5289 - عن أنس بن مالك قال: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرًا، فقال: الشهر تسع وعشرون».
5291 - عن نافع عن ابن عمر «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» (1).
52 - باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول،
أو طلقها قبل الدخول والمسيس
5349 - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته. فقال فرَّق نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم بين أخوَي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبَيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبَيا. ففرَّق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدِّثه. قال قال الرجل: مالي. قال: لا مال لك. إن كنت صادقًا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهو أبعد منك».
قال الحافظ: … الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبًا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية (2).--------------------------------------------
(1) إذا آلى إذا مرت أربعة أشهر إما أن يطأ وإما يطلق، إلا إذا سمحت.
(2) قلت: انظر الأسانيد عن الصحابة بذلك سنن البيهقي (7/ 255)، وهذا الكتاب أعني سنن البيهقي لا يستغني عنه محدث فقيه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 103)
70 - كتاب الأطعمة
13 - باب الأكل متكئًا
5399 - عن أبي جحفة قال: «كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ».
قال الحافظ: … قوله (باب الأكل متكئًا) أي ما الحكمة؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح (1).--------------------------------------------
(1) قلت: بل قد جاء فيه نهي صريح، انظر معجم الطبراني الكبير (10/ 124) حديث ابن مسعود من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه رقم 10087، وقال عنه الحافظ في تخريج الكشاف في سورة يوسف: إسناده جيد (2/ 463). قلت: وهو كما قال، وقد غفل عنه في شرح البخاري.
وروى ابن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أحدنا بشماله وأن يأكل متكئًا. وفي الباب عن أبي الدرداء عند الطبراني في معجمه الأوسط، وانظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (2/ 163) وحديث جابر إسناده لا غبار عليه لكن تبين لي أن زيادة: «وأن يأكل متكئًا» غير محفوظة؛ فالعمدة على حديث ابن مسعود، وهو جيد كما قال الحافظ.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 104)
19 - باب تعرُّق العضُد (1)
5407 - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة … ».
20 - باب قطع اللحم بالسِّكين
5408 - عن الزهري قال «أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتزُّ من كتف شاة في يده، فدُعي إلى الصلاة، فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ» (2).
قال الحافظ: … حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشوه فإنه أهنًا وأمرأ» قال أبو داود: هو حديث ليس بالقوي. قلت: له شاهد من حديث صفوان بن أمية أخرجه الترمذي بلفظ «انهشوا (3) اللحم نهشًا فإنه أهنأ وأمرأ».
21 - باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا
5409 - عن أبي هريرة قال «ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا قط: إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه» (4).--------------------------------------------
(1) يدل على حلِّ الصيد للمحرم إذا لم يصده ولم يصد له.
(2) فيه جواز الحز بالسكين والتعرق للعظم مع جماعته.
(3) حديث ضعيف. قلت: وطريق الترمذي بها عبد الكريم بن أبي المحازق، ضعيف كما قال الحافظ.
(4) هذا من خلقه الكريم، لأنه قد يتكدر صاحب الطعام ويكدر ما بينه وبين أهله.
* لا يعيب الطعام ويكدِّر من أضافه ويكدر الحاضرين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المجاملة في مثل هذا.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 105)
22 - باب النفخ في الشعير
5410 - عن أبي غسان قال: «حدثني أبو حازم أنه سأل سهلًا: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النَّقيَّ؟ قال: لا. فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه» (1).
23 - باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون
5411 - عن أبي هريرة قال: «قسم النبي صلى الله عليه وسلم يومًا بين أصحابه تمرًا، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدَّت في مضاغي» (2).
5413 - عن أبي حازم قال «سألت سهل بن سعد فقلت: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّقيَّ؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّقيَّ (3) من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلًا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، فيطير ما طار، وما بقي ثرَّيناه فأكلناه».--------------------------------------------
(1) الله المستعان.
(2) وهذا كله على ما أصاب الناس من شدة ثم وسع الله بعد، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء أصابهم شدة ثم فرّج الله.
(3) الحنطة، فهو قليل، وهذا حسب علم سهل.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 106)
5414 - عن سعيد المقبُري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مرَّ بقوم بين أيديهم شاة مصلية، فدعوه، فأبى أن يأكل قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير» (1).
5415 - عن قتادة عن أنس بن مالك قال «ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، ولا في سُكرُّجة، ولا خبز له مرقق. فقلت لقتادة: علام يأكلون؟ قال: على السُّفر» (2).
5416 - عن عائشة رضي الله عنها قالت «ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعًا حتى قُبض» (3).--------------------------------------------
(1) أبو هريرة لعله تأول، وإجابة الدعوة واجبة في كل دعوة.
(2) المطروحة في الأرض.
(3) اللهم صلّ عليه، الله صلّ عليه.
* لعل الادخار لسنة ينفد مع كثرة النفقة والضيوف والعطاء.
* المنكر كونه يصنع الطعام ويدعو الناس وأما اجتماع المعزين للتخفيف عن الميت فخفف فيه شيخنا. قلت: حديث جرير: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» أعله الإمام أحمد كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود ط. رشيد رضا، حيث قال: زعموا أن هُشيمًا سمعه من شريك، وقال: لا أرى لهذا الحديث أصلًا أ. هـ-وظاهر حديث عائشة الاجتماع اليسير.
* مجيء الضيوف للعزاء يذبح لهم ويغديهم هذا حق الضيوف.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 107)
24 - باب التلبينة
5417 - عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرَّقن - إلا أهلها وخاصتها - أمرت ببُرمة من تلبينة فطُبخت، ثم صُنع ثريد فصُبَّت التلبينة عليها ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التلبينة مجمَّة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن» (1).
29 - باب الأكل في إناء مفضَّض
5426 - عن مجاهد قال: «حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى؛ فسقاه مجوسيٌّ، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» (2).--------------------------------------------
(1) الاجتماع هنا يريح القلوب، وهنا أكلة خفيفة، والمنكر صنعة الطعام بعد الدفن، وأما الاجتماع للتعزية لا بأس مع شرب فنجال شاهي أو قهوة (ويمشون).
(2) لا يجوز للمسلم الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحائفهما والأواني محرمة على الجميع، أما الحرير والديباج خاص بالرجال فيحرم عليهم.
* أواني الذهب والفضة اتخاذها للزينة لا يجوز.
* استخدام المرأة النظارة الذهبية والقلم؟ الأحوط ترك ذلك.
* رواية: «فالعبوا بها» فيها شذوذ ونكارة. قلت: أخرجه أبو داود من طريق أسيد بن أبي أَسيد البرّاد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحبَّ أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب … الحديث، وفيه: «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» وهذا الحديث كان في الأول ثم نُسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب محلقًا كان أو غير محلق، هذا لو كان الحديث محفوظًا فإن أسيد بن أبي أسيد قال الدارقطني فيه يُعتبر به.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 108)
30 - باب ذكر الطعام
5427 - عن أبي موسى الأشعري قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأُترجّة: ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة: لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرَّيحانة ريحها طيّب وطعمها مرّ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة: ليس لها ريح وطعمها مر» (1).
5429 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «السَّفر قطعة من العذاب: يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليُعجل إلى أهله» (2).--------------------------------------------
(1) الشاهد الأترجة طعمها طيب وريحها طيب.
(2) فيه فائدة أن المؤمن لا يتعب نفسه بكثرة الأسفار، فإن في هذا تعذيبًا له، فينبغي ترك الأسفار إلا لحاجة وإذا قضى حاجته فليتعجل.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 109)
31 - باب الأُدم
5430 - عن القاسم بن محمد قال: «كان في بريرة ثلاث سُنن (1): أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت شرطتيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال وأُعتقت فخيِّرت في أن تقرَّ تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا بيت عائشة وعلى النار بُرمَة تفور، فدعا بالغداء فأُتي بخبز وأُدم من أُدم البيت، فقال: ألم أر لحمًا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تُصدِّق به على بريرة فأهدته لنا، فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا» (2).
32 - باب الحلوى والعَسل
5431 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل» (3).
5432 - عن أبي هريرة قال: «كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشَبع بطني، حين لا آكل الخمير، ولا ألبس الحرير، ولا يخدُمني فلان ولا فلانة، وألصق--------------------------------------------
(1) لقول عائشة في بريرة ثلاث سنن.
1 - البائع إذا شرط الولاء له فالحكم باطل فمن اعتق له الولاء.
2 - الجارية إذا أعتقت تحت العبد تخير.
3 - أهدي لها لحم فأهدت منه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) إذا كان المال المقدم حرام لا تأكل، وكذا لو ربا لا تأكل.
(3) من طبيعة ابن آدم حب هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ورسول الله جُبل على خير الأخلاق، والعسل طيّب وكذا الحلوى.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 110)
بطني بالحصباء؛ وأستقرئ الرجل الآية - وهي معي - كي ينقلب بي فيطعمني. وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب: ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليُخرج إلينا العُكة ليس فيها شيء، فنشتقُّها فنلعق ما فيها» (1).
33 - باب الدباء
عن ثمامة بن أنس عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطًا، فأتى بدُبّاء فجعل يأكله فلم أزل أحبُّه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله» (2).
54 - باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
5458 - عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه (3)، غير مكفّي ولا مُودع ولا مستغنى عنه ربنا» (4).--------------------------------------------
(1) جعفر أخو عليّ قُتل يوم مؤتة.
(2) فيه دلالة على حل الدباء وهو طعام طيب وهو القرع، وهو من الطعام والأدم.
(3) هذا سنة بعد الطعام، وهو من أفضل الحمد، وهكذا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه، رواه أهل السنن بسند جيد.
(4) ربنا يجوز فيه ثلاثة: رفع ونصب وجر.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 111)
55 - باب الأكل مع الخادم
5460 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يُجلسه معه فليناوله أكلة أو أُكلتين، أو لقمة أو لقمتين، فإنه وليَ حرَّه وعلاجه» (1).
قال الحافظ: … وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغنى الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء، كذا قيل (2).
57 - باب الرجل يُدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
5461 - عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رجلٌ من الأنصار يُكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لي طُعيِّمًا--------------------------------------------
(1) وهذا من الأدب للصانع إذا تيسر يأكل معه، وإلا يدفع له شيئًا.
وهذا إذا كان ما عنده بقية أما إذا كان عنده بقية لا بأس، ويدل على جواز أن يكون للسيد طعام خاص، وحديث: «فليطعمهم مما يطعم» على الأفضلية.
(2) ما تقدم يقضي أن الغني الشاكر أفضل، فحاله أفضل؛ لأنه تعبّد مع القدرة وحبس نفسه وجاهدها واستقام، وحديث: «ذهب أهل الثور» يدل على هذا. وقيل للشيخ: دخول الفقراء قبل الأنبياء الجنة؟ فقال: لأن الأغنياء هنا عليهم حقوق وتوابع. قلت: ولا يلزم من تأخر دخولهم أن يكون الفقراء أفضل منهم، فيدخلون ويكونون بعد ذلك أعلى درجة، كما قال شيخ الإسلام وغيره.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 112)
يكفي خمسة لعلِّي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طُعيِّمًا، ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: لا بل أذنت له» (1).
58 - باب إذا حضر العشاء (2) فلا يعجل عن عشائه
5462 - عن جعفر بن عمرو بن أمية «أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتزُّ من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسِّكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلَّى ولم يتوضأ» (3).
5464 - وعن أيوب عن نافع «عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام» (4).--------------------------------------------
(1) إذا حدد الضيف يستأذن في الزيادة، وإذا لم يحدد لا حاجة.
* إذا كان ما يُتهم يقبل طعامه ولا يسأل.
* من كان معروفًا بالأموال الخبيثة يستحق الهجر، وقال الشيخ: يتحرى.
(2) ليس بقيد، كل طعام في الظهر والعصر والمغرب.
(3) يدل على أن ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وأن من أخذ نصيبه من الطعام لا بأس أن يقوم.
* ما دام يشتهي يجلس.
(4) لكن لا يجوز أن يتخذ هذا حيلة لتعمد ترك الصلاة مع الجماعة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 113)
59 - باب قول الله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: 53] (1)
5466 - عن أنس قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أُبيُّ بن كعب يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسًا بزينب بنت جحش- وكان تزوجها بالمدينة- فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعد ما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه، حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا، فرجع فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حُجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترًا، وأُنزل الحجاب».--------------------------------------------
(1) فيه الدلالة على الانتشار بعد الطعام في الوليمة حتى لا يتأذى مضيفه؛ ولأن المقصود حصل وهو الفراغ من الطعام.
* الأحاديث الصحيحة ليس فيها الأذان ولا إقامة في الأذان، وحديث الأذان فيه عاصم بن عبيد الله ضعيف.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 114)
71 - كتاب العقيقة
1 - باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقَّ عنه، وتحنيكه
5467 - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فسمّاه إبراهيم، فحنَّكه بتمرة (1). ودعا له بالبركة؛ ودفعه إليَّ وكان أكبر ولد أبي موسى».
5468 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبيٍّ يُحنِّكه (2)، فبال عليه، فأتبعه الماء».
5469 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حَملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متمٌّ، فأتيت المدينة، فنزلت قُباء، فولدت بقباء (3)، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها--------------------------------------------
(1) يدل على شرعية التسمية أول ما يولد، والتحنيك والتسمية في الأول، والسابع سُنة، فسمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وكذا ولد أبي طلحة. وفيه أن بول الصبي يكفي فيه النضح ما لم يأكل للطعام. وفيه أن التحنيك يستحب لأن فيه رفع لهاة الصبي بتمرة، والتحنيك يفعله أبوه أو أمه.
* أم سُليم استعملت التورية بقولها: أسكن ما كان عند الحاجة للتورية لا بأس.
(2) أخذ الصبية للناس لأجل تحنيكه لا أعرف له أصلًا، يفعله أبوه أو أمه.
(3) أول مولود في الإسلام بعد الهجرة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 115)
ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكَه بالتمرة، ثم دعا له فبرَّك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. ففرحوا به فرحًا شديدًا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم».
قال الحافظ: … والتحنيك (1) مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه.
2 - باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة
5471 - عن سلمان بن عامر قال: «مع الغلام عقيقة» (2).
5472 - عن سلمان بن عامر الضَّبيُّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى» (3).--------------------------------------------
(1) التحنيك لمصلحة لهاة الصبي، والعامة يعرفون هذا.
* يكسر عظام العقيقة؟
الأمر واسع، روي عن عائشة فيه.
(2) العقيقة: سنة مؤكدة.
* عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة.
(3) هذا الحديث الذي صرح الحسن فيه بالسماع من سمرة.
* الختان يختن متى شاء، ليس له حد محدود، وختان النساء كذلك إذا تيسر من يحسن ذلك سُنة.
* فصل في كلام بعض أهل العلم في مسألة ختان المرأة: قال النووي في المجموع (1/ 349) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع. أ. هـ. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 116)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال ابن عابدين في حاشيته تعليلًا لإباحة النظر إلى محل الختان لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها، وهو مكرمة في حق النساء.
وقال الباجي في شرح الموطأ (7/ 232): وقال مالك ومن ابتاع أمةً فليخفضها إن أراد حبسها .. وقال النساء يخفضن الجواري.
وقال أبو محمد في المغني (1/ 115) فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس واجبًا علىهن هذا قول كثير من أهل العلم، قال أحمد الرجل أشد.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله (21/ 114) عن المرأة هل تختتن أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، للخافضة، وهي الخاتنة: «أشمِّي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه، وأحظى لها عند الزوج» يعني لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة.
ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. أ. هـ.
وقال ابن القيم في تحفة المودود «الفصل التاسع» في أن حكمه يعني الختان يعم الذكر والأنثى. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 117)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال صالح بن أحمد: إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل؟ قال إذا التقى الختانان وجب الغسل.
قال أحمد وفي هذا ان النساء كن يختتن وسئل عن الرجل تدخل عليه امراته فلم يجدها مختونه ايجب عليها الختان: قال الختان سنه.
قال الخلال وأخبرني أبو بكر المروزي وعبد الكريم الهيثم ويوسف بن موسى دخل كلام بعضهم في بعض أن أبا عبد الله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان فسكت والتفت إلى أبي حفص فقال تعرف في هذا شيئا قال لا فقيل له إنها أتى عليها ثلاثون أو أربعون سنة فسكت قيل له فإن قدرت على أن تختتن قال حسن.
قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن فقال قد خرجت فيه أشياء ثم قال فنظرت فإذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم حين يلتقي الختانان ولا يكون واحدا إنما هو اثنان قلت لأبي عبد الله فلا بد منه قال الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا يبقى مأثم والنساء أهون قلت لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه وعن أحمد في ذلك روايتان إحداهما يجب على الرجال والنساء والثانية يختص وجوبه بالذكور. أ. هـ.
وقال القاري في المرقاة (8/ 289) وأما للنساء فمكرمة ففي خزانة الفتاوى ختان الرجال سنة واختلفوا في المرأة، قال في أدب القاضي مكروه وفي موضع آخر سنة، وقال بعض العلماء واجب وقال بعضهم فرض قلت والصحيح أنه سنة. أ. هـ. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 118)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولمزيد النظر في الخلاف انظر: شرح السنة (12/ 110) شرح الشنقيطي على النسائي (1/ 145)، غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (1/ 362)، مجموع رسائل الشيخ ابن عثيمين (4/ 117)، أحكام الطفل للعيسوي ص 206، مجموع مؤلفات ابن سعدي، الفقه (2/ 96)، فتاوى اللجنة جمع الدويش (5/ 119).
وقد تحصل من أقوال العلماء في المسألة أقوال كما تقدم تبتدى من الكراهة حتى الوجوب، ولاشك أن إطلاق القول بأن حكم هذا الشيء محرم أو واجب لابد له من دليل وإلا كان قولًا على الله بغير علم، وهو من أشد المحرمات، نسأل الله السلامة قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]، وقال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116].
وقد روى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو داود من طريق سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه» ولفظ الدارمي: «من أفتى من غير ثبت» إسناده حسن.
وروى الدارمي من طريق ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» مرسل جيّد، واعلم أن أحاديث الأمر بالختان أو أنه =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 119)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سنة في حق المرأة كلها معلولة وقد ضعفها أبو داود، والبيهقي وابن عبد البر كما في التمهيد (21/ 59) ، وابن المنذر نقله عند المناوي في الفيض (1/ 216)، والعراقي كذلك ضعفها كما في تخريج الأحياء (1/ 312) والحافظ في الفتح (10/ 341)، والتلخيص (4/ 82 - 83)، والشوكاني في النيل (1/ 113) وغيرهم.
* فصل في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الباب
الحديث الأول: قوله «اشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل».
رواه أبو داود عون (14/ 183) ومن طريق البيهقي (8/ 324)، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن إبراهيم الأشجي عن مروان عن محمد بن حسان عن عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية أن امرأة كانت تختتن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف كثير، فرواه البيهقي في السنن، والمعرفة (13/ 62) من وجه آخر عن عبيد الله بن عمرو الرقي حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس قال كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجواري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام يا أم عطية.
ومن طريق محمد بن حسان رواه ابن عدي في الكامل (6/ 2223) عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية … دون ذكر عن الوهاب ورواه الحاكم في المستدرك (3/ 525) من طريق عبيد الله به وسمى الرجل المبهم زيد بن =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 120)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أبي أنيسة، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (2/ 780) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عطية القرظي قال كان بالمدينة خافضة يقال لها أم عطية وهذا اختلاف شديد واضطراب.
قال الحافظ في التلخيص (4/ 83) واختلف فيه على عبد الملك بن عمير فقيل عنه الضحاك بن قيس كان بالمدينة امرأة … وقيل عنه عن عطية القرظي رواه أبو نعيم في المعرفة، وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن وأعله بمحمد بن حسان فقال مجهول ضعيف .. اهـ.
وطريق الحاكم المذكورة لا تصلح للمتابعة فإنها من طريق هلال بن العلاط عن أبيه عن عمرو به، والعلاء ضعفه أبو حاتم بقوله منكر الحديث ضعيف، وكذلك حصل في إسناده اختلاف آخر هل سمعه عبد الملك بن عمير من أم عطية أم بينهما واسطة فقد قال الحافظ في الإصابة في ترجمة الضحاك وذكر بعض طرق هذا الحديث قال: وظهر من هذا أن عبد الملك دلسه على أم عطية والواسطة بينهما الضحاك بن قيس، والضحاك هذا قال يحيى لما سأله المفضل الغلابي عنه قال: الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري وعبد الملك بن عمير قال عنه أحمد كما في بحر الدم (279) مضطرب الحديث جدًا، ما أرى له خمسمائة حديث، وقد غلط في كثير منها وهو مع ذلك مدلس قال الحافظ: مشهور بالتدليس وصفه بذلك الدارقطني وابن حبان، وذكر ذلك عنه الذهبي والعلائي والمقدسي والحلبي.
قلت: وتغيّر حفظه فإنه كبر وشاخ فالحديث ضعيف مضطرب.
حديث آخر: روى الخطيب في تاريخ (12/ 291) من طريق عوف =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 121)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بن محمد أبو غسان حدثنا أبو تغلب عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: كانت خفاضة بالمدينة فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أحسن للوجه وأرضى للزوج .. » رواه في ترجمة عوف هذا وقال عنه حدث عن يوسف بن عبده، وعنه عمرو بن علي وبندار قاله ابن منده اهـ.
وأبو البختري لم يسمع من علي شيئًا قال ابن سعد في الطبقات (6/ 293) كان أبو البختري كثير الحديث يرسل حديثه ويروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من كبير أحد فما كان من حديثه سماعًا فهو حسن وما كان عن فهو ضعيف. اهـ. وأبو تغلب لا يُدرى ما حاله فالحديث لا يصح.
حديث آخر: روى البيهقي (8/ 324) وابن أبي الدنيا (2/ 779) والطبراني في الصغير (1/ 92)، والأوسط (7/ 195)، وابن عدي في الكامل (3/ 1083) والخطيب في تاريخه (5/ 327)، كلهم من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج». وزائدة منكر الحديث كما قال البخاري والنسائي، قال ابن عدي له أحاديث أفرادات وفي بعض حديث ما منكر.
ورواه أبو نعيم من حديث أنس قال: حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس حدثنا إسماعيل بن أبي أمية حدثنا أبو هلال =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 122)