Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌34 - قول الله جل وعز: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ} [البقرة: 235] الآية.
5124 - عن ابن عباس {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه تُيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول إنك عليَّ كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرًا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يُعرَّض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئًا، ولا يواعد وليُّها بغير علمها (1)،
وإن واعدت رجلًا في عدتها، ثم نكحها بعد لم يُفرَّق بينهم. وقال الحسن، {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] الزنا. ويذكر عن ابن عباس: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]: «تنقضي العدة».

‌‌35 - باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
5126 - عن سهل بن سعد «أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصَعَّد--------------------------------------------
(1) المطلقة البائن الأوْلى أن يُعرِّض بخطبتها لا يصرح؛ لأنها لا زالت في وقت يحرم فيه النكاح. قلت: قال في المغني (9/ 572) وجملة ذلك أن المعتدات على ثلاثة أضرب، معتدة من وفاة، أو طلاق ثلاث، أو فسخ لتحريمها على زوجها كالفسخ برضاع أو لعان أو نحوه مما لا تحل بعده لزوجها، فهذه يجوز التعريض بخطبتها في عدتها .. ثم ذكر باقي الأقسام.

* النظر منه مستحب وله أن ينظر إلى الشعر ويديها.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 43)

النظر (1) إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه … الحديث … قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن».

‌‌36 - باب من قال: لا نكاح إلا بوَليّ (2)
5127 - عن عروة بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليَّته أو ابنته، فيُصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي--------------------------------------------
(1) وفيه فوائد:
- جواز النظر إلى المخطوبة وأنه لا بأس، وهذا قبل فرض الحجاب ثم فرض الحجاب، وسواء نظر بإذنها وبإذن أهلها أو بطريقة أخرى لكن من دون خلوة.
- وفيه بيان حال المسلمين أول الإسلام وأنهم أصابهم شدة وحاجة.
- وفيه جواز التزويج بالقرآن لمن فقد المال.
- ينظر قبل الخطبة فإن صلحت فيخطب وإن لم تصلح ترك.
(2) قلت: حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى يرفعه بلفظ الترجمة، والحديث اختلف في وصله وإرساله والمحفوظ الوصل، والمصنف ساق من الآيات والأحاديث ما يدل على معناه، والحديث صححه ابن المديني والبخاري كما نقله البيهقي في سنته (7/ 108) وصححه الترمذي كما في العلل الكبير (ا/430) وكذلك الطيالسي.
* وسألته: هل يزوج الولي الكافر؟ لا يزوج إلا عند الضرورة حتى يصون المرأة ولا نتساهل.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 44)

منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا، حتى يتبين حملُها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومرَّ عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تُسمِّي من أحبَّت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهنَّ البغايا، كُن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته به، ودُعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم» (1).
5129 - عن ابن عمر «أن عمر، حين تأيَّمت حفصة بنت عمر من ابن حُذافة السهمي - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل بدر - توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي أن--------------------------------------------
(1) والحمد لله الذي شرع لعباده ما فيه صيانة أنسابهم وحفظ نسائهم فلابد من الولي.
* دون التسع يزوجها أبوها خاصة وبعد ذلك لا تتزوج إلا بإذن، وغير الأب يستأذن مطلقًا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 45)

لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة» (1).
5130 - عن يونس، عن الحسن، {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] قال: حدثني معقل بن يسار، أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلَّقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتُك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] (2) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه.

‌‌37 - باب إذا كان الولي هو الخاطب
وخطب المغيرة بن شعبة، امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلًا فزوَّجه، وقال عبد الرحمن بن عوف، لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد زوجتك. وقال عطاء: ليُشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلًا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال رجل: «يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوِّجنيها» (3).--------------------------------------------
(1) لا بأس أن يعرض الرجل موليته على الرجل الصالح إذا رضيت بذلك.
(2) ما يجوز للولي عضلها ولو لزوجها الأول.
(3) الصواب الذي عليه الجمهور أنه لابد من الولي إلا عند عدم الولي، فالسلطان، ولا تزوج المرأة نفسها «لا نكاح إلا بولي». فلابد منه على ترتيب الميراث وقصة الواهبة خاص له عليه الصلاة والسلام وكونه زوّجها لعله لا ولي لها، ومن الفوائد لابد من المال؛ ولهذا قال «ولو خاتمًا من حديد» {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 46)

5132 - عن سهل بن سعد قال: «كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسًا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء، قال: ولا خاتم من حديد (1)؟ قال: ولا خاتم، ولكن أشق بُردتي هذه فأعطيها النصف، وآخذ النصف، قال: لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن».--------------------------------------------
(1) وفيه لبس الخاتم من الحديد، وحديث أنه من حلية أهل النار فهو ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة. قلت: أخرجه النسائي (5198) وغيره من طريق عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار .. الحديث، وعبد الله بن مسلم قال أبو حاتم فيه: يكتب حديثه ولا يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف .. قلت: هذا الخبر منكر وما في الصحيح أصح.
* وسألته: ما اشتهر أن أم سليم جعلت مهرها إسلام أبي طلحة؟
لا بد من المال ولعل قوله {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} بعد قصة أم سليم {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} فلا بد منه. قلت: أخرجه النسائي من وجهين عن أنس من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ومن طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس .. وفيه قصة تزوج أبي طلحة أم سليم على الإسلام. وانظر كلام الشارح في الفتح (9/ 212).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 47)

‌‌38 - باب إنكاح الرجل ولده الصغار
5133 - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعًا (1).

‌‌39 - باب تزويج الأب ابنته من الإمام
وقال عمر: خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته
5134 - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، قال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين (2).

‌‌40 - باب: السلطان ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوَّجناكها بما معك من القرآن
5135 - عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوِّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، … الحديث … فقال: «قد زوَّجناكها بما معك من القرآن» (3).--------------------------------------------
(1) الولي الأب خاصة له أن يزوج موليته إذا كانت صغيرة دون التسع إذا رأى المصلحة، ولا بد من إذن من فوق تسع ولو بالصمات. قلت: ولو لم تبلغ بنت تسع؟ قال: نعم. قالت عائشة إذا بلغت المرأة تسعًا فهي امرأة، هذا هو الأصل.
(2) وتوفى عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة.
(3) السلطان ولي يزوج من لا ولي له، ومنها حديث صحيح ليس على شرط المؤلف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 48)

قال الحافظ: … وفيه «والسلطان ولي من لا ولي لها» (1).

‌‌42 - باب إذا زوَّج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود
5138 - عن خنساء بنت خدام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردَ نكاحها (2).

‌‌43 - باب تزويج اليتيمة
5140 - عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، قال لها: يا أمتاه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3]- إلى - {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] … في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال (3) ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق … الحديث».

‌‌44 - باب إذا قال الخاطب للوليِّ زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرَضيت أو قبلت
5141 - عن سهل رضي الله عنه «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل: يا رسول الله--------------------------------------------
(1) لا بأس به جيد.
(2) إن زوجها بغير إذنها فنكاحها مردون، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثيب لا بد من إذنها الصريح والبكر تستحي.
* وسألته: إذا زوّجها وهي كارهة ثم رضيت هل يرد، وجاء في بعض الروايات أنها أجازته وخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرد أصح كما في البخاري.
(3) الواو زائدة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 49)

زوجنيها، قال: ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد، قال: ما عندي شيء قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن» (1).

45 - باب لا يخطب على خطبة أخيه (2) حتى ينكح أو يدع
5142 - عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب (3) الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب».

‌‌46 - باب تفسير ترك الخطبة
5145 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث «أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك (4) حفصة بنت عمر، فلبثتُ لياليَ ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرَها، فلم أكن لأفشيَ سرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها».--------------------------------------------
(1) إن قال قبلت زيادة تأكيد لا بأس، وإلا قوله زوجنيها كاف.
(2) قوله: أخيه التورع أن لا يفعل بالكافر؛ لأن هذا من محاسن الإسلام.
(3) حتى يرد الخاطب أو يترك أو يأذن.
(4) لا حرج ولا نقص في عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، هذا من النصح للمرأة، ومن محاسن الإسلام.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 50)

‌‌47 - باب الخطبة
5146 - عن ابن عمر قال: «جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا» (1).

‌‌48 - باب ضرب الدُّفِّ في النكاح والوليمة (2)
5147 - عن خالد بن ذكوان قال: «قالت الرُّبيع بنت معوِّذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني؛ فجعلت جوَيريات لنا يضربن بالدُّف (3) ويندُبن من قُتل من آبائي من--------------------------------------------
(1) هذا محمول على المدح إذا كانت الخطبة طيبة، وعلى الذّم إذا كانت غير طيبة.
* خطبة النكاح مستحبة، ولهذا لم يخطب في حديث الواهبة.
(2) الوليمة وليمة العرس.
(3) يضرب الدف في الزواج من باب الإعلان للنساء ولو سمعه الرجال فضربه سنة للنساء، قلت: وفي الروض المربع: ويباح الدف .. في النكاح للنساء وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك. قلت: أما الختان والولادة فلا أعلم فيه شيئًا ثابتًا وأما قدوم الغائب فقيل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث بُريدة، وقيل خاص بالولادة، وقيل لكل غائب، وأما الإملاك فهو تبع النكاح، والأصل في المسألة أن الدف آلة لهو لا يحل إلا بما دلّ عليه الدليل كالعيد والنكاح، وقد توسع بعض المتفقهة فقال: يشرع لكل سرور حادث، والأصل المنع، والتوسع فيه واتخاذه هو صنيع فساق عصرنا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 51)

بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبيٌ يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين» (1).
قال الحافظ: … والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية (2).
قال الحافظ: … في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف (3) بالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح.

‌‌49 - باب قول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]
5148 - عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس «أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس، فسأله،--------------------------------------------
(1) لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله.
(2) قلت: كذا قال هنا، وقد ذكر الحافظ في الإصابة أن أم حرام من خالاته، وأيضًا قد قال للأنصاريين لما مرّا عليه: على رسلكما إنها صفية .. فما ذكره الحافظ فيه نظر .. وقد عقد البيهقي في سننه (7/ 54) بابًا في الخصائص النبوية ولم يذكر هذا منها، وهو من هو في سعة الاطلاع وقوة الاستنباط، وأما جلوسه عليه الصلاة والسلام مع لرُّبيِّع فله محامل، كما قال الكرماني.
(3) ضرب الدف بعد أسبوع من دخول الزوج: للنساء الأمر سهل.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 52)

فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة» (1).

‌‌50 - باب التزويج على القرآن وبغير صداق
5149 - عن سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقال: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك … الحديث … قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن» (2).
قال الحافظ: … فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا (3) ولو كان حبة من شعير.
قال الحافظ: … فالظاهر أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد الألفاظ المذكورة،--------------------------------------------
(1) المهر لا يحدد كثر أو قلّ التمس ولو خاتمًا من حديد، لكن المشروع عدم المبالغة.
* وهذا فيه الاقتصاد والاختصار في المهر أولى، وكذا عدم التكلف في الولائم؛ ولهذا قال أوْلم ولو بشاه.
(2) وفيه فوائد:
- جواز التزويج بتعليم القرآن لمن لم يجد مالًا.
- جواز عرض المرأة نفسها على الرجل أو الولي للمصلحة.
- لبس الخاتم من الحديد، والنهي شاذ، ووقوفها قِبَل الرجال منسوخ بالحجاب.
(3) قلت: هذا من الظاهرية الممقوتة التي هي بعيدة كل البعد عن الفقه والمعاني، فما أسهل مذهبهم على الجهلة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 53)

فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح، وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى «زوجتكها» وأنهم أكثر وأحفظ (1).
قال الحافظ: … وما المانع أن يكون المراد أن كلًا منهما يلبسه (2) مهايأة لثبوت حقه فيه.

‌‌52 - باب الشروط في النكاح
5151 - عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (3).--------------------------------------------
(1) قلت: قال أبو العباس وتلميذه: ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه، وقالا: هو مذهب جمهور العلماء وأحد القولين في مذهب أحمد، والحافظ عند تحرير هذه المسألة استفاد من كلام شيخ الإسلام وابن القيم ولم يسِّهما.
(2) قلت: لكن هنا إشكال فهو لبس الرجل فكيف تلبسه المرأة؟ .
ولعل الجواب: أن هذا من اللباس الذي يقع فيه قدر مشترك بين الجنسين في ذلك الوقت، والأعراف معتبرة، فلم تقع المشابهة.
* فائدة: قول صاحب مدين: {إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج .. } الآية لم يذكر المهر، والمنفعة هنا لصاحب مدين .. فسألت شيخنا ابن عثيمين عن هذا فقال: بل المرأة منتفعة بهذا، حيث لو لم يرع موسى لرعت هي.
(3) ما استحلت به الفروج هو أحق الشروط أن يوفي به؛ ولهذا قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. والواجب الصدق وتحري الأداء.
- هل لها أن تشترط أن يكون الطلاق لها؟ لا الطلاق للرجال.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 54)

‌‌54 - باب الصفرة للمتزوج
5153 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال: كم سقت إليها قال: زنة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولمْ ولو بشاة (1).

‌‌56 - باب كيف يُدعى للمتزوج
5155 - عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة، فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك (2). أوْلمْ ولو بشاة».
قال الحافظ: … عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانًا قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» (3).

‌‌58 - باب من أحب البناء قبل الغزو
5157 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بُضع امرأة وهو يريد أن يبني--------------------------------------------
(1) هذا يدل على شرعية الوليمة ولو بشيء يسير، وفيه أيضًا الاقتصاد وعدم التكلف في المهور.
(2) وفيه شرعية الدعاء للمتزوج.
(3) قلت: وإسناده جيد، رواه أحمد والترمذي من طريق الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 55)

بها ولم يبن بها» (1).

59 - باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع (2) سنين
5158 - عن هشام بن عروة عن عروة «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعًا».

‌‌60 - باب البناء في السفر
5159 - عن أنس قال «أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثًا يُبنى عليه بصفية بنت حُيَي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم (3) أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والإقط والسمن، فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حَجَبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجُبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطّأ لها خلفه، ومدَّ الحجاب بينها وبين الناس».

‌‌61 - باب البناء بالنهار، بغير مركب ولا نيران
5160 - عن عائشة رضي الله عنها قالت «تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فلم يُرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضُحى» (4).--------------------------------------------
(1) سبب ذلك تعلق قلبه، ولذلك فإنه ينبغي أن يبني بها قبل الغزو، ولئلا يتعلق قبله بها بل يبقى مشغولًا بالجهاد.
(2) لا بأس أن يزوج الرجل ابنته الصغيرة دون التسع.
(3) فيه جواز الزواج في السفر، وأن اللحم لا يشترط في الوليمة.
(4) الإعلان يكفي، فلا يحتاج إلى الإعلان بالنار.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 56)

‌‌63 - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن، بالبركة (1)
5162 - عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو (2)، فإن الأنصار يعجبهم اللهو».

‌‌64 - باب الهدية للعروس
5163 - عن أنس بن مالك قال: «مر بنا في مسجد بني رفاعة، فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرَّ بجنبات أمَّ سُليم دخل عليها فسلم عليها. ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسًا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها: افعلي (3).
فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها.--------------------------------------------
(1) إن صح فلعل المؤلف: أشار إلى هذا.
(2) يعني الدف ونحو ذلك.
(3) فيه علم من إعلام النبوة من تكثير الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا كثيرًا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن لا بأس بالهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية الدعوة العامة للوليمة، وجواز السلام على المرأة الأجنبية من غير خلوة. قلت: السلام على النساء ينقسم إلى قسمين:
1 - أن يكون على نساء من المحارم كالأم والأخت أو الأجنبيات من المعارف (يعني المرأة المعروفة للشخص سواء كانت قريبة أم لا، كزوجة الأخ مثلًا) فهذا سلام مشروع.

2 - السلام على الأجنبيات غير المعارف فلا ينبغي.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 57)

ثم أمرني فقال: ادع لي رجالًا سماهم، وادع لي من لقيت. قال ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة، وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه، ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه، قال: حتى تصدَّعوا كلهم عنها … الحديث».

‌‌65 - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
5164 - عن هشام عن أبيه «عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أُسيد بن حضير: جزاك الله خيرًا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا، وجعل للمسلمين فيه بركة» (1).

‌‌66 - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
5165 - عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنِّبني الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدر بينهما في ذلك أو قضِيَ ولد لم يضرَّه شيطان أبدًا».
قال الحافظ: … وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد «أن الذي يجامع ولا يسمي يلتفّ الشيطان على إحليله فيجامع معه--------------------------------------------
(1) ومن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم صحت صلاة لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 58)

ولعل هذا أقرب الأجوبة (1)، ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضره ويفعله.
5166 - عن عُقيل عن ابن شهاب قال «أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمته عشر سنين. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشرين سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أُنزل وكان أول ما أنزل في مُبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسًا فدعا القوم فأصابوا من الطعام (2)، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث … الحديث».

‌‌68 - باب الوليمة ولو بشاة
5167 - عن أنس رضي الله عنه قال «سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف … - وتزوج امرأة من الأنصار -: كم أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب» وعن حميد قال سمعت أنسًا قال: «لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع، فقال:--------------------------------------------
(1) قلت: بل هذا من أضعف الأجوبة، وقول مجاهد ليس بشيء ولا يحل الإشكال؛ لأنه ليس تفسيرًا للمراد أصلًا فإن الضرر منفي عن الولد. وقول مجاهد في المشاركة في الجماع وهو موقوف عليه لا حجة فيه والأصح أن التسمية سبب من أسباب الحفظ والصيانة ودفع الضرر عن الولد.
(2) الوليمة سنة، والقول بالوجوب قول قوي لقوله: أوْلم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 59)

أقاسمك مالي، وأنزل لك عن إحدى امرأتيّ، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق، فباع واشترى، فأصاب شيئًا من أقط وسمن، فتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة» (1).

‌‌69 - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
5171 - عن ثابت قال ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أوْلمَ عليها، أولمَ بشاة.
قال الحافظ: … وقال ابن المنير (2): يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والهدايا.

‌‌71 - باب حق إجابة الوليمة والدعوة
5173 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (3).

‌‌73 - باب من أجاب إلى كُراع
5178 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو دُعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليّ كراع لقبلت» (4).--------------------------------------------
(1) وهذا فيه فضل الأنصار وطيب نفوسهم، رضي الله عنهم وأرضاهم.
(2) استنباط غير صحيح.
(3) الوليمة على حسب ما تدعوا إليه الحاجة، والدعوة تجاب في كل مرة، وإذا كان هناك مشقة فإنها لا تلزم.
(4) هذا يدل على تواضعه، وعلى عظم شأن الدعوة لحصول الألفة بالإجابة.
* كروت الدعوة تقوم مقام الدعوة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 60)

‌‌74 - باب إجابة الداعي في العُرس وغيره
5179 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» (1).
قال الحافظ: … عن نافع بلفظ «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه» (2).
قال الحافظ: … ووقع في حديث جابر عند مسلم (3) «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك».--------------------------------------------
(1) ولهذا في مسلم: «فليجب عرسًا كان أو نحوه» ولو ما هو بعرس يجيب الدعوة، فظاهر الأدلة الوجوب.
(2) وسئل الشيخ عن قبول الهدية هل يلزم؟
فقال: الظاهر لا يلزم، فقلت له: حديث أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية رواه أحمد؟ فقال الشيخ: لا أعرفه. قلت: الحديث لا بأس به أخرجه أحمد من طريق إسرائيل عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم المسند (1/ 404).
* إذا اجتمع الداعيان أجاب السابق.
(3) برقم (1430) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 61)

قال الحافظ: … وتحمل رواية جابر على من كان صائمًا، ويؤيده رواية بن ماجه (1) فيه بلفظ «من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك».

‌‌75 - باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
5180 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانًا مقبلين من عرس فقام ممتنًا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إليّ» (2).

‌‌76 - باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
5181 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله (3)، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها--------------------------------------------
(1) قلت: تفرّد بها أحمد بن يوسف السلمي عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وقد خالفه ابن نمير وهو الحافظ المشهور محمد ابن عبد الله بن نمير، والحديث يروى من طريق ابن مهدي وعبد الله بن نمير كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي الزبير به، دون زيادة: وهو صائم.
(2) المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الأنصار؛ ولهذا قال حُبّ الأنصار آية الإيمان.
(3) أتوب إلى الله من حقه، وأتوب إلى رسوله من حقه؛ ولهذا في اللفظ الآخر: أتوب إلى الله لا إلى رسوله، فقال: عرفت الحق لأهله.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 62)