قال الحافظ: … قال النووي: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما [فيه] من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في
معناه مما يشغل القلب (1) وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير، وحكى المتولي وجهًا أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته.
43 - باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
675 - عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعًا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ» (2).
44 - باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
676 - عن إبراهيم عن الأسود قال: «سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة» (3).--------------------------------------------
(1) هل يلحق به من يريد أهله؟
قال الشيخ بعدما سألته: قد يكون هذا أشد شهوة من شهوة الطعام، وقد تتنوع فيختلف هذا.
(2) فيه: الدلالة على أنه قضى نهمته فيقوم إلى الصلاة
وفيه: أن أكل ما مست النار لا يوجب الوضوء، فإما منسوخ. أو الأمر للندب، جمعًا، وهو أوجه.
(3) وهذا يدل على تواضعه، كونه يكون في حاجة أهله يصلح بابًا، يسد فرجة في منزله.
* هل يكبر في الاستراحة عند القيام أم عند الرفع؟
إن كان علمهم عند الرفع، وإن لم يعلمهم عند القيام، حتى لا يشوش عليهم. قلت: اختار أبو محمد في المغني (2/ 215) التكبير عند جلوسه ثم ينهض بغير تكبير، وتفصيل شيخنا جيد، لكن روى البيهقي في سننه من حديث أبي حميد الساعدي (2/ 72) ما يدل على أن التكبير عند الجلوس، فإن كانت محفوظة فالمصير إليها متعين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)
45 - باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته
677 - عن أيوب عن قلابة قال: «جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي (1). فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا، قال: وكان شيخًا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى».
46 - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
678 - حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد--------------------------------------------
(1) لا بأس بالصلاة لأجل التعليم، ولو لم يكن له نية للصلاة قبل، فيفعل للتعليم مع قصد الصلاة. وفيه أنه كان يجلس جلسة الاستراحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، كما ثبت في حديث مالك بن الحويرث، وحديث أبي حميد الساعدي، وهي جلسة خفيفة، ليس فيها ذكر ولا دعاء، واختلف فيها والصواب: أنها سنة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)
مرضه، فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». فقالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: «مروا أبا بكر فيصل بالناس». فعادت. فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس، فإنكن صواحب يوسف». فأتاه الرسول، فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم (1).
679 - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس». قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مه، إنكن لأنتن صواحب (2) يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس». فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا».
680 - عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري - وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه - أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف (3)، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، فتوفي من يومه».--------------------------------------------
(1) هذا من البخاري للدلالة على أن الصديق أعلمهم وأفقههم وأولاهم بالخلافة.
(2) قد تنصحن بشيء وتقصدن شيئًا آخر.
(3) ربما يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مكتوبًا إذ ذاك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)
681 - عن أنس قال: «لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرًا كان أعجب (1) إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات».
47 - باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
683 - عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر».
قال الجاحظ: … (باب من قام) أي صلى (إلى جنب الإمام لعلة) (2).--------------------------------------------
(1) وهذا قد يفسر بما تقدم من أن معنى ورقة مصحف جميل ونير كما قال العيني.
(2) لسبب من الأسباب، كمرض، أو لصعف صوت، فيتخذ مبلغ، أو كون الإمام معه واحد فيقف عن يمينه، وكذلك من لم يجد فرجة صف عن يمين الإمام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)
48 - باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول
فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم -
684 - عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء» (1).--------------------------------------------
(1) فيه فوائد:
1 - تقدم من يصلي بالناس إذا تأخر الإمام، والإمام إذا جاء يصلي خلفه، وإن شاء تقدم وصلى، والأفضل أن يتركه يكمل.
2 - جواز الالتفات عند الحاجة بالرأس، وكما في التفلة، وللنظر إلى الشعب.
3 - الحمد لله على النعمة، ورفع اليدين.
4 - تسبيح الرجال وتصفيق النساء عند حدوث خلل في الصلاة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)
49 - باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
685 - عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبثنا عنده نحوًا من عشرين ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيمًا فقال: «لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (1).
50 - باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
686 - عن عتبان بن مالك الأنصاري قال: «استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا» (2).
55 - باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
694 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (3).--------------------------------------------
(1) ينبغي لولي الأمر تعليم الرعية والوفود ثم يوصيهم بتعليم من وراءهم، وهكذا شيخ القبيلة، ومن عنده علم.
(2) إذا أذن صاحب الدار أن يؤمهم غيره فله ذلك.
* قلت: قال أحمد رحمه الله: وفعله (أي الصلاة خلف الإمام القاعد لعلة) أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر وأبو هريرة انظرها في: الاستذكار (5/ 390) والتمهيد (6/ 139 - 140) ومصنف عبد الرزاق (2/ 462)
(3) المراد بهذا الأمراء كما في الحديث الآخر: «يكون عليكم أمراء».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)
قال الحافظ: … فإن أتموا فلكم ولهم (1).
56 - باب إمامة المفتون والمبتدع
695 - عن عبيد الله بن عدي بن خيار «أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلى لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم» (2).
وقال الزبيدي: قال الزهري «لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لابد منها» (3).
696 - عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: «اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة» (4).--------------------------------------------
(1) الأجر مشترك، وفي هذا الحديث حجة على صحة الصلاة خلف الفسقة، كما صلى المسلمون خلف الحجاج.
(2) وهذا كلام عظيم من عثمان رضي الله عنه، ولما حصر عثمان صار يصلي بعض من خرج عليه بالناس.
(3) وهذا برأيه واجتهاده، والمخنث من الرجال من يتشبه بالنساء، وهو كبيرة، والصواب صحة الصلاة خلفه، وقوله: للضرورة محل نظر، والأقرب للحاجة.
(4) هذا بعمومه، ولو كان غير مستقيم، ولو كان من غير العرب، ما دام أنه أخذ الملك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)
57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين
697 - عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: «بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات (1)، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه -أو قال خطيطه- ثم خرج إلى الصلاة».
58 - باب إذا قام الرجل عن يساره الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما
698 - عن ابن عباس رضي الله عنهم «نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة (2) ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ».--------------------------------------------
(1) يدل على أنه قسم صلاة الليل قبل النوم أربع، وبعده خمس.
* مراد المؤلف أن الواقف مع الإمام يكون بحذائه لا يتأخر قليلًا، بل يصف معه، مجاورًا القدم بالقدم مساويًا له.
* إذا صف عن يساره ثم أداره عن يمينه صلاته صحيحه.
(2) هذا نوع آخر ولعل هذا وقع عدة ليالي.
* المسبوقون هل يقدمون أحدًا؟
لا، وذكر الشيخ قصة المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لم يأتم المغيرة بالنبي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)
59 - باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم
699 - عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه» (1).
60 - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
700 - عن جابر بن عبد الله «أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيؤم قومه» (2).
701 - عن جابر بن عبد الله قال: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذًا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «فتان، فتان، فتان (ثلاث مرار) أو قال فاتنًا، فاتنًا، فاتنًا». وأمره بسورتين من أوسط المفصل (3). قال عمرو: لا أحفظهما».
64 - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
706 - عن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها» (4).--------------------------------------------
(1) والحجة واضحة فلا حرج، ولو كان في الفريضة، وهكذا قصة جابر في صحيح مسلم.
(2) وهذا يبين أن الإمام يراعي المأمومين.
(3) والشمس وضحاها وسبح اسم ربك.
(4) هكذا ينبغي الإيجاز مع الإتمام، فهو يراعي التخفيف، ولكن يراعي التمام حتى لا يشق على من خلفه، وحتى لا يخل بصلاته.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 224)
65 - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
707 - عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه» (1).
66 - باب إذا صلى ثم أم قومًا
711 - عن عمرو بن دينار عن جابر قال: «كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم» (2).
76 - باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم
725 - عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه» (3).--------------------------------------------
(1) وهذا يدل على رحمته العظيمة ومراعاته للضعفاء وللنساء لأنها تشتغل بابنها.
* الأطفال دون السبع يكونون في البيوت، وإذا اصطحبت المرأة أطفالها قد لا يكون في البيت من يتولى أمرهم، فيكون في الخلف، وبعد السبع لا بأس «علموا أولادكم … لسبع».
* الأولى هي الفرض والثانية للنفل.
(2) فعل معاذ أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهو رد على من قال اجتهاد منه.
(3) من باب التنفيذ لهذا الأمر.
* بلزق قدمه بقدم صاحبه من غير إيذاء، ولا يفشح بين رجليه ليضر أخاه.
* هذه الترجمة بين فيها المؤلف المراد بالصفوف وتراصها، وسد الفرج.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)
77 - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته
726 - عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ» (1).
78 - باب المرأة وحدها تكون صفًا
727 - عن أنس بن مالك قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي -أم سليم- خلفنا» (2).
80 - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
729 - عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير (3)،
فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام--------------------------------------------
(1) وهذا هو السنة إذا صف عن يساره أخذه عن يمينه ويديره هكذا (وفعله الشيخ بيده اليسرى من وراء ظهره).
(2) وهذا واضح، تكون خلف الناس وحدها، وحديث: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» خاص بالرجال.
* ولو كان الرجل صلى بزوجه فتقف خلفه.
(3) حجرة في المسجد حجزها.
* وصلى الناس في عهد عمر عشرين، وإحدى عشر، هذا وهذا.
* في الرواية الأخرى في رمضان.
* سألت الشيخ: بعض الناس يصلي في بيته وهو يرى الإمام؟
قال الشيخ: لا ينبغي أن يتخلف عن الجماعة، فإن كان فردًا فهو منفرد، وإن كان جماعة صحت مع الإثم؛ للتخلف عن الجماعة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)
أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثًا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس، فقال: «إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل».
قال الحافظ: … والمسألة ذات خلاف شهير (1).
81 - باب صلاة الليل
731 - عن زيد بن ثابت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة -قال حسبت أنه قال: من حصير- في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه. فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة» (2).--------------------------------------------
(1) على أقوال ثلاثة:
1 - يجوز مطلقًا إذا سمعوا الصوت.
2 - لا يجوز مطلقًا إلا برؤية الإمام.
3 - التفريق بين المسجد وغيره. فإن كان في المسجد لا بأس، وهذا أقرب؛ لأن الخلوة قد تكون فوق أو تحت فلا حرج. أما إن كان خارجًا فالأولى تركه، وهذا أعدل الأقوال وأقربها.
أما إذا اكتملت الصفوف ولو خارج المسجد لا حرج.
(2) في النافلة التي لا تشرع لها الجماعة، أما ما تشرع لها الجماعة كالكسوف والتراويح ففي المسجد أفضل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)
82 - باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
732 - عن أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فجحش شقه الأيمن -قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودًا، ثم قال لما سلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا (1) ولك الحمد».
106 - باب الجمع بين السورتين في الركعة
وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما (2).
114 - باب إذا ركع دون الصف
783 - عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «زادك الله حرصًا، ولا تعد» (3).--------------------------------------------
(1) جاءت على صفات أربع: اللهم ربنا ولك الحمد … اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد.
(2) قلت فيه حجة على مخالفة نظم القرآن في القراءة في الصلاة بلا كراهة.
(3) وفيه أنه لا ينبغي هذا ولو فعله صح فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة.
* وفعل بعض الصحابة هذا الشيء لكن نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)
قال الحافظ: … خشيت أن تفوتني الركعة معك (1).
115 - باب إتمام التكبير في الركوع
784 - عن أبي العلاء مطرف عن عمران (2) بن حصين قال: «صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع» (3).
116 - باب إتمام التكبير في السجود
786 - عن مطرف بن عبد الله قال: «صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال- لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم» (4).--------------------------------------------
(1) قلت فيه حجة على الاعتداد بركعة من أدرك الركوع خلافًا لمن أنكره وقال لا حجة في حديث أبي بكرة، في الباب آثار عن بعض الصحابة تدل على هذا.
(2) قال عمران هذه لأن بعض الأئمة يخفض صوته ولا يسمع الناس.
(3) وهذا يعم حتى سجود التلاوة إذا رفع، يعني في الصلاة، وأما خارج الصلاة فعند السجود فقط.
* الدعاء في الركوع لا يشرع فهو محل التعظيم، إلا ما ورد به النص «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي».
(4) إذا نسي الإمام التكبير؟ قال الشيخ: يرفع صوته ويسجد للسهو، والصواب أن التكبير واجب.
* فيه منقبة لعلي رضي الله عنه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)
787 - عن عكرمة قال: «رأيت رجلًا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال: أو ليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ » (1).
117 - باب التكبير إذا قام من السجود
788 - عن قتادة عن عكرمة قال: «صليت خلف شيخ مكة، فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» (2).
118 - باب وضع الأكف على الركب في الركوع
790 - عن أبي يعفور قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: «صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب» (3).
119 - باب إذا لم يتم الركوع
791 - عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: «رأى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا صلى الله عليه وسلم» (4).--------------------------------------------
(1) التكبير عند الحركة فإذا هوى للسجود كبر، وإذا هوى للركوع كبر.
* لأن خلفاء بني أمية بعضهم صوته خفيف، فخفيت هذه السنة.
(2) كل ركعة فيها خمس، والإحرام والقيام من التشهد ثنتان فكانت اثنتان وعشرون، وفي الثلاثية سبعة عشر وفي الثنائية إحدى عشر، كالفجر والجمعة.
(3) يعني حال الركوع مع تفريج الأصابع.
(4) عليها من العيني زيادة.
* وهذا معناه أن الذي لا يطمئن لا صلاة له، وفي حديث المسيء: «ارجع فصل فإنك لم تصل».
* مراد أبي حنيفة عدم طول الأركان في عدم قوله بوجوب الطمأنينة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)
121 - باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه، والطمأنينة
792 - عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: «كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع - ما خلا القيام والقعود - قريبًا من السواء» (1).
122 - باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
793 - عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليها السلام فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» (ثلاثًا) فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني.
قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (2)، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى--------------------------------------------
(1) هذا يدل على اعتدال صلاته صلى الله عليه وسلم إلا أن القيام أطول بعض الشيء، لكنها متقاربة.
* هذا حديث المسيء في صلاته، وهو حديث عظيم، وفيه: تنبيه الإمام لما يقع من الخطأ.
- ونصحه صلى الله عليه وسلم والاعتناء بأمور المسلمين.
- ووجوب الطمأنينة في الصلاة.
- وفيه أنه لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية قاله بعدما سألته.
(2) ..... الفاتحة وفي رواية أخرى بأم القرآن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)
تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».
123 - باب الدعاء في الركوع
794 - عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» (1).
124 - باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
795 - عن أبي هريرة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم (2) ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر (3)، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر».
126 - باب
797 - عن أبي هريرة قال: «لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار» (4).--------------------------------------------
(1) مشروع في النافلة والفريضة.
(2) جاء فيه أربع صفات: اللهم مع الواو وعدمها، وربنا مع الواو وعدمها.
(3) فيه التكبير عند الخفض والرفع، وعند الرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للجميع.
(4) وهذا يسمى قنوت النوازل، ولا يختص بالليل ولا بالنهار، بل في جميع الصلوات، وفيه من الفوائد: عدم استئذان الإمام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)
798 - عن أنس رضي الله عنه قال: «كان القنوت في المغرب والفجر» (1).
127 - باب الاطمئنان حين يرفع رأسه من الركوع
800 - عن شعبة عن ثابت قال: «كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي» (2).
801 - عن البراء رضي الله عنه قال: «كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبًا من السواء» (3).
128 - باب يهوى بالتكبير حين يسجد
وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه (4).
803 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله--------------------------------------------
(1) يعني في الأغلب.
* هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟
ومن استدل بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»؟ .
قال الشيخ: مجمل، فسره قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد: ولم يقل: قولوا مثله».
(2) هذا المبالغة في الطمأنينة بعد الركوع وبين السجدتين.
(3) يعني أن الصلاة معتدلة. إلا أن القيام أطول بعض الشيء.
(4) قلت للشيخ: كأنه اختيار البخاري، أي تقديم اليديين؟
قال: حينما أورده ولم يتعقبه كأنه اختياره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)
لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك من كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة (1)، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا.
804 - قالا: وقال أبو هريرة رضي الله عنه «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد - يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام (2) وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له».
805 - عن أنس بن مالك يقول: «سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس - وربما قال سفيان من فرس - فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت (3) الصلاة فصلى بنا قاعدًا وقعدنا. وقال سفيان مرة: صلينا--------------------------------------------
(1) وفيه التكبير في حالات النقل، والجمهور على أنه السنة، والصواب: أنه واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
(2) أخو أبي جهل.
* وهذا كان قبل الفتح فلما دخل الناس في دين الله توقف عنه، وهو قنوت النوازل.
(3) الفريضة، ولمرضه صلى بهم في البيت، ويحتمل قبل فرض صلاة الجماعة ويحتمل أنها غير صلاة الفريضة، كالضحى أو الليل. وأدلة وجوب صلاة الجماعة محكمة، وهذه القصة محتملة مجملة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)
قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان: كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم. قال: لقد حفظ. كذا قال الزهري ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريح وأنا عنده: فجحش ساقه الأيمن».
قال الحافظ: … وهذه من المسائل المختلف فيها. قال مالك: هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة، وبه قال الأوزاعي، وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن (1).
129 - باب فضل السجود
806 - عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما «أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ … ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم (2) كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم--------------------------------------------
(1) فيه اختلاف في متنه.
* المسألة خلافية، والأرجح الذي عليه الجمهور: تقديم الركبتين، وحديث ابن عمر في تقديم اليدين موقوف.
* قلت: الأقوال ثلاثة: تخيير، والقولان المعروفان.
(2) وفي الجسر، هذا هو المعروف في الروية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)