهما عن شعبة والطحاوي (1/ 152)، عن أبي الأحوص وكذلك الطبراني (22/ 34)، كلهم عن عاصم به وصرحوا بأن الإشارة في التشهد، فلفظ أحمد «فلما قعد يتشهد» ولفظ ابن خزيمة «وأشار بأصبعه السبابة يعني في الجلوس في التشهد» ولفظ الطحاوي «فلما قعد في التشهد … » ومثله للطبراني.
وعبد الرازق رحمه الله، وإن كان من الأئمة الحفاظ إلا أن له ألفاظًا ينفرد بها لا يتابع عليها وهذا منها.
فالمحفوظ بلا ريب الإشارة في التشهد، فهو مما استفاضت به الأحاديث عليه تبويب الأئمة رحمهم الله. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)

رجعتم إلى أهليكم، صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (1).
821 - عن أنس رضي الله عنه قال: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا - قال ثابت: كان أنس يصنع شيئًا لم أر كم تصنعونه - كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي» (2).

‌‌141 - باب لا يفترش ذراعيه في السجود
وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما.
822 - عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» (3).--------------------------------------------
= فائدة: سئل شيخنا ابن باز رحمه الله سنة 1413 هـ-في جمادي الثانية في السادس عشر منه في أثناء قراءة الدرامي عن تحريك الإصبع بين السجدتين؟ فأجاب: «شاذة، والأولى البسط ومثله بيده» كتبته عنه بحروفه - رحمه الله تعالى - والله أعلم.
(1) لأنهم كانوا شببة متقاربين، وإلا في حديث ابن مسعود: «يؤم القوم أقرأهم … ».
(2) لأنه كان يركد فيها بين السجدتين، وهكذا بعد الركوع.
(3) ولذا قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)

‌‌142 - باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
823 - حدثنا محمد (1) بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» (2).--------------------------------------------
(1) الدولابي أبو جعفر.
* إذا كان الإمام يجلس للاستراحة متى يكبر؟
عند الرفع من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعله عند القيام، وإذا علم المأموم أنه يجلس للاستراحة لم يختلفوا عليه إذا كبر بعد السجود.
* قلت: فيه حديث صريح رواه البيهقي. وتقدم التنبيه على ذلك في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهو باب (45). ثم تبين لي أن رواية البيهقي ليست ثابتة فسياقها غير محفوظ دل على ذلك ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 341) وأن التكبير المذكور إنما هو عند السجود. ثم رأيت أبا بكر الجصاص قد نقل الاتفاق على أن التكبير عند الرفع من السجود ثم يقوم وينهض بلا تكبير .. اه-قلت في حكاية الاتفاق نظر والنقل المذكور أنظره في مختصر اختلاف العلماء (1/ 214).

* قلت: جلسة الاستراحة مباحة كالحركة لحاجة وهو ظاهر اختيار ابن رجب في شرح البخاري وهو أصح الأقوال الثلاثة.
* قال شيخنا: وجلسة الاستراحة مشروعة، وكأنه يقول مطلقًا.
(2) وهذا والله أعلم بعدما أسن، والمعروف الاعتماد على ركبتيه عند القيام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)

‌‌143 - باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
824 - عن أبي قلابة قال: «جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة - قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قام».
قال الحافظ: … عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح، وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض (1).

‌‌144 - باب يكبر وهو ينهض من السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في نهضته.
825 - حدثنا يحيى (2) بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: «صلى لنا أبو سعيد، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم».--------------------------------------------
(1) انظر في العجن عند القيام: غريب الحديث، لإبراهيم بن إسحاق (2/ 525) الضعيفة (2/ 392).
(2) الوحاظي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)

‌‌145 - باب سنة الجلوس في التشهد
وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة.
827 - عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره «أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني» (1).
828 - حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد (2) عن محمد بن عمر ..... عن محمد بن عمرو بن عطاء: أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي «أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر (3) ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، …--------------------------------------------
(1) لأجل المشقة، والسنة الافتراش ونصب اليمنى في التشهد الأول، لكن إذا لم يتيسر جلس.
* المرأة كالرجل في الجلوس.
(2) ابن أبي هلال.
(3) ثناه في استوائه من غير تقويس.
* سجود السهو في التورك والافتراش كحال المصلي قبل سجود السهو، إن كان الحال افتراش فيفترش، وإن كان الحال تورك تورك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

‌‌146 - باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع
829 - وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم» (1).

‌‌149 - باب الدعاء قبل السلام
832 - عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم». فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف» (2).--------------------------------------------
(1) هذا يدل على الوجوب، لا على عدم الوجوب، ولهذا يسجد للسهو.
* إذا دعي للصلاة على جنازة وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟
ما أعلم مانعًا، فوقت النافلة واسع.
(2) التعوذ بالله من أربع سنة عند الجمهور، ويروى عن طاووس أنه أمر ابنه بهذا.
* سألت سماحة الشيخ عن السر في عدم ذكر البخاري روايات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة بل أخرها في كتاب الأنبياء في ذكر إبراهيم؟
فسكت الشيخ ولم يجبني.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)

‌‌151 - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة.
836 - عن أبي سلمة قال: «سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (1).
قال الحافظ: … وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك (2).

‌‌153 - باب يسلم حين يسلم الإمام
وكان ابن عمر رضي الله عنهم يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.
838 - عن محمود بن الربيع عن عتبان قال: «صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمنا حين سلم» (3).

‌‌155 - باب الذكر بعد الصلاة
842 - عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير» (4).--------------------------------------------
(1) المسح يكون بعد السلام.
(2) قلت: وأحمد وابن المديني والأثرم وابن القيم وابن رجب كلهم ضعفوا أحاديث التسليمة الواحدة. انظر فتح الباري لابن رجب (7/ 367).
(3) هذا المشروع لا يجلس يدعو بل يسلم.
(4) يعني قول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا.

* وفيه مشروعية الذكر بعد الصلاة، وأن الذاكر يرفع صوته إن شاء قال: سبحان الله ثلاثًا، وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)

844 - عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة - في كتاب إلى معاوية - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (1).
قال الحافظ: … تسبحون عشرًا وتحمدون عشرًا وتكبرون عشرًا، ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء (2) على ذلك لا عن سُمي ولا عن غيره، ..
قال الحافظ: … (له الملك وله الحمد) زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة (3) «يحي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير - إلى - قدير …--------------------------------------------
(1) لا ينفع ذا الغني منك غناه.
(2) قلت: انظر: فتح الباري لابن رجب (7/ 408) فقد ذكر أن عبيد الله بن عمر تابعه عن سمي، إلى أن قال ابن رجب ومراده: المتابعة على إسناده قال الحافظ ابن حجر في: فتح الباري (11/ 134) أن المتابعة في أصل الإسناد وفي أصل الحديث، لا في العدد المذكور.
(3) قلت: الذي رأيته عند الطبراني (20/ 392) من طريق المسيب بن رافع وهو ثقه من رجال الجماعة عن وراد عن المغيرة وفيه: وله الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير … الحديث. وقد خالف المسيب بن رافع أكثر من ثمانية من الرواة لم يذكروها فتكون شاذة. قلت: وكذلك لم تجيء هذه الزيادة في شيء من طريق حديث ابن الزبير عند مسلم في الذكر بعد الصلاة أعني «يحيي ويميت وهو حي لا يموت».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)

قال الحافظ: … (فائدة) اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة «ولا راد لما قضيت» وهي في مسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك ابن عمير بهذا الإسناد، لكن حذف قوله «ولا معطي لما منعت» ووقع عند الطبراني تامًا من وجه آخر كما سنذكره في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. ووقع عند أحمد والنسائي وابن خزيمة من طريق هشيم عن عبد الملك بالإسناد المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولًا ثلاث مرات (1).

‌‌156 - باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم
845 - عن سمرة بن جندب قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» (2).
قال الحافظ: … وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن (3) عن علي قال «من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه» …--------------------------------------------
(1) قلت: انظر الطبراني (20/ 386) قبلها وبعدها، وكل روايات الطبراني ليس فيها: ولا راد لما قضيت … فقد ذكر تسع أنفس يروونه عن وراد ليس فيه هذا الحرف، وهي عند عبد بن حميد، ومن خلال المسند الجامع تفرد بها عبد الملك بن عمير عن الجماعة، واختلف عليه فيها فيذكرها معمر وخالفه سفيان الثوري وغيره.
(2) السنة للإمام إذا سلم أن يقبل بوجهه.
(3) قلت: في إسناده عباد بن عبد الله الأسدي فيما أظن ضعيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)

‌‌160 - باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث
856 - عن عبد الوارث عن عبد العزيز قال: «سأل رجل أنسًا: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا - أو - لا يصلين معنا» (1).

‌‌161 - باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم.
859 - عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: «بت عند خالتي ميمونة--------------------------------------------
(1) النهي للتحريم.
* لا يدخل المسجد ولو ما فيه أحد (من أكل البصل).
* الثوم والكراث والدخان لا يجوز للرجل الذي به هذه أن يصلي مع الناس، ولا يأكلها لقصد الامتناع عن الصلاة، فإن فعل ذلك حرم عليه.
* إذا أكل الجميع في البر يصلون وإذا أكل البعض يترك الآكل الصلاة ولو في البر لأجل أذية إخوانه. قلت: انظر صحيح مسلم برقم 566.

* قرئ على شيخنا حديث المغيرة وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكل الثوم.
فقال الشيخ: لك عذر في أكل الثوم. والحديث في سنن أبي داود.
* فقيل للشيخ: لم يزجر المغيرة عن الحضور؟ فقال الشيخ: الأحاديث يفسر بعضها بعضًا، وحديث المغيرة الأحاديث أصح منه. ثم ضعف الشيخ حديث المغيرة، فيه: محمد بن سليم الراسبي، فالأحاديث الصحيحة مقدمة وهذا ضعيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)

ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءً خفيفًا - يخففه عمرو ويقلله جدًا - ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحولني فجعلني من يمينه، ثم صلى ما شاء الله (1)، ثم اضطجع فنام حتى نفخ. فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ». قلنا لعمرو: إن ناسًا يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: «إن رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرأ: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}.
861 - عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: «أقبلت راكبًا على حمار أتانٍ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك على أحد» (2).
862 - عن عائشة قالت: «أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر: قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم. ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة» (3).--------------------------------------------
(1) وهذا في صلاة الجماعة أحيانًا من الليل.
(2) لأن مرورها بين الصفوف لا يضر أحدًا.
* الأقرب أنه جاءه الوحي، وإلا وصل الإسلام إلى البعض ولم يبق إلا هم ينتظرون.
(3) هذا من الراوي ليس بشيء، يوجد غيرهم مسلمون.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)

863 - عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهم قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته - يعني من صغره - أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقى في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت» (1).

‌‌162 - باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
864 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض. ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة»، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول».
865 - عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن (2)» (3).--------------------------------------------
(1) صلاة العيد.
(2) في اللفظ الآخر: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» فتخرج إذا خرجت غير متعطرة.
(3) ليس له منعها. قلت: نقل البيهقي (3/ 133) على أن الأمر بعدم المنع على الاستحباب لا على الإيجاب عن عامة أهل العلم.
* فائدة: في ترجمة عاتكة بنت زيد في (الإصابة) وكانت تخرج للصلاة فاحتال عليها الزبير بن العوام زوجها فكسعها على عجيزتها لما خرجت فلم تعد تخرج وقالت فسد الناس. حيلة منه لمنعها حيث اشترطت عليه ألا يمنعها المسجد حينما تزوجها. والقصة أخرجها ابن عبد البر في التمهيد (23/ 405 - 406) بسند منقطع وانظر الإصابة (8/ 12).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)

‌‌163 - باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
867 - عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» (1).
868 - عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه» (2).
869 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم» (3).--------------------------------------------
(1) إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس.
(2) وهذا من لطفه ورحمته صلى الله عليه وسلم، وفيه: أن الإمام يراعي المأمومين.
وفيه لا حرج بأخذ الصبي، ولو دون التمييز؛ لأن ما كل امرأة تجد من يحفظ الصبي فتأخذه معها.
(3) وهذا من عائشة رضي الله عنه اجتهاد منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع من تلقاء نفسه، هو يشرع من الله عن علم، والله يعلم أحوال الناس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)

‌‌164 - باب صلاة النساء خلف الرجال
871 - عن أنس رضي الله عنه قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا» (1).

‌‌166 - باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
873 - عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها» (2).--------------------------------------------
(1) وهذا لما زارهم في بعض الأيام ضحى، فصلى بهم، وطعم، فدل على جواز مصافة الصغير، وأن المرأة تقف خلف الرجال، ولو كان من معها محرمًا.
(2) قلت: نقل البيهقي أن نهي الرجال، على الكراهة لا على التحريم، وأن هذا قول عامة العلماء وتقدم قريبًا.
* الجمعة لا نهي قبلها، فيصلى ما شاء، ولو مائة، يصلي ما شاء. قلت: حديث سلمان الذي أخرجه المصنف برقم 883 ظاهر فيما قال شيخنا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)

‌‌11 - كتاب الجمعة
‌‌1 - باب فضل الغسل يوم الجمعة
877 - عن ابن عمر رضي الله عنهم «أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل» (1).
878 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (2).--------------------------------------------
(1) غسل الجمعة سنة مؤكدة.
* إذ اغتسل بعد الفجر كفى، لكن الأفضل عند الرواح للجمعة.
وسئل الغسل قبل الفجر؟
قال: لا، بل في النهار بعد الفجر.
* وهذا من عمر حث على التبكير والغسل؛ فالغسل مؤكد يوم الجمعة، والتبكير.
(2) يعني بالغ، لكن غير المحتلم لا يتأكد عليه لكن يؤمر بالصلاة.
* والغسل متأكد، وقوله: واجب، أي متأكد، ولقرنه بالسواك والطيب، ولرواية مسلم: «من توضأ يوم الجمعة» ولرواية سمرة: «من توضأ فبها ونعمت».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)