Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1182 - عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعًا قبل الظهر (1)،
وركعتين قبل الغداة.

‌‌35 - باب الصلاة قبل المغرب
1183 - عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل صلاة المغرب- قال في الثالثة-: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة (2)» (3).--------------------------------------------
(1) هذا يدل على أن الصواب في راتبه الظهر القبلية أنها أربع. فيصبح عدد الرواتب اثنتا عشرة ركعة «من صلى الله اثنتي عشرة ركعة .. » الحديث.
* وجاء في حديث أم حبيبة «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها».
ففيه زيادة ركعتان تطوع غير راتبه، وكذا الأربع قبل العصر تطوع لا راتبه وكذا قبل المغرب والعشاء تطوع لا راتبه.
* عائشة وأم حبيبة حفظوا أربعًا قبل الظهر، وابن عمر حفظ ثنيتن، واستقرت الرواتب أربع قبل الظهر وهو تفسير الحديث الصحيح: «من صلى الله .. ».

* وسألت الشيخ عن عموم حديث بين كل أذان صلاة ينجر على المسافر؟ قال: ليس ببعيد، كركعتي الوضوء .. التي بأسباب؛ قلت ثم تتبين لي عدم شرعيتها فلو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنقل ذلك فسبيلها سبيل الرواتب في الترك.
(2) من كلام الراوي، ومراده سنة راتبه.
(3) قال شيخنا فيه شرعية الصلاة قبل المغرب، لكنها ليست كالرواتب.
* من دخل المسجد قبل الأذان صلى تحية المسجد، فإن أذن صلى هذه السنة.
* سألت الشيخ محمد العثيمين: عن الجمع بين حديث عتبان بن مالك وترخيصه له في الجماعة، وحديث ابن أم مكتوم وعدم ترخيصه له في الجماعة؟ فقال: هذا لا يسمع النداء، وابن أم مكتوم يسمع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)

‌‌36 - باب صلاة النوافل جماعة
1185 - عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جادت الأمطار، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وأن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار، فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانًا أتخذه مصلى (1).
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سأفعل» ..... فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي (2) بذلك وجه الله؟ » … فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث، فحدثنه كما حدثنه أول مرة» (3)--------------------------------------------
(1) * وسألت الشيخ ألم ترو الركعتين قبل المغرب من فعله؟
فذكر رواية ابن حبان، وقال: إن ابن حبان ربما تساهل، لكن من قوله وفعل الصحابة وإقراره لهم. قلت: والأمر كما قال الشيخ؛ فرواية ابن حيان غير محفوظة.

فيتبرك بمكانة صلى الله عليه وسلم، كشعره وريقه.
(2) قالها واستقام عليها وعمل بمقتضاها إلى أن يموت.
(3) سألت شيخنا عن هذا الحديث هل يؤخذ منه شرعية صلاة الضحى جماعة؟ فأجاب: نعم في البيت.
وسأله آخر: [وفي المسجد]؟ فقال قد يقع إيهام للداخل لمشابهة الفريضة .. الخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)

‌‌37 - باب التطوع في البيت
1187 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا» (1).--------------------------------------------
(1) * من أظهر النفاق أطلق عليه كلمة النفاق، (قاله بعد سؤال أحدهم وذكر كلمة أسيد لسعد).
* فيه بيان فضل التوحيد وأن من مات عليه دخل الجنة .. وأبو أيوب استغرب إطلاق مثل هذا، وهذه النصوص المطلقة مقيدة بالسلامة من الذنوب كالكبائر.
* النوافل جماعة لا حرج من غير اتفاق، وإنما زار النبي صلى الله عليه وسلم زيارة، ثم حصل هذا على وجه غير راتب.
* وسألت الشيخ عن الاتفاق على صيام يوم معين الاثنين والخميس يتفقون على يوم ويقول أحدهم نوقظكم للسحور؟
قال الشيخ: لا أعلم في ذلك حرجًا.
فيه شرعية الصلاة في البيوت
قلت: وصح الحديث «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».
* فيه أن الإنسان يخص بيته ببعض الصلوات، ولا يشبهها بالقبور؛ فالقبور لا يصلى فيها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)

‌‌20 - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
‌‌1 - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
1189 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى» (1).
1190 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» (2).
قال الحافظ: … والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك (3).

‌‌2 - باب مسجد قباء
1191 - عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى--------------------------------------------
(1) والمنع من غيرها، حتى لا يشق على الناس، أو لا يحدث الناس من البدع والغلو ما لا يجوز؟
(2) المسجد الأقصى جاء في بعض الروايات أنه بخمسمائة صلاة.
(3) قلت: ما اختاره شيخ الإسلام أبو العباس هو الصواب لمن تأمل الأدلة الشرعية، ونبذ التقليد، وترك التعلق بما لا يثبت من الأحاديث الواهية، وما رد السبكي وغيره إلا صرير باب، وطنين ذباب، وقد صمد له ابن عبد الهادي رحمه الله فكشف عواره وهتك أستاره، والله المستعان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)

إلا في يومين: يوم يقدم (1) مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره (2)
راكبًا وماشيًا».

‌‌5 - باب فضل ما بين القبر والمنبر
1195 - عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة».
1196 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بين بيتي ومنبري (3) روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي».--------------------------------------------
(1) زيارة مسجد قباء سنة.
(2) وجاء أن زيارته والصلاة فيه ركعتين كعمرة؛ وأما فعل ابن عمر وقوله هذا فهو من اجتهاده، وإلا صلاة الضحى ثبتت من قوله وفعله، ولم يكن في فعله مواظبًا، وثبت أمره بالقول ووصيته لأبي هريرة وأبي الدرداء ولحديث: «وبجزيء عن ذلك ركعتان» فيدل على شرعية المداومة، وأما عدم مداومته فلئلا يشق على أمته.
* هل يترك العمل ليصلي الضحى؟

لا العمل واجب والصلاة مستحبة، إلا أن يصليها قبل ذلك أو في وقت لا عمل عنده فيه.
(3) وهذا يدل على فضل الروضة؛ فيشرع أن يصلي ويذكر الله، ولكن لا يبقى فيها وقت الصلاة ويترك الصفوف المقدمة.
* قوله: «منبري على حوضي» يدل على أن حوضه هناك، وموضع المسجد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)

‌‌6 - باب مسجد بيت المقدس
1197 - عن عبد الملك سمعت مولى قزعة مولى زياد قال: «سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقتني قال: لا تسافر المرأة يومين (1) إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى (2). ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي».--------------------------------------------
(1) المرأة ورد فيها ثلاثة أيام ويومين وواحد، وهذا وقع عن أحوال وأسئلة، الجامع من السفر بدون محرم.
(2) وكذا صيام أيام التشريق فيمنع للنهي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)

‌‌21 - كتاب العمل في الصلاة
‌‌1 - باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر (1) إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا.
1198 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه وهي خالته - قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده (2)، ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين، ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح».--------------------------------------------
(1) ووضع الشيخ يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
(2) وفعله الشيخ، وأمر يده على وجهه من أعلاه إلى أسفله .. ثم يقرأ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 362)

‌‌2 - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة
1200 - عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: «إن كنا لنتكلم (1) في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} الآية، فأمرنا بالسكوت».

‌‌3 - باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
1201 - عن سهل رضي الله عنه قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم، فتؤم الناس؟ قال: نعم، إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقًا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقري وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى» (2).--------------------------------------------
(1) وكان هذا في أول الإسلام في الحاجة، كرد السلام ونحو ذلك، ثم نسخ، فتبطل الصلاة بالكلام - عمدًا.
* وسألت الشيخ عمن قال: كل ذكر وجد سببه في الصلاة وهو من أذكار الصلاة فيقال؟
فقال: ليس على إطلاقه لا أعرف هذا القول.
(2) فيه الالتفات للحاجة، وإلا فلا ينبغي، وفيه أنه لا بأس بالحمد في الصلاة إذا بشر بشيء يسره، وقلت يديه؟ قال: نعم، على ما فعل الصديق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)

‌‌5 - باب التصفيق للنساء (1)
1203 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء».

6 - باب من رجع القهقري في صلاته (2) أو تقدم بأمر ينزل به
1205 - قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك. فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقيبه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحًا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وتوفي ذلك اليوم».

7 - باب إذا دعت الأم (3) ولدها في الصلاة
1206 - قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت:--------------------------------------------
(1) المرأة إذا أسقط الرج آية تعلمه إذا لم يعلمه الرجال.
* وسألت الشيخ عن مند قيد التصفيق بصفة معينة؟
فقال الشيخ: التصفيق هكذا، ومثله بضرب كف على كف، على المعروف.
(2) التقدم والتأخر للمصلحة لا بأس، وذكر الشيخ شواهد.
(3) وساقه المؤلف مختصرًا، وسرده الشيخ مطولًا، بمعناه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)

يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم».

‌‌8 - باب مسح الحصى في الصلاة
1207 - عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلًا فواحدة» (1).

‌‌9 - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
1208 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» (2).--------------------------------------------
(1) فيه الحرص على ترك الحركة في الصلاة.
* إن كان واحدة فهو الأفضل وتكفي، وإن زاد فالظاهر لا بأس به، لما ورد من صعوده على المنبر، فالظاهر جواز الزيادة.
(2) وفيه فوائد:
أ- جواز الصلاة في الحر، ولو لم يبرد.
ب- جواز اتقاء الأرض بالثوب، وكذا لو كانت باردة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)

‌‌10 - باب ما يجوز من العمل في الصلاة
1209 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني، فرفعتها، فإذا قام مددتها» (1).

‌‌11 - باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة (2)
1211 - حدثنا الأزرق بن قيس قال: «كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها - قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي - فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات وثمانيًا، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي».
1212 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذ رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفًا (3) من--------------------------------------------
(1) ومثل إدارته لابن عباس في صلاة الليل.
(2) فيجوز له قطع الصلاة؛ لأن هذا يفوت، والصلاة لا تفوت.
(3) فيه جواز التقدم والتأخر لحاجة؛ لعذر شرعي، كما تقدم في صلاة الكسوف، ليأخذ قطفًا من العنب وإمامته الناس، ورجوعه القهقري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 366)

الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب».

‌‌12 - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
ويذكر عن عبد الله بن عمرو، نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف.
1214 - عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى» (1).

‌‌13 - باب من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته (2)
فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (3)--------------------------------------------
(1) البصاق في الصلاة جائز، لكن إن كان في المسجد في ثوبه.
* النفث والبصاق يلف عنقه يسيرًا.
* المعروف في النهي عن التنخم عند الصلاة (قاله بعدما سئل عن إطلاق حديث النهي عن البصاق جهة القبلة). قلت: وهو حديث أبي الدرداء «من نقل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه» [رواه أبو داود وهو حديث ثابت].

* النفخ ليس مثل الكلام
(2) من صفق عامدًا؟
قال: إن كثر بطلت، وإن قل لا، كسائر العبث.
(3) وجه ذلك أنهم صفقوا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من عند بني عمرو بن عوف، ولم يأمر من صفق بالإعادة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 367)

‌‌15 - باب لا يرد السلام في الصلاة
1216 - عن علقمة عن عبد الله قال: «كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلًا» (1).
1217 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سلمت عليه فرد علي (2). فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. وكان على راحلته متوجهًا إلى غير القبلة».

‌‌16 - باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
1218 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه (3)،
فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي--------------------------------------------
(1) يرد إشارة، ومثلها الشيخ، ورفع يده اليمنى.
(2) قلت: يعني بعدما فرغ من صلاته، ففيه: أن الموالاة بين السلام والرد موسعة عند الحاجة
(3) فيه فوائد:
1 - الإصلاح بين الناس، وتواضعه صلى الله عليه وسلم.
2 - أن المؤذن إذا تأخر الإمام عن عادته أن يقدم أحدهم يصلي بالناس.
3 - أن الإمام إذا أتى وقد صلوا بعض الصلاة وأطالوا لا يؤمهم، وإن كانوا في أول الصلاة يتقدم، جمعًا بين هذا الحديث وحديث إمامة عبد الرحمن بن عوف.
4 - التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء.

5 - رفع اليدين إذا حصل للإنسان نعمة، ولو في الصلاة.
6 - الحركة اليسيرة لا تضر بالصلاة؛ لتقدم الصديق.
7 - الالتفات للحاجة بالعنق.
8 - حينما شق الصفوف وأتى كأنه أراد الإمامة؛ فتأخر الصديق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 368)

بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقًا حتى قام في الصف … الحديث.

‌‌17 - باب الخصر في الصلاة
1219 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهي أن يصلى الرجل مختصرا» (1).
قال الحافظ: … «لا تشبهوا باليهود» (2).--------------------------------------------
(1) وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته، وروي أنه من فعل اليهود.
(2) ذكره الشيخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 369)

‌‌18 - باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة
وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز (1) جيشي وأنا في الصلاة.
1221 - عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعًا دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت - وأنا في الصلاة - تبرًا عندنا فكرهت أن يمسي - أو يبيت - عندنا، فأمرت بقسمته».
1222 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى». قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك (2) فليسجد سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) هذا عبادة في عبادة، والأولى جمع القلب على الصلاة.
* التفكير في الصلاة في الأمر لا يضر، لكن إن كثر صار نقصًا في الصلاة.
(2) هذا مجمل، والمراد إن سها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)

‌‌22 - كتاب السهو
‌‌2 - باب إذا صلى خمسًا
1226 - عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟ » قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم» (1).

‌‌3 - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول
1227 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر - أو العصر - فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟--------------------------------------------
(1) إذا زاد ركعة ونبه يسجد.
* المأمون لهم أحوال ثلاثة عند زيادة الإمام:
1 - ما عنده خبر (ساهي) فيتابع.
2 - يعلمون، ليس لهم المتابعة، فإن تابعوا جهلًا صحت صلاتهم.
3 - من يعلم الزيادة ويعلم الحكم، تبطل صلاته إن تابع الإمام في الزيادة.
* ومرة قسمهم فيها:
1 - من يعلم الحكم والزيادة فتبطل، إن زاد.
2 - من يعلم الحكم دون الزيادة.
3 - من يعلم الزيادة دون الحكم. فتصح منهم لو تابعوا.
* المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا كان يعلم زيادته، وإن كان لا يعلم صحت، ويعتد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «أحق (1) ما يقول؟ » قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين». قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين، فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم».

‌‌4 - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
وسلم أنس والحسن ولم يتشهدوا. وقال قتادة: لا يتشهد.
1228 - عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصدق ذو اليدين؟ » فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع» (2).

‌‌5 - باب من يكبر في سجدتي السهو
1229 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى النبي إحدى صلاتي العشي - قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر - ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان (3) الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة؟--------------------------------------------
(1) دل على أن خبر الواحد لا يكفي، إلا إن يكون يصدق من غيره.
(2) بين سجدتي السهو كما بين سجدتي الصلاة، في المقدار والدعاء.

* من سلم عن يمينه ثم نبه يتم سلامة ثم يسأل ويستفسر.
(3) يعيدون الصلاة إذا طال الفصل، وإذا قصر الفصل أتموا كالمسبوق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 372)

ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجود أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر».

‌‌6 - باب إذا لم يدر كم صلى -ثلاثًا أو أربعًا-
سجد سجدتين وهو جالس.
1231 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا وكذا - ما لم يكن يذكر - حتى يظل الرجل إن يدري (1) كم صلى. فإذا لم يدر أحدكم كم صلى - ثلاثًا أو أربعًا - فليسجد سجدتين (2)
وهو جالس».

‌‌8 - باب إذا كُلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
1223 - عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال--------------------------------------------
(1) يعني لا يدري.
(2) هذا مطلق فيفسر بالأحاديث الأخرى.
* سألت شيخنا عن حديث أم سلمة الذي رواه أحمد وفيه: «أنقضيهما (أي الركعتان بعد الظهر) إذا فاتتا» وقلت من طعن في إسناده؟ فقال: تأملت إسناده وذكر أنه جيد.

وذكر مرة أن الطحاوي صححه. قلت: ذكره الطحاوي في كتابه (شرح معاني الآثار) في معرض الرد، وقد نص الطحاوي في مقدمته لذلك الكتاب أن ما احتج به ورد به على المخالفين هو من القرآن والسنة الصحيحة، والذي يظهر لي أن أصل الحديث محفوظ دون قوله «أنقضيهما إذا فاتتا» فإنها زيادة منكرة، وليس هذا محل بسط الكلام عليها، وممن ضعفها: ابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وغيرهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 373)

ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: «يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر (1)، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان».--------------------------------------------
(1) دليل أنه استمع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 374)

‌‌23 - كتاب الجنائز
‌‌2 - باب الأمر بإتباع الجنائز
قال الحافظ: … وسقط من المنهيات في هذا الباب واحدة (1) سهوًا.
قال الحافظ: … وكان حذيفة يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي (2).

‌‌5 - باب الإذن بالجنازة (3)
‌‌6 - باب فضل من مات له ولد فاحتسب
1249 - عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يومًا. فوعظهن وقال: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابًا من النار». قالت امرأة: واثنان؟ قال: «واثنان» (4).
قال الحافظ: .... فيلزم على قول القرطبي أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تجدد المصيبة وكفى بهذا فسادًا، والحق أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من باب أولى وأحرى (5).--------------------------------------------
(1) هي الميثرة الحمراء.
(2) النعي المحرم.
(3) يعني الإعلام بها.
(4) وسألت شيخنا عن الواحد؟
فقال: عموم حديث «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» يشمل الواحد.
(5) قلت: وهذا هو التحقيق من المؤلف رحمه الله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)