Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌7 - باب سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}
1074 - عن أبي سلمة قال: «رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد بها، يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد» (1).

‌‌8 - باب من سجد لسجود القارئ (2)
وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم - وهو غلام - فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد، فأنت إمامنا فيها.
1075 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته».
قال الحافظ: .... (باب من سجد لسجود القارئ) قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق (3).--------------------------------------------
(1) والسجود سنة مؤكدة.
* إذا سجد الإمام في الصلاة للتلاوة لزم المأموم وجوبًا.
* من قال إن المفصل لا يسجد فيه فهو غلط؛ لأن أبا هريرة ممن تأخر إسلامه ونقل ذلك.
(2) القارئ هو الإمام؛ ولو كان مفضولًا، وهو مستثنى من قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله.
(3) الظاهر أنه ليس بإجماع والإجماعات كثير المتساهل فيها كابن بطال وابن جرير وابن المنذر.
* يروى عن عائشة السجود عن قيام ولو فعله دون قيام جاز.
* إن فعل السجود على هيئة الصلاة فهو أفضل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)

‌‌9 - باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة
1076 - عن ابن عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعًا يسجد عليه» (1).--------------------------------------------
(1) الأقرب والله أعلم أنها إذا قاموا سجد، مثل ما في صلاة الخوف، والقول بالإيماء قول قوي؛ لأن المكان ممتلئ ولو قاموا، والقول بأنه يسجد على ظهر أخيه قول قوي، وكأن شيخنا يميل إلى ترجيح الإيماء عند اشتداد الزحام. قلت: فهذه أقوال ثلاثة عند الزحام: الإيماء، والسجود على ظهر أخيه والتأخر، وهي الأقوال الثلاثة فيمن زحم يوم الجمعة.
* حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في المفصل قبل الهجرة ثم ترك السجود، ضعيف. قلت به مطر الوراق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)

‌‌18 - كتاب تقصير الصلاة
‌‌1 - باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر
1080 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا» (1).
1081 - عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنسًا يقول: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرا» (2).

‌‌2 - باب الصلاة بمني
1083 - عن أبي إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنيً ركعتين» (3).
1084 - حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: «صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع (4) ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) التحديد بتسعة عشر قول لبعض أهل العلم، وقيل: خمسة عشر، والجمهور على أنه أربعة أيام؛ لأنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام.
(2) يعني أيام الحج، من الثامن إلى الرابع عشر في الحج، وقبلها من أربع إلى ثمان بمكة، فالمجموع عشرة.
(3) يعني في أشد الأمن.
(4) حيث قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» وعثمان اجتهد، واختلفت أقاويل أهل العلم فيه، فقيل: تأهل وقيل حتى يعلم الناس، إذ حج أعراب وناس كثير فأراد أن يعلمهم السنة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)

بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقلبتان».

‌‌3 - باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟
1085 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، إلا من معه الهدي» (1) تابعه عطاء عن جابر.

‌‌4 - باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يومًا وليلة سفرًا
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا (2).
1086 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم».
قال الحافظ: .... وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك (3).--------------------------------------------
(1) الأفضل أن يبكر حتى يتمكن من الترفه بعد العمرة.
(2) وهي مسافة يوم وليلة.
(3) والصواب أنه محرم مطلقا. والهجرة لا بأس إن خافت على نفسها تخرج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)

‌‌5 - باب يقصر إذا خرج من موضعه
وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها.
1089 - عن أنس رضي الله عنه قال: «صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين» (1).

‌‌6 - باب يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
1091 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء» (2).--------------------------------------------
(1) يقصر إذا غادر البلد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس (1089) وهكذا الرجوع على ما جاء في حديث علي.
* المطارات إذا انفصلت فالرجل له حكم المسافر.
(2) إذا جد به السير جمع، وإن كان نازلًا مسافرًا إن كان لحاجة جمع وإلا ترك، فهو الأفضل.
* قلت هذه بعض آداب وأحكام السفر.
1 - طلب الصحبة في السفر لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب» [إسناده حسن أخرجه مالك وأحمد وأهل السنن].
2 - التأمير في السفر لحديث أبي هريرة وأبي سعيد (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) أخرجه أبو داود بسند جيد وفي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا وأمر عليهم رجلًا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. أخرجه البخاري وغيره. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
3 - الإتيان بدعاء الركوب ودعاء السفر فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه أتي بداية ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) ثم قال الحمد لله (ثلاثًا) الله أكبر (ثلاثًا) سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت) الحديث رواه أحمد وأهل السنن وفي إسناده اختلاف وإسناده عن الطبراني والحاكم جيد ثابت وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثًا ثم قال (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل) إذا رجع قالهن وزاد فيهن (آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون) وفي حديث أنس عند مسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: (آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون) فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة) فعلى هذا تقال هذه العبارة عند بداية القفول وعند قدومه لبلده، وروى مسلم عن عبد الله بن سرجس أيضًا: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون وفي بعض النسخ (الكور) ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ودعاء الركوب إنما يقال في الأسفار خاصة كما اختاره شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى.
4 - الخروج يوم الخميس إذا تيسر ذلك فقط روى البخاري عن كعب بن مالك قوله: (لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج إلا يوم الخميس) وبوب عليه البخاري في كتاب الجهاد وهذا من باب الأفضلية وإلا فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم السبت.
5 - التسبيح عند هبوط الأودية والتكبير إذا علا مرتفعًا كما ثبت ذلك في حديث جابر وابن عمر ولفظ حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمره يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) وهو عام في كل سفر.
6 - توديع الأهل والأقارب وغيرهم وجاء في ذلك أحاديث وآثار ثابتة.
7 - تعجيل العودة بعد الفراغ من الحاجة التي سافر لأجلها لقوله عليه الصلاة والسلام: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته (بفتح النون حاجته) فليعجل رجوعه إلى أهله» [متفق عليه].
8 - عدم اصطحاب المنكرات والمكروهات في السفر أخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولا جرس».
9 - كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر يقول: «سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذًا بالله من النار» [أخرجه مسلم عن أبي هريرة].
10 - الدعاء إذا نزل في مكان فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نزل منزلًا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» [رواه مسلم].
11 - الدعاء في السفر: فإن حال السفر من أسباب إجابة الدعاء وفي الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم المسافر. أخرجه أهل السنن وعند مسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر.
12 - من السنة ألا يطرق أهله ليلًا إذا قدم إلا إذا أخبرهم بذلك كما ثبت ذلك ف حديث جابر وغيره، ومعنى الطروق القدوم ليلًا.
13 - من السنة النقعية وهي الإيلام عند القدوم من السفر كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند البخاري في أخر كتاب الجهاد من صحيحه وانظر المجموع النووي (4/ 285).
14 - كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة فرآها حرك دابته من حب المدينة. كما أخرجه البخاري.
15 - من السنة عند القدوم من السفر أن يأتي المسجد ويصلي فيه ركعتين. كما دل على ذلك حديث جابر المتفق عليه وقد أخرجه البخاري في بضعة عشر بابًا. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مسائل هامة في السفر:
1 - يشرع الإنسان في السفر إذا خرج عن بنيان بلدته وقد علق البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه حرج من الكوفة فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال: حتى ندخلها. ووصله الحاكم والبيهقي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين.
2 - إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر فصلى الصلاة في السفر فهل يصليها تامة أو مقصورة؟ الصحيح القصر وحكاه ابن المنذر في الأوسط (4/ 354) إجماعًا والمشهور عند أصحابنا الحنابلة الإتمام وهو مرجوح.
3 - إن ذكر صلاة حضر في سفر أتم وحكاه ابن المنذر إجماعًا الأوسط (4/ 368) وإن ذكر صلاة سفر وهو في الحضر ففيه خلاف هل يتم أم يقصر والصحيح أنه يقصر.
4 - إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يصلي أربعًا مطلقًا حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير فإنه يصلي كصلاة المقيم أربعًا وهو قول الجمهور وظاهر السنة وهو اختيار الإمامين (ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله) وانظر المجموع للنووي (4/ 236).
5 - إذا صلى المسافر بمقيمين فإنه يقصر ويشرع له إذا سلم أن يقول (أتموا صلاتكم) وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأتي مكة ويصلى بهم فيقول: (أتمو صلاتكم فإنا قوم =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سفر) وروي مرفوعًا عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف أخرجه أبو داود وغيره وإن نبه عليهم قبل الصلاة فلا بأس حتى لا يقع عليهم الالتباس.
6 - السنن الرواتب التي تسقط في السفر هي سنة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب (وهي بعديه) وراتبة العشاء (وهي بعدية) ولا تسقط سنة الفجر ولا يسقط الوتر بل يصلى سنة الفجر والوتر وله أن يصلى صلاة الضحى وبعد الوضوء وعند دخول المسجد.
7 - السنة: تخفيف القراءة في السفر فقد ثبت عن عمر أنه قرأ في الفجر ب- {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} وقرأ أيضًا ب- {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وقرأ أنس ب- {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} أخرجها ابن أبي شيبة وكلها صحيحة.
8 - إذا جمع بين الصلاتين المجموعتين فإنه يؤذن إذانًا واحدًا ويقيم أقامتين لكل صلاة إقامة وله أن يجمع في أول الوقت ووسطه وآخره فكل ذلك محل للصلاتين المجموعتين.
9 - الجمع بين الصلاتين في السفر سنة عند الحاجة إليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وعند عدم الحاجة مباح.
10 - من لا يجب عليه حضور الجمعة كالمسافرين والمرضى يجوز لهم أداء صلاة الظهر بعد أن تزول الشمس ولو لم يصل الإمام صلاة الجمعة.
11 - المسافر له أن يصلي النافلة على السيارة أو الطائرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع على الدابة من وجوه كثيرة.
12 - كل من جاز له القصر جاز له الفطر بلا عكس. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
13 - السفر يوم الجمعة جائز لكن إن أذن المؤذن الثاني لصلاة الجمعة وهو مقيم لزمه أن يمكث حتى يصلي الجمعة إلا إن كان يخشى فوات رفقة أو فوات حجز طائرة فيباح له السفر حينئذ وكذلك يجوز له السفر بعد نداء الجمعة الثاني إذا كان سيصلي الجمعة وهو مسافر كما لو كان سيمر ببلد قريب فيصلي معهم الجمعة.
14 - الأذكار التي بعد الصلاة الأولى عند الجمع تسقط وتبقى أذكار الصلاة الثانية لكن إن كان الذكر بعد الأولى أكثر فيأتي به كما لو جمع بين المغرب والعشاء فيأتي به بعد صلاة العشاء.
15 - إذا صلى الظهر وهو مقيم ثم سافر فهل أن يصلي العصر في السفر قبل دخول وقتها؟ اختار المنع الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. ا. هـ.
وذلك لفقد شروط الجمع ولأنه لا حاجة إلى ذلك وهو سيصلي العصر ولا بد فلا يصليها إلا بعد دخول وقتها.
16 - إذا آخر الصلاتين المجموعتين وهو مسافر ثم أقام قبل خروج وقت الأولى لزمه الإتمام سواء صلى الأولى في الوقت أو بعد خروجه وأما إذا فاتت الأولى في السفر ثم أقام في وقت الثانية فيصلي الصلاة الأولى تامة واختاره الشيخ ابن عثيمين وأما الثانية فتامة على كل حال وانظر المجموع للنووي (4/ 245).
17 - إذا كان المسافر يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء فالأفضل له ألا يجمع لأنه ليس =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= هناك حاجة للجمع وإن جمع فلا بأس. انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين (15/ 422).
18 - لا يشترط في السفر نية القصر على الصحيح انظر فتاوى شيخ الإسلام (24/ 104).
19 - منع كثير من أهل العلم أن تجمع العصر مع الجمعة وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية وغيرهم واختار المنع الشيخان (ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (15/ 371).
20 - القصر سنة مؤكدة وقيل بوجوبه حتى قال ابن عمر رضي الله عنهم (صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر) إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق (2/ 519 - 520) والطحاوي وغيره.
21 - رخص السفر تستباح في سفر الطاعة والمعصية على الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام المشهور عنه.
22 - المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم وهو (الزوج وكل ذكر بالغ عاقل تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح).
23 - إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء جمع تقديم يدخل وقت الوتر على القول الراجح من أقوال أهل العلم ولا يحتاج إلى الانتظار حتى يدخل وقت صلاة العشاء.
24 - إذا شك المأموم وهو مسافر في الإمام هل هو مسافر أو مقيم فالأصل أن المأموم يلزمه الإتمام لكن لو قال المأموم في نفسه إن أتم أتممت وإن قصر قصرت صح ذلك. وهذا من باب التعليق وليس من باب =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الشك كما قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (4/ 521).
25 - الجمعة لا تلزم المسافر المستقر في بلد ما دام يسمى مسافرًا، وقد نقل ابن المنذر في الأوسط الإجماع على ذلك وقال ولم يخالف فيه إلا الزهري. وإن حضر المسافر الجمعة أجزأته عن الظهر.
26 - المسافر إذا أدرك من الجمعة ركعة فأكثر أتمها جمعه، فإن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ركعتين على أنها ظهر مقصورة.
27 - إذا كان الإنسان مسافرًا في شهر رمضان فله الفطر وله الصوم ولكن الأفضل له فعل الأيسر فإن كان الأيسر الصيام صام، وإن كان الأيسر له الفطر أفطر وإذا تساويا فالصوم أفضل لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسرع في إبراء الذمة وأهون على الإنسان وحكاه بعضهم قول الجمهور.
28 - ذكر النووي في المجموع أكثر من ستين فائدة في السفر وبعضها فيه نظر فراجعها إن شئت وفقك الله.
*حديث: أصابهم مطر فصلوا على رواحلهم … ضعيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)

‌‌7 - باب صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به
1093 - عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به» (1).

‌‌8 - باب الإيماء على الدابة
1096 - عن عبد الله بن دينار قال: «كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهم يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ (2). وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله».

‌‌11 - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
1101 - عن عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال «سافر ابن عمر رضي الله عنهم فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح (3) في السفر، وقال الله جل ذكره {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.--------------------------------------------
(1) فيه: جواز التنفل على الدابة، كالوتر والضحى وغيرها، والأفضل أن يستقبل القبلة عند التحريمة؛ لرواية أبي داود عن أنس بن مالك: كان إذا أراد … استقبل القبلة.
ويدل الحديث على أن الوتر ليس بواجب، حيث جاز على الراحلة.
(2) يعني في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
(3) أي يصلي النافلة، وتسمى سبحة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)

‌‌12 - باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر.
1103 - عن عمرو بن أبي ليلى قال: «ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ: ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها (1) فصلى ثمان (2) ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود».

‌‌16 - باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
1112 - عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» (3).--------------------------------------------
(1) يراجع كلام العيني حيث تكلم على ذلك وقال الشيخ عنه: ليس بجيد.
(2) بعضهم يسميها صلاة الفتح ولكنها سنة.
(3) في بعض ألفاظه صلى الظهر والعصر ثم ركب، وعزاها الشيخ للحاكم في الأربعين، وقال: إنها جيدة، وقال في البلوغ: إنها جيدة.
* وهذا في السفر، ويقصر.
* الجمع سنة في السفر إذا دعت الحاجة إليه، والفقهاء يقولون رخصة.
* والمسافر المقيم الأفضل التوقيت مع القصر، وإذا جد به السير الأفضل الجمع والقصر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)

‌‌17 - باب صلاة القاعد
1113 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن أجلسوا. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا» (1).
قال الحافظ: … لكن الخلاف ثابتًا فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائمًا وجالسًا ومضطجعًا وقال به جماعة من أهل العلم، وأحد الوجهين للشافعية وصححه المتأخرون (2).

‌‌18 - باب صلاة القاعد بالإيماء
1116 - عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حصين وكان رجلًا مبسورًا. وقال أبو معمر مرة: عن عمران قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف--------------------------------------------
(1) المراد إمام الحي إن صلى عاجزًا فيصلون خلفه جلوسًا، وإن صلوا قيامًا أجزأ خلف الإمام العاجز (القاعد).
(2) الله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)

أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» قال أبو عبد الله: نائمًا عندي (1)
مضطجعًا ها هنا.--------------------------------------------
(1) حمله بعضهم على المشقة، وهو يشمل الفريضة والنافلة.
من صلى قاعدًا أو مضطجعًا لعذر فله أجر القائم.

* الأقرب أن هذا الحديث في النافلة مع وجود مشقة تحتمل، ولا يضطجع. قلت: أعل هذه الزيادة البزار (كما في مسنده (9/ 12)) قال لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث. وإنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وإسناده حسن، وقال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 134) وقد اختلف علي حسين المعلم في إسناده اختلافًا يوجب التوقف عنه .. فحديث حسين هذا إما غلط وإما منسوخ، ونحوه كلام الخطابي فقد أومأ إلى أنها مدرجة (انظر معالم السنن (1/ 445)) وقال ابن بطال إنها وهم دخل على ناقل الحديث. وقال ابن حزم في الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذهب أهل الرأي والقياس (ص 854) وقد صح من طريق سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وأبي هريرة وطائفة من أمهات المؤمنين .. المنع من صلاة القادر مستلقيًا ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)

‌‌19 - باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه.
1117 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (1).

20 - باب إذا صلى قاعدًا ثم صح، أو وجد خفة، تمم (2) ما بقي
1119 - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع، ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع» (3).--------------------------------------------
(1) المريض قسمان: قسم لا يستطيع غلا بمشقة فله النصف، وقسم لا يستطيع، فهذا أجره كامل، جمعًا بين الأحاديث.
* سألت الشيخ: عن من لم يستطع القيام إلا معتمدًا على عصى هل يلزمه؟
قال الشيخ نعم لأنه مستطيع.
(2) لأنه معذور، ولا يستأنف.
(3) يتبين أنه لم يكن دائمًا يضطجع على شقه الأيمن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)

تمت قراءته
في يوم الاثنين 30/ 5/ 1411 هـ-وقد بدأنا قراءته
في 20/ 5/ 1410 هـ
فاستغرقنا بقراءته سنة كاملة وعشرة أيام
والله المستعان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)

‌‌19 - كتاب التهجد
‌‌1 - باب التهجد بالليل
وقوله عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}.
1120 - عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل (1) يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن … ».

‌‌2 - باب فضل قيام الليل
1121 - عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: «كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤياه قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا (2) فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلامًا شابًا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع» (3).

‌‌3 - باب طول السجود في قيام الليل
1123 - عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن--------------------------------------------
(1) في بعض الروايات: في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام.
(2) لا تنصب، كحبلى.
(3) في هذا أن قيام الليل يمنع من عذاب النار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)