Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌6 - باب ما يحقن بالأذان من الدماء
610 - عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كف عنهم، وإن لم يسمع أذان أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر، فانتهينا إليهم ليلًا، فلما أصبح ولم يسمع أذانًا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي (1) لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الله أكبر، الله أكبر (2). خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم (3) فساء صباح المنذرين».

‌‌7 - باب ما يقول إذا سمع المنادي
611 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول (4) المؤذن».--------------------------------------------
(1) بالإفراد وهي الموالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
* القول باستحباب الأذان قول باطل لا وجه له.
(2) هلكت كما لم يستجيبوا ونزلت بهم الجيوش الإسلامية.
(3) قوم لم يستجيبوا، وفيه عظم شأن الأذان، ولذا أصح أقوال العلماء أنه فرض لا بد منه، وأنه شعار المسلمين.
* الأذان مشروع في السفر والحضر، في الجهاد وغيره، وفي الخوف وغيره.
(4) يستثني منه الحيعلتين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)

613 - قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال: «لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول» (1).
قال الحافظ: … فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة (2)؟

‌‌8 - باب الدعاء عند النداء
614 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة» (3).
قال الحافظ: … قوله (الذي وعدته) زاد في رواية البيهقي «إنك لا تخلف الميعاد» (4).--------------------------------------------
(1) وذكر الشيخ رواية مسلم من حديث عمر، ومنه الإجابة وبعدها خالصًا من قلبه دخل الجنة، وهذا من أحاديث الفضائل.
(2) أخذًا بالحديثين، والأظهر عدم الجمع.
(3) وهذا دعاء عظيم، وهذا الحديث عزاه الحافظ للأربعة، ونسي عزوه للبخاري كذا في البلوغ.
(4) إسنادها حسن جيد.
* من فاتته الإجابة فقد فاتته، وقال بعض الفقهاء: يقضي ولا نعلم شيئًا إذا فات، فهو سنة فات محلها.
* يجيب أذان الراديو الشرعي، ولا يجيب المسجل.

* المفاضله بين الأذان والإمامة؟ الله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)

‌‌9 - باب الاستهام في الأذان
ويذكر أن أقوامًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد.
615 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا» (1).

10 - باب الكلام (2) في الأذان
وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم
616 - عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغٍ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال (3)، فنظر--------------------------------------------
(1) فيه الحث على النداء والتبكير إلى الصلاة.
* إذا كان صوت أحدهم جهوري فيقدم لحديث: «ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك» وإلا اقترعوا.
* هل الأمير في السفر يقدم من يؤذن؟ الظاهر أن هذا داخل في إمرته، لكن إن اختلفوا أقرع.
* هل تؤذن المرأة؟ لا، الأذان والإقامة للرجال.
(2) قيل: مكروه، وقيل: حرام، لكن للعارض كتنبيه أعمى يقع في حفرة.
(3) بدل الحيعلة أو بعدها أو بعد الأذان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)

القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه. وإنها عزمة (1).

‌‌12 - باب الأذان بعد الفجر
618 - عن عبد الله بن عمر قال: «أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف (2) المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة».
620 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» (3).

‌‌13 - باب الأذان قبل الفجر
621 - عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعن أحدكم - أو أحدًا منكم - أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو ينادي - بليل،--------------------------------------------
(1) يعني أن الجمعة فرض لا بد منها.
* شبهة من قال: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول؟
جاء في بعض الروايات: في الأول، فظنوا أن الأذان الأول، والمراد هو الأذان الثاني، ويكون الثاني هو الإقامة.
(2) تصحيف على بعض الرواة، وصوابه كان إذا سكت المؤذن، كما قال الحافظ.
(3) وهذا يبين أن الأذان قبل الفجر لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، بل ليقوم نائمهم ويرجع قائمهم، والأذان الذي تتعلق به الأحكام هو الثاني الذي فيه الصلاة خير من النوم.
* الأذان الأول؟ ثبت في رمضان ولعله في السنة، ولهذا فعله المسلمون.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)

ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح - وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل - حتى يقول هكذا». وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله (1).
622 و 623 - عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني يوسف بن عيسى المروزي (2) قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم».

‌‌14 - باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة؟
624 - عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بين كل أذانين صلاة - ثلاثًا - لمن شاء» (3).
625 - عن أنس بن مالك قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» (4). قال عثمان--------------------------------------------
(1) وصفتها كما ذكر الشيخ وجمع سبابتيه ثم فرجهما هكذا.
(2) ثقه فاضل خ م ت س.
* وسألت الشيخ عن اللوحات الحائطية لتحديد ما بين الأذان والإقامة؟
فقال: إن رأى ذلك للمصلحة فلا حرج.
(3) وهذا يبين أنه لا يشرع أن يقيم حالًا بعد الأذان، اللهم المسافرون الذين لا ينتظرون أحدًا.
(4) يعني شيء طويل، بل قليل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)

ابن جبلة وأبو داود عن شعبة «لم يكن بينهما إلا قليل».
قال الحافظ: … قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة» وما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب (1).

‌‌15 - باب من انتظر الإقامة
262 - عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا سكت المؤذن بالأولى (2) من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة».

‌‌16 - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
627 - عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة - ثم قال في الثالثة - لمن شاء» (3).

‌‌17 - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
628 - عن مالك بن الحويرث «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم--------------------------------------------
(1) قلت: في صحيح ابن حبان أنه صلاهما صلى الله عليه وسلم لكنه غير محفوظ.
(2) على طلوع الفجر، والثاني الإقامة.
* وهذا يبين أن لم يكن يعجل الإقامة صلى الله عليه وسلم، وذلك لصلاة ركعتين واضطجاعه.
(3) فيه عدم العجلة بالإقامة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)

أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (1).
18 - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمعٍ وقول المؤذن «الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة
629 - عن أبي ذر قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن شدة الحر من فيح جهنم» (2).
630 - عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما» (3).
631 - عن أبي قلابة قال: حدثنا مالك: «أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا (4)، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا - أو قد اشتقنا - سألنا عمن تركنا--------------------------------------------
(1) يكفي مؤذن واحد للتنبيه، اللهم إن كان في خيام بعيدة كمنى يؤذن لكل قوم واحد، وكمثل البيوت الآن لكل حي مؤذن.
* هل المكيفات في هذا العصر تقتضي التعجيل؟
لا، فالطرقات حارة.
(2) السنة الإبراد بالظهر، فيؤخر الأذان، هذا هو السنة.
(3) حتى لوكانا اثنان، بل ولو واحد، وذكر الشيخ حديث أبي سعيد وفيه:
«فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع … ».
(4) وفي رواية: «رحيمًا رقيقًا» وهذا كله من وصفه صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث مشروعية الوصية بما ينفع للوفود والزوار فيوصيهم بتقوى الله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)

بعدنا، فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم، ومروهم - وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها - وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».
632 - عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال: «أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال (1)
في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر».

‌‌19 - باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟
ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء (2) حق وسنة. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.--------------------------------------------
(1) يقول: الآن صلوا في بيوتكم يخاطبهم بما يفهمون.
* والأفضل قولها بعد الأذان.

* وهذا من الرفق والرحمة في السفر، ولم يحفظ في الحضر، إلا ما روي عن ابن عباس، والغالب أن الحضر أسهل قلت: ولو جمعوا؟ قال: الجمع في إتيانه فيه مشقة فلو صلوا في بيوتهم أفضل، وهو الذي فعله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بتكرار صلوا ويؤذن ولا يكتفي بها.
(2) هو أفضل، وفيه حديث ضعيف: «لا يؤذن إلا متوضئ» ضعيف، في الترمذي في البلوغ.
* الالتفات سنة من غير استدارة، قدماه ثابتتان ويجعل السبابتين في أذنيه، والإقامة ما أعلم ورد فيها شيء.
* حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)

634 - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالًا يؤذن فجعلت اتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان (1).
قال الحافظ: … فلما لقينا عونا لم يذكر فيه الاستدارة (2).
قال الحافظ: … فذكر الحديث وفيه «قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت» (3).
قال الحافظ: … قال العلماء في ذلك فائدتان:
إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته، وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال.
ثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن (4).--------------------------------------------
(1) لأنه أندى للصوت.
(2) مقصوده عدم الاستدارة.
(3) انظر (ج 1/ 276) فما بعدها من: (تغليق التعليق) حيث قال: لا بأس به، مع أن فيه حجاجًا فلعله بالشواهد، خصوصًا رواية الطبراني، وهي عند أبي داود وابن حبان.
(4) يحتاج إلى بحث، وهو المعروف عن أهل العلم.
فقلت للشيخ: تكون اليد مجافية عن الخد أو لاصقة؟
فمثلها، وألصق يده بخده.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)

قال الحافظ: … لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة (1).
قال الحافظ: … وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ « .. إن بلالًا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم، وهو وهم (2).

‌‌20 - باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
635 - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: «ما شأنكم؟ » قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (3).

‌‌21 - باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
636 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (4).--------------------------------------------
(1) السبابة.
(2) انظر (ج 2/ 81) من المغني.
(3) وهذا يبين جواز قول: فاتتنا الصلاة، أي في الجماعة.
(4) الأصل في النهي: التحريم.
* نص على الإقامة لأنها مظنة السرعة، أي عند سماعها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)

قال الحافظ: … وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلا، وهذا محكي عن إسحق بن راهويه. (1)

‌‌22 - باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟
637 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (2).
قال الحافظ: … وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره (3).

‌‌24 - باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ (4)
369 - عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا، حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل».--------------------------------------------
(1) وسئل شيخنا فقال: هذا خلاف السنة.
(2) هذا من باب الرحمة والعطف.
* تحري بعضهم القيام عند: قد قامت الصلاة، ليس عليه دليل، إنما قاله بعض أهل العلم، والسنة أن يقوم إما في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها.
* وهذا يدل على أن السنة عدم القيام لو أقيمت الصلاة ولم يحضر الإمام.
(3) قال الشيخ: فعل بعض الصحابة.
(4) المنهي عنه الخروج بلا علة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فخروجه بعد الأذان يوهم تركه للجماعة وتساهله.
وقال شيخنا: إن كان لعلة حضور درس بعد الصلاة فلا حرج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)

قال الحافظ: … إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا (1).

‌‌26 - باب قول الرجل: ما صلينا (2)
641 - أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صلينا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى -يعني العصر- بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب».

‌‌27 - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
642 - عن أنس قال: «أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم» (3).--------------------------------------------
(1) ظاهر الحديث أنهم ينتظرون قيامًا قبل أن يكبر، لكن إن شق على أحد جلس.
* إذا دخل الإمام الصلاة وهو محدث؟
قال شيخنا: الأظهر يستخلف .. وإن صلوا فرادي أو استخلفوا إذا لم يستخلف الإمام فلا حرج.
(2) هذا يوم الأحزاب، وإذا لم يستطيعوا صلاة الخوف جاز لهم التأخير، والمشهور أن صلاة الخوف شرعت بعد الأحزاب، لكن الأظهر عدم النسخ، لقصة فتح تستر.
(3) لا حرج في ذلك إذا كان الأمر مهمًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)

‌‌28 - باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
643 - عن أنس بن مالك قال: «أقيمت الصلاة، فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة». وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها (1).

‌‌29 - باب وجوب صلاة الجماعة
644 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» (2).

‌‌30 - باب فضل صلاة الجماعة
645 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (3).--------------------------------------------
(1) إنما الطاعة في المعروف.
وهذا الأثر أليق بالباب بعده.
قاله الشيخ، بعدما سألته، وهو مثبت في الباب بعده.
(2) لأنه قد يتخلف لقلة المبالاة، لكن لو علم أنه يجد شيئًا يأكله لحضر.
(3) فزادهم الله درجتين فضلًا منه وإحسانًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)

قال الحافظ: … فذكر نحوه قال: وذلك في صلاة الصبح، وفيه «فأمر رجلًا فأذن (1) وأقام ثم صلى بأصحابه» (2).

‌‌31 - باب فضل صلاة الفجر في جماعة
650 - حدثنا الأعمش قال: سمعت سالمًا قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئًا إلا أنهم يصلون جميعًا» (3).
651 - عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشيً، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ثم ينام» (4).

32 - باب فضل التهجير (5) إلى الظهر
652 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره، فشكر الله له، فغفر له».--------------------------------------------
(1) مشكل، وهو اجتهاد منه إذا قد أذن للصلاة، فلعله أذان لا تشويش فيه.
قلت: من قال: من يتصدق واقعة عين؟ !
قال الشيخ: هذه دعوى باطلة.
(2) وهذا فيه رد على من قال: إذا فاتته الجماعة يرجع ويصلي في بيته؛ لفعل أنس، ولقوله: «من يتصدق على هذا فيصلي … ».
(3) وهذا يدل على التغير في العصر الأول، فكيف الآن؟ ولهذا استنكر أنس.
(4) انتظار الجماعة خير ممن يصلي وحده. ومن يصلي وحده لا يجوز له إذ وجوب الجماعة مستفاد من أدلة أخرى.
(5) التبكير.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

654 - «ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا» (1).

‌‌33 - احتساب الآثار
656 - عن أنس قال: أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال: «ألا تحتسبون آثاركم» (2). قال مجاهد: خطاهم: آثارهم، والمشي في الأرض بأرجلهم.

‌‌35 - باب اثنان فما فوقهما جماعة
658 - عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما» (3).--------------------------------------------
(1) هاتان الصلاتان لهما ميزة.
(2) في سعيه للمساجد يكتب له حسنات، وتحط سيئات، وترفع درجات، فيحتسب في سعيه للجهاد، وللأمر بالمعروف لدعوة زواج.
* سألت الشيخ عمن يمشي إلى دورات المياه هل يكتب له؟
فقال: الحديث عام، والآية عامة، والضابط صحة المقصد (فكأنه يرى كتابة الخطوات، حتى لو خرج للدورات).
* إذا دعت الحاجة أن يؤخر الإخوان المنكرون للمنكر ويصلوا جماعة؟ لا حرج، وهمه حق، وزيادة: «لولا ما فيها من النساء والذرية» في المسند بسند جيد. قلت بها السندي أبو معشر ضعيف عندهم!
(3) وجاء في الحديث الآخر «يؤم القوم أقرأهم … ».
قال الشيخ: كانا متقاربين في العلم والفضل.
* الرجل وامرأته جماعة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

‌‌36 - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد
659 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» (1).
660 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب (2) نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه».
قال الحافظ: … وقيل المراد ظل عرشه (3) ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه».
661 - عن إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: «سئل أنس: هل اتخذ--------------------------------------------
(1) تصلي عليه قبل الصلاة وبعدها، ما لم يحدث، وفي رواية: «ما لم يؤذ».
(2) شابة نشأت كذلك.
* ما ورد من الفضائل في حق الرجال فهو في حق النساء، وكذا العكس، ما لم يرد التخصيص.
* المقصود بالظل؟ جاء ظل العرش وجاء ظل مطلق.
(3) قلت: ويشهد له حديث معاذ في فضل المتحابين في الله، رواه أحمد بسند قوي (5/ 235 - 236) وفيه: «المتحابين في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)

رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا؟ فقال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه» (1).

‌‌37 - باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
662 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح» (2).
قال الحافظ: … وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع، والأصل في الغدو المضي من بكرة النهار والرواح بعد الزوال (3).

‌‌38 - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
663 - عن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلصبح أربعًا، آلصبح أربعًا» (4).--------------------------------------------
(1) اتخذ خاتم ذهب ثم تركه، ثم تختم بفضة، وخاتم الذهب نسخ في حق الرجال. وسئل عن سنية خاتم الفضة؟ فقال: الظاهر أنه من الأمور العادية.
* خاتم الفضة جائز للرجال وللنساء.
(2) وهذا يعم للصلاة، أو للاعتكاف، أو غيره.
(3) الغدو أول النهار، والرواح آخر النهار، وليس المقصود الذهاب والمجيء.
(4) يدل على أنه لا يشرع له التطوع بعد الإقامة، وكذلك لا يستمر لقوله: «لا صلاة» عام للبدء والاستمرار، وقوله: «آلصبح أربعًا» وإن بقي عليه أقل من ركعة، كالسجود والتحيات فليس بصلاة فيتم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)

شعبة عن مالك وقال ابن إسحاق: عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة. وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.
قال الحافظ: … «فلا صلاة إلا التي أقيمت» (1).
قال الحافظ: … (إلا المكتوبة) فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة، وزاد مسلم بن خالد (2) عن عمرو بن دينار. في هذا الحديث قيل «يا رسول الله: ولا ركعتي الفجر؟ قال: «ولا ركعتي الفجر» [أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر الحاجب وإسناده حسن].

‌‌39 - باب حد المريض أن يشهد الجماعة
664 - عن الأعمش عن إبراهيم قال الأسود: «كنا عند عائشة رضي الله عنها، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد، فأعادوا له. فأعاد الثالثة فقال: «إنكن صواحب (3) يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس». فخرج أبو بكر فصلى،--------------------------------------------
(1) وذكرها شيخنا.
(2) مسلم بن خالد فيه بعض اللين، والأحاديث الصحيحة تكفي.
(3) يعني: كيدكن عظيم وقصدها خشية أن يتشاءم الناس، فقالت: هو رقيق وقصدها خشية أن يتشاءم الناس وصرحت بذلك في رواية.
قلت: وصواحب يوسف قلن «امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبًا إنا لنراها في ضلال مبين» وأردن بذلك التوسل إلى رؤية يوسف وتحقق مرادهن.
* فيه حرصه صلى الله عليه وسلم على الجماعة وعلى تعليم الناس ما يحتاجون إليه. وفيه: بيان ما بوب عليه المؤلف من الحرص على الجماعة. وفيه أن صلاة الإمام إمام الحي قاعدًا لا بأس بها ويصلون بصلاته قعودًا، وهذا أصح ما قيل، إن صلوا قعودًا أفضل، وإن قاموا جاز.
* سألته عن اشتراط إمام الحي ويرجى برؤه؟
قال أخذًا من قصة النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)

فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه».

‌‌40 - باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
666 - أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة - في ليلة ذات برد وريح - ثم قال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر للمؤذن - إذا كانت ليلة ذات برد ومطر - يقول: ألا صلوا في الرحال» (1).
667 - عن محمود بن الربيع الأنصاري «أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، إنها تكون الظلمة--------------------------------------------
(1) الريح والبرد المعروف أن فعلها في السفر، أما المطر ففعل في الحضر.
وسألته: عن الجمع بين العشاءين للمطر هل هو خاص بهما؟

قال: قيل ذلك لزيادة المشقة، والصواب يعم الظهرين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)

والسيل (1)، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أين تحب أن أصلي؟ » فأشار إلى مكان من البيت، فصلى (2) فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم».

‌‌42 - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء
672 - عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قدم (3) العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم».
674 - عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم على الطعام (4) فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة».--------------------------------------------
(1) هذا من أجل العذر كالسيل.
(2) الظاهر أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يقع مثله للعالم.
(3) بهذا القيد: «إذا قدم» ولا يجوز له أن يتخذه عادة، وأن يطلبه لأجل تضييع صلاة الجماعة، لكن لو حصل هذا مصادفة أو كان مدعوًا لا حرج.
* «لا صلاة بحضرة طعام» المعروف عند العلماء نفي كمال، بعدما سألته.
(4) يعم العشاء وغير العشاء وكذا رواية مسلم: «لا صلاة بحضرة طعام».
* هذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن المشروع للمؤمن أن يعتني بحاجته قبل إتيان الصلاة، حتى لا تشغل باله بغيرها وهذا من تعظيمها أن أمر بإزالة ما قد يشغله.
قال شيخنا كانت عادتهم الغداء أول النهار والعشاء آخر النهار وكانت هذه عادة أهل نجد، ثم تغيرت الأحوال الآن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)