Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال الحافظ: … وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها ابن الصلاح في «علوم الحديث» (1).

‌‌14 - باب شُرب اللبن بالماء
5612 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، فحلبتُ شاة، فشُبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب - وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي - فأعطى الأعرابيَّ فضله ثم قال: الأيمن فالأيمن» (2).--------------------------------------------
(1) كلام ابن حزم كلام فاسد.
(2) سألت الشيخ عن رواية أبي يعلى «إذا سقيتم أو شربتم فابدءوا بالأكابر».
فقال الشيخ: لا أعرفها، والأحاديث الصحيحة على تقديم الأيمن، ورواية أبي يعلى ما تعارض الصحيحين، قد تكون شاذة.
* سألت الشيخ عن استئذان الأيمن؟
فقال يكفي الأول.
* شوب اللبن بالماء لا بأس به، وفيه إعطاء من على يمينك ولو كان مفضولًا إلا أن يسمح من على يمينك فتناوله يسارك، وفيه جواز الكرع إذا دعت الحاجة إليه وهو الشرب بالفم، وإن تيسّر بالإناء أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 143)

‌‌15 - باب شراب الحلواء والعسل
وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، لأنه رجس، قال الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 5] وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم (1).
5614 - عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل».

‌‌16 - باب الشرب قائمًا
5615 - عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال: «أُتى عليّ رضي الله عنه على باب الرَّحبة فشرب قائمًا فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت» (2).--------------------------------------------
(1) الضرورة لها أحكامها وقد فصَّل لكم ما حرم عليكم، لا يلتفت إلى قول الزهري ولا غيره لكن هل ينفع تناوله؟
* هل النشرة ضرورة؟
لا، لا تحل بغير السحر؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «هي من عمل الشيطان».
(2) رحْبة ورَحَبة فيها لغتان وتُجمع على رَحَبات.
* هذا يدل على جواز الشرب قائمًا، والنهي للتنزيه أو منسوخ، والجمع أولى من النسخ.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 144)

5617 - عن ابن عباس قال: «شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا من زمزم» (1).

‌‌17 - باب من شرب وهو واقف على بعيره
5618 - عن ابن عباس «عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة، فأخذ بيده فشربه» (2).

‌‌24 - باب الشرب من فم السقاء
5628 - عن أبي هريرة رضي الله عنه «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُشرب من في السقاء» (3).
قال الحافظ: … ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ «نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه» (4).--------------------------------------------
(1) هل يقال في شرب زمزم يسن قائمًا؟
لا، الأمر واسع والقعود أفضل.
* ما يقال الشرب قائمًا مكروه؟ لا، بل جائز بلا كراهة.
(2) وفعل أمام الناس ليعلم الناس أنه مفطر، والسنة يوم عرفة الفطر للحاج، بل ينهوا عنه [الصيام] وحديث النهي لا بأس به (وانظر: باب رقم: 29 وتعليق الشيخ).
(3) الشرب من قوارير الصحة هل يدخل في اختناث الأسقية؟
لا، القوارير هذه مضبوطة، القِرب قد يكون فيها دواب صغيرة فالأقرب لا يدخل، وعند الضرورة ما وجد إناء يشرب من فمها، أو فم القربة.
(4) رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، ورواه البيهقي في الشعب من طريق معمر عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم به وقال هشام: «فإن ذلك ينتنه» فأرسله معمر وجعل التعليل مدرجًا، انظر الشعب للبيهقي (11/ 9).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 145)

‌‌25 - باب النهي عن التنفس في الإناء
5630 - عن أبي قتادة عن أبيه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسَّح أحدكم فلا يتمسح بيمينه» (1).

‌‌26 - باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
5631 - عن ثمامة بن عبد الله «قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثًا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثًا» (2).

‌‌27 - باب الشرب في آنية الذهب
5632 - عن ابن أبي ليلى قال: «كان حذيفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة، فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيتُه فلم ينته.--------------------------------------------
(1) هذا هو الواجب، يتمسح باليسار ويستنجي باليسار، ولا يتنفس في الإناء قد يخرج من أنفه شيء.
* قول بعض الفقهاء: إن كان من الآداب ليس واجبًا؟
ما عليه دليل، الأصل في الأوامر الوجوب.
(2) هذا هو الأفضل، يفصل الإناء، أهنأ وأمرأ.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 146)

وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هنَّ لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة» (1).

‌‌28 - باب آنية الفضة (2)
5634 - عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (3).--------------------------------------------
(1) ترك الفضة للرجل في غير الخاتم أحوط، ما جاء إلا بالسيف، الآنية المطلية بماء الذهب ممنوع.
* ميل المكحلة؟ تركه من الذهب ما يجوز، ومن الفضة تركه أولى، رأس القلم تركه أولى حتى للنساء؛ لأنه يشبه الأواني.
* الأحجار الكريمة الأصل الجواز.
* الحرير يرخص أربعة أصابع زرار .. أورقعة قدر أربعة أصابع من أعلا الأصبع إلى أسفله، أو للحكة فيجوز.
* وهذا من باب التعزير لما نهاه فلم ينته رماه به، والحديث يدل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا يعم الرجال والنساء، أما لبس الحرير فيجوز للنساء.
(2) اتخاذ الفضة للزينة؟ لا، ما الدليل؟ النهي؛ ولأنه وسيلة لأن يأكل أو يشرب، إن كانت غير أواني؟ قد يمنع لأجل السرف والخيلاء ولأن الأواني منعت مع الحاجة فغيرها من باب أولى.
* جلجل أم سلمة ما يدل على استعمال الفضة في غير الأكل والشرب؟
لا، لا، قد تكون غلطت رضي الله عنها.
(3) في رواية مسلم «في إناء ذهب أو فضة».

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 147)

5635 - عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع (1)، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة - أو قال آنية الفضة - وعن المياثر (2)، والقَسِّيِّ، وعن لبس الحرير، والديباج، والإستبرق».

‌‌29 - باب الشرب في الأقداح
5636 - عن أم الفضل «أنهم شكُّوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبُعث إليه بقدح من لبن فشربه» (3).

‌‌30 - باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته
5637 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أُسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت فنزلت في أجمُ بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها،--------------------------------------------
(1) الأصل في الأوامر الوجوب، لكن المعروف في اتباع الجنائز وعيادة المريض السنية.
(2) المياثر الحمر من ألبسة العجم، وقيل: لأجل الحرير.
* غير الخاتم للرجال تركه من باب الورع.
(3) دل على أن السنة الفطر يوم عرفة للحجاج، ولا بأس بالشرب في الأقداح، الصوم يوم عرفة: ظاهر الحديث عدم الجواز «نهى عن صوم عرفة بعرفة» لا بأس بسنده. قلت: فيه مهدي الهجري يرويه عن عكرمة عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وغيره، ومهدي فيه جهالة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 148)

فإذا امرأة مُنكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال قد أعذتك مني، فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل، فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه. فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له» (1).
5638 - عن عاصم الأحول قال: «رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك - وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نُضار. قال قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا» (2).--------------------------------------------
(1) رحمه الله.

* التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم مانعًا إذا كان ثوبه أو قدحه.
* هل بقي شيء من فضلاته صلى الله عليه وسلم؟ يقولون إن له شعرًا بالشام، خرافات.
(2) هذا يدل على جواز الضبة في القدح لأجل الكسر فضبّبه بشيء من الفضة، واحتج به العلماء على جواز الضبة لأن الفضة أسهل من الذهب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 149)

‌‌75 - كتاب المرضى
‌‌1 - باب ما جاء في كفارة المرض
قال الحافظ: … هو واقع كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له. وأجيب عنه بأن الكلام فيما لم يرد فيه شيء، وأما ما ورد فهو مشروع، ليثاب من امتثل الأمر فيه على ذلك (1).

‌‌6 - باب فضل من يصرع من الريح
قال الحافظ: … وعند البزار من وجه آخر عن بن عباس في نحو هذه القصة أنها قالت: «إني أخاف الخبيث أن يجردني (2)، فدعا لها فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتي أستار الكعبة فتتعلق بها».

‌‌14 - باب ما يقال للمريض، وما يُجيب
5662 - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله، فقال: كلا، بل حُمى تفور، على شيخ كبير، حتى تزيره القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنَعَم إذًا».
قال الحافظ: … وأخرج ابن ماجه أيضًا بسند حسن لكن فيه انقطاع عن عمر رفعه (3) إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة.--------------------------------------------
(1) قلت: قد أطنب شيخ الإسلام البحر ابن تيمية في مثل هذه المسألة، انظر مثلًا (8/ 192 - 196) مجموع و (8/ 287).
(2) قلت: إن صح فيه حجة لمن قال بتلبس الجان بالإنسان، وهو الحق.
(3) قلت: لأنه من طريق ميمون بن مهران عن عمر، منقطع.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 150)

‌‌20 - دعاء العائد للمريض
قال الحافظ: … والجواب أن الدعاء عبادة، ولا ينافي الثواب والكفارة لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه، والداعي بين حسنتين: إما أن يحصل له مقصوده، أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر، وكل من فضل الله تعالى (1).--------------------------------------------
(1) قلت: وعندي جواب آخر أن حسنة العمل في حال الصحة أعظم منه حسنة الصبر في حال المرض، لاسيما إن منعه المرض من أفعال يتعاطاها الصحيح.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 151)

‌‌76 - كتاب الطب
قال الحافظ: … ومنه ما جاء عن غيره، وغالبه راجع إلى التجربة. ثم هو نوعان: نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر بل فطر الله على معرفته الحيوانات (1).
قال الحافظ: … وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه، ومدار (2) ذلك على ثلاثة أشياء …

‌‌18 - باب الإثمد والكحل من الرمد فيه عن أم عطية
قال الحافظ: … فيكون الوتر في كل واحدة على حدة، أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهما، أو في اليمين ثلاثًا وفي اليسرى ثنتين فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعًا وأرجحها الأول والله أعلم (3).

‌‌19 - باب الجذام
5707 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفرَّ من المجذوم كما تفرُّ من الأسد» (4).--------------------------------------------
(1) انظر ص 8 من الطب النبوي جلد 4 من الهدي.
(2) من ها هنا هو كلام ابن القيم رحمه الله مع تصرف الحافظ فيه بعض الشيء، فكان ينبغي أن يذكر مستنده، والله المستعان.
* انظر الهدي (ج 4/ 6) والكلام الذي في المقدمة كثير منه لابن القيم.
* وهو في حق الرجال والنساء جميعًا.
(3) أي ثلاثًا في كل عين.
(4) لا عدوى تعدي بطبعها بل النفع والضر بيد الله، وقد أبطل المصطفى ما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الاعتقادات الفاسدة، وعدم مخالطة المرضى والمجذومين سبب من الأسباب التي أُمر بها المسلم ولا ينافي التوكل.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 152)

قال الحافظ: … ويؤيده حديث «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان» (1).
قال الحافظ: … ولهذا قال صلى الله عليه وسلم «فر من المجذوم فرارك من الأسد» وقال: «لا يورد ممرض على مصح» (2).
قال الحافظ: … فقال أعرابي: فما بال الإبل يخالطها الأجرب فتجرب؟ قال: فمن أعدى الأول» (3) …

‌‌20 - باب المنُّ شفاء للعين
5708 - عن سعيد بن زيد قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة (4) من المنّ، وماؤها شفاء للعين».
قال الحافظ: … وقال النووي: الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقًا فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه، قال: وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان أعمى وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردًا فشفي وعاد إليه بصره (5) …--------------------------------------------
(1) وهم خبلة الجن، وكانوا يتعرضون للناس في الصحارى وتضرهم.
(2) فيه تجنب أسباب العطب والهلاك.
(3) فيه إثبات النفع والضر لله، وأن العدوى لا تعدى بطبعها بل بمشيئة الله، فقد يرد المريض على الصحيح ولا يمرض.
(4) وهي المسماة الفقع أو الزبيدي، والتي تخرج على سطح الأرض في نوع من الأرض عند نزول المطر أ. هـ. بمعناه.
(5) ويختار ما كان أجودها وأحسنها تربة لتحري حصول النفعة بإذن الله.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 153)

‌‌21 - باب اللدود
5712 - عن عائشة قالت: «لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدُّوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدُّوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى في البيت أحد إلا لُدَّ وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهدكم» (1).

‌‌29 - باب من خرج من أرض لا تُلايمه
5727 - عن أنس بن مالك حدثهم «أن ناسًا - أو رجالًا - من عُكل وعُرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلموا بالإسلام، وقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. واستوخموا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا، حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، وأمر بهم فسَمروا أعيُنهم، وقطعوا أيديهم، وتُركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم» (2).

‌‌30 - باب ما يُذكر في الطاعون
5729 - عن عبد الله بن عباس «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد - أبو عبيدة بن الجراح--------------------------------------------
(1) لا يجبر المريض على التداوي؛ لأنه ليس بواجب، وهو قول الجمهور.
(2) تنوعت جريمتهم وتعددت فتعدد عقابهم من قطع وسمر أعينهم وتركوا في الحرة حتى الموت.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 154)

وأصحابه - فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر: ادْع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم، فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام … الحديث … قال فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيبًا في بعض حاجته - فقال: إن عندي في هذا علمًا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه. قال فحمد الله عمر، ثم انصرف» (1).
قال الحافظ: … فأخرج أحمد (2) وابن خزيمة من حديث عائشة مرفوعًا في أثناء حديث بسند حسن «قلت يا رسول الله فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف».

‌‌31 - باب أجر الصابر على الطاعون
قال الحافظ: … قوله (صابرًا) أي غير منزعج ولا قلق، بل مسلمًا لأمر الله راضيًا بقضائه، وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون، وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج فرارًا منه كما تقدم النهي عنه في الباب قبله صريحًا (3).--------------------------------------------
(1) وإنما حمد الله لإصابته الوحي ومطابقته له رضي الله عنه، وله في ذلك مواقف كالحجاب والصلاة عند المقام وغيرها.
(2) رواه أحمد عن يحيى بن إسحاق ويزيد بن هارون كلاهما عن جعفر بن كيسان عن عمرة عن عائشة.
(3) وإن خرج لشيء آخر دون الفرار فلا حرج.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 155)

‌‌32 - باب الرُّقى بالقرآن والمعوِّذات
5735 - عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث (1) على نفسه - في المرض الذي مات فيه - بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهنَّ، وأمسح بيد نفسه لبَرَكتها» (2).

‌‌35 - باب رقية العين
5738 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر - أن يسترقى من العين» (3).--------------------------------------------
(1) مثّلها شيخنا رحمه الله بأن جمع يديه ورفعهما كهيئة الداعي ثم يقرأ وينفث ويمسح رأسه ووجهه وأعلى صدره بيمينه وشماله ثم سائر جسده.
(2) انظر حديث رقم 6136 ج 11/ 125
* سئل شيخنا: هل ورد في النفث على الإناء حديث؟ ورد في كتاب الطب في سنن أبي داود النفث في الماء ثم صبه على المريض. قلت: أخرجه أبو داود من طريق يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده، ويوسف مجهول.
(3) قلت: يستدل بحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما شرعية الاسترقاء بعد نزول البلاء؛ لأمره عليه الصلاة والسلام، ولا يأمر إلا بخير ورشد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 156)

‌‌38 - باب رُقية النبي صلى الله عليه وسلم -
5743 - عن مسلم عن مسروق «عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوِّذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم ربَّ الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر (1)
سَقَمًا».
قال الحافظ: … قوله (أنت الشافي) يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين (2): أحدهما أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصًا، والثاني أن يكون له أصل في القرآن وهذا من ذاك، فإن في القرآن {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء: 80].

‌‌39 - باب النَّفث في الرُّقية
5749 - عن أبي المتوكل «عن أبي سعيد أن رهطًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب،--------------------------------------------
(1) لا يترك سقمًا.
* قال شيخنا في التداوي من العين: يغسل العائن وجهه ويديه ثم يأخذ غسالته ويُصبّ على المعيون.

* قلت: وجربناه في طفل معيون أصابته ممرضة بعين فصار يصيح بشدة ويتلوى فأمرت الممرضة بغسل وجهها وذراعيها ورجليها وصببناه على الصبي فكأن لم يكن به قلبة في الحال، والحمد لله.
(2) فيه نظر، بل الصواب عدم جواز التسمية إلا بما ورد في الكتاب والسنة. وهذا الاسم (الشافي) ورد في السنة قاله المصطفي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز غير ذلك لأن الأسماء توقيفية.
* يقرأ السورة ثم يمسح، ثم الأخرى ثم يمسح … ثلاثًا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 157)

فاستضافوهم فأبوا أن يُضيِّفوهم … الحديث … فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق فجعل يتفل ويقرأ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 1] حتى لكأنما نشط من عقال؛ فانطلق يمشي ما به قَلَبة (1). قال فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه … الحديث».

‌‌41 - باب المرأة ترقي الرَّجل
5751 - عن عروة «عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قُبض فيه بالمعوِّذات (2)، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن، فأمسح بيد نفسه لبركتها» فسألت ابن شهاب: كيف كان ينفث؟ قال: ينفث على يديه، ثم يمسح بهما وجهه.

‌‌42 - باب من لم يرق (3)
5752 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يومًا فقال: «عُرضت عليَّ الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان،--------------------------------------------
(1) من دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به حق.
(2) وفيه سورة الإخلاص ولكن غُلِّبت المعوذات، أما المعوذتان فتخرج سورة الإخلاص.
(3) الصواب من لم يسترق.
* ترك الإرقاء أولى وهو الاسترقاء، ويستثنى العين أو الحاجة الشديدة، وكذا الكي مكروه إلا لحاجة فليس مكروهًا عندها، وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 158)

والنبي معه الرَّهط، والنبي ليس معه أحد. ورأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء سبعون ألفا (1) يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يُبيِّن لهم. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكنا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون، ولا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصَن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عُكاشة».
قال الحافظ: … وقال الذي سأله: أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال «اعقلها وتوكل» فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل، والله أعلم (2).--------------------------------------------
(1) سألت شيخنا: هل السبعون للتكثير أو الحصر؟
فقال: في بعض الألفاظ «مع كل ألف سبعون ألف»، وفي لفظ وثلاث حثيات من حثيات ربي ........
(2) وهو الصواب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 159)

‌‌43 - باب الطيرة
5754 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة «أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرُها الفأل. قالوا: وما الفأل (1)؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعُها أحدكم».

‌‌49 - باب هل يستخرج السحر؟
5765 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سُحرَ حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليَّ، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبَّه؟ قال: لبيد بن أعصم رجل من بني زُريق حليف ليهود كان منافقًا. قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جُف طلْعة ذكر تحت رعُوفة في بئر ذروان، قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نُقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستُخرج. قالت فقلت: أفلا - أي تنشرت -؟ فقال: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أُثيرَ على أحد من الناس شرًا» (2).--------------------------------------------
(1) كأن يسمع: سليم … موفق … ونحو ذلك، فيرتاح لذلك.
(2) وقد اختلفت الروايات هل أخرج المصطفى المشاطة وما سحر به أم لا؟ وحبذ شيخنا لو جمعت الروايات ورتبت وكتبت لزيادة الإيضاح.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 160)

قال الحافظ: … وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقوافل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حُبس عن أهله … (1).

‌‌53 - باب لا هامة
5770 - عن أبي سلمة «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى (2) ولا صَفَرَ ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيُجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ ».
قال الحافظ: … قاله القرطبي في «المُفْهم». قال (3): ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنها متناقضين فسكت عن أحدهما.--------------------------------------------
(1) وزاد شيخنا: ويقرأ آيات السحر وأدعية .. اللهم رب الناس …
قال شيخنا: وقد جربناه كثيرًا فنفع. قلت: والقواقل ما بدئ من السور بقل، وقد جربته لبعض المرضى والمحبوسين فنفع الله به، وأحيانًا نأمرهم بتكرار الاغتسال.
* النشرة نوعان كما ذكره ابن القيم:
1 - نشرة بالأدعية المشروعة والأذكار والآيات، وهي جائزة.
2 - والأخرى المنهي منها حل السحر بمثله، وهي المنهي عنها.
(2) النفي ليس نفي وجود بل هي موجودة، ولكن المقصود نفي العقيدة الباطلة من أنها تعدي بطبعها.
(3) قال الشيخ: وهذا هو الأقرب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 161)

‌‌55 - باب ما يذكر في سمِّ النبي صلى الله عليه وسلم -
5777 - عن أبي هريرة قال: لما فُتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم … الحديث … قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهلُ النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفوننا فيها (1). فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسئوا فيها، والله لا نخلُفكم فيها أبدًا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سُمًا؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابًا نستريح منك، وإن كنت نبيًا لم يضرك».

‌‌56 - باب شُرب السُّم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
5778 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردَّى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. ومن تحسَّى سمًا فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يَجأُ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» (2).--------------------------------------------
(1) ابتسم عند هذه شيخنا.
* قال شيخنا: وأمر اليهود عجيب كيف يرضون بالنار لأنفسهم؟ ! ثم تكلم عن عنادهم وما هم عليه من رفض الحق وإتيان الباطل، نسأل الله العافية.
(2) معنى الحديث يحمل على:

1 - الاستحلال فيكفر بذلك.
2 - أو غير مستحل فهو من الكبائر.
* أهل الكبائر قسمان:
1 - تخليد. … 2 - غير تخليد.
وما ورد فيه تخليد فهو تخليد له نهاية، كالزاني {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ … } الآية [الفرقان: 68]، والعرب تعرف هذا، وهذا أي الخلود الدائم، والخلود غير الدائم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 162)