Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الراسبي سمعت الحسن حدثنا أنس قال: كانت ختانة بالمدينة يقال لها أم أيمن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خفضت فأضجعي يدك، ولا تنهكيه، فإنه أسنى للوجه، وأحظى للزوج».
وإسماعيل بن أبي أمية غالب ظني أنه الذي ذكره الدارقطني في سننه (3/ 32، 34) و (4/ 20) فإنه من هذه الطبقة قال الدارقطني ضعيف متروك الحديث، وقال مرة: يضع الحديث فإن يكنه فالحديث باطل، وأبو هلال ليّن الحديث.
حديث آخر: روى أحمد في مسنده (5/ 75) وابن أبي الدنيا (2/ 776 في كتاب العيال)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 317)، والبيهقي (8/ 325)، والطبراني في الكبير (77/ 329)، من طريق حجاج بن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء» عند أحمد والبيهقي دون ذكر شداد.
حديث آخر: روى البيهقي (8/ 325) وابن عساكر في تبيين الامتنان بالأمر بالختان (ح 26) من طريق حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بمثل الذي قبله.
قال أبو حاتم في علله (2/ 247) سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث عن حجاج بن أرطأة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء»، ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: الذي عن حجاج عن مكحول خطأ وإنما أراد حديث حجاج ما قد رواه =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 123)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم «خمس من سنن المرسلين … » الحديث فترك أبا الشمال فلا أدري هذا من الحجاج أم من عبد الواحد وقد رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. اه يعني مرسلًا.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 59) بعد ذكر حديث شداد، واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي المليح هذا وهو يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع عليه المسلمون الختان في الرجال على ما وصفنا اهـ.
وقال البيهقي عقب حديث شداد: الحجاج بن أرطأة، لا يحتج به وقيل عنه عن مكحول عن أبي أيوب، وهذا منقطع ثم أسنده عن حجاج به. قلت لأن مكحولًا لم يسمع من أبي أيوب.
وقال الحافظ في التلخيص (4/ 82)، والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه فتارة يرويه كذا (يعني عن أبي المليح عن أبيه) وتارة بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح ثم ذكر ما تقدم من كلام الأئمة، فالحديث ضعيف مضطرب.
حديث آخر: وروى البيهقي (8/ 325)، والطبراني (11/ 233) من طريق الوليد حدثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء» وضعفه البيهقي بقوله هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف وقال في المعرفة لا يصح رفعه، ورواته موثوقون إلا أن فيه تدليسًا (كذا في التلخيص). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 124)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلت: الوليد بن الوليد قال أبو حاتم صدوق وقال الدارقطني متروك اهـ. من الميزان ووقع في تعيينه اختلاف كما في اللسان وقال ابن حبان في المجروحين (3/ 81): «الوليد بن الوليد يروي عن ابن ثوبان وثابت بن يزيد العجائب» وشيخه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان متكلم فيه.
ثم رواه البيهقي في سننه من طريق إبراهيم بن مجشر ثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابد بن زيد عن ابن عباس من قوله، ورواه ابن عدي في الكامل (1/ 272) من طريق إبراهيم به، ثم قال: وإبراهيم به أحاديث منكرة من جهة الإسناد غير محفوظة، وترجمة في اللسان، وذكره حديث الترجمة في منكراته، وذكر جرحه عن جماعة، وسعيد ضعيف، ورواه الطبراني في الكبير (12/ 182) من طريق سعيد به.
ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر (11/ 359).
حدثنا الحسن بن على الفسوي ثنا خلف بن عبد الحميد ثنا عبد الغفور عن أبي هاشم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: فذكره موقوفًا وعبد الغفور متروك ترجمة في المجروحين والميزان وضعفاء العقيلي وغيرها.
حديث آخر: روى البراز في مسنده (1/ 669) مختصر الزوائد لابن حجر من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نسوة من الأنصار فقال: يا نساء الأنصار اختضبن غمسًا، واخفضن ولا تنهكن، فإنه أحظى عند أزواجكن، وإياكن وكفر المنعمين. قال مندل يعني الزوج، ومندل ضعيف، ورواه ابن عدي (3/ 901) من طريق خالد بن عمرو =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 125)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= القرشي عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وخالد بن عمرو متروك الحديث بل كذّبه يحيى بن معين ونسبه إلى الوضع جماعة كصالح جزره وابن عدي وغيرهم.
فصل في الإثار: روى البخاري في الأدب المفرد (1245). حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عجوز من أهل الكوفة - جدة علي بن غراب - حدثتني أم المهاجر قالت: سُبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: «اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما».
والعجوز هذا اسمها طلحة [انظر: تهذيب الكمال (35/ 241)] تكنى بأم غراب لا يعرف حالها وأم المهاجر الرومية مقبولة.
أثر آخر: روى البخاري في الأدب المفرد. حدثنا أصبغ أخبرني ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرًا حديث أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها، وخُتنّ فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن .. ». أصبغ بن الفرج ورّاق عبد الله بن وهب، وعمرو بن الحارث وبكير بن الأشج لا يُسأل عنهم، وأما أم علقمة هذه خرج لها البخاري في الآداب كما هنا وعلق لها في الحيض من صحيحه [كذا قال الحافظ في اللسان والذي رأيت في الصحيح في الصيام في باب الحجامة والقيء للصائم وانظر: تحفة الأشراف (13/ 433) ولم يصرح بها في الحيض بل أبهمت.] قال العجي، ومدنية تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في الثقات وفي التقريب مقبولة [والأقرب أنها فوق ذلك، وأنها لا بأس بها.] واسمها مرجانة. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 126)

‌‌30 - باب جلود الميتة
5531 - عن بن عباس رضي الله عنهما أخبره «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرُم أكلها» (1).--------------------------------------------
= أثر آخر: قال إبراهيم بن إسحاق الحربي في غريب الحديث (2/ 553).
حدثنا موسى حدثنا حماد عبيد الله بن أبي المليح عن أبي المليح «أن ختانة خفضت جارية فماتت فرفعت إلى عمر فقال: كيف خفضتيها؟ قالت: كما كنت أخفض قال: لو ما أبقيت، فضمنها».
قلت موسى هو ابن إسماعيل المنقري، وحماد هو ابن سلمة وعبيد الله بن أبي حُميد هكذا صوابه لا ابن أبي المليح فهذا تحريف وليس لأبي المليح ابن اسمه عبيد الله، ثم لو كان كذا لقيل عن أبيه، كما هو الجادة، وعبيد الله هذا أبو الخطاب ضعيف منكر الحديث يروي عن أبي المليح عجائب كما قال الأئمة.
* الصدقة بوزن الشعر، ورد فيه حديث ضعيف.
* حلق الصبي خاص به لا تحلق البنت، وقلت للشيخ: تعليله بكونه أذى ما يدل على العموم؟ قال: لا البنت يوفر لها رأسها، وقال في الصبي الغلام يحلق رأسه ويُسمّى.
(1) اشتهر الخلاف في جلود الميتة، فقيل يطهر بالدباغ كل جلد، وقيل: يطهر ما كان طاهرًا في حياته، وقيل: تطهر جلود المذكاة، والاختيار الثاني.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 127)

‌‌34 - باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
5538 - عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوه» (1).

‌‌35 - باب الوسم والعَلم في الصورة
5541 - عن حنظلة عن سالم «عن ابن عمر أنه كره أن تُعلم الصورة (2).
وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُضرب» ..
5542 - عن زيد عن أنس قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يُحنِّكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاة، حسبته قال: في آذانها» (3).

‌‌36 - باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنمًا أو إبلاً
بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم -
5543 - عن رافع بن خديج قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدىً، فقال: ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكلوه، ما لم يكن سن ولا ظُفر، وسأحدِّثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدَى الحبشة، وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس،--------------------------------------------
(1) والفأرة من الطوافين والطوافات، السمن الجامد يلقى ما لوثته الفأرة وأما المائع فيزاد في نسبة المأخوذ حول الفأرة، وكذا لو سقطت في لبن.
(2) الصورة: الوجه. قلت: صح عن ابن عباس عن البيهقي: الصورة الرأس، وتسمية الوجه صورة جاءت في ما حديث ..
(3) فيه من تواضعه عليها السلام، والقيام بمهام دون تكبر.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 128)

فنصبوا قدورًا. فأمر بها فأُكفئت، وقسَم بينهم، وعدل بعيرًا بعشر شياه. ثم ند بعير منها بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا» (1).--------------------------------------------
(1) ذبيحة السارق تحرم من حيث غصبها وسرقها، أما لو سمى الله عند ذبحها أو نسيها فهي حلال لمن أكلها، والأولى التنزه عنها، وهي من المشتبه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 129)

‌‌73 - كتاب الأضاحي
‌‌1 - باب سُنَّة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سُنَّة ومعروف
5545 - عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نُصلِّي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النُّسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار - وقد ذبح - فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها، ولن تجزيَ عن أحد بعدك» (1).

‌‌2 - باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
5547 - عن عُقبة بن عامر الجهنيِّ قال: «قسَم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة، قال ضحِّ بها» (2).--------------------------------------------
(1) هذا يدل على شرعية الأضحية، وأنها سنة في كل عام في عيد النحر وثلاثة أيام بعده، والسنة بعد صلاة العيد ولا تجوز قبل صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة، وحديث «من وجد سعة فلم يضح» ضعيف فلا تجب على الموسر ولا غيره. قلت: الحديث لا يصح رفعه، وقد نقل ابن حزم في المحلى (7/ 358) أنه: لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة.
(2) الجذعة تجزئ في الضأن لا في الماعز «لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم» يدل على الأفضلية للثني ويجوز ذبح الجذعة مع وجود الثني.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 130)

‌‌3 - باب الأضحية للمسافر والنساء
5548 - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال: ما لكِ، أنفسُتِ؟ قالت: نعم قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاجُّ؟ غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنَّا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر».
قال الحافظ: … فقد جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحائض (2) للتضحية.
قال الحافظ: … وادعى الطحاوي أنه مخصوص (3) أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل.

‌‌4 - باب ما يُشتهى من اللحم يوم النحر
5549 - عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليُعدْ. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه--------------------------------------------
(1) هذا يحتمل أنه في الأضحية، ويحتمل أنها تساهلت في التعبير، والمراد أهدى بقرًا، فيكون ذبح بقرة وشاتين أو بقرات.
قلت: المحفوظ أهدى، لا ضحّى.
* الحاج يشرع له الهدي والأضحية.
(2) قول مالك لا دليل عليه.
(3) قول الطحاوي ضعيف ولا حاجة أ، يخصهم بشيء فالأضحية تكفي للرجل وأهل بيته.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 131)

اللحم - وذكر جيرانه - وعندي جذعة خير من شاتيْ لحم. فرَخَّص (1) له في ذلك، فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غُنيمة فتوزَّعوها، أو قال: فتجزَّعوها».

‌‌5 - باب من قال: الأضحى يوم النحر
5550 - عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حُرُم: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرَّم، ورجب مُضر الذي بين جمادى وشعبان. أيُّ شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيُسمِّيه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيُسمِّيه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيُسمِّيه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النَّحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم حرام، كحُرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي ضُلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلِّغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغُه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه (2) - فكان--------------------------------------------
(1) هذه خاصية لأبي برده لقوله «ولن تجزئ عن أحد بعدك».
(2) حديث أبي بكرة حديث عظيم خشي عليهم العداوة فيما بينهم، والمراد هم ومن بعدهم.
* من قال إنه خاص بالإمام؟ ما هو خاص بالإمام له ولغيره (بعد ما سألته).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 132)

محمد إذا ذكره قال: صدَق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا هل بلَّغت، ألا هل بلَّغت؟ ».

‌‌6 - باب الأضحى والنَّحر بالمصلى
5552 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى» (1).

‌‌7 - باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين. ويُذكر سمينين.
5553 - عن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحي بكبشين، وأنا أضحِّي بكبشَين» (2).--------------------------------------------
(1) وهذا يبين إظهار السنة، فإذا وجد مكانًا حول المصلى تنحر فيه الأضحية فحسن وإلا في بيته.
(2) أضحية واحدة تكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، واحد عنه وعن أهل بيته، وواحد عمن وحّد من أمته ممن لم يضح.
* الكبش: ذكر الضأن، فإذا تيسر بالكبشين أفضل تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
* قلت: هذا بحث عن حديث (نهى أن يُضحى بأعضب القرن والأذن).
أخرجه أبو داود (2805) والترمذي (1504) والنسائي (7/ 217) وابن ماجه (3145) وأحمد (1/ 83) والحاكم والبيهقي وأبي يعلى وغيرهم من طريق قتادة عن جُري بن كليب عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعضب القرن والأذن. وهذا إسناد ضعيف جُري بن كليب قال ابن المديني: مجهول ما روى عنه غير قتادة، وقال أبو =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 133)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه، وقال العجلي بصري تابعي ثقة! وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال ابن حزم في المحلى (7/ 360) وروى في الأعضب أثر أنه لا يجزئ ولا يصح لأنه من طريق جُري بن كليب وليس مشهورًا .. أ. هـ-وقال ابن عبد البر في الاستذكار (15/ 133 - 134) وفي إجماعهم على إجازة التضحية بالجماء ما يبين لك أن حديث القرن لا يثبت ولا يصح. أ. هـ.
طريق أخرى: قال أحمد في مسنده (864) حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن نجيّ عن علي به، وإسناده تالف من أجل جابر الجعفي. والمحفوظ عن علي ما رواه أحمد (1/ 95) ومواضع أخرى والدارمي (1957) وابن ماجه (3143) والترمذي (1503) والنسائي (7/ 217) وغيرهم من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجية الكندي عن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن» حسب، وجاء من طريق أخرى … فأخرجه عبد الله بن أحمد (1/ 132) وهو من زوائده عن محمد بن بكار عن الجراح بن مليح (والد وكيع) عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي مرفوعًا ولفظه: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فصاعدا» حسب.
وأما ما رواه أحمد (1/ 809) وأبو داود (2804) والترمذي (1498) والنسائي (7/ 216) وابن ماجه (3142) وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 134)

5555 - عن عمر (1) بن خالد الليث عن يزيد عن أبي الخير «عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحِّ أنت به».--------------------------------------------
= نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» فهذا لم يسمعه أبو إسحاق عن شريح كما قال الدارقطني عن علله (3/ 238) بل صحح وقفه على علي رضي الله عنه من قوله.
قلت: ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده (105) عن عفان عن شعبة عن سلمة بن كهيل أنباني حجّية بن عدي قال: سمعت رجلًا سأل عليًا قال أني اشتريت هذه البقرة للأضحى عن سبعة قال القرن قال: لا يضرك … وحجية لا بأس به، ورواه أحمد أيضًا (1/ 95) عن وكيع عن سفيان عن سلمة به وفيه (مكسورة القرن. قال: لا يضرك). ولو كان النهي عن الأعضب ثابتًا لما أفتى علي بخلافه.
وحديث جُري أيضًا مخالف لمفهوم حديث البراء .... «أربع لا تجوز في الأضاحي» وحديث البراء جرى مجرى البيان والحصر ولهذا أنكر البراء على من كره العيب في الأذن والقرن.
وقال في الفروع (3/ 542) ويتوجه احتمال أعضب القرن والأذن مطلقًا لأن في صحة الخبر نظرًا ثم الخبر الصحيح المشهور «أربع لا تجوز في الأضاحي … » يقتضي الأعضب فيكون النهي للكراهة والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل، والأذن لا يقصد أكلها غالبا .... أ. هـ.
(1) صوابه عمرو، كما في التقريب وعمدة القاري.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 135)

قال الحافظ: … قوله (فقال: ضحِّ به أنت) زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث «ولا رخصة فيها لأحد بعدك» (1).

‌‌8 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بُردة:
ضحَّ بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك
5556 - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحَّى خالٌ لي يقال له أبو بُردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتُك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولن تصلُح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسكه وأصاب سُنَّة المسلمين» (2).

‌‌9 - باب من ذبح الأضاحي بيده
5558 - عن قتادة عن أنس قال: «ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحِها يُسمِّي ويُكبِّر، فذبحهما بيده» (3).--------------------------------------------
(1) حمل العتود على ما بلغ السنة أقرب للأحاديث الأخرى، وإن كان دون السن فهو كما أذن لأبي بردة فيكون خاصًا.
(2) لم يأذن له في الوقت وأذن له في الصفة، ألا يدل على أن الوقت شرط أعظم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الأمرين (بعدما سألته).
* وسئل: عن قول شيخ الإسلام في قوله في تفسير لن تجزئ عن أحد بعدك يعني من مثل حالك؟ فرده الشيخ، لم يرضه.
(3) السنة يسمِّي ويكبِّر، وإن زاد: اللهم هذا منك ولك، فلا بأس.
* هل يجمع بين الأضحية والعقيقة؟ قال الشيخ: لا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 136)

‌‌12 - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
5561 - عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذبح قبل الصلاة فليُعد. فقال رجل: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم - وذكر هنة من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره - وعندي جذعة خير من شاتين. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلَغت الرخصة أم لا؟ ثم انكفأ إلى كبشين - يعني فذبحهما - ثم انكفأ الناس إلى غُنيمة فذبحوها» (1).

‌‌13 - باب وضع القدم على صفح الذبيحة
5564 - عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُضحِّي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما (2)، ويذبحهما بيده».--------------------------------------------
(1) يعيد من ذبح قبل الصلاة.
* لا يشرط الذبح بعد ذبح الإمام، فمتى ما صلى دخل وقت الذبح، سواء ذبح الإمام أو لا.
(2) وهذا هو السنة يضع قدمه على صفحة العنق حتى لا تضطرب.
* من فاتته صلاة العيد متى يذبح؟
بعدما يُصلي.
* فقيل للشيخ فاتته ولم يصل؟
محتمل أن يقال العبرة بصلاة غير، ومحتمل لابد أن يصلي لقوله: «من صلى» الأمر محتمل.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 137)

‌‌15 - باب إذا بعث بهديه ليُذبح لم يحرُم عليه شيء
5566 - عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلًا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تُقلَّد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرمًا حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرُمُ عليه مما حلَّ للرجال من أهله حتى يرجع الناس» (1).

‌‌16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها
5568 - عن القاسم أن ابن خَبَّاب أخبره أنه «سمع أبا سعيد يحدِّث أنه كان غائبًا فقدم، فقدِّم إليه لحم قالوا: هذا من لحم ضحايانا، فقال: أخِّروه، لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة (2) - وكان أخاه لأمه وكان بدريًا - فذكرت ذلك له فقال: إنه قد حدث بعدك أمر».
5571 - عن الزهري قال: حدثني أبو عُبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم--------------------------------------------
(1) إذا أهدى الإنسان شيئًا إلى الحرم فلا يحرم عليه شيء، ما يحرم إلا بالإحرام بالنسك.
* استقرت الشريعة على أن المتصدق يأكل ويطعم بغير تحديد، وكان التحديد بثلاث لأجل حاجة في المدينة.
(2) وهذا غلط من بعض الرواة، والصواب أنه أخي قتادة بن النعمان زاد أبا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 138)

خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نُسككم» (1).
5572 - قال أبو عبيد «ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة (2)، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحبَّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له».
5573 - قال أبو عبيد: «ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا (3) لحوم نُسُككم فوق ثلاث».
5574 - حدثني محمد (4) بن عبد الرحيم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمّه ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن--------------------------------------------
(1) وهذان اليومان محرم صيامهما بإجماع المسلمين.
(2) إذا ما حضر الجمعة يصلي لكن إذا كان واحد حضر الجمعة، وإن كانوا جماعة يصلون في بيوتهم لكن لا يقيمونها في المسجد حتى لا يظهروا المخالفة لشعيرة الجمعة، ولا يؤذن للظهر في المسجد الذي لا يجمّع فيه. وهذا يدل على أنه إذا اجتمع عيد وجمعة يسقط حضور الجمعة ويصلي الظهر، وإن حضر الجمعة أفضل.
(3) خفي على علي الأمر وظن أن النهي باق.
(4) صاعقه، هذا لقبه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 139)

عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثًا (1). وكان عبد الله يأكل بالزَّيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي».
قال الحافظ: … وأيضًا فظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد، وقد ورد في أصل المسألة حديث مرفوع (2).--------------------------------------------
(1) خفي عليه الإذن كما خفي على علي رضي الله عنهما.
(2) قلت: ما رواه أبو داود عن محمد بن طريف البجلي ثنا أسباط بن محمد عن الأعمش عن عطاء قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم الجمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانًا وكان ابن عباس بالطائف فما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. وجاء من حديث زيد بن أرقم وأبي هريرة، وكلها عند أبي داود.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 140)

‌‌74 - كتاب الأشربة
‌‌1 - باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ … } [المائدة: 90].
قال الحافظ: … ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعًا «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» قلت: أخرجه الطيالسي وصححه بن حبان (1). وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة» أخرجه أحمد بسند حسن (2).
5580 - عن أبي شهاب (3) عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البُناني عن أنس قال: «حُرّمت علينا الخمر حين حُرمت، وما نجد - يعني بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامة خمرنا البُسرُ والتمر».

‌‌4 - باب الخمر من العسل، وهو البتع
5585 - عن عائشة قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كلُّ شراب أسكر فهو حرام» (4).--------------------------------------------
(1) به داود السراج مجهول.
(2) قلت: في إسناده ميمون بن أستاد وهو ضعيف.
(3) قلت: الحناط.
(4) هذه قاعدة، وأعم من هذه «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» يعم المأكول والمشروب.
* من انتبذ عسلًا أو حنطة فله شربه يومًا أو يومين ما لم يشتد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 141)

قال الحافظ: … وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة (1). فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء.

‌‌5 - باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
5588 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل. والخمر ما خامر العقل (2) … الحديث».
5589 - عن ابن عمر «عن عمر قال: الخمر تُصنع من خمسة: من الزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل» (3).

‌‌6 - باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
5590 - عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري والله ما كذبني «سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلُّون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا فيُبيِّتُهم الله، ويضع العَلم، ويمسخُ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» (4).--------------------------------------------
(1) فيه لين، لأنه من طريق الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة، وشهر به كلام معروف.
(2) يعني تغيّر العقل من الخمسة هذه أو غير الخمسة.
(3) يعني غالبًا وإلا قد تصنع من غيرها.
(4) وهذا يفيد الحذر، وأن الله قد ينزل العقوبة ببعض الناس بسبب ذنوبهم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 142)