43 - باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
2851 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البركة في نواصي الخيل» (1).
44 - باب الجهاد ماضٍ مع البَرَّ والفاجر
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».
2852 - عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنمَ» (2).
45 - باب من احتبس فرسًا في سبيل الله لقوله تعالى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}
2853 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من احتبس فرسًا في سبيل الله، إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإن شبَعَه وريَّهُ وروثَهُ وبولَهُ في ميزانه يوم القيامة» (3).--------------------------------------------
(1) الخيل قد تعود لها الحاجة لقوله إلى يوم القيامة، ويظهر من الأخبار أن الأمر سيعود كذلك، وأن هذه الآلات الجديدة سوف ينتهي منها ما يمنع الجهاد بالخيل، فينظر أن استعمالها والحمل عليها سيعود.
(2) هذا تفسير الخير.
(3) من احتبس خيلًا لآن؟ ليس هناك مانع، لكن الصدقة والنفقة على طلاب العلم أنفع؛ لأنه لم تظهر أسباب الانتفاع بها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 479)
46 - باب اسم الفرس والحمار
2856 - عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رِدف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عُفير، فقال: «يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا، وحقُّ (1) العباد على الله أن يُعذَّب من لا يشرك به شيئًا»، فقلت: يا رسول الله أفلا أُبشر به الناس؟ قال: «لا تُبشَّرهم فيتَّكلوا» (2).
2857 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبَحْرًا» (3).
47 - باب ما يذكر من شُؤم الفرس
2859 - عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن» (4).--------------------------------------------
(1) حق تفضل وإحسان وكرم.
(2) * لا بأس باستعمال الحُمُر في الركوب والانتفاع.
وفيه بيان حق الله على العباد، وحق العباد على الله.
(3) سريع السير قوي.
* فيه مشاركته وتقدمه إلى العدو صلى الله عليه وسلم وشجاعته.
(4) يعني ليس من الطيرة قد يكون الشؤم في بعض الأشياء فهذه الثلاثة قد لا تلائم صاحبها ويرى الشر فيها، وليس هذا من الطيرة، ولا يلزم عند بيع الدار الإخبار أنها مشؤومة فقد تكون مشؤومة في حالة دون غيره.
* السيارات تقاس على الدواب؟ الله أعلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 480)
48 - الخيل لثلاثة
2860 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فلما أصابت في طيَلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنَّت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرَّت بنهر فشربت منه ولم يُرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. فأما الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر (1) على ذلك». وسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحُمر فقال: «ما أنزل علىَّ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذَّة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}» (2).
49 - من ضرب دابة غيره في الغزو
2861 - عن جابر بن عبد الله قال: «سافرت معه في بعض أسفاره .. (الحديث) .. يا جابر استمسك، فضربه (3) بسوطه ضربة، فوثب البعير--------------------------------------------
(1) وهكذا من اتخذ السيارات أو الطائرات، من اتخذها للخير فهي له أجر، ومن اتخذ سترًا فكذلك، ومن اتخذها للأذى للمسلمين ولعدائهم فهي وزر، وينبغي إحسان النية في السيارات والأكل والشرب وغيره حتى تحصل البركة ويعظم الأجر.
(2) مراد المؤلف بيان فضل الخيل، وفضل الله على عباده بهذه الدواب والبغال والحمير وسائر ما خلق.
(3) إذا دعت الحاجة إلى ضرب الجمل ضربه، ومثله إلى إصلاح سيارته أو قيادتها عنه فهذا طيب، من أخلاق المؤمنين.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 481)
مكانه، فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم، فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت عليه وعقلتُ الجمل في ناحية البلاط فقلت له: هذا جملُك. فخرج فجعل يُطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب فقال: «أعطوها جابرًا. ثم قال: «استوفيت الثمن؟ » قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك (1)».
51 - باب سهام الفرس
2863 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا (2). وقال مالك: يُسهم للخيل والبراذين منها لقوله: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} ولا يُسهم لأكثر من فرس.
52 - باب قادة دابَّة غيره في الحرب
2864 - عن أبي إسحاق قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين؟ قال: لكنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرَّ، إن هوازن كانوا قومًا رُماة، وإنما لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم، فاستقبلونا بالسَّهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفرَّ، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان اخذ بلجامها (3) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» (4).--------------------------------------------
(1) فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه، فينبغي للأمراء والعلماء التأسي به في محله.
(2) يعني في الغنيمة، فصار ثلاثة أسهم.
(3) يقهقرها عن العدو.
(4) وهذا يوم حنين، أصاب المسلمين إعجاب بكثرتهم فأصابتهم الهزيمة، ثم رد الله الكرة لهم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 482)
53 - باب الرَّكاب، والغرز للدابة
2865 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهلَّ من عند مسجد ذي الحليفة» (1).
54 - باب ركوب الفرس العُرى
2866 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه «استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عُرْىٍ (2) ما عليه سرج في عُنقه سيف».
55 - باب الفرس القطوف
2867 - عن أنس ابن مالك رضي الله عنه «أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا لأبي طلحة كان يقطفُ- أو كان فيه قطاف- فلما رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحرًا، فكان بعد ذلك لا يُجارى» (3).
56 - باب السبق بين الخيل
2868 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أجري النبي صلى الله عليه وسلم ما ضُمَّر من الخيل من الحفياء إلى ثنيَّة الوداع، وأجرى ما لم يُضمَّر (4) من الثَّنيَّة إلى--------------------------------------------
(1) كان يهل إذا ركب فيتهيأ في الأرض ويلبس، ثم إذا استوى وركب أهلّ، ورواية أهل في مصلاه ثم عند ركوبه ثم على البيداء، ضعيفة.
(2) لا بأس بركوب الفرس ما عليه شيء لا سرج ولا غيره
(3) أنزل الله فيه البركة بعدما ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبل بطيئًا فأصبح جيد السير.
(4) من هيئت على ما يعرفه أهل الخبرة للسباق.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 483)
مسجد بني زُرَيق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى» (1).
58 - باب غاية السباق للخيل المضمَّرة
2870 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد ضُمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدُها ثنيَّة الوداع. فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة. وسابق بين الخيل التي لم تضمَّر، فأرسلها من ثنيَّة الوداع، وكان أمدُها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها» (2).
قال الحافظ: … وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء (3).--------------------------------------------
(1) أجرى المسابقة ليعرف سابقها وجيدها من غيره، لأن الفائدة والقيمة تختلف.
(2) ويجوز العوض منهما أو من أحدهما أو من متبرع أو من بيت المال، وحديث المُحلَّل ضعيف (من أدخل فرسًا … إلخ) فيجوز ذلك كله. قلت وانظر مجموع الفتاوى (28/ 22).
* السبق في مسائل العلم ما أجازه الشيخ شيخ الإسلام؟
(3) الصواب في الثلاثة فقط، دون غيرها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 484)
قال الحافظ: .. وهو أن يخرج كل منهما سبقًا فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه (1)
60 - باب الغزو على الحمير
قال الحافظ: … (باب الغزو على الحمير) (2).
62 - جهاد النساء
2876 - عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال: «نِعْمَ الجهادُ الحجُ» (3).
63 - باب غزو المرأة في البحر
2877 - 2878 - عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتَّكأ عندها، ثم ضحك، فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: «ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، مثلهم--------------------------------------------
(1) الاتفاق محل نظر، وأبو العباس نقل الخلاف واختار الجواز، ولو بدون محلل، وحديث التحليل ضعيف.
(2) إذا دعت الحاجة إلى ذلك استفيد منها، تنفع أكثر من الرَّجلين تعينه على حمل المتاع.
(3) وفي رواية: «عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» فعليهن الحج والعمرة وبقية الطاعات، وفي لفظ «لكن أفضل الجهاد الحج المبرور» ولا مانع من الاستعانة بهن في حاجة الجهاد حاجة المجاهدين وإلا فهو على الرجال لأنهم أصبر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 485)
مثل الملوك على الأسرة». فقالت يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: «اللهم اجعلها منهم». ثم عاد فضحك، فقالت له مثل- أو ممَّ- ذلك، فقال لها مثل ذلك، فقال ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أنت من الأولَّين (1) ولست من الآخرين». قال: قال أنس فتزوَّجت عُبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قِرظة، فلما قفلت ركبت دابَّتها، فوقصت بها، فسقطت عنها فماتت» (2).
64 - باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
2879 - عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرَعَ بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع (3) بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل (4) أن ينزل الحجاب» (5).--------------------------------------------
(1) أعوان المجاهدين، ولهذا قال: أنت من الأولين، أي من المجاهدين الأول ويشاركونهم في الأجر والفضل.
(2) غفر الله لها، الله المستعان.
(3) هذه السَّنة القرعة إذا أراد السفر وأراد بعض النساء، والأقرب والله أعلم عند التشاح أما إن رضين بذلك فلا إشكال، ولكنه لم يكن يشاورهن في هذا ليزيل ما في أنفسهن وإنما استأذنهن في تمريضه عند عائشة لحاجته.
(4) عند العيني بعد أن نزل الحجاب، وفي القراءة الأولى للبخاري صحح الشيخ بعد أن نزل الحجاب.
(5) ولقول صفوان فخمرت وجهي وكان يراني قبل الحجاب فهذا صريح.
(5) يعني عند التعرض لهن، مثل ما جرى لأم سليم يوم حنين.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 486)
65 - باب غزو النساء وقتالهن (1) مع الرجال
2880 - عن أنس رضي الله عنه قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأمَّ سُليم وإنهما لمشمَّرتان أرى خدم سوقهن تنقُزان القربِ- وقال غيرة: تنقُلان القِرب- على متونهما ثم تُفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتُفرغانه في أفواه القوم» (2).
67 - باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
2882 - عن الربُّيِّع بنت مُعوَّذ قالت: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي، ونُداوي الجرحى، ونَرُدُّ القتلى إلى المدينة» (3).
68 - باب رَّد النساء الجرحى والقتلى
قال الحافظ: .. وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة (4).
70 - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
2885 - عن عائشة رضي الله عنها قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم سَهرَ، فلما--------------------------------------------
(1)
(2) رضي الله عنهن.
(3) هذا من باب الاستعانة بهن، ويحتمل هذا قبل الحجاب، ويحتمل هذا بعد الحجاب مع التستر وعدم الخلوة والتحفظ، واحتج به أهل السفور والاختلاط، ولا حجة لهم، والسنة يفسر بعضها بعضًا.
(4) عند الحاجة إلى ذلك من غير خلوة، وكذا لو اقتُحم عليها وعلى بيتها تدفع عن نفسها وعن أولادها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 487)
قدم المدينة قال: «ليت رجلًا من أصحابي يحرُسني الليلة»، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال: «من هذا؟ » فقال: أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم» (1).
2887 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعس عبدُ الدينار وعبدُ الدرهم وعبدُ الخميصة: إن أُعطي رضيَ وإن لم يُعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبي لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعثِ رأسه مُغبرة قدماه، إن كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يَؤذن له، وإن شفَعَ لم يُشفَّع» (2).
71 - باب فضل الخدمة في الغزو
2888 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صبحت جرير بن عبد الله فكان يخدمني (3). وهو أكبر من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئًا لا أجد أحدًا منهم إلا أكرمته» (4).--------------------------------------------
(1) كل هذا من فعل الأسباب (وأعدوا لهم)، وهو موعود بالنصر عليه الصلاة والسلام واستقاموا على الأسباب الشرعية.
(2) وهذا فيه الحث على الإخلاص والحذر من العمل لأجل الدنيا والرياء، بل يكون حرصه على أن يكون عمله مسددَا خالصًا لله عز وجل.
(3) وهذا من علو خلق جرير رأى أن من خدم النبي صلى الله عليه وسلم جدير بأن يخدم، وفيه دلالة على خدمة الأفاضل بإعانتهم على شؤونهم.
(4) اللهم ارض عنهم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 488)
2889 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعًا وبدا له أُحُدَّ قال: «هذا جبل يُحبنا ونُحبه» (1). ثم أشار بيده إلى المدينة قال: «اللهم إني أُحرَّم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومُدَّنا».
2890 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرُنا ظلًا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الرَّكاب. وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» (2).
72 - باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
قال الحافظ: .. والسلامي (3) تقدم تفسيره في الصلح مع بعض الكلام عليه.
73 - باب فضل رباط يوم في سبيل الله
2892 - عن سهل بن سعد الساعديَّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رباط يوم في سبيل الله (4) خير من الدنيا وما عليها. وموضع سوط--------------------------------------------
(1) بعض الجمادات قد يخصه الله بشيء {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ}.
(2) صبروا في الحرب والشدائد طاعة لله ورسوله فهكذا يفعل الأخيار.
(3) السُلامى المفاصل، وفي حديث عائشة عند مسلم برقم 2330 «إن الله خلق ثلاثمائة وستين مفصلًا».
(4) قلت: فضل الرباط أطال فيه ابن كثير عند آية آل عمران بآخرها في تفسيرها.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 489)
أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» (1).
74 - باب من غزا بصبي للخدمة (2)
2893 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبى طلحة: «التمس لي غلامًا من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر»، فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرًا يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال».
ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب - وقد قتل زوجها، وكانت عروسًا - فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبني بها، ثم صنع حيسًا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آذن من حولك». فكانت تلك وليمة (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية .... الحديث».--------------------------------------------
(1) الله أكبر الله أكبر.
(2) فيه فضل أنس لخدمته له صلى الله عليه وسلم، وفيه أن اللحم ليس بواجب في الوليمة إن تيسر «أولم ولو بشاة» أفضل وإلا فما وجد حيس وهو تمر وسمن وأقط.
(3) الوليمة تشمل العرس وغيره للحديث «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب عرسًا كان أو نحوه» ورواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 490)
75 - باب ركوب البحر
قال الحافظ: … وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه «من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة» وفى رواية «فلا يلومن إلا نفسه» أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» وزهير مختلف في صحبته، وقد أخرج البخاري حديثه في تاريخه (1).
قال الحافظ: .. قوله (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) في رواية النسائي «إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم، -بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم» (2).
77 - باب لا يقول (3) فلان شهيد
قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله».
2898 - عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم … (الحديث) قال فجرح الرجل جرحًا شديدًا،--------------------------------------------
(1) (3/ 426) من طريقين عن أبي عمران عن زهير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق شعبة عن أبي عمران سمعت محمد بن زهير ابن أبي جبل عن النبي.
(2) ورحمة الله بهم وما يقوم بقلوبهم.
(3) في الشرح: لا يقال.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 491)
فاستعجل الموت (1)، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه … الحديث» (2).
79 - باب اللهو بالحراب ونحوها
2901 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينا الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصي فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر». زاد على: حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر «في المسجد» (3).
80 - باب المجن ومن يترس بترس صاحبه
2903 - عن أبي حازم عن سهل قال: «لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان على يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى--------------------------------------------
(1) وقتل النفس من أسباب دخول النار، وهذا الرجل من المتوعدين بالنار، أما خلوده فحسب عقيدته.
(2) هذا الحديث يدل على اعتبار الحقائق بين العبد وربه، وأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، فمن قتل في سبيل الله فأمره على ظاهره وسريرته إلى الله، وقد تطلق فلان شهيد لأجل الأحكام. قلت: الحكم بالشهادة أليس حكمًا له بالجنة؟ قال: لا.
(3) وهذا من العبادة من الأعمال الصالحة لا بأس به في المسجد وغير المسجد.
* تعلم الرمي لا يحتاج إلى أذن من ولي الأمر، إلا إذا اشترط ولي الأمر الأذن خشية الضرر في ذلك.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 492)
حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقًا الدم» (1).
2905 - عن علي رضي الله عنه قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلًا بعد سعد، سمعته يقول: ارم فداك أبى وأمي» (2).
قال الحافظ: … وفى حديث علي جواز التفدية، وسيأتي بسط ذلك بأدلته وبيان ما يعارضه في كتاب الأدب (3) إن شاء الله تعالي.
81 - باب الدرق
2906 - عن عائشة رضي الله عنها «دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان (4) بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «دعهما». فلما غفل غمزتهما فخرجتا».
82 - باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
2908 - عن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وأشجع--------------------------------------------
(1) وهذا يوم أحد، فإذا كان الرسل يبتلون فهم الأسوة.
(2) ارم فداك أبي وأمي فيه تشجيع الرماة، وفيه التفدية بالأبوين غير المسلمين، أما المسلمين فمحل نظر.
* أبوا النبي صلى الله عليه وسلم ماتا في الجاهلية، وقول العيني أحياهما الله فآمنا باطل، والتفدية عند الجمهور جائزة على وجه الإكرام.
(3) ذكر أن ابن أبى عاصم استوعب أدلة الجواز في كتاب آداب الحكماء وعند حديث رقم 6184.
(4) الغناء يوم العيد بالدف لا بأس به.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 493)
الناس. ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفى عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا. ثم قال: «وجدناه بحرًا». أو قال: إنه لبحر» (1).
83 - باب ما جاء في حلية السيوف
2909 - عن أبي أمامة قال: «لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد» (2).
84 - باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
2910 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط على سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلتًا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت الله (ثلاثًا) (3). ولم يعاقبه وجلس».--------------------------------------------
(1) جيد السير، وفيه شجاعته صلى الله عليه وسلم وإقدامه حيث سبقهم إلى الخبر.
(2) اللهم أرض عنهم.
(3) وهذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.
فسقط السيف منه وفى رواية أخده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «من يمنعك منى؟ » قال لا أحد ولكن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 494)
85 - باب لبس البيضة
2911 - عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: «جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم وعلى يمسك. فلما رأت أن الدم لا يرتد إلا كثرة أخذت حصيرًا فأحرقته حتى صار رمادًا، ثم ألزقته (1)، فاستمسك الدم».
86 - باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
قال الحافظ: … قوله (باب من لم ير كسر السلاح وعقر الدواب (2) عند الموت).
87 - باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
2913 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فتفرق (3) الناس في العضاة يستظلون بالشجر … الحديث».
88 - باب ما قيل في الرماح
2914 - عن أبى قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا--------------------------------------------
(1) فيه المعالجة بالشيء المعتاد.
(2) من خصال الجاهلية، عمل لا يجوز.
(3) وسئل عن حديث: تفرقكم من الشيطان؟ فقال: يحمل على بعض الأحوال.
* التفرق لا بأس به عند الحاجة، لكن ينبغي أخذ الحذر والحيطة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 495)
كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًا، فاستوي على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم، فسألهم رمحه (1) فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: «إنما هي طعمة أطعمكموها الله».
قال الحافظ: .. وجعلت الذلة والصغار على من خلف أمرئ، ومن تشبه بقوم فهو منهم «وأخرج أبو داود منه قوله «من تشبه بقوم فهو منهم» (2).
قال الحافظ: … وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي صلى الله عليه وسلم …
89 - باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما خالد فقد احتبس أدراعه في سيبل الله».
2915 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في--------------------------------------------
(1) هذا هو الشاهد في استعمال الرمح، لأن المجاهد يطعن عدوه به.
(2) الحديث لا بأس به. قلت: وهو أيضًا عند ابن أبي شيبة متصلًا ومرسلًا برقم 19401/ 4 ورقم 19437/ 4.
وفى اللسان (3/ 25) سعيد بن جبلة عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: شامي وقال محمد بن خفيف الشيرازي ليس هو عندهم بذاك.
والمرسل منه عن الأوزاعي عن سعيد عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث جودة شيخ الإسلام في الاقتضاء. وشيخنا كما في فتاوية (12/ 21).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 496)
قبة: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم». فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع (1)، فخرج وهو يقوم: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} [القمر: 45، 46].
2916 - عن عائشة رضي الله عنهما قالت: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير».
2917 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفى أثره، وكلما هم البخيل (2) بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه». فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع» (3).--------------------------------------------
(1) الدروع من الحديد من أسباب الوقاية، فالمجاهد يتخذ أسباب الوقاية كالبيضة.
(2) وذكر شيخنا قصة عن شخص غني لم تطاوعه نفسه أن يخرج الزكاة حتى صعد على سطح بيت وقال: أنقذوني فجاءوا فقال لهم: خذوا الزكاة واصرفوها.
(3) فيه الاجتهاد في الكرم.
* فيه فوائد: جواز المداينة، فقد استدان وليس هذا غاضًا منه، وقد مات ودرعه مرهونة فما كان عنده أموال.
وفيه جواز معاملة الكافر، وليس هذا من الموالاة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 497)
90 - باب الجبة في السفر والحرب
2918 - عن المغيرة بن شعبة قال: «انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم أقبل، فتلقيته بماء - وعليه جبة شامية - فمضمض واستنشق، وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين، فأخرجهما من تحت، فغسلهما، ومسح برأسه وعلى خفيه» (1).
91 - باب الحرير في الحرب
2919 - عن قتادة عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الله بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما» (2).
92 - باب ما يذكر في السكين
2923 - عن جعفر بن عمرو بن أمية الضميري عن أبيه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز (3) منها، ثم دعي إلى الصلاة فصلي ولم يتوضأ».--------------------------------------------
(1) وهذا في عزوة تبوك.
* وفيه ليس الضيق عند الحاجة.
(2) فيه ليس الحرير للرجال عن الحاجة، ولأن تحريمه لعارض، ولهذا أحل للنساء، ولهذا أجاز أربعة أصابع منه وهذا بخلاف المحرم تحريمًا عامًا، كالخمر فال يتداوى بها.
(3) ولو فعله في حضرة الناس لا يعد جشعًا.
* يدل على جواز استعمال السكين في تقطيع اللحوم، وفيه ترك الوضوء مما مست النار.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 498)