Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌10 - باب الإبراد بالظهر في السفر
539 - عن أبي ذر الغفاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبرد». ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد» (1). حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وقال ابن عباس: يتفيأ يتميل.--------------------------------------------
(1) إذا شرع الإبراد لشدة الحر شرع تأخير الأذان معه، وكذا لو كانوا وحدهم. قلت: أحسن ما وقفت عليه في حد الإبراد ما رواه أبو داود (400) من طريق أبي مالك الأشجعي عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر في الصيف من ثلاثة إلى خمسة أقدام وفي الشتاء من خمسة إلى سبعة وإسناده صحيح، وهذا في المدينة النبوية حرسها الله يقتضي صلاة الظهر في الحر في الربع الثالث من الوقت إلى أول الرابع وهذا يلتقي تمامًا مع قول النووي في المجموع (3/ 29) إن قامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه ا. هـ. ووقت الظهر بقدر قامة الإنسان بعد فيء الزوال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)

‌‌11 - باب وقت الظهر عند الزوال
وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة
540 - عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر (1). فقام على المنبر فذكر الساعة. فذكر أن فيها أمورًا عظامًا، ثم قال: «من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا». فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول «سلوني». فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة» ثم أكثر أن يقول «سلوني». فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا. فسكت. ثم قال: «عرضت علي الجنة والنار آنفًا في عرض هذا الحائط، فلم أر كالخير والشر».
541 - عن أبي برزة «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة. ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل (2). - ثم قال - إلى شطر الليل». وقال معاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: «أو ثلث الليل».
542 - عن أنس بن مالك قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر «(3).--------------------------------------------
(1) فيه الصلاة في أول الوقت، وفيه الخطبة عند الحاجة في أي وقت.
(2) وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم إلى نصف الليل.
(3) يؤخر تأخيرًا وقد يبقى الحر ولا حرج بالسجود على الثوب لاتقاء الحر.
* والثوب بلا حاجة؟ الأولى مباشرة الأرض، بعدما سألته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)

‌‌12 - باب تأخير الظهر إلى العصر
543 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى (1).
قال الحافظ: … والجمع الصوري أولى والله أعلم (2).

‌‌13 - باب وقت العصر
544 - عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها» (3).
547 - عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير - التي تدعونها الأولى - حين تدحض الشمس. ويصلي العصر--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أشكل على بعض الناس ورواية مسلم: «من غير خوف ولا سفر ولا مطر» فقيل للمرض واحتجت به الشيعة على عدم التوقيت وهذا باطل فيفسر الحديث بشيء لا يخالف.
(2) قرئ على الشيخ تعليقه فقال: لا شك أنه جيد، ولعلي كتبت هذا قبل اطلاعي على رواية النسائي.
قلت: رواية النسائي (1/ 86) عن ابن عباس في ذكر الجمع قال: أخر الظهر وعجل العصر، وذكر مثله في العشائين، فيها إدراج، فتعليق الشيخ المثبت أصح.
(3) يعني أن الشمس مرتفعة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)

ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة (1)، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة.
548 - عن أنس بن مالك قال: «كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر» (2).
549 - أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه.--------------------------------------------
(1) لم يكن لهم سراج في المسجد.
(2) كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس مثل صلاة أهل النخيل وبني عمرو بن عوف في قباء وهذا يدل على أنهم ربما أخروا الصلاة لأنهم أهل حرث.
* وذلك قبل تغير حالة عمر رحمه الله، وقبل أن يكون من أهل العلم والفضل.
* هل يجمع العصر مع الجمعة؟
لا، الأحوط تركه ما حفظنا عن أحد من السلف فعله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)

‌‌14 - باب إثم من فاتته العصر
552 - عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» (1).

‌‌15 - باب من ترك العصر
553 - عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» (2).

‌‌16 - باب فضل صلاة العصر
554 - حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل--------------------------------------------
(1) يعني: عمدًا أما بعذر فلا.
* قال شيخنا: من أخر الظهر إلى العصر لا يكفر بذلك؛ لأجل الشبهة، ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة.
(2) يعني: احتاطوا فعندما يدخل الوقت بادروا بها، وهذا في الغيم، وهذا عند عدم وجود الساعات. وهذا مؤيد لكفر تارك الصلاة «بين الرجل .. » «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة … ».
* من ينام عن الصلاة وهو ديدن له في الفجر؟ يكفر قاله بعضهم، وهو من كفر بترك الصلاة حيث لا شبهة له، والأكثر لا يكفر لكن أتى منكرًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)

طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا (1)؛ ثم قرأ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} قال إسماعيل: افعلوا، لا تفوتنكم.

‌‌17 - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
557 - عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطًا قيراطًا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا (2) قيراطًا قيراطًا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطًا قيراطًا، ونحن كنا أكثر عملًا. قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء».
قال الحافظ: … قوله (باب من أدرك (3) ركعة من العصر قبل الغروب) ..--------------------------------------------
(1) المحافظة على صلاة الفجر والعصر لها مزية، ومعلوم أن من حافظ عليها حافظ على غيرها.
* فيه فضل هذه الأمة، وأن الله زادها فهي أفضل الأمم، ورسولها أفضل الرسل. وفي هذا أنهم أقل عملًا وأكثر أجرًا.
(2) يعني المؤمنين منهم وكذا النصارى المؤمنين منهم.
(3) المراد إدراك الوقت وليس له تأخيرها، فتأثيمه يؤخذ من أدلة أخرى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)

قال الحافظ: … فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) (1).
قال الحافظ: … وهو أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب (2).

‌‌18 - باب وقت المغرب
560 - عن محمد (3) بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت (4)، والعشاء أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح - كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس».--------------------------------------------
(1) الذين عجزوا مؤمنون فأعطوا بقدر عملهم.
والذين قالوا لا حاجة لنا قوم كفروا بعد إيمانهم، فلا أجر لهم.
(2) الحديث ضرب مثلًا للذين أدركوا محمدًا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به فبطل عملهم، ولقولهم: لا حاجة لنا إلى أجرك.
وأيضًا ضرب مثلًا على من مات من اليهود والنصارى على الحق لكن الله زاد أمة محمد.
(3) ثقة.
(4) فيه التبكير بها أكثر من غيرها، وكذا الحديث الأول.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

‌‌19 - باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
563 - عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب وتقول هي العشاء» (1).

‌‌20 - باب ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعًا
قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر».
وقال «لو يعلمون ما في العتمة والفجر» قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ}. ويذكر عن أبي موسى قال: «كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها». وقال ابن عباس وعائشة: «أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء». وقال بعضهم عن عائشة: «أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة». وقال جابر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء».
وقال أبو برزة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء». وقال أنس: «أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة». وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم «صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء» (2).--------------------------------------------
(1) المغرب لا ينبغي تسميتها العشاء للالتباس وتقليد الأعراب.
(2) العشاء الأفضل تسميتها بهذا الاسم، وإن سميت العتمة جائز.
* قلت: أسماء صلاة العشاء: العتمة، العشاء الآخرة، العشاء، الأول لا يستعمل حتى يغلب عليها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)

‌‌22 - باب فضل العشاء
567 - عن أبي بردة عن أبي موسى قال: «كنت (1) أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولًا في بقيع بطحان - والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة - فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى إبهار الليل. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: «على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم» أو قال: «ما صلى هذه الساعة أحد غيركم» لا يدري أي الكلمتين قال، قال أبو موسى: «فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم».

‌‌23 - باب ما يكره من النوم قبل العشاء
568 - عن أبي برزة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها» (2).--------------------------------------------
(1) سألت الشيخ: هل يؤخذ منه الفرح بالانفراد بالعبادة؟
قال: نعم دون حسد.
(2) لما في النوم قبلها من خطر ترك الصلاة أو تفويتها مع الجماعة، والحديث بعدها لما في ذلك من تفويت الصلاة صلاة الفجر أو تفويت ورده بالليل.
* السمر للحاجة أو المصلحة لا حرج.
* وحديث عائشة رضي الله عنه كان إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، وربما سهر للمصلحة صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

‌‌24 - باب النوم قبل العشاء لمن غلب
569 - عن عائشة قالت: «أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حين ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول» (1).
570 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل ليلة فأخرها حتى رقدنا (2) في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم».
وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها. وكان يرقد قبلها.

‌‌25 - باب وقت العشاء إلى نصف الليل
572 - عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء (3) إلى نصف الليل، ثم صلى ثم قال: «قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها».--------------------------------------------
(1) مراد المؤلف بهذا أن النوم العارض في انتظار العشاء لا يضر. فالذي يغلبه وليس باختياره لا حرج إنما الكراهة إذا حصل باختياره.
(2) هذا بين أن تأخيرها أفضل إلا لمشقة.
والرقاد هذا هو النعاس الذي يصيب الناس عند الانتظار.
(3) يعني إلى قرب نصف الليل، جمعًا بين الأخبار.
وثبت حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «ووقت العشاء إلى نصف الليل» [رواه مسلم].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)

‌‌26 - باب فضل صلاة الفجر
573 - عن إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون - أو لا تضامون (1) - في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قال: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا}.
576 - عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا.
قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟
قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» (2).--------------------------------------------
(1) لا يحصل عليكم ضيم، بضم التاء وتخفيف الميم، وروي بفتح التاء، وتشديد الميم، وروي تضارون.
* فيه إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهذا قول أهل السنة الجماعة، وأنهم يرونه يوم القيامة، وفي الجنة، وهي الزيادة {وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ … } {الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ}.
* أهل المحافظة على هاتين الصلاتين لهم مزية في الرؤية، مع العناية ببقية الفرائض.
(2) قلت: همام عن قتادة عن أنس وسعيد عن قتادة عن أنس يذكرون ما بين السحور والدخول في الصلاة. وهشام عن قتادة عن أنس يذكر ما بين السحور والأذان كما في الصيام برقم (1921).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)

578 - عن عائشة قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس» (1).

‌‌29 - باب من أدرك من الصلاة ركعة
580 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (2).

‌‌30 - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
581 - عن ابن عباس قال: «شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب» (3).--------------------------------------------
(1) هذا يدل على أنه يغلس بصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم.
* وفي مزدلفة بكر على غير العادة، فدل على أنه في غير مزدلفة كان يؤخر بعض الشيء.
(2) وهذا كله يبين أنه إذا أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، أما الإثم وعدمه يرجع إلى أمور أخرى، هل هو بعذر أو لا؟ وهكذا صلاة الجماعة والجمعة تدرك بركعة.
* أكل لقمة أو لقمتين مع الأذان لا بأس لأنهم يتحرون .. أما في الصحراء لو رأى الصبح حرم عليه الأكل ولو لم يؤذن أحد.
(3) وهذا أمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسر في ذلك أن أمة من المشركين يعبدون الشمس فنهي عن ذلك لما فيه من التشبه وسدًا للذريعة. والوقت الضيق أشد عند الطلوع وعند الغروب، ويستثني من ذلك عند العلماء الفائتة لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الصلاة … » وهكذا على الصحيح ما كان لها سبب لأنه يكون بعيد عن التشبه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)

584 - عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. وعن المنابذة، والملامسة» (1).

‌‌31 - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
585 - عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» (2).

‌‌32 - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
589 - عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهي أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها (3).--------------------------------------------
(1) الملامسة: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا.
والمنابذة: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا.
ففيه غرر، والمشتري يحتاج إلى تأمل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر.
(2) ليس له مفهوم، وحتى بعد العصر ممنوع، لكن مع التحري أشد.
(3) ووقت الزوال صح، وليس على شرط البخاري، فهو منهي عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)

قال الحافظ: … وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه (1) ..

‌‌33 - باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
590 - عن عائشة قالت: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا -تعني الركعتين (2) بعد العصر- وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم».
593 - عن عائشة قالت: «ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» (3).
قال الحافظ: … وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: «فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا» (4) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ....--------------------------------------------
(1) وذكر شيخنا.
(2) هاتان الركعتان بعد العصر أوضح العلماء أنهما من خصائصه صلى الله عليه وسلم وكان سببهما أنه شغل عنهما فقضاهما ثم أثبتهما.
* ظاهر صنيع البخاري أن الركعتين ليسا من خصائصه.
(3) السنن الرواتب لا تقضى، عدا سنة الفجر.
(4) ثابتة عن أم سلمة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

‌‌34 - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
594 - عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» (1).

‌‌35 - باب الأذان بعد ذهاب الوقت
595 - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة». قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: «يا بلال أين ما قلت؟ » قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: «إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة». فتوضأ. فلما ارتفعت الشمس وابيضت (2) قام فصلى».--------------------------------------------
(1) فيه العناية بصلاة العصر، وهذا الحديث من حجج كفر تارك الصلاة {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ … } الآية.
* جواز الإسراء بالليل في الأسفار والغزو، وهذه القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات.
(2) إخبار عن الواقع، وإلا ليس وقت نهي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها … وفيه الأخذ بالأسباب للاستيقاظ.
- وسألت الشيخ عن من فاتنة الصلاة هو وأهل بيته هل يؤذن؟
- لا حتى لا يشوش وقد أذن للصلاة بل يقيم ويكفي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)

‌‌38 - باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
598 - عن أبي سلمة عن جابر قال: «جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. وقال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس، ثم صلى المغرب» (1).

‌‌39 - باب ما يكره من السمر بعد العشاء
599 - حدثنا عوف قال: حدثنا أبو المنهال قال: «انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير - وهي التي تدعونها الأولى -حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء.
قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المائة» (2).
قال الحافظ: … قوله (باب ما يكره (3) من السمر بعد العشاء) أي بعد صلاتها.--------------------------------------------
(1) الترتيب واجب في الفائتات كما رتبها الله، وفي بعض الروايات أنه فاتتهم الظهر والعصر.
(2) وقرأ مرة بالطور في حجة الوداع، وقرأ ب-ق، وقرأ ب-المؤمنون حتى ذكر موسى، فينبغي للأئمة مراعاة ذلك.
* السمر مع الضيف أو الأهل أو لمصلحة على وجه لا يضر لا بأس.
(3) كراهة تنزيه.
* السمر في العلم والفقه والدعوة إلى الله على وجه لا يضيع الصلاة ولا ورده من الليل لا حرج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)

‌‌40 - باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
600 - حدثنا قرة بن خالد قال: انظرنا الحسن، وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال: قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا، ثم خطبنا (1) فقال: «ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» قال الحسن: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة: هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
601 - عن عبد الله بن عمر قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن (2).

‌‌41 - باب السمر مع الضيف والأهل
602 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر «أن أصحاب الصفة كانوا أناسًا فقراء،--------------------------------------------
(1) هذا هو الشاهد.
(2) وهذا وحي من الله، فليس المراد قيام الساعة كما ظن بعض الناس، بل ذهاب أهل ذلك الزمن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)

وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال: فهو أنا وأبي وأمي - فلا أدري قال: وامرأتي - وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله.
قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك - أو قالت ضيفك - قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر - فجدع وسب - وقال: كلوا لا هنيئًا. فقال: والله لا أطعمه أبدًا. وأيم الله. ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني (1)،
لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان - يعني يمينه - ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا اثنا عشر رجلًا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. أو كما قال.--------------------------------------------
(1) لعله كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، ثم نسخ.
* فيه فوائد:
1 - جواز السمر لمصلحة عامة كضيفه كما هنا.

2 - غضب أهل الفضل وأنهم قد يتكلمون على أولادهم وأهليهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)

‌‌10 - كتاب الأذان
‌‌1 - باب بدء الأذان
603 - عن أنس قال: «ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» (1).
604 - أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. فتكلموا يومًا في ذلك، قال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بلال، قم فناد بالصلاة» (2).

‌‌3 - باب الإقامة واحدة إلا قوله «قد قامت الصلاة»
607 - عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» (3) قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة.--------------------------------------------
(1) سألت الشيخ عن الجمع بين التكبير أو الإفراد في الأذان؟
فقال: الأمر واسع.
(2) وهذا هو أصل الأذان وكانوا يتحيون إذا حضر الوقت حضروا، فبحثوا عن وسيلة لجمع الناس، ورأى عبد الله بن زيد رؤيا، وكذا عمر وهو في الصحيح، فقال النبي: إنها رؤيا حق، فألقيت على بلال ثم استمر بها الشرع حتى يومنا هذا.
والأذان فرض كفاية في السفر والحضر.
(3) الإقامة مثناة أما باقي ألفاظ الإقامة فواحد، أما التكبير فاثنان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)

‌‌4 - باب فضل التأذين
608 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله صراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا - لما لم يكن يذكر - حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى» (1).

‌‌5 - باب رفع الصوت بالنداء
قال الحافظ: … وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة (2).
قال: … ومنهم من حمله على ظاهره (3).
قال الحافظ: … نظير قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} (4).
قال الحافظ: … وكما أن الله يفضح بالشهادة قومًا فكذلك يكرم بالشهادة آخرين (5).--------------------------------------------
(1) فيه: حرص الشيطان على الإفساد.
وفيه: أن ذكر الله سبب لطرد الشياطين.
حديث «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان» فعله السلف، ولا أعرف صحته.
(2) والصواب عدم التفضيل، بل يستحب الأذان مطلقا ففيه إعلام، وقد يسمعه جن ومن لا يراه من الرعاة، فهو مشروع ولو كان الإنسان وحده.
(3) وهذا هو الصواب والله يعلم شهادة الجميع.
(4) على الحقيقة ولكن لا نعلمها.
(5) هذا هو الأظهر لإظهار الفضل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)