Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[1145]- وروى أحمد (1) والبيهقي (2) من حديث أبي هريرة: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب.
وفي إسناده ليث بن أبي سليم (3).
[1146]- ورواه ابن ماجه (4) من حديث أنس بلفظ: "إذا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُود فَلا تُقْعِ كَمَا يقْعِي الْكَلْبُ، ضَعْ إِلَيْتَكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَألْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْك بِالأرْضِ".
رواه ابن ماجه، وفيه العلاء بن زيدل، وهو متروك وكذبه ابن المديني (5)

384 - [1147]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا تربع.
النَّسَائيّ (6) والدَّارَقطني (7) وابن حبان (8) والحاكم (9) من حديث عائشة.--------------------------------------------
(1) مسند أحمد (رقم 8106).
(2) السنن الكبرى (2/ 120).
(3) ليس في إسناد أحمد ذكر لليث بن أبي سليم، وإنما وقع ذلك عند البيهقي، وأحمد فرواه من طريق شريك بن عبد الله القاضي، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي هريرة.
وشريك ويزيد ضعيفان.
(4) سنن ابن ماجه (رقم 896).
(5) انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 343)، والكامل (5/ 220)، والمجروحين (2/ 180)، وتهذيب الكمال (22/ 506).
(6) سنن النَّسَائيّ (رقم 1661).
(7) سنن الدِّارَقطنيّ (1/ 397).
(8) صحيح ابن حبان (رقم 2512).
(9) مستدرك الحاكم (1/ 275).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 638)

قال النَّسَائيّ: ما أعلم أحدا رواه غير أبي داود الحفري، ولا أحسبه إلا خطأ.
انتهى.
وقد رواه ابن خزيمة (1) والبيهقي (2) من طريق محمد بن سعيد [بن] (3) الأصبهاني بمتابعة أبي داود فظهر أنه لا خطأ فيه.
[1148]- وروى البيهقي (4) من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه: رأيت النبي غ في يه يدعو هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربِّع جالس.
[1149]- ورواه البيهقي (5) عن حميد: رأيت أنسًا يصلي متربعا على فراشه.
وعلقه البخاري (6).

385 - [1150]. حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يُصلِّي الْمَريضُ قائمًا إِنِ اسْتَطاعَ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعدًا، فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ أنْ يَسْجُدَ أَوْمَأ وَجَعَل سُجُودَه أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِه، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ--------------------------------------------
(1) لم أجده عند ابن خزيمة بهذا الإسناد، وإنما رواه من طريق أبي داود الحفري أيضا، انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 1238).
(2) السنن الكبرى (2/ 305).
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في باقي النسخ.
(4) السنن الكبرى (2/ 305).
(5) السنن الكبرى (2/ 305).
(6) قال: وقال أنس: "وصلى أنس على فراشه"، وليس فيه ذكر التربع. انظر: فتح الباري (1/ 586).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 639)

أَنْ يُصَلِّي قَاعدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِه ألأَيْمَنِ، مُسْتَقْبِلَ انقِبْلَةِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يصَلِّيَ عَلى جَنْبِه الأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيه ممّا يَلي الْقِبْلَة".
الدَّارَقطني (1) من حديث علي مثله. وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني، والحسن بن الحسين العرني وهو متروك.
وقال النووي (2): هذا حديث ضعيف.

‌‌تنبيه
زاد الرافعي في إيراد الحديث المذكرر ذكر الإيماء ولا وجود له في هذا الحديث مع ضعفه، لكن:
[1151]- روى البزار والبيهقي في "المعرفة" (3) من طريق سفيان، حدّثنا أبو الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: "صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إنِ أسْتَطَعْتَ، وإلَّا فَاَوْمِ إيماءً، وأجْعَلْ شجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ".
قال البزار (4): لا أعلم أحدا رواه عن الثوري [غير] (5) أبي بكر الحنفي.--------------------------------------------
(1) سنن الدَّارَقطنيّ (2/ 42).
(2) خلاصة الأحكام (1/ 341)، وانظر: المجموع (4/ 315 - 316).
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 1083).
(4) كشف الأستار (رقم 568)، ومختصر زوائد البزار (رقم 404)، وقال ابن حجر: "هذا الإسناد صحيح "، وانظر: إتحاف الخيرة المهرة (2/ 208).
(5) في الأصل: (عن) وهو خطأ، وصوابه في باقي النسخ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 640)

ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سفيان نحوه (1).
وقد سئل عنه أبو حاتم (2) فقال: الصواب عن جابر موقوف، ورفعه خطأ، قيل له فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري في هذا الحديث مرفوعًا؟ فقال: ليس بشيء.
قلت: فاجتمع ثلاثة أبو أسامة، وأبو بكر الحنفي، وعبد الوهاب.
[1152]- وروى الطبراني (3) من حديث طارق بن شهاب، عن ابن عمر قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضًا. . . فذكره.
[1153]- وروى أيضا (4) من حديث ابن عباس مرفوعًا: " يُصلي الْمَريضُ قائمًا، فإنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صلَّى نَائمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إيماءً، فَإنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةً سَبَّحَ".
وفي إسنادهما ضعف.
* حديث: "إذا أَمَرْتكُمْ بِأَمْرِ فَاعْكلتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم".
متفق عليه (5) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم في "التيمّم".--------------------------------------------
(1) انظر: كشف الأستار (رقم 568).
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 113).
(3) المعجم الكبير (رقم 13082) في إسناده: حفص بن سلمان الأسدي، وهو واه الحديث.
(4) المعجم الأوسط (رقم 3998)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا حلبس، تفرد به محمد بن يحيى بن فياض وحَلْبَس. بالموحدة، على وزن جعفر. وهو ابن محمد الكلبي، قال فيه ابن حبان في المجروحين (1/ 277): "شيخ يروى عن سفيان الثوري ما ليس من حديثه لا يحل الاحتجاج به بحال".
(5) صحيح البخاري (رقم 7288)، وصحيح مسلم (رقم 1337).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 641)

وفي لفظ لأحمد: "فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم".
وللطبراني في "الأوسط" (1): "فاجْتَنِبُوه مَا اسْتَطَعْتُم".
قاله في شقِّ النهي.

‌‌تنبيه
استدل به الغزّالي والإمام وتعقبه الرّافعي: بأن القعود ليس جزءا من القيام، فلا يكون باستطاعته مستطيعًا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه.
وأجاب ابن الصّلاح عن/ (2) هذا: بأن الصلاة بالقعود وغيره يسمى صلاة، فهذه المذكررات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاع من الصلاة.

386 - [1154]- حديث عمران بن حصين: "مَن صلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد".
البخاري (3) بلفظ: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا؟ فقال: "إنْ صَلَّى قَائمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صلى قاعدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَن صَلى نَائمًا. . .". الحديث مثله.--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (رقم 2715)، وقال: "لم يروه عن أيوب إلا حماد، ولا رواه عن حماد إلا علي"، وأيوب هو السختياني الثقة المشهور، وحماد هو ابن سلمة، وعلي هو ابن عثمان اللاحقي وثقه أبو حاتم الرازي انظر: الجرح والتعديل (6/ 196).
(2) [ق/148].
(3) صحيح البخاري (رقم 1115، 1116).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 642)

‌‌تنبيه
المراد بالنائم: المضطجع، وصحّف بعضهم هذه اللفظة فقال: إنما هو صلى بإيماء، أي بالإشارة، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ظهر الدابة يومئ إيماء قال: ولو كان من النوم لعارض نهيه عن الصلاة لمن غلبه النوم.
وهذا إنما قاله هذا القائل بناء على أن المراد بالنوم حقيقته، وإذا حمل على الاضطجاع اندفع الإشكال.

387 - [1155]- قوله: ويروى: "صَلاةُ النَّائِم عَلى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَاعِد".
قلت: رواه بهذا اللّفظ ابن عبد البر (1) وغيره.
وقال [السهيلي] (2) في "الروض" (3): نسب بعض الناس النَّسَائيّ إلى التصحيف، وهو مردود؛ لأنه في الرّواية الثانية: "وَصَلاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَاعِدِ".
قلت: وهو يدفع ما تعلّل به القائل الأوَّل.
وقال ابن عبد البر (4): جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا، فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا مع القدرة على القيام فهو حجة له، وإن لم يجزه--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة (رقم 1249)، والبزار في مسنده (رقم 3513) من حديث عمران بن الحصين بهذا اللفظ.
(2) في الأصل: (السهلي) بإسقاط الباء بعد الهاء، وصوابه من باقي النسخ.
(3) انظر: الروض الأنف (3/ 28).
(4) التمهيد (6/ 132).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 643)

أحد؛ فالحديث إما غلط أو منسوخ.
وقال الخطابي (1): لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا، فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث، وقاسه على صلاة القاعد، أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود [جائز] (2). انتهى.
وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود، فقد حكاه التِّرمذيّ (3) عن الحسن البصري، وهو أصح الوجهين عند الشافعية.

388 - [1156]. قوله: روى عن ابن عباس. لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء. إن مكثت سبعًا لا تصلي إلا مستلقيا، عالجناك فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة فلم يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة وكف بصره.
رواه الثوري في "جامعه" عن جابر عن أبي الضحى، أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد، وقد وقع الماء في عينيه فقالوا: تصلي سبعة أيام مستلقيًا على قفاك فسأل أم سلمة وعائشة [فنهتاه] (4).--------------------------------------------
(1) معالم السنن (1/ 445).
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وثابت في باقي النسخ، و"معالم السنن".
(3) سنن الترمذي (2/ 208/ عقب حديث رقم 372).
(4) في الأصل، و "ج" (فنهياه) بالمثناة التحتية، والصواب من "ب" و "د". وفي "م" بغير نقط.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 644)

ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (1) والبيهقي (2).
[1157]- وأما استفتاؤه لأبي هريرة؛ فأخرجه ابن أبي شيبة (3) وابن المنذر من طريق الأعمش، عن المسيب ابن رافع عن ابن عباس في هذه القصة، قال فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما، قال فكلهم قال: إن من في هذه السنة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك عينه فلم يداوها.
وفي هذا إنكارٌ على النّووي (4) في إنكاره على الغزالي. تبعًا لابن الصلاح. ذِكْرَه لأبي هريرة في هذا، فقال: استفتاؤه لأبي هريرة لا أصل له.
وقال في "التنقيح": الصحيح عن ابن عباس أنه كره ذلك، كذا رواه عنه عمرو بن دينار.
قلت: والرواية المذكررة عن عمرو صحيحة؛ أخرجها البيهقي (5)، وليس فيها منافاة للأولى. والله أعلم.

389 - [1158]- حديث علي في دعاء الاستفتاح.
رواه مسلم (6) بطوله.--------------------------------------------
(1) لم أجده في "المستدرك"، ولا ذكره ابن حجر في "إتحاف المهرة"، من أحاديث سماك عن عكرمة في (مسند ابن عباس). والله أعلم.
(2) السنن الكبرى (2/ 359).
(3) المصنف لابن أبي شيبة (2/ 45/ رقم 6285).
(4) انظر: المجموع للنووي (4/ 369).
(5) السنن الكبرى (2/ 308 - 309).
(6) صحيح مسلم (رقم 771).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 645)

وزاد ابن حبان: إذا قام إلى الصلاة/ (1) المكتوبة (2).
[1159]- وفي رواية النَّسَائيّ (3) من حديث جابر: كان إذا استفتح الصلاة قال: "إن صَلاتِي. . .".
قال الشافعي: أستحب أن يأتي به المصلي بتمامه، ويجعل مكان "وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمين": "وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِين".
قلت: وهذه اللفظة في رواية لمسلم أيضًا، وذكرها أبو داود (4) موقوفة على بعض التّابعين

‌‌تنبيه
زاد الرافعي في سياقه بعد "حنيفًا": "مُسلِمًا" وهو عند:
[1160]- ابن حبان أيضا (5) من حديث عليّ، وزاد بعد قوله: "لا إِلَهَ إلَّا أَنْتَ": "سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك"، وهو في رواية الشافعي (6) عن مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة بسنده.--------------------------------------------
(1) [ق/ 149].
(2) صحيح ابن حبان (رقم 1771، 1772، 1774) بلفظ: "كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة. . .".
(3) سنن النَّسَائيّ (رقم 896).
(4) سنن أبي داود (رقم 762) عن شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فماذا قلت أنت ذاك فقل: وأنا من المسلمين، يعني قوله: "وأنا أول المسلمين".
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان رقم 1771).
(6) مسند الشافعي (ص 35).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 646)

وزاد بعد "وَالْخَيْرُ كُلّه في يَدَيْكَ (1) ": ["والْمَهْدِيّ مَنْ هَدَيْتَ"] (2)، وهو في رواية الشافعي أيضا (3).

390 - قوله: إن بعض الأصحاب قال: إن السنة في دعاء الاستفتاح أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك .. الحديث.
هو في الباب:
[1161]- عن أبي الجوزاء، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمدِكَ، وَتَبَارَكَ اسمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَه غَيْرُكَ".
رواه أبو داود (4) والحاكم (5)، ورجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاع، وأعله أبو داود بأنه ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب (6)، وبأن جماعة رووا قصة الصلاة عن بديل بن ميسرة ولم يذكروا ذلك فيه.--------------------------------------------
(1) في "م"، و "ب" و"ج": (بيديك)، وفي "د": (بيدك).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1771، 1772، 1774)، وما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ووقع مكانه عبارة (وللترمذي من حديث)، وصوابه في باقي النسخ.
(3) مسند الشافعي (رقم 35).
(4) سنن أبي داود (رقم 776).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 235).
(6) تفرد به عنه طلق بن غنام، وثقه ابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، انظر: الطبقات (6/ 405)، ومعرفة الثقات للعجلي (1/ 482).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 647)

وقال الدَّارَقطني: ليس بالقوي. أنتهى.
وله طريق أخرى رواها التِّرمذيّ (1) وابن ماجه (2) عن طريق [حارثة] (3) بن أبي الرجال عن عمرة، عن عائشة نحوه.
وحارثة ضعيف.
قال ابن خزيمة (4): حارثة مدني نزل الكوفة وليس ممن يحتج أهل العلم بحديثه، وهذا صحيح عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قول التِّرمذيّ: لا نعرفه إلا عن هذا الوجه فمعترض بطريق أبي الجوزاء السابقة، وبما رواه الطبراني عن عطاء عن عائشة نحوه.
وفي الباب: عن ابن مسعود، وعثمان، وأبي سعيد، وأنس، وأبي أمامة، والحكم بن عمير، وعمرو بن العاص، وجابر.
قال الحاكم (5): وقد صح ذلك عن عمر ثم ساقه.
[1162]- وهو في "صحيح ابن خزيمة" (6) كما مضى وفي "صحيح مسلم" (7) أيضا ذكره في موضع غير مظِنّته استطرادًا.--------------------------------------------
(1) سنن التّرمذيّ (رقم 243)، وقال: "هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه".
(2) سنن ابن ماجه (رقم 471).
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو من باقي النسخ.
(4) صحيح ابن خزيمة (1/ 240).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 235).
(6) صحيح ابن خزيمة (رقم 471).
(7) صحيح مسلم (رقم 399) (52).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 648)

وفي إسناده انقطاع (1).

391 - [1163]- حديث جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل القراءة.
رواه أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) من حديثه بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة قال: "الله أَكْبَر كبيرًا، والْحَمْدُ لله كثيرًا - ثلاثًا - سُبْحانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا- ثلاثًا - أَعُوذُ بالله مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيم؛ مِنْ نَفْخِه وَنَفْثِه وَهَمْزِه".
لفظ ابن حبان.
ولفظ الحاكم نحوه.
وحكى ابن خزيمة الاختلاف فيه (7) وقد أوضحت طرقه في "المدرج".

392 - [1164]- قوله: وروي عن غيو جبير بن مطعم: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل القراءة.--------------------------------------------
(1) لأنه من رواية عبدة بن أبي لبابة الأسدي، وروايته عنه مرسلة.
(2) مسند الإمام أحمد (رقم 16739).
(3) سنن أبي داود (رقم 764)
(4) سنن ابن ماجه (رقم 807)،
(5) صحيح ابن حبان (رقم 1780).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 235).
(7) صحيح ابن خزيمة (1/ 239/ رقم 468).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 649)

رواه أحمد (1) وأصحاب "السنن" (2) والحاكم (3) من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: "سُبحَانَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ اسْمُكُ وَتَعالى جَدّك وَلا إِلَه غَيْرُكَ، ثُمّ يَقُول: لا إلَهَ إلَّا الله - ثلاثًا ثم يقول: الله أَكْبر - ثلاثاً - ثمّ يقول: أَعُوذُ بالله السَّمِيعِ الْعَليمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم؛ مِنْ هَمْزِه وَنفَخْهِ وَنَفْثِه".
قال التِّرمذيّ: حديث أبي سعيد أشهر حديث في الباب، وقد تكلم في إسناده.
وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.
وقال ابن خزيمة/ (4). (5): لا نعلم في الافتتاح بـ (سُبْحَانَكَ اللهُمّ) خبرًا ثابتًا عند أهل المعرفة بالحديث، وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد.
[ثم] (6) قال: لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه.
[1165]- ورواه أحمد (7) من حديث أبي أمامة نحوه، وفيه: أعوذ بالله من--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (رقم 11473).
(2) سنن أبي داود (رقم 775)، وسنن التِّرمذيّ (رقم 242)، وسنن النَّسَائيّ (رقم 889، 900) وسنن ابن ماجه (رقم 804).
(3) أخشى أن يكون عزوه إلى الحاكم وهما من الحافظ. رحمه الله. فإني لم أجده في مطبوعة المستدرك، ولا ذكره أيضا المصنف في كتابه إتحاف المهرة (5/ 356/ رقم 5579) مما يُبعد احتمالَ سقوطه من مطبوعة المستدرك، ثم إن ابن الملقن لم يعزه إليه في البدر المنير (3/ 537). والله أعلم.
(4) [ق/ 150].
(5) انظر: إتحاف المهرة (5/ 356)، وقريب منه في: صحيح ابن خزيمة (1/ 238).
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو ثابت في باقي النسخ.
(7) مسند الإمام (5/ 253).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 650)

الشيطان الرجيم. وفي إسناده من لم بسم.
[1166]- وروى ابن ماجه (1) وابن خزيمة (2) من حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهُمّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم؛ مِنْ هَمْزِه وَنَفْخِه وَنَفْثِه".
ورواه [الحاكم] (3) والبيهقي (4) بلفظ: كان إذا دخل في الصلاة.
[1167]- وعن أنس نحوه، رواه الدَّارَقطني (5)، وفيه الحسين بن علي بن الأسود فيه مقال، وله طريق أخرى ذكرها ابن أبي حاتم في "العلل" (6) عن أبيه وضعفها.

‌‌فائدة
كلام الرافعي يقتضي أنه لم يرد الجمع بين: "وَجَّهْتُ وَجْهِي" وبين "سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ" وليس كذلك؛ فقد جاء في:
[1168]- حديث ابن عمر رواه الطبراني في "الكبير" (7)، وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي راويه عن محمد بن المنكدر عنه، وهو ضعيف.
[1169]- وفيه: عن جابر؛ أخرجه البيهقي (8) بسند جيد، لكنه من رواية ابن--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 808).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 472).
(3) في الأصل: (رواه أحمد) والمثبت من باقي النسخ. وانظر: مسندرك الحاكم (1/ 207).
(4) السنن الكبرى (2/ 23).
(5) سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 300).
(6) علل ابن أبي حاتم (1/ 135).
(7) انظر: مجمع الزوائد (2/ 109 - 110).
(8) السنن الكبرى (2/ 35).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 651)

المنكدر عنه، وقد اختلف عليه فيه.
[1170]- وفيه: عن علي، رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" وأعله أبو حاتم (1).

393 - قوله: ورد الخبو بأن صيغة التعوذ: "أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم".
هو كما قال، كما تقدم. وقد ورد بزيادة كما تقدم.
[1171]- وفي "مراسيل أبي داود" (2) عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: "أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم".

394 - قوله: وعن بعض أصحابنا أن الأحسن أن يقول: أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم انتهى.
هو في حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق.

395 - قوله: اشتهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التعوذ في الركعة الأولى ولم يشتهر في سائر الركعات.
أما اشتهاره في الأولى فمستفاد من الأحاديث المتقدمة، وأما عدم شهرة تعوذه في باقي الركعات فإنما لم يذكر في الأحاديث المذكررة؛ لأنها سيقت في دعاء--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 147/ رقم 410).
(2) مراسيل أبي داود (رقم 32).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 652)

الاستفتاح، وعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ [بِاللَّهِ] (1)} يقضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء القراءة، وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسنُ وعطاءُ وإبراهيم. وكان ابن سيرين يستفتح في أول [كل] (2) ركعة.

396 - [1173]- حديث عبادة بن الصامت: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ".
متفق عليه (3).
وفي رواية لمسملم (4) وأبي داود (5) وابن حبان (6) بزيادة: "فَصَاعِدًا" قال ابن حبان: تفرد [بها] (7) معمر عن الزهري.
وأعلها البخاري بني "جزء القراءة" (8).
ورواه الدَّارَقطني (9) بلفظ: "لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيها بِأُمِّ الْقُرْآن".--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة في "ب".
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته عن باقي النسخ.
(3) صحيح البخاري (رقم 756)، وصحيح مسلم (رقم 394).
(4) صحيح مسلما (رقم 394) (37).
(5) سنن أبي داود (رقم 822).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1786).
(7) في الأصل: (به) والمثبت من باقي النسخ، وهو مقتضى السياق.
(8) جزء القراءة خلف الإمام (ص 36/ رقم 5) ونصه: "وعاعة الثقات لم يتابع معمرا في قوله: "فصاعدا" مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله: "فصاعدا" غير معروف. . .".
(9) سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 322)، وقال: "هذا إسناد صحيح".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 653)

وصححه ابن القطان (1).
[1173]- ورواه ابن خزيمة (2) وابن حبان (3) بهذا اللفظ (4) من حديث أبي هريرة، وفيه: قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ بها في نفسك.
[1174]- وروى الحاكم (5) من طريق أشهب عن ابن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة مرفوعًا: "أمُّ الْقُرآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُها عِوَضًا مِنْها".
قال: وله شواهد. فساقها.

‌‌فائدة
احتج الحنفية على عدم تعيين الفاتحة بحديث المسيء صلاته؛ لأن فيه: " ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن".
وعنه للشافعية أجوبة، أقواها: حديث "لا تُخزِئُ صَلاةٌ. . ." المتقدِّم، ويحمل حديث المسيء على العاجز عن تَعَلُّمها وهو من أهل الأداء.

397 - [1175]- حديث انصرف/ (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر--------------------------------------------
(1) بيان الوهم والأيهام (4/ 161).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 489).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 776، 1784، 1795).
(4) لفظه: "مَن صَلى صَلاةً لَمْ يَقْرَأ فِيها بأُمِّ الْقُرْآن فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِي خِدَاجٌ، هِي خِدَاجٌ غَيرُ تَامٌّ".
(5) مستدرك الحاكم (1/ 238).
(6) [ق/ 151].

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 654)

فيها بالقراءة فقال: "هَلْ قَرَأَ مَعيِ أحدٌ"؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: "مَا لِي أُنازَعُ الْقُرْآن". فانتهى النّاس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة.
مالك في "الموطأ" (1) والشافعي عنه (2) وأحمد (3) والأربعة (4) وابن حبان (5) من حديث الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة، وفيه: فانتهى الناس.
وقوله: "فانتهى الناس. . ." إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه الخطيب (6).
واتفق عليه البخاري في "التاريخ" (7) وأبو داود (8) ويعقوب بن سفيان (9)، والذهلي (10) والخطابي (11) وغيرهم--------------------------------------------
(1) موطأ الأمام مالك (1/ 86).
(2) معرفة السنن والآثار (رقم 912) من طريق الشافعي، عن مالك به.
(3) مسند الأمام أحمد (رقم 7270).
(4) سنن أبي داود (رقم 826)، وسنن التِّرمذيّ (رقم 312)، وسنن النَّسَائي (رقم 919)، وسنن ابن ماجه (رقم 848).
(5) صحيح ابن حبان (رقم 1851).
(6) انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 290 - 301).
(7) التاريخ الأوسط (1/ 177)، وانظر: جزء القراءة خلف الإمام (رقم 28).
(8) سنن أبي داود (1/ 219 - 220/ رقم 827).
(9) المعرفة والتاريخ، للفسوي (1/ 393 - 394).
(10) انظر: الموضع السابق من سنن أبي داود، وتهذيب السنن لابن القيم (1/ 392).
(11) معالم السنن (1/ 391).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 655)

398 - [1176]- حديث: عبادة بن الصامت: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: "لَعَلَّكُم تَقْرَءُونَ خَلْفِي"؟ قلنا: نعم. قال: "فَلا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فإنَّه لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا".
أحمد (1) والبخاري في "جزء القراءة" (2) - وصححه. وأبو داود (3) والتِّرمذيّ (4) والدَّارَقطني (5) وابن حيان (6) والحاكم (7) والبيهقي (8) من طريق [ابن] (9) إسحاق، حدثني مكحول، عن محمود بن ربيعة، عن عبادة.
وتابعه زبد بن واقد وغيره، عن مكحول.
ومن شواهده:
[1177]- ما رواه أحمد (10) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 313، 316).
(2) جزء القراءة خلف الإمام (رقم 70).
(3) سنن أبي داود (رقم 823).
(4) سنن التِّرمذيّ (رقم 311).
(5) سنن الدَّرَقطني (1/ 318 - 319).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1785، 1792، 1848).
(7) مستدرك الحاكم (1/ 238).
(8) السنن الكبرى (2/ 165).
(9) ساقط من الأصل، وهو في باقي النسخ ومصادر التخريخ.
(10) مسند الإمام أحمد (4/ 236، 5/ 60).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 656)

محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"لَعَلَّكُم تَقْرَءُون والإمَامُ يَقْرَأُ؟ " قالوا: إنا لنفعل. قال: "لا إلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ".
إسناده حسن.
[1178]- ورواه ابن حبان (1) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.
وزعم أن الطريقين محفوظان.
وخالفه البيهقي (2) فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة.

399 - [1179]- حديث أبي سعيد: أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
هذا الحديثا ذكره ابن الجوزي في "التحقيق" (3) فقال: روى أصحابنا من حديثا عبادة وأبي سعيد، قالا: فذكره.
قال: وما عرفت هذا الحديث.
وعزاها غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشَّالَنْجِي.
قال ابن عبد اللهادي في "التنقيح" (4): رواه إسماعيل هذا، وهو صاحب الإمام أحمد من حديثهما بهذا اللفظ.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1852).
(2) السنن الكبرى (2/ 166).
(3) التحقيق (1/ 372).
(4) تنقيح التحقيق، لابن عبد اللهادي (1/ 384).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 657)