Arabic source text

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
303 - وعن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْعِ؟ فقال: "كلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حرامٌ".--------------------------------------------
= النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الخمر ما لم يَحْتَجْ معه إلى شيء غيره، حتَّى خطب بذلك جازمًا به".
قال الحافظ: "أما الجد: فالمراد: قَدْرُ ما يَرِثُ، لأنَّ الصحابة اختلفوا فِي ذلك اختلافًا كثيرًا".
وأما الكلالة: ففي "مراسيل أبي داود": 272 (371) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يترك وَلَدًا ولا والدًا فورثتُه كلالةٌ".
وقوله: "وأبواب من أبواب الربا" قال الحافظ: "سياق عمر يدل على أنَّه كان عنده نص فِي بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية".
303 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب: الخمرُ من العَسَل، وهو البِتْع 10: 41 (5585)، ومسلم: كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام 3: 1585 (67)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب النهي عن المسكر 88: 4 (3682)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء: كل مسكر حرام 257: 4 (1863)، والنسائي: كتاب الأشربة - تحريم كل شراب أسكر 297: 8 (5591)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - باب كل مسكر حرام 2: 1123 (3386).
و"البِتْع": نبيذ العسل. كما تقدم فِي ترجمة الباب عند البخاري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)

304 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان حُذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دِهْقَانٌ بإناءِ فضَّةٍ، فرماه به وقال: إنِي لم أرْمِهِ به إلا أنِّي قد نَهَيْتُهُ فلم يَنْتَه، وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الحرير، والدِّيباج، وعن الشُّرْبِ فِي آنية الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقال: "هي لهم فِي الدنيا، ولكم فِي الآخرة".--------------------------------------------
304 - تخريجه: أخرجه البخاري - كتاب الأشربة - باب الشرب فِي آنية الذهب 10: 94 (5632)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . . . 3: 1637 (4)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب الشرب فِي آنية الذهب والفضة 4: 112 (3723)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي كراهية الشرب فِي آنية الذهب والفضة 264: 4 (1878)، والنسائي: كتاب الزينة - باب النهي عن لبس الديباج 8: 198 (5301)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - كتاب الشرب فِي آنية الفضة 2: 1130 (3414).
معناه: "دهقان": جاء فِي "المعرَّب": 303 (255): "والدَّهْقَان: فارسي معرَّب. قال أبو عبيدة: يقال: دِهْقان، ودُهْقان لغتان، والجمع دَهَاقِين" ثم نقل عن الخفاجي - ت 466 هـ - قوله: "إن أصله ده خان، أي: رئيس القرية".
وفي "المصباح" مادة (د هـ ق ن): "يطلق على رئيس القرية، وعلى التاجر، وعلى من له مال وعقار". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 447)

305 - وعن أَنس، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَتَنفَّسُ فِي الإِناء ثلاثًا.--------------------------------------------
= "الديباج": قال فِي "المعرَّب": 291 (240): "أعجمي معرَّب"، وقال فِي "المصباح" مادة (د ب ج): "الدِّيباجُ: ثوبٌ سَدَاه ولُحْمته إبريسم". أي: حرير، والسَّدَى: الخطوط الطولية فِي النَّسْج، واللُّحْمة: الخطوط العَرْضية.
"هي لهم فِي الدنيا" أي: هم الذين يستعملونها فِي الدنيا تزيُّنًا وتكبُّرًا مع عدم حِلِّها.
"ولكم فِي الآخرة" أي: مكافأةً لكم لترككم لها فِي الدنيا.
305 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب الشرب بنَفَسَين أو ثلاثة 10: 92 (5631)، ومسلم: كتاب الأشربة - باب كراهة التنفس فِي نَفْس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء 3: 1602 (123)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب فِي الساقي متى يشرب 4: 114 (3727) وفيه: "وقال صلى الله عليه وسلم: "هو أَهْنَأُ، وأَمْرَأُ، وأَبْرَأُ""، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي التَّنَفُّس فِي الإناء 267: 4 (1884)، والنسائي فِي "الكبرى" كتاب الوليمة - الرخصة فِي التنفس فِي الإناء 4: 198 (6884)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - باب الشرب بثلاثة أنفاس 2: 1131 (3416).
معناه: "فِي الإناء": ترجم النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: "باب كراهة التنفس فِي نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء" وتحت هذه الترجمة حديثان: الأول عن أبي قتادة: نهى صلى الله عليه وسلم أن يُتَنَفس فِي الإناء، والثاني: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حديث أَنس هذا، قال النووي في "شرحه" 13: 199: "هذان الحديثان محمولان على ما ترجمناه لهما، فالأول محمول على أول الترجمة، والثاني على آخرها".
قلت: وبذلك لا تعارض بين الحديثين، إذ التنفس منهي عنه داخل الإناء، ومطلوب ثلاثًا خارج الإناء، على ما أفاده النووي رحمه الله، ويحسن التنبيه إلى سنة أخرى حين الشراب، وهي أن يُسَمِّي الله إذا أدنى الشرابَ إلى فيه، ويَحمَدَه إذا أخَّره للتنفس، فقد أخرج الطبراني فِي "الأوسط" 1: 465 (844) وحسَّنه الحافظ فِي "الفتح" 10: 94 عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب فِي ثلاثة أنفاسٍ، إذا أدنى الإناء إلى فيه سَمَّى الله، فإذا أخَّره حَمِد الله، يفعل به ثلاث مرات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)

‌‌كتاب الأطعمة *، والحدودِ والدِّياتِ، وغير ذلك
306 - عن أبي ثَعْلبةَ الخُشَنِيِّ: جرْثومِ بنِ نَاشِرٍ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع.--------------------------------------------
(*) كان الأولى أن يضم أحاديث الأطعمة إلى كتاب الأشربة الَّذي تقدم قبل هذا الكتاب.
306 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع 657: 9 (5530)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع. . . 3: 1533 (13)، وأبو داود: كتاب الأطعمة - باب النهي عن أكل السباع 4: 159 (3802)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما جاء فِي كراهية كُلِّ ذي نابٍ وذي مِخلَب 4: 61 (1477)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل السباع 7: 200 (4325)، وابن ماجه: كتاب الصيد - باب أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع 2: 1077 (3232).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)

307 - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شقيصًا فِي مملوكه، فعليه أن يُعْتِق كُلَّه إن كان له مال، وإلا اسْتُسْعِىَ العبدُ غيرَ مَشْقوقٍ عليه".--------------------------------------------
307 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب إذا أعتق نصيبًا فِي عبدٍ وليس له مال. . . 5: 156 (2527)، ومسلم: كتاب العتق - باب ذكر سعاية العبد 2: 1140 (3)، وأبو داود: كتاب العتق - باب من ذكر السعاية فِي هذا الحديث 4: 254 (3937)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي العبد يكون بين الرجلين فيُعْتِق أحدهما نصيبه 3: 630 (1348)، والنسائي فِي "الكبرى": كتاب العتق - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة 3: 185 (4962)، وابن ماجه: كتاب العتق - باب من أعتق شِركًا له فِي عبد 844: 2 (2527).
معناه: "شقيصًا": قال فِي "النهاية" 3: 490: "الشِّقْصُ والشَّقيصُ: النصيبُ فِي العَينِ المشترَكة من كل شيء".
"اسْتُسْعِىَ العبدُ": "استسعاءُ العبدِ إذا عَتَق بعضُه ورقَّ بعضُه هو: أن يسعى فِي فَكاكِ ما بقي من رِقِّه، فيعمَلَ ويَكْسِبَ، ويصرف ثمنَه إلى مولاه، فسُمِّيَ تصرُّفه فِي كَسْبِه: سعايةً، وقيل: معناه: استُسْعِيَ العبدُ لسيده، أي: يستخدمه مالكُ باقيه بقدر ما فيه من الرِّقِّ".
"غير مشقوق عليه": "أي: لا يكلفه فوق طاقته". المرجع السابق 2: 370.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)

308 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة".--------------------------------------------
308 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب وصل الشعر 10: 374 (5937) واللفظ له، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . . . 3: 1677 (119)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب صلة الشعر 4: 397 (4168) كلاهما بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلةَ … ، والترمذي: كتاب اللباس - ما جاء فِي مواصلة الشعر 207: 4 (1759)، والنسائي: كتاب الزينة - لعن الواصلة والموتشمة 8: 188 (5251)، وابن ماجه: كتاب النِّكَاح - باب الواصلة والواشمة 1: 639 (1987).
معناه: "الواصلة والمستوصلة" قال فِي "الفتح" 10: 376: "الواصلة: التي تصل الشعر، سواء كان لنفسها أم لغيرها، والمستوصلة: التَّى تطلب فعل ذلك ويفعل بها".
"الواشمة والمستوشمة" قال فِي "النهاية" 5: 189: "الوَشْمُ: أن يُغْرَزَ الجلدُ بإبْرةٍ ثم يُحْشَى بكُحْلٍ أو نِيلٍ، فيَزْرَقَّ أَثَرُه أو يَخْضَّرَّ … والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)

309 - وعن ابن مسعود قال: لعن الله الواشماتِ والمُسْتوشِماتِ، والواصلاتِ، والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجات لِلْحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خلقَ الله.
فبلغ ذلك امرأة من بني أَسَدٍ يقال لها: أم يعقوب، فقالت: بلغني أَنَّكَ لعنتَ كذا وكذا؟، فقال: ومالي لا ألعن من لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو فِي كتاب الله تعالى؟، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.--------------------------------------------
309 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} 8: 360 (4886)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة .... 3: 1678 (120)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب صلة الشعر 397: 4 (4169)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء فِي الواصلة والمستوصلة … 5: 96 (2782) مختصرًا، والنسائي: كتاب الزينة - لعن المتنمصات والمتفلجات 188: 8 (5254)، وابن ماجه: كتاب النِّكَاح - باب الواصلة والواشمة 1: 640 (1989).
والآية من سورة الحشر (7).
معناه: "الواشمات والمستوشمات، والواصلات" تقدم فِي الحديث السابق.
"المُتَنَمِّصَات" المُتنَمِّصَة: من تطلب من غيرها أن تَنْتِف لها الشعر من وجهها.
"المُتَفَلِّجات للحسن" قال ابن الأثير 468: 3: "الفَلَج: فُرْجةٌ ما بين الثنايا والرَّباعيات، والفَرَق: فُرْجة بين الثنيتين" وقال فِي معنى "المُتفَلِّجاتِ للحُسْن": "أي النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة فِي التَّحْسين".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)

310 - وعن ابن عباس قال: كان أهلُ الكتابِ يَسْدِلون شُعورَهم، وكان المشركون يَفْرُقونَ رُؤوسَهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُه موافقةُ أهلِ الكتاب فيما لم يُؤمر به، فَسَدَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصِيَتَه، ثم فَرَقَ بعدُ.--------------------------------------------
310 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب الفَرْق 10: 361 (5917)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب فِي سَدْل النبي صلى الله عليه وسلم شعرَه، وفَرْقِه 1817: 4 (90)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب ما جاء فِي الفَرْق 407: 4 (4188)، والترمذي فِي "الشمائل": باب ما جاء فِي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: 37 (29)، وابن ماجه: كتاب اللباس - باب اتخاذ الجُمَّة والذَّوائب 2: 1199 (3632).
معناه: "يسدِلون شعورهم" أي: يُرسلونها.
"يَفْرُقون رؤوسَهم" أي: شعرَ رؤوسهم، وفرْق شعر الرأس: قِسْمَتُه فِي المَفْرِق، وهو وسط الرأس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 454)

311 - وعن أبي هريرة يَبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ -أو: "خَمْسٌ من الفِطْرَةِ"-: الخِتَانُ، والاسْتِحْدادُ، ونَتْفُ الإِبْطِ، وتقليمُ الأَظْفارِ، وقصُّ الشَّاربِ".--------------------------------------------
311 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللباس - باب قص الشارب 10: 334 (5889)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة 1: 221 (49)، وأبو داود: كتاب الترجُّل - باب فِي أخذ الشارب 4: 412 (4198)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء فِي تقليم الأظفار 5: 85 (2756)، والنسائي: كتاب الطهارة - ذكر الفطرة 1: 13 (9)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الفطرة 1: 107 (292).
معناه: "الفِطْرة": قال الخطابي فِي "معالم السنن" 4: 211: "معنى الفطرة هاهنا: السُّنَّة" وفي "حاشية السندي" على النسائي 1: 14: "هي السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمر جِبِلِّيٌّ فُطِروا عليها، وليس المراد الحصر -أي: فِي قوله "خمس"- فقد جاء: "عشر من الفطرة"".
"الاستحداد": "حلق العانة بالحديدة"، قاله الخطابي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 455)

312 - وعن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُعَذِّبوا بعذاب الله" و"ومَنْ بَدَّلَ دينَه فاقْتُلوه".--------------------------------------------
312 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الجهاد - باب لا يُعذَّبْ بعذاب الله 6: 6: 149 (3016)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد 4: 520 (4351)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء فِي المرتد 48: 4 (1458)، والنسائي: كتاب تحريم الدم - الحكم فِي المرتد 7: 104 (4060)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب المرتد عن دينه 2: 848 (2535) مختصرًا، ولم يخرجه مسلم.
وللحديث قصة عندهم سوى ابن ماجه، أُورِدها بلفظ أبي داود: "عن عكرمة، أن عليًا أحرق ناسًا ارتدُّوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لم أكن لأُحْرِقَهُم بالنار، إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُعَذِّبوا بعذاب الله"، وكنتُ قاتِلَهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه" فبلغ ذلك عليًا فقال: ويْحَ ابن عباس" وعند الترمذي: "صدق ابن عباس".
و"ويح" كلمة ترحُّم، وأما "ويل" فدعاء بالهلاك والعذاب. كما فِي "الكليات" لأبي البقاء: 945.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 456)

313 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزاني، والنَّفْسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدِينه المُفَارِقُ للجماعةِ".--------------------------------------------
313 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الديات - باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} 12: 201 (6878)، ومسلم: كتاب القَسامة - باب ما يباح به دم المسلم 3: 1302 (25)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد 4: 522 (4352)، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 4: 12 (1402)، والنسائيُّ: كتاب القَسامة - باب القَوَد 8: 13 (4721)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث 2: 847 (2534).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)

314 - وعن عائشة، أن قريشًا أَهَمَّهم شأنُ المخزوميَّةِ التي سرقت -تعني: فاطمة- فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها؟ يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالوا: ومن يَجْتَرئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكلَّمه أسامة، فقال عليه الصلاة والسلام: "يا أسامةُ، أَتَشْفَعُ في حدٍّ من حدود الله؟! ".
ثمَّ قام فاختطب فقال: "إنما هلك الذين مِنْ قَبْلِكُم: أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضَّعِيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وايْمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها".--------------------------------------------
314 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي - باب (53) 8: 24 (4304) وانظر منه (2648)، ومسلم: كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره. . . 3: 1315 (8)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب في الحد يُشفع فيه 4: 537 (4373)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود 4: 29 (1430)، والنسائيُّ: كتاب قطع السارق - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت 8: 73 (4899)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب الشفاعة في الحدود 2: 851 (2547).
معناه: "أَهمَّهم": "أحزنهم، وأوقعهم في الهمِّ، خوفًا من لحوق العار، وافتضاحهم بها بين القبائل".
"فاطمة" هي: بنتُ الأسود بنِ عبد الأسد، بنتُ أخي سلمةَ بن عبد الأسد الصحابيِّ الجليل الذي كان زوجَ أم سلمة أم المؤمنين. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: محبوبه.
"فاختطب" قال العلامة القاري في "المرقاة" 7: 169: "أي: بالغ في خطبته".
"وَايْمُ الله": "بهمزة وصل، وسكون ياء، وضم ميم" المرجع السابق، قال في "القاموس" مادة (ي م ن): "اسم وضع للقَسَم، والتقدير: أَيْمُنُ الله قَسَمي"، وفيه لغات انظرها فيه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لو أن فاطمة. . .": جاء في "الفتح" 12: 95: "ذكر ابن ماجه، عن محمد بن رمح شيخِه في هذا الحديث، سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث: قد أعاذها الله من أن تسرق، وكلُّ مسلم ينبغي له أن يقول هذا، ووقع للشافعي أنَّه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضوًا شريفًا من امرأة شريفة. واستحسنوا ذلك منه، لما فيه من الأدب البالغ" اللهم أَدِّبْنا بآدابهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 459)

315 - وعن عائشة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقْطَعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا.--------------------------------------------
315 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحدود - باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 12: 96 (6789) من قوله صلى الله عليه وسلم، ومسلم: كتاب الحدود - باب حد السرقة ونصابها 3: 1312 (1)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب ما يقطع فيه السارق 4: 545 (4383)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في كم تقطع يد السارق 4: 40 (1445)، والنسائيُّ: كتاب قطع السارق - ذكر الاختلاف على الزهري 8: 78 (4921)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب حد السارق 2: 862 (2585) بنحوه.
معناه: "ربع دينار" من المعروف أن الدينار يساوي اثني عشر درهمًا عند الجمهور، وعشرة دراهم عند الحنفية.
وأما الدرهم: فيساوي 2،52 جرامًا من الفضة عند الجمهور، وعند الحنفية 3،5 جرامًا من الفضة، وهذا اعتمادًا على ما اتفق عليه سماحة مفتى السادة الشافعية في حلب بسوريا الشيخ أسعد العبجي، مع سماحة أمين فتوى السادة الحنفية في حمص الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمهما الله تعالى، في الرسالة الملحقة بآخر "سنن الترمذي" من طبعة حمص.
وبناء عليه: فربع الدينار الذي تقطع به يد السارق يساوي 7،56 جرامًا من الفضة عند الجمهور، و 8،75 جرامًا من الفضة عند الحنفية. والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 460)

316 - وعن أبي هُريرةَ، وزيدِ بن خالدٍ الجُهَنِّي، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقْضِ بيننا بكتاب الله وقال الآخر -وكان أَفْقَهَهُما-: أجلْ يا رسولَ الله، فاقضِ بيننا بكتابِ الله، وائْذَنْ لي أَنْ أتكلَّمَ، قال: "تكلَّمْ".
قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا -يعني: أجيرًا- فزنى بامرأته، فأخبروني أنَّ على ابني الرَّجْمَ، فافتدَيْتُ منه بمئةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثمَّ إني سألْتُ أهلَ العلمِ فأَخْبروني أنَّ ما على ابني إلا جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وإنما الرَّجْمُ على امرأته.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَمَا والذي نفسي بيده، لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتاب الله تعالى: أما غَنَمُكَ وجارِيَتُكَ فَرَدٌّ إليكَ" وجَلَدَ ابنَه مئةً، وغرَّبَه عامًا، وأَمَر أُنَيْسًا الأَسْلميَّ أن يأتيَ امرأة الآخر، فإن اعترفت رَجَمها، فاعترفَتْ، فَرَجَمها.--------------------------------------------
316 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشروط - باب الشروط التي لا تحل في الحدود 5: 323 (2724، 2725) وانظر منه (2314، 2315)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا 3: 1324 (25)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة 4: 591 (4445)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في الرجم على الثيّب 4: 30 (1433)، والنسائيُّ: كتاب آداب القضاة - صون النساء عن مجلس الحكم 8: 240 (5410)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب حدِّ الزنا 2: 852 (2549).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)

317 - وعن أبي هريرة قال: لما فُتِحَتْ مكَّةُ قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظَرَيْن: فإما أن يُودَى، أو يُقادَ".
فقام رجلٌ من أهل اليمن يقال له أبو شاهٍ، فقال: يا رسول الله، اكتُبْ لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكتُبوا لأبي شَاهٍ".
قال أبو داود: يعني خطبةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
317 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب كتابة العلم 1: 205 (112)، ومسلم: كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها. . . 2: 988 - 989 (447، 448) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الديات - باب ولي العمد يرضى بالدية 4: 645 (4505) واللفظ له، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو 4: 14 (1405)، وفي كتاب العلم - ما جاء في الرخصة فيه -يعني: كتابة العلم- 5: 38 (2667)، والنسائي: كتاب القَسامة - هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود؟ 8: 38 (4785)، وابن ماجه: كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 2: 876 (2624).
معناه: "يُودَى" أي: يُعْطى الدية.
"يُقَاد" أي: لأجله من القاتل، والقَوَد: القصاص.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 462)

318 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَسُبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أَنْفَق أحدُكم مِثل أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه".--------------------------------------------
318 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنتُ متخذًا خليلًا" 7: 21 (3673)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سبِّ الصحابة رضي الله عنهم 4: 1967 (222)، وأبو داود: كتاب السُّنة - باب في النهي عن سبِّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 5: 45 (4658)، والترمذي: كتاب المناقب - باب (59) 5: 653 (3861)، والنسائيُّ في "الكبرى": كتب المناقب - مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن سبِّهم 5: 84 (8308).
وأخرجه ابن ماجه: المقدمة - فضل أهل بدر 1: 57 (161) عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، وهو وهم كما في "تحفة الأشراف" 3: 343 - 344 وقال: "وفي رواية إبراهيمَ بنِ دينارٍ الجُرَشيِّ الورَّاقِ، أحدِ رواة "سنن ابن ماجه" عن ابن ماجه "عن أبي سعيد" على الصواب".
معناه: قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4: 308: "النَّصِيفُ" بمعنى النِّصْف".
وقال: "المعنى: أن جُهْدَ المُقِلِّ منهم، واليسيرَ من النفقةِ الذي أنفقوه في سبيل الله، مع شِدَّةِ العَيْش والضِّيقِ الذي كانوا فيه، أَوْفَى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه مَنْ بعدَهم".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 463)

319 - وعن جَرِيرٍ قال: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم جلوسًا، فنظر إلى القمر ليلةَ أربعَ عشْرَةَ فقال: "إنكم سَتَروْنَ ربَّكُم كما ترَوْنَ هذا، لا تَضَامُّونَ في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوعٍ الشَّمْس وقبل غروبها فافعلوا" ثمَّ قرأ هذه الآية {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا}.--------------------------------------------
319 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة العصر 2: 33 (554)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 1: 439 (211)، وأبو داود: كتاب السُّنة - باب في الرؤية 5: 97 (4729)، والترمذي: كتاب صفة الجنة - ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى 4: 592 (2551)، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب الصلاة الأول - فضل صلاة الفجر 1: 176 (460)، وابن ماجه: المقدمة - باب فيما أنكرت الجهميَّة 1: 63 (177).
والآية من سورة طه (130).
معناه: "كما ترون هذا" قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 4: 329: "وقد تخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله "كما ترون" كافُ التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية، وهو فعل الرائي، ومعناه: ترون ربَّكم رؤية ينزاح معها الشكُّ وتنتفي معها المِرْيةُ، كرؤيتكم القمر ليلة البدر، لا ترتابون به، ولا تمترون فيه".
"لا تَضَامُّون" قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2: 59: "يروى =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)

320 - وعن البراء بن عازبٍ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن المسلمَ إذا سئل في قبره يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، فذلك قوله: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ} ".--------------------------------------------
= بتشديد الميم وتخفيفها، فمعنى المشدد من الانضمام، أي: لا تَزاحمون ويَضُمُّكم غيركُم حين النظر إليه، وهذا إذا قدَّرْناه: تَضَامَمُون بفتح الميم الأولى، ويكون أيضًا: تُضَامِمُون بكسرها، أي: تُزاحمون غيرَكم في النَّظر إليه، ومَنْ خفَّف الميم -أي: لا تُضَامُون- فمن الضَّيمْ وهو الظلم، أي: لا يظلم بعضكم بعضًا في النظر إليه".
"فافعلوا": جاء في رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد -أحد الرواة- تفسيرها بقوله: "لا تفوتنكم".
"ثمَّ قرأ هذه الآية": في مسلم: "ثمَّ قرأ جرير".
320 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. . .} 8: 378 (4699)، وانظر منه (1369)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 4: 2201 (73)، وأبو داود: كتاب السُّنَّة - باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 5: 112 (4750)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب (15) ومن سورة إبراهيم عليه السلام 5: 276 (3120)، والنسائيُّ: كتاب الجنائز - عذاب القبر 4: 101 (2057)، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب ذكر القبر والبِلى 2: 1427 (4269).
والآية من سورة إبراهيم (27).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 465)