Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقولنا (للواهبة أن ترجع متى شاءت) هذا ما لم يكن صلحًا بينهما كما لو كره الزوج المقام معها أو عجز عن حقوقها أو بعض حقوقها فخيرها بين الطلاق وبين المقام معه على أن لاحق لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يتفقان عليه، فإن رضيت بذلك لزم وليس لها المطالبة بعد الرضى وليس لها الرجوع بعد ذلك فإن هذا الصلح جرى مجرى المعاوضة وهذا هو الصواب الذي لا يسوغ غيره. أ. هـ. انظر زاد المعاد (5/ 153).
35 - يباح للرجل إذا كره من إحدى نسائه شيئًا أن يخبرها بين الأثرة عليها أو الطلاق. فإن اختارت الطلاق فالأمر ظاهر. وإن اختارت البقاء مع الأثرة فلا صبر عليه لأنه لا يلزمه إمساكها، ولهذا، هبت سودة يومها لعائشة، وفي الباب قصة أبي رافع مع ابنة محمد بن مسلمة (انظر التمهيد 16/ 379).
36 - لو وهبت نوبتها لامرأة معينة وأذن الزوج وأبت الموهوبة فيقسم للموهوبة ولا يشترط رضاها.
37 - إذا شق القسم على الزوج المريض فإنه يستأذن زوجاته في المكث عند إحداهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أذنَّ له مكث عند إحداهن فإذا أبين إلا أن يدور أو تشاححن ولم يكن به قدرة على الدوران فإنه يقرع فأبتهن خرج سهمها مكث عندها وعلم مما تقدم أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من القسم فيجب عليه القسم.
38 - القسم في أثناء السفر في النزول والمسايرة في الطريق. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 83)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
39 - إذا رغبت المريضة والنفساء ونحوهن في تأخير قسمهن ثم القضاء بعد متواليًا لم يجز إلا برضى الزوج وإذن سائر نسائه.
40 - من كان له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها وإما أن يقدمها إليه فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان فهي ناشز لا حق لها في القسم وإن أحب أن يقسم بينهما في بلديهما ولم يمكن القسم ليلة ليلة جعل القسم على حسب ما يمكن كشهر أو أكثر أو أقل.
41 - يجوز للمرأة أن تبذل قسمها لزوجها بمال فتعاوضه على ليلتها على القول الراجح، وأما بذلها مالًا لزوجها ليزيدها في القسم على حساب ضراتها فحرام لأنه رشوة.
42 - من أتاها زوجها ليبيت عندها فأغلقت بابها دونها ومنعته من الاستمتاع أو قالت لا تدخل علي فهي ناشز لا قسم لها.
43 - إذا طلق الرجل إحدى زوجاته طلاقًا رجعيًا وكان عنده أربع زوجات فلا يحل له أن يتزوج ما دامت مطلقة بالعدة باتفاق العلماء، لأن الرجعية كالزوجة في كثير من الأحكام، فلا يحل له أن يجمع تحته خمسًا، وحينئذ يجب أن ينظر حتى يخرج مطلقته من العدة، أما إذا كان الطلاق بائنًا فالجمهور على جواز نكاحه فورًا.
44 - تجزي أضحية واحدة عن الرجل ونسائه، ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وأما الهدايا في الحج فعلى كل واحدة هدي إذا تمتعت أو قرنت. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 84)

‌‌98 - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرَّتها، وكيف يقسم ذلك
5212 - عن عائشة «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة» (1).--------------------------------------------
=
45 - لا يجوز أن تؤخذ بويضة المرأة ثم تلقح بماء زوجها ثم توضع في رحم ضرتها.
46 - لو مات الزوج فلزوجاته أن يغسلنه فان وضعت إحداهن وهو على السرير فلا يجوز لها أن تغسله لخروجها من العدة وحلها للأزواج.
47 - إذا مات المعدد يحد جميع نسائه وهذا لإخفاء به لكن عند بعض النساء اعتقاد فاسد أنه إذا ولدت إحداهن بعد موته ولدا فإنها ترفع الإحداد عن نفسها وعن سائر ضراتها وهذا باطل فالبواقي على أحد ادهن حتى يخرجن من العدة على حسب حالهن.
48 - إذا حبس الزوج فهو باق على نصيبه منهن وهن كذلك فإذا أمكن خروجه إليهن أو ترددهن إليه فذاك ولو تباعد ما بين ذلك فهو على ترتيب النوبات.
وختاما أقول والعاقل من الأزواج صاحب الدين يستطيع صيانة دينه ونفسه وعرضه دون كثير عناء والأحمق منهم لا يزيده ما ذكرت إلا بلاء وفتنة وحيرة والموفق من وفقه الله والمهتدي من هداه الله والصلاة والسلام على رسول الله. أ. هـ
(1) فيه دلالة على أن تهب الزوجة ليلتها لزوجة أخرى، وإذا أرادت الرجوع فلها ذلك.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 85)

‌‌99 - باب العدل بين النساء (1)
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ - إلى قوله - وَاسِعًا حَكِيمًا}.
[النساء: 129، 130].

‌‌100 - باب إذا تزوَّج البكر على الثَّيِّب
5213 - عن أنس رضي الله عنه، ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال «السنَّة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا» (2).

‌‌102 - باب من طاف على نسائه في غُسل واحد
5215 - عن أنس بن مالك حدثهم «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة» (3).

‌‌103 - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
5216 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة، فاحتبس أكثر مما كان يحتبس» (4).--------------------------------------------
(1) العدل بين النساء واجب.
(2) يقيم عند البكر سبعا ثم يقسم بعد ذلك، والثيب يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم بعد ذلك.
(3) فيه الدلالة على جواز أن يجعل وقتًا خاصًا يطوف عليهن فيه، فلا حرج.
(4) فيه الدلالة على أن يرتب وقتًا في اليوم يمر عليهن فيه في النهار، ولابد أن يعدل.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 86)

‌‌107 - باب الغيرة
5220 - عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرَّم الفواحش، وما أحد أحبُّ إليه المدح من الله» (1).
5224 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غرَبه وأعجن، ولم أكن أُحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنَّ نسوة صدق، وكنت أنقل النَّوى من أرض الزبير - التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثَي فرسخ: فجئت يومًا والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني، ثم قال: إخ إخ، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته - وكان أغير الناس - فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملُك النوى كان أشد عليَّ من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني» (2).--------------------------------------------
(1) قلة العلم وكثرة الجهل هو الذي جرّأ الناس على معاصي الله.
(2) إذا دعت الحاجة إلى ركوب المرأة مع الرجل فلا حرج إذا كان مع الناس.
* فيه الدلالة على أن الزوجة تخدم زوجها وتقوم على راحته، وكل ذلك بحسب العرف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 87)

5227 - عن أبي هريرة قال: «بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قال: لعمر، فذكرت غيرتك فوليت مدبرًا. فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال أوَعليك يا رسول الله أغار» (1).

‌‌114 - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
5236 - عن عائشة رضي الله عنها قالت «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستُرني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأم. فاقدُروا قدْر الجارية الحديثة السِّن الحريصة على اللهو» (2).

‌‌109 - باب ذبِّ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
5230 - عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم عليَّ بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يُريد ابن أبي طالب أن يُطلِّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يُريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها» (3).--------------------------------------------
(1) فيه فضل عمر رضي الله عنه.
* الوضوء في الجنة من باب النعيم.
(2) فيه جواز النظر إلى العموم من غير شهوة ولا قصد الفتنة، كما لو نظرت إلى المصلين أو اللاعبين.
(3) هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد أباح الله تعالى المرأتين والثلاث.
* ظاهر المنع يدل على أن ذلك لكونها بنت عدو الله، ولو كانت غيرها من بنات المؤمنين لكان الأمر سهل، والأقرب أنه خاص ببنت أبي جهل.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 88)

‌‌110 - باب يقل الرجال ويكثر النساء
5231 - عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويكثر (1) الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقلَّ الرجال، ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيِّم الواحد».

‌‌111 - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم
5232 - عن عقبة بن عامر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت» (2).

‌‌113 - باب ما يُنهى من دخول المتشبِّهين بالنساء على المرأة
5235 - عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها … - وفي البيت مخنث - فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلُّك على بنت غيلان، فإنها تُقبل بأربع وتُدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخلن هذا عليكم» (3).--------------------------------------------
(1) الثلاث الأول وجدت.
(2) فيه التحذير من أسباب الشر، ولما فيه من التهمة.
(3) لأنه صار يميز بين الجميلة وغير الجميلة؛ وبهذا تحصل الفتنة، والتخنث يجب الحذر منه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 89)

‌‌115 - باب خروج النساء لحوائجهن
5237 - عن عائشة قالت: «خرجت سودة بنت زمعة ليلًا فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حُجرتي يتعشى، وإن في يده لعرقا، فأنزل الله عليه فرُفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرُجن لحوائجكن» (1).

‌‌116 - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
2538 - عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» (2).

‌‌117 - باب ما يحلُّ من الدخول، والنظر إلى النساء في الرَّضاع
5239 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «جاء عمي من الرضاعة فاستأذن عليَّ، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يُرضعني الرجل، قالت: فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك، قالت عائشة: وذلك بعد أن ضُرب علينا الحجاب. قالت عائشة يَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من الولادة» (3).--------------------------------------------
(1) الخروج لقضاء الحاجة من السوق والزيارة للأقارب لا بأس به.
(2) وفي اللفظ الآخر «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».
(3) هذا يدل على أن محرم النسب أو الرضاع يؤذن له مالم يكن هناك ريبة تمنع، فهذا شيء آخر.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 90)

‌‌118 - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
5240 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» (1).

‌‌119 - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي
5242 - عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود رضي الله عنه: لأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسيَ، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو قال إن شاء الله لم يحنَث، وكان أرجَى لحاجته» (2).

‌‌120 - باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة
5244 - عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرُق أهله ليلًا» (3).--------------------------------------------
(1) إنما نهى عن هذا لأنه وسيلة إلى الفتنة بها، فلا يجوز للمرأة أن تذكر المرأة بصفاتها المباشرة.
(2) يدل على ما أعطاه الله من القوة العظيمة، وفي اللفظ الآخر تسعين امرأة، وفيه الحث على قول إن شاء الله في الأمور المستقبلية.
(3) لأن في ذلك خطرًا ينبغي أن يكون عندهم خبر، والسفر هنا: الطويل الذي يحصل معه التغير أما القصير فلا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 91)

‌‌121 - باب طلب الولد
5245 - عن الشعبي عن جابر قال: «كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا تعجَّلت على بعير قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يُعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرًا تزوجت أم ثيِّبًا قلت: بل ثيِّبًا. قال: فهلا جارية تلاعبُها وتلاعبك. قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا - أي عشاء - لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة». قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث «الكَيسَ الكيس يا جابر» يعني الولد (1).
قال الحافظ: .. قال ابن الأعرابي: الكيس العقل (2).

‌‌122 - باب تستحدُّ المغيبة وتمتشط الشعثة
5247 - عن جابر بن عبد الله قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبًا من المدينة، تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي … الحديث … قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا - أي عشاء - لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة» (3).--------------------------------------------
(1) أي النشاط والهمة العالية، ويدخل في ذلك طلب الولد بالجماع.
(2) العقل آلة يستعان بها على الكيس.
(3) فيه المسارعة إلى الأهل بعد قضاء الحاجة من الأسفار ولا سيما الشاب؛ لأن الأهل في حاجة إليه وهو في حاجة إليهم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 92)

‌‌124 - باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} [النور: 58]
5249 - عن عبد الرحمن بن عابس «سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، أضحىً أو فطرًا؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته - يعني من صغره - قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانًا ولا إقامة. ثم أتى النساء فوعظهن وذكَّرهن، وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحُلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته» (1).

‌‌125 - باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب
5250 - عن عائشة قالت: «عاتبني أبو بكر وجعل يطعنُني بيده في خاصرتي (2)، فلا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي».--------------------------------------------
(1) يستحب للإمام يأتي النساء ويذكرهن يوم العيد، وفيه الحث على الصدقة، والحديث ليس فيه أنه قبل الحجاب أو بعده.
(2) إذا رأى الأب المصلحة في تأديب ابنته فلا بأس، ولو كانت متزوجة.
* قلت: تقدم النقل عن شيخ الإسلام (32/ 89) قريبًا وأن الأصل في الطلاق المنع لولا الحاجة إليه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 93)

‌‌68 - كتاب الطلاق
‌‌1 - باب قول الله تعالى
{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]
5251 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض (1) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُره فليراجعها، ثم ليُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء».

‌‌2 - باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق
5252 - عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: فمه».
وعن قتادة عن يونس بن جُبير عن ابن عمر قال «مُره فليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» (2).--------------------------------------------
(1) إذا كان لا يعلم أنها حائض وقع الطلاق عند الجميع! ! !
وإذا طلقها وهو يعلم فلا يقع.
(2) هذا من كلام ابن عمر، وهو اجتهاد منه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 94)

5253 - عن سعيد بن جُبير «عن ابن عمر قال: حُسبت عليَّ بتطليقة» (1).
قال الحافظ: … وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكية لا يحرم وفي رواية كالجمهور ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الاذن في الطلاق عدم المسيس، والمعلق بشرط معدوم عند عدمه (2).

‌‌3 - باب من طلَّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
5255 - عن أبي أُسيد رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا، ودخل، وقد أُتي بالجونيَّة. فأُنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها - فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هَبي نفسك لي، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسُّوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عُذت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال: يا أبا أُسيد، اكسُها رازقيَّين، وألحقها بأهلها» (3).--------------------------------------------
(1) وهذا احتج به من رآها تطليقة وهو قد حسبها على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحسبها.
(2) يعني يؤذن بالطلاق حيث لا يمس، وإن مسّ حرم.
(3) لا بأس من أن يباشر الرجل امرأته ويبلغها الطلاق، فإن وكل من يطلقها فلا بأس، وفيه مشروعية أن يمتع الزوجة بشيء من النقود أو ملابس من باب ختم الاجتماع بالمعروف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 95)

5258 - عن أبي غلاب يونس بن جُبير «قال قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يُراجعها، فإذا طهُرت فأراد أن يطلقها فليُطلِّقها. قلت: فهل عدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» (1).

‌‌4 - باب من جوَّز الطلاق الثلاث
5259 - « … الحديث … فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنَّة المتلاعنين» (2).
5261 - عن عائشة «أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت، فطلَّق؛ فسُئل النبي صلى الله عليه وسلم. أتحلُّ للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» (3).--------------------------------------------
(1) كل الروايات تدل على أن ابن عمر طلق من نفسه وحسب من نفسه ولم يحسبها النبي صلى الله عليه وسلم، والمراجعة أي القولية.
(2) أي الفراق الأبدي.
* إذا كانت حاملا ينسب إليها الولد بعد الملاعنة، والملاعنة ليست طلاقًا بل هي أشدّ من الطلاق، وخص الله المرأة بالغضب لعظم جرمها.
(3) إذا طلق الرجل ثلاثًا وعقد عليها فإن مجرد العقد لا يكفي بل لابد من الجماع.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 96)

‌‌5 - باب من خيَّر أزواجه
وقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28].
5263 - عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: خيَّرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيَّرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني» (1).

6 - باب إذا قال فارقتك، أو سرَّحتك، أو الخليَّة، أو البرية (2)، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته.
وقول الله عز وجل: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49] وقال {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 28]، وقال {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، وقال: {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2]. وقالت عائشة «قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبويَّ لم يكونا يأمراني بفراقه».--------------------------------------------
(1) المقصود أن التخير ليس بطلاق إن شئتن صبرتن وإن شئتن اخترتن، بل هو تخيير، أما إذا قال: اختاري نفسك فاختارت نفسها وهو ينوي الطلاق وقع؛ لأنه كناية ويقع واحدة.
(2) المقصود هذه كنايات، وإذا أراد الطلاق صار طلاقًا وإذا لم يرده لم يقع؛ لقوله «إنما الأعمال بالنيات».

* لفظ الحرام ظهار ولو نوى به الطلاق.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 97)

‌‌7 - باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
وقال الحسن: نيته (1). وقال أهل العلم (2): إذا طلق ثلاثًا فقد حرُمت عليه، فسموه حرامًا بالطلاق والفراق.
5265 - عن عائشة قالت: «طلق رجل امرأته، فتزوجت زوجًا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهُدبة فلم تصل منه إلى شيء تُريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإني تزوجت زوجًا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة (3) فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ (4). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلِّين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عُسيلته».

‌‌8 - باب لم تحرِّم ما أحل الله لك؟
5266 - عن سعيد بن جُبير أنه أخبره أنه «سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم--------------------------------------------
(1) خلاف المشهور، والصواب أنه صريح في الظهار.
(2) جمهورهم وأكثرهم السنة أن يُطلِّ واحدة ثم اثنتين فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له بإجماع المسلمين حتى تنكح زوجا غيره، أما إذا جمعها فمحل خلاف، والأكثرون تبين بذلك، والصواب واحدة لما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم «كان طلاق الثلاث واحدة … » الحديث.
(3) ما استطاع أن يجامع حتى يولج ذكره في فرجها.
(4) لابد من وطء «حتى تنكح زوجًا غيره».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 98)

امرأته ليس بشيء، وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]» (1).
5267 - عن عبيد بن عمير يقول «سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكُث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلًا (2)، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. فقال: لا بأس شربت عسلًا عند زينب ابنة جحش، ولن أعود له. فنزلت {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ - إلى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لعائشة وحفصة {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم: 3] لقوله: بل شربت عسلًا».
5268 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغِرت، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عُكة عسل، فسقتِ النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير، فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ .... الحديث … قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرَست (3) نحله العُرفط. فلما دار إليَّ قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة--------------------------------------------
(1) قول ابن عباس ليس بظاهر، والتحريم هنا في العسل والجواري، وليس في الزوجات.
(2) هذا من غيرة النساء لما شرب عندها عسلًا ظنن أنها تمتاز عنده بشيء.
(3) رعت نحلة العرفط، والعرفط له رائحة ما هي بطيبة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 99)

قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة: والله لقد حرمناه، قلت لها: اسكتي».

‌‌12 - باب الخُلع، وكيف الطلاق فيه؟
وقول الله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا - إلى قوله - الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229] وأجاز عمر الخُلع دون السلطان. وأجاز عثمان الخُلع دون عقاص رأسها (1). وقال طاوس: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة.
5273 - عن ابن عباس «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكُفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردِّين عليه حديقته؟ (2)--------------------------------------------
(1) الفداء لا بأس به إذا خافت ألا يقيم حدود الله، ولقضية امرأة ثابت بن قيس، ولو ظلمها لم يجز له أخذ المال، وأما إذا ظلمت هي لا بأس، أو قالت: ما أستطيع أن أوفيك حقك، وبذلت مالًا لا بأس.
(2) إذا أعطته مهره يطلق؛ فإذا كان السوء منها يأخذه، وينبغي ألا يزيد على مهره لقوله «اقبل الحديقة»، والآية عامة، و «اقْبل» للوجوب فإذا رأى الإمام الإلزام ألزم الزوج. قلت: واختلف قول الشيخ تقي الدين في إلزام الزوج وأفتى باللزوم بعض فضلاء الحنابلة من المقادسة كما قاله ابن مفلح.
* حديث: ولا تزدد، في سنده بعض المقال، والأقرب منع الزيادة؛ لأن الزيادة لا حد لها فيكون الحديث ولا تزدد مخصص بالآية. قلت: الزيادة غير ملحوظة، وانظر نصب الراية (3/ 245).
* الخلع يجوز في الحيض، ولم يستفصل عن حال امرأة ثابت.
* الخلع طلقة يجوز الرجوع بعقد جديد ولو في عدتها؛ لأن الماء ماؤه، وتعتد بحيضة، والأحوط ثلاث.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 100)

قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة.
5276 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقمُ على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر (1)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمره ففارقها».

‌‌20 - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذِّمي أو الحربيِّ
وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حَرُمت عليه» (2).
وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدَّة أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق (3). وقال مجاهد: إذا أسلمت في العدة يتزوجها (4)، وقال الله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] …--------------------------------------------
(1) كفر العشير.
(2) فيه نظر، النبي صلى الله عليه وسلم أقر الزوجات على عصمة أزواجهن، إذا أسلم أزواجهن في العدة فهو زوجها.
(3) وهذا ضعيف، هي امرأته حتى تخرج من العدة.
(4) هذا ميول المؤلف إلى قولهم، والصواب خلاف ذلك، والصواب الإقرار على النكاح الأول.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 101)

5288 - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنُهن بقول الله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} [الممتحنة: 10] إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقرَّ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مسَّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط (1)، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن. كلامًا».
قال الحافظ: … وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال «يفرق (2) بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».

21 - باب قول الله تعالى:
{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ (3) مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - إلى قوله - سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226].--------------------------------------------
(1) مثل ما قال: إني لا أصافح النساء.
(2) لكن إذا أسلم هي زوجته، ومتى أسلمت تمتنع منه حتى يسلم، ومتى أسلم في العدة فلا خيار لها، وبعد العدة لها الخيار.
(3) لا بأس أن يولي إذا دعت الحاجة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 102)