Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهذا يعم أصحابه المقيمين والوافدين إليه وقد التزم نظير ذلك بعض أهل العلم في مسألتنا فقالوا: إذا حضر المسافر المسجد الجامع لزمته صلاة الجمعة وقد لام النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد ولم يصل وقال: ما منعكما أن تصليا معنا. مع أنهما قد صليا في رحالهما … وهذه المسالة أخص من المسالة المتنازع فيها.
وأما قولكم إنه يثبت تبعًا مالا يثبت استقلالًا وأن المسافر يأخذ حكم المقيم إن كان ماكثًا نازلا في وجوب إجابة النداء فنحن نسلم بصحة هذه القاعدة ولكننا نقول إن محلها ما لم يكن استقل التبع بحكم آخر يمنع إلحاقه بالمتبوع واعتبر هذا بالبهيمة المذكاة إن وجد جنين في بطنها أنه إذا خرج ميتًا فهو كجزء من أجزائها وإن خرج حيًا فلا بد من تذكيته ولا يتبع أمه، وفي مسألتنا فإن المسافر مستقل بأحكام خاصة تناسب حاله فلا يخرج عنها إلا بدليل، وإنما يثبت تبعًا هنا أهل مصر ممن لا يسمع النداء ومن كان حوله وحده كثير منهم بفرسخ.
فهذا نهاية إقدام الفريقين وغاية سجال الطائفتين، وأنا على مذهب جماهير الأمة من عدم الوجوب والإلزام، نعم يستحب شهودها من غير حرج وانحتام.
قال الشاطبي في الموافقات (1/ 443): وأما الرابع فكأسباب الرخص هي موانع من الانحتام بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلاً إلى جهة الرخصة كقصر المسافر وفطره وتركه الجمعة وما أشبه ذلك. ا. هـ. والله يهدينا إلى صراطه المستقيم. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهنا مسائل مهمة أنبه عليها على الإيجاز في ختام هذا البحث.
مسائل مهمة:
1 - السفر يوم الجمعة: الصحيح جواز السفر يوم الجمعة ما لم يؤذن لها وهذا قول جمهور أهل العلم فإذا أذن لها الأذان الذي تليه الخطبة فلا بد من شهودها، ما لم يتضرر بترك السفر بانقطاعه عن رفقه أو فوات مركوب كما في عصرنا في فوات السفر بالطائرة ونحوها، وكذلك يجوز له السفر إذا كان سيصلي الجمعة في بلد قريب. انظر المغني (3/ 247) وزاد المعاد (1/ 382) وغيرهما. وابن المنذر (4/ 21) والإنصاف (5/ 185).
2 - يجوز للمسافر أن يؤم في صلاة الجمعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الجمهور خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة واختار شيخنا ابن باز رحمه الله ونص عليه في شرح الموطأ عند باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر (1/ 107)، ونقل أبو حامد الغزالي الإجماع على صحتها خلف المسافر … حاشية الروض (2/ 427).
3 - من فاتته الجمعة هل يصلي الظهر في جماعة؟ الصحيح جواز ذلك بل شرعيته لعموم فضل الجماعة، وفعله بعض الصحابة. لكن هل يصليها جماعة في الجامع؟ قال في المغني (3/ 224) «ويكره في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة لأنه يفضي إلى النسبة إلى الرغبة عن الجمعة أو أنه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لا يري الصلاة خلف الإمام. أو يعيد الصلاة معه وفيه افتيات على الإمام وربما أفضى إلى فتنه أو ضرر به وبغيره، وإنما يصليها في منزله، أو موضع لا تحصل هذه المفسدة بصلاتها فيه». ا. هـ. قلت: وهو كلام محرر متين.
4 - روى مسلم في صحيحه (883) من حديث عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: «لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» وأخرجه أحمد وأبو داود. وروى أبو داود من طريق ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أيعجزكم أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو شماله يعني السبحة. وهذا الحديث ضعفه البخاري في صحيحه فقد قال في صحيحه: ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. وقد ذكره البخاري بالمعنى، والحديث ضعيف فيه ليث بن أبي سليم وإبراهيم مجهول وصحح البخاري إن اسمه إسماعيل بن إبراهيم (كما نقله عنه البيهقي) مع الاختلاف في سند الحديث كما قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 262) ط. طارق. ولفظ الحديث عند البيهقي (2/ 190) إذا أراد =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 278)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أحدكم إن يتطوع بعد الفريضة. وروى أبو داود (616) والبيهقي (2/ 190) من طريق عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصل أحدكم في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول». قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. وروى أبو داود (1130) من طريق الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد من أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال: «كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له: فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك» وأخرجه مسلم من طريق ليث عن نافع عن عبد الله بشطره الأخير دون صلاته بمكة وسند أبي داود لا بأس به. وروى ابن أبي شيبه (2/ 24) من طريق شريك عن ميسره (وهو ابن حبيب) عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن على قال إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام. ورواه البيهقي (2/ 191) من طريق الأعمش عن المنهال به بلفظ: من السنة إذا سلم الإمام إن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعًا حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام. ثم قال البيهقي ورواه الثوري عن ميسره عن حبيب عن المنهال بن عمرو إلا انه قال لا يصلح للإمام وفي رواية لا ينبغي للإمام. أ. هـ. قال الحافظ في الفتح: إسناده حسن كذا قال مع إن في إسناده عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوفي. قال البخاري فيه نظر. وقال =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن المديني ضعيف، ونقل ابن الجوزي عن أحمد الضرب على بعض حديثه. ومعنى قول البخاري فيه نظر أنه له مناكير. وقال الحافظ في بذل الماعون (ص 117) وهذه عبارة البخاري فيمن يكون وسطًا. وروى البيهقي (2/ 190) من طريق يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء: قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه دفع رجلا من مقامه الذي صلى فيه المكتوبة وقال إنما دفعتك لتقدم أو تأخر. وروى عنه بمعناه في الجمعة.
وروى البيهقي أيضًا من طريق الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن غياث عن ابن عمر كان إذا صلى تحول من مقامه الذي صلى فيه، وقد روى عن ابن عمر خلافه فقد روى البيهقي من طريق ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي سبحته في مقامه الذي صلى فيه وكذلك رواه شعبه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال البيهقي وكأنه كان يفصل بينهما بكلام أو انحراف أو فعل ما يجوز فعله. وطريق شعبه ذكره البخاري في صحيحه تحت باب: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام قال لنا آدم حدثنا شعبه فذكره. قال حرب: حدثنا محمد بن آدم ثنا أبو المليح الرقي عن حبيب قال كان ابن عمر يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم. وروى الشافعي عن ابن عيينه عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم. قال ابن رجب: وقد اختلف العلماء في تطوع الإمام في مكان صلاته بعد الصلاة، فأما قبلها فيجوز بالاتفاق قاله بعض أصحابنا فكرهت =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طائفة تطوعه في مكانه بعد صلاته وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق، وروى عن على انه كرهه، وقال النخعي كانوا يكرهونه ورخص فيه ابن عقيل من أصحابنا كما رجحه البخاري ونقله عن ابن عمر والقاسم بن محمد فأما المروي عن ابن عمر فإنه لم يفعله وهو إمام بل كان مأمومًا، كذلك قال الإمام أحمد. وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك وهو قول مالك وأحمد وانظر المغني (3/ 250).
قلت: خلاصة ما تقدم من أحاديث وآثار وما نقله الحافظ ابن رجب ما يأتي:
* كراهة تنفل الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة بل ينبغي التحول المكاني، وأيضًا ينبغي الاشتغال بالذكر بعد المكتوبة خلافًا للمشهور عند الأحناف من البداءة بالتطوع ولأن هذا التحول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب وهذه الكراهة محكيه عن أكثر أهل العلم.
* أما المأموم فإن تحول عن مكانه بعد الفريضة أو أتى بالذكر المشروع بعد الفريضة ولم يتحول أو فصل بينهما بكلام مباح فكل ذلك كاف، ودل على هذا حديث معاوية عند مسلم، نعم الجمع بين التحول والفصل بالذكر أبلغ وهو ظاهر المروي عن ابن عمر، وصلاة العبد في مكانه بعد الفصل بذكر أو كلام بعد الفريضة لا كراهة فيه عند أكثر العلماء وجميع ما ذكر إنما هو بين الفريضة والنافلة، وإما فعل ابن عمر بمكة في تحوله من موضع إلى موضع في النافلة فمن اجتهاده وهو مباح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد صلاة الليل في موضع واحد. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 281)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهنا مسألة أختم بها وهي مسألة تحويل الغير عن مكانه لأجل فعل السنة الراتبة بعد الصلاة سواء كانت الجمعة أو غيرها، ففي هذا نظر فلا يجوز أن يقيم المسلم أخاه ويقعد أو يصلي مكانه وهذا إن كان روي عن بعض السلف كما ذكر ذلك أبن أبي سيبه في مصنفه في آخر أبواب الجمعة إلا إن عبد الرزاق رحمة الله في مصنفه فطن لهذا فقد عقد في مصنفه (3/ 268) باب إقامة الرجل أخاه ثم يختلف في مجلسه وذلك في أخر أبواب الجمعة.
وذكر حديث جابر ابن عمر والحديثان وما جاء في معناهما وإن كانا جاءا في الجلوس إلا إن النهي أعم فيشمل إقامة الرجل من مكانه لأجل الصلاة أو القراءة أو غير ذلك والعلة جلية وهي العدوان على الغير بإقامته من مكان سبق إليه فلا يحل ذلك إلا بطيب نفس وما دام الشخص يريد هذا الفعل لتحقيق الفصل بين الفريضة والنافلة فالأذكار كافيه أو البحث عن مكان ليس فيه أحد أحرى من تحويل مسلم وإزعاجه وقطع ما هو فيه من ذكر أو فكر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 282)

908 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

‌‌40 - باب قول الله تعالى:
{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}
938 - عن سهل قال: «كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء مزرعة لها سلقًا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك».
قال الحافظ: … وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب (1).--------------------------------------------
(1) قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يجوز السلام على النساء من الأقارب والمعارف دون الأجانب. ا. هـ.
قلت: الأقارب معروفات والأجنبية معروفة والمعارف: كالمرأة التي يعرفها الرجل كزوجة أخيه مثلًا أو زوجة خاله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 283)

‌‌12 - كتاب العيدين
‌‌1 - باب في العيد والتجمل فيه
948 - عن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذه لباس من لا خلاق له». فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تبيعها أو تصيب بها حاجتك» (1).

‌‌2 - باب الحراب والدرق يوم العيد
949 - عن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث (2)، فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل أبو--------------------------------------------
(1) لا يلزم من الهدية الإباحة للشخص إذا كانت محرمة عليه، فلا يلزم من إهداء خاتم الذهب أو الحرير حله للرجل لقوله: لم أهدها لك لتلبسها، وفيه شرعية التجمل في العيد؛ لإقراره لعمر.
وسئل الشيخ عن إهداء التلفاز أو بيعه؟
فقال: الشيء يكون محرمًا لنفسه أو لوصفه؛ فآلات اللهو محرمة، والتلفاز من جعله آلة لهو فيحرم وإن أعطاه لمن ينتفع به ولا يتعاطى ما حرم الله (كأنه لا حرج).
(2) فيه جواز اللعب بما يعين على الحرب، ولو في المسجد؛ ليعلم أعداء الله أن في الدين فسحة، وهكذا الجواري في العرس والعيد، أو بين البنات الصغار إذا كان لا مضرة فيه من آلات لهو بل دف فقط يعني في العرس.
وسئل عن العرضة؟ فقال: بدون آلات لهو بل بسلاح لإظهار العزة (بمعناه).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 284)

بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه رسول الله عليها السلام فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا».

‌‌3 - باب سنة العيدين لأهل الإسلام
951 - عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: «إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا» (1).
952 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير (2) الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك--------------------------------------------
(1) هذه سنة المسلمين الصلاة وذكر الله، ونحر في عيد النحر، هذا في المدن والقرى وفي البوادي ذكر وتكبير ونحر في عيد النحر وهكذا أهل مني.
* وسئل عن الأناشيد الإسلامية والصوت الجماعي بها؟
فقال لا أعلم بها بأسًا. قلت: قيدها بعضهم بشروط: ألا تشتمل على آلات لهو، وألا تكون بلحون أهل الفسق والغناء، وأن تكون كلماتها نافعة مفيدة محرضة على فعل الخير، وألا يكثر منها، ولهذا المنقول عن الصحابة والسلف من الإنشاد يكون في عمل في بناء المسجد أو في حفر الخندق أو في حداء الإبل. ونحو ذلك وما اتخذ صنعة قط!
(2) الغناء يسمى مزامير.
* أقره على تسمية مزامير الشيطان، لكن هذا من الشيء المباح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)

في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا».
قال الحافظ: … وقد روى ابن عدي من حديث واثلة أنه «لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يوم عيد فقال: تقبل الله منا ومنك، فقال: نعم تقبل الله منا ومنك» وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي وهو ضعيف (1).

‌‌4 - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
953 - عن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات «(2)
وقال مرجأ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم «ويأكلهن وترًا».

‌‌5 - باب الأكل يوم النحر
954 - عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذبح قبل الصلاة فليعد». فقام--------------------------------------------
(1) قلت: وذكر التركماني في حاشيته على البيهقي أثر محمد بن زياد الألهاني عن أبي إمامة كان الصحابة يقولون: تقبل الله منا ومنك، ونقل عن أحمد قوله: جيد.
(2) استحباب أكل التمرات وترًا في عيد الفطر سبع ونحوه. أما في الأضحى فالأفضل ألا يأكل حتى يصلي.

* قلت: وهل الأكل وترًا دومًا سنة؟ محتمل، وقد أخرج مسلم برقم: (359) في أحاديث ترك الوضوء مما مست النار حديث ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)

رجل فقال: هذا يوم يشتهي فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة (1) من سواه أم لا.
955 - عن البراء بن عازب قال: «خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شاة لحم (2). قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقًا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال: نعم. ولن تجزي عن أحد بعدك».

‌‌6 - باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
956 - عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس جلوس على صفوفهم - فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم.
فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف «قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير--------------------------------------------
(1) في الرواية خاصة ولن تجزي عن أحد بعدك، فدل على الخصوصية.
(2) أقره على أكله قبل الصلاة فدل على أن ذلك سنة أي: الأكل وتركه قبل الصلاة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 287)

المدينة - في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت ثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة (1)، فقلت له: غيرتم والله، فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة».
قال الحافظ: … قوله (وكان ابن عمر … إلخ) وصله ابن المنذر والفاكهي في «أخبار مكة (2)، من طريق …

‌‌19 - باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
978 - عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول: «قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب. فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن (3)--------------------------------------------
(1) وهذا من أخطاء مروان، أما المنبر فقد جاء عن ابن عباس ما يدل على جوازه، فيقصد محلًا مرتفعًا يخطب عليه، ومروان اجتهد وخالف السنة.
* قيل للشيخ: من يستدل بحديث أبي سعيد هذا في الشدة في الأمر وفي الإنكار فقال: ليس فيه شدة.
(2) جزء (4/ 260) حديث رقم 2583 قلت وهو في أيام منى أيام التكبير المقيد والمطلق حيث يجتمعان.
(3) السنة تذكير النساء بعد تذكير الرجال لفعله صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب صدقة النساء لأن الصدقة يقي الله بها النار لحديث «اتقوا النار ولو بشق تمرة»، «إني رأيتكن أكثر أهل النار».
* فائدة: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع (6/ 458) وجه استحباب خروجهن للعيد دون الجمعة والجماعة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)

وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ: تلقى فتخها ويلقين. قلت: أترى حقًا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه؟
979 - عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} الآية. ثم قال حين فرغ منها: آنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها - نعم. لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن (1)، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم، لكُن فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ (2): الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.

‌‌20 - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
980 - عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم--------------------------------------------
(1) وفيه أنه لا يلزم استئذان المرأة زوجها في النفقة إذا كانت رشيدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض الصدقة ولم يأمرهن بالاستئذان، ومن هذا الباب إعتاق ميمونة مملوكتها ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرها صلى الله عليه وسلم.
قلت: وحديث: «لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها».
وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مخالف للأحاديث الصحيحة وانظر سنن البيهقي (6/ 60).
(2) وفي القاموس فتخ وفتخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)

العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى، ونداوي الكلمى. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا باس - إذا لم يكن لها جلباب - أن لا تخرج؟
فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها (1)، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين.
قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟
قالت: نعم، بأبي -وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي - قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور - أو قال: العواتق وذوات الخدور، شك أيوب - والحيض، ويعتزل الحيض المصلى (2)، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين.
قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ ».

‌‌23 - باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب.
983 - عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة (3)، وعرفت أن اليوم يوم--------------------------------------------
(1) الجلباب كالعباءة تضع المرأة الجلباب على ثيابها، وفيه أخذ الجلباب، وفيه سماع الموعظة والترغيب في ذلك.
(2) وهذا يدل على تأكيد حضور النساء للعيد، ولو كن حيض فتعتزل المصلى.
(3) هذا الشاهد للباب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)

أكل وشرب، فتعجلت، وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك شاة لحم». قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: «نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك».

‌‌24 - باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (1)
986 - عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق».--------------------------------------------
(1) قال شيخنا: وكذا ذهابه للجمعة والحج، ولو كان على راحلة، وقال: إنها ملحقة بالعيد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)

‌‌14 - كتاب الوتر
‌‌1 - باب ما جاء في الوتر
990 - عن ابن عمر أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» (1).

‌‌2 - باب ساعات الوتر
قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم.
995 - عن أنس بن سيرين قال: «قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه» (2) قال حماد: أي بسرعة.

‌‌4 - باب ليجعل آخر صلاته وترًا
998 - عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (3).--------------------------------------------
(1) وهذا مخرج في الصحيحين، وفيه دلالة على أن صلاة الليل ليس لها عدد محدود، عشر أو عشرين مئة ولذا تنوعت صلاة السلف والصحابة صلوا ثلاثًا وعشرين، والأفضل بإحدى عشرة، لفعله صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن لها حدًا محددًا فقد غلط.

* ثلاث عشرة ركعة وكل ما في هذا الحديث سنة.
(2) وينكر على من زاد على الركعتين.
(3) ومن أوتر ثم استيقظ يصلى شفعًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)

‌‌5 - باب الوتر على الدابة
999 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر (1) بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: «كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.

‌‌7 - باب القنوت قبل الركوع وبعده
1004 - عن أبي قلابة عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر» (2).--------------------------------------------
(1) ثقة/ خ م ت س ق.
* الأحوط الاستقبال عند الإحرام لورود الحديث.
(2) المعروف على أنه بعد الركوع هذا هو الغالب؛ لحديث ابن عمر وأبي هريرة، أما في قنوت الوتر فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن: اللهم أهدنا …
ويجهز بالقنوت في الصلاة السرية، والأفضل القنوت بعد الركوع، والقنوت في الوتر الأمر فيه واسع فمن تركه فلا حرج، ورد عن بعض السلف.
* قلت هذه بعض أحكام قنوت النوازل:
القنوت: يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام.
وقنوت النوازل: هو الدعاء في النوازل التي تنزل بالمسلمين لدفع أذى عدو =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أو رفعه أو رفع بلاء ونحو ذلك.

* قال النووي في شرح مسلم «والصحيح المشهور أنه إذا نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر بالمسلمين ونحو ذلك، قنتوا في جميع الصلوات المكتوبات».
1 - دليل المشروعية:
عن أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلًا لحاجة يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم: رعل وذكوان .. فقتلوهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت» [متفق عليه والحديث فيه قصة معروفة.
وعن انس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاته شهرًا «اللهم أنج الوليد ابن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم انج عياش ابن أبي ربيعة. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» [متفق عليه].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع … الحديث» [أخرجه البخاري].
وقنت الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد قنت أبو بكر في محاربة الصحابة لمسيلمة، وعند محاربة أهل الكتاب وكذلك قنوت عمر، وقنوت علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
2 - في أي الصلوات يشرع: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمس. ففي سنن أبي داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من العرب من بني سليم رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه» وإسناده صحيح.
وثبت قنوته في الظهر والعشاء والفجر من حديث أي هريرة (متفق عليه).
وثبت قنوته في المغرب والفجر من حديث البراء عند مسلم ومن حديث انس عند البخاري.
وأكثر ما قنت في صلاة الفجر، وهذا يدل على التوسعة في مسالة القنوت في الفرائض وأن الإنسان لو قنت في بعض الفرائض دون بعض أو فيها كلها أو في واحدة منها أن ذلك كله سائغ لا تضييق فيه.
* قال ابن حبان «فإذا كان بعض ما وصفنا موجودًا. قنت المرء في صلاة واحدة أو الصلوات كلها أو بعضها دون بعض».
* وقال النووي في شرح مسلم: «باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة».
3 - القنوت في صلاة الجمعة: اختلف العلماء في القنوت في صلاة الجمعة ولا أعلم في السنة أصلا للقنوت فيها، والجمعة إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة، فالأمر يحتمل، وقد نقل في الإنصاف عن شيخ =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)