Arabic source text

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
290 - وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَن الهرِّ. قال النسائي: هذا حديث منكر.--------------------------------------------
290 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن السِّنوْر 753: 3 (3480) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنوْر 578: 3 (1280) وفيه: "عن أكل الهر وثمنه" كلاهما من طريق عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا، قال الترمذي: "حديث غريب"، والنسائي: كتاب البيوع - ما استثنى -أي: من بيع الكلب- 309: 7 (4668) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به، وفيه: "عن ثمن الكلب السِّنَّوْر إلا كلب الصيد"، قال النسائي: "هذا منكر"، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن 2: 731 (2161) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
قال الخطابي في "معالم السنن" 3: 130: "وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى.
لكن أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" من طريق معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنوْر؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وتحرفت في الأصل كلمة "الهر" إلى: الحمر، فصوبتها من مصادر التخريج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)

291 - وعن الحسن، عن سَمُرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.
قال الشافعي: هذا غير ثابت.
وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر، بسند واهٍ، ذكره أبو أحمد.--------------------------------------------
291 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 3: 652 (3356)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فِي كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 3: 538 (1237) وقال: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره"، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 7: 292 (4620)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الحيوان بالحيوان نسيئة 2: 763 (2270).
وما ذكره المصنف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله فِي الحديث "هذا غير ثابت": أخرجه البيهقي فِي "السنن الكبرى" 5: 289، وهذا منه بناء على عدم ثبوت سماع الحسن البصري من سمرة إلا حديث العقيقة، وما سواه فصحيفة، وعزا البيهقي هذا القول إلى أكثر الحفاظ.
لكن نقل الترمذي فِي "العلل الكبير" 2: 963 عن البخاري: "وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح" قال: "وحكى محمد -يعني: البخاري- عن علي بن عبد الله -المديني- أنَّه قال مثل ذلك". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقول المصنف "وروي نحوه … ذكره أبو أحمد" الظاهر: أنَّه يريد ابن عدي، وقد سبق فِي المقدمة أن ممن سيعتمد عليه فِي قسم الضعيف هو ابن عدي، وليس هذا الحديث فِي "الكامل" من روايه الحسن عن سمرة، بل أخرجه من رواية جابر بن سمرة، وأعلّه بمحمد بن فضل الخراساني، وقال فيه -6: 2174 - :
"عامة حديثه ما لا يتابعه الثقات عليه" وسيأتي آخر التخريج تتمة الكلام عن هذه الرواية.
قول المصنف "وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر. . . .":
فحديث ابن عباس: أخرجه الطحاوي فِي "شرح معاني الآثار" 4: 60، والطبراني فِي "المعجم الكبير" 11: 354 (11996) و"الأوسط" كما فِي "المجمع" 4: 105، وقال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح".
وعزاه ابن القيم فِي "تهذيب سنن أبي داود" المطبوع مع "مختصر" المنذري 5: 27 إلى البزار، ومثله المارديني فِي "الجوهر النقي"، 5: 289، ونقلا عنه قوله فِي الحديث: "ليس فِي هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا"، وراجعت كتاب البيوع من "كشف الأستار" فلم أقف على هذا الحديث.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 289: 5 وقال: "الصحيح عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا" ثم قال: "وروينا عن البخاري أنَّه وهَّن رواية من وصله"، ثم نقل عن ابن خزيمة قوله: "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولم يرتضه صاحب "الجوهر النقي" وقال ما معناه: رواه بعضهم مرسلًا، وبعضهم موصولًا، ورواية من وصله أولى، لأنَّ راويها أحفظ، "وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد، فلا يكون من قصَّر حجة عليه".
وحديث ابن عمر: أخرجه الطحاوي فِي "شرح معاني الآثار" 4: 60، والطبراني في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد" 4: 105، قال الهيثمي: "وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين".
قلت: وذكره اين حبان أيضًا في "المجروحين" 2: 272 وقال: "كان يخطئ، لم يفحش خطؤه حتَّى استحق الترك، ولا سلك سَنَن الثقات مما لا ينفك منه البشر، فيسلك به مسلك العدول، فالإنصاف فِي أمره: ترك الاحتجاج بما انفرد، والاعتبار بما لم يخالف الثقات، والاحتجاج بما وافق الأثبات".
وأما حديث جابر بن سمرة الَّذي تقدم تخريجه عن ابن عدى، وأنه أعلّه بمحمد ابن الفضل: فأخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 5: 99، والطبراني فِي "الكبير" 2: 252 (2057) قال الهيثمي فِي "المجمع" 4: 105: "وإسناد الطبراني ضعيف" قلت: لأنَّ فيه محمد بن الفضل المتقدم في سند ابن عدي.
وقال عن سند عبد الله بن أحمد: "فيه أبو عُمَر المقرئ، فإن كان هو الدوري فقد وثق، والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه" قلت: ليس هو بالدورى، بل هو حفص بن سليمان الأسدى صاحب عاصم، وهو الَّذي =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 429)

292 - وعن عبد الله بن عَمْرو المُزَنيِّ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم.
فيه: محمد بن فَضَاء، أبو بحر المُعَبِّر، قال ابن حبان: لا يحتج به.--------------------------------------------
= روى عن سماك بن حرب، وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم كما فِي سند هذا الحديث، قال الحافظ فِي "التقريب" (1405): "متروك الحديث مع إمامته فِي القراءة".
قال الترمذي فِي الحديث: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويضرهم".
292 - تخريجه: أخرجه أحمد فِي "المسند" 3: 419، وعنه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي كسر الدراهم 3: 730 (3449)، وابن ماجة: كتاب التجارات - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير 2: 761 (2263)، وابن حبان فِي "المجروحين" 2: 274، وابن عدي فِي "الكامل" 6: 2179، والحاكم فِي "المستدرك" 2: 31 وله تتمة عنده "إلا من بأس، أو أن يكسر الدرهم فيجعل فضة، ويكسر الدينار فيجعل ذهبًا"، جميعهم من طريق محمد بن فضاء المعبِّر للرؤيا.
قال ابن حبان: "كان قليلَ الحديث، منكر الرواية، حدث بدون عشرة أحاديث، كلها مناكير، لم يتابع على شيء منها، فيبطل الاحتجاج به" وفي "التقريب" (6223): "ضعيف".
معناه: "سكة المسلمين": بكسر السين وتشديد الكاف، قال فِي =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 430)

293 - وعن أبي سعيد، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلفَ فِي شيءٍ فلا يَصْرِفْه إلى غيره".
فيه: عطيَّةُ بن سعد العَوْفي، قال ابن حبان: لا يَحِلُّ كَتْبُ حديثِه.--------------------------------------------
= "النهاية" 2: 384: "أراد الدنانير والدراهم المضروبة، يسمى كل واحد منها سِكّة، لأنَّه طبع بالحديدة".
"الجائزة بينهم" أي: النافقة فِي معاملاتهم.
ومعناه كما فِي "النهاية"1: 90: "لا تكسر الدنانير والدراهم المضروبة إلا من أمر يقتضي كَسْرَها، إما لرداءتها، أو شك فِي صِحَّة نَقدِها، وكُرِه ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأنَّ فيه إضاعةَ المال. . . ." إلى آخر كلامه.
293 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب السلف لا يُحَول 3: 744 (3468)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب من أسلف فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره 766: 2 (2283).
وكلمة ابن حبان فِي "المجروحين" 176: 2: "لا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب" وقال: "سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبيِّ، ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبيُّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي"، وفي "التقريب" (4616): "صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 431)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
وقال الحافظ فِي "التلخيص" 3: 25 عن الحديث: "أعلَّه أبو حاتم، والبيهقي وعبد الحق، وابن القطان بالضعف والاضطراب" انتهى.
لكن رواه الترمذي فِي "العلل الكبير" 1: 524 وقال: "لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن"، ومن شأن الترمذي أن يُحَسِّن لعطية العَوْفي، كما فِي كتاب المناقب - باب (21) 598: 5 (3727) بسنده إلى عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي لا يحل لأحد يُجْنِبُ فِي هذا المسجد غيري وغيرك" قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
وفي رواية الدوري عن ابن معين 407: 2 (2446): "قيل ليحيى: كيف حديث عطية؟ قال: صالح"، وانظر التعليق على "الكاشف" للذهبي، ترجمة عطية هذا (3820) وص: 107 من "دراساته" بقلم أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله.
معناه: "فلا يَصْرِفْه إلى غيره": "أي: بالبيع والهبة قبل أن يَقْبِضَه" قاله فِي "عون المعبود" 353: 9.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 432)

294 - وعن أبي هريرة قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "من أَفْلَسَ أو ماتَ فوجد رجلٌ متاعَهُ بعَيْنِه فهو أحقُّ به".
قأل أبو داود: من يأخذ بهذا؟!.--------------------------------------------
294 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه 793: 3 (3523)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 2: 790 (2360).
وكلمة أبي داود ذكرها المنذري فِي "مختصره" 5: 177، وتمامها: "وأبو المعتمر من هو؟ لا يعرف".
والحديث صحيح، أخرجه الستة من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتقدم برقم (283).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 433)

‌‌كتاب القضاء
295 - عن أم سَلَمة قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تَخْتَصِمون إليَّ، ولعلَّ بعضَكُمْ أن يكون أَلْحَنَ بحُجَّته من بعضٍ فأَقْضِيَ له على نحوٍ مما أسمع، فمن قَضَيْتُ له من حَقِّ أخيه بشيءٍ فلا يَأْخُذْ منه شيئًا، فإنما أقطعُ له قِطْعَةً من النار".--------------------------------------------
295 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيل - باب (10) 12: 339 (6967) وانظر منه (2458)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 3: 1337 (4)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب فِي قضاء القاضي إذا أخطأ 4: 12 (3583)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في التشديد على من يُقْضى له بشيء ليس له أن يأخذه 3: 624 (1339)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - الحكم بالظاهر 8: 233 (5401)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب قضية الحاكم لا تُحِل حراما ولا تُحَرِّم حلالا 2: 777 (2317).
معناه: "أن يكونَ ألْحَنَ بحجَّتِه" قال فِي "النهاية" 4: 241: "اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال لَحَن فلان فِي كلامه، إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد: إن بعضكم يكون أعرفَ بالحجة وأفطنَ لها من غيره".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 434)

296 - وعن أبي بَكْرَةَ: نُفَيْعِ بنِ الحارثِ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْضِي الحاكمُ بين اثنين وهو غَضْبانُ".
297 - وعن ابن عبَّاسٍ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى باليمين على المدَّعى عليه.--------------------------------------------
296 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتى وهو غضبان؟ 136: 13 (7158)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 3: 1342 (16)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب القاضي يقضي وهو غضبان 4: 16 (3589)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان 3: 620 (1334)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه 237: 8 (5406)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 776: 2 (2316) جميعهم بألفاظ متقاربة، وأقربها لفظ أبي داود: "لا يقضي الحَكَمُ. . . ." وهنا: "الحاكم"، إلا أن تكون إحداهما تحرفت عن الأخرى.
297 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات - باب اليمين على المُدَّعَى عليه فِي الأموال والحدود 5: 280 (2668)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب اليمين على المُدَّعَى عليه 3: 1336 (2)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب في اليمين على المُدَّعى عليه 4: 40 (3619)، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي أن البينة على المُدَّعِي واليمينَ على المُدَّعَى عليه 3: 626 (1342)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - عِظَةُ الحاكم على اليمين 8: 248 (5425)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المُدَّعِى واليمين على المُدَّعَى عليه 778: 2 (2321).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 435)

298 - وعن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أن رجلًا خاصمه فِي شِراج الحَرَّةِ التي يسقون بها، فقال الأنصار [يُّ]: سَرِّحْ الماءَ يَمُرُّ، فأَبَى عليه الزُّبيرُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اِسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم أَرْسِلِ إلى جارِكَ"، فغَضِبَ الأنصاريُّ وقال: يا رسول الله أَنْ كانَ ابنَ عَمَّتِكَ؟، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "اِسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم احبس الماءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ" قال الزبير: فوالله إني لأَحْسَبُ هذه الآية نَزَلت فِي ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ …} الآية.
وخرَّجه أبو داود فَمَنْ بعدَه من حديث ابن الزُّبير: أنَّ رجلًا … .--------------------------------------------
298 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب سَكْرِ الأنهار 5: 34 (2360)، ومسلم: كتاب الفضائل - باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم 4: 1829 (129)، وأبو داود: كتاب الأقضية - أبواب من القضاء 4: 51 (3637)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر فِي الماء 3: 644 (1363)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - إشارة الحاكم بالرفق 8: 245 (5416)، وابن ماجه: كتاب الرهون - باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 829: 2 (2480) جميعهم من حديث ابن الزبير، أن رجلًا … ليس فيه "عن أبيه".
وقول المصف: "وخرَّجه أبو داود فمن بعده من حديث ابن الزبير": موهم أن الشيخين لم يخرجاه كذلك، والواقع أن الأئمة الستة رووه من حديث ابن الزبير. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 436)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي أيضًا: كتاب آداب القضاة - الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان 238: 8 (5407) عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام.
ورمز الأستاذ المحقق عبد الصمد شرف الدين فِي "تحفة الأشراف" 3: 189 (3624) عند حديث عبد الله بن الزبير، عن أبيه الزبير: للبخاري ومسلم والنسائي، فوهم في عزوه للصحيحين.
وقد وقع فِي هذا الوهم قديمًا الحميدي فِي "الجمع بين الصحيحين" فعزا الحديث للبخاري ومسلم، وليس كذلك، قال الحافظ فِي "الفتح" 5: 35: "وزعم الحميدي فِي "جمعه" أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة، عن أخيه عبد الله، عن أبيه، وليس كما قاله، فإنه بهذا السياق فِي رواية يونس المذكورة، ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وأشار إليها الترمذي خاصة" انتهى.
واعتمد المنذري فِي "مختصر سنن أبي داود" 5: 240 كلام الحميدي، فنسب حديث عبد الله بن الزبير، عن أبيه إلى الصحيحين وليس فيهما كما تقدم، وأغفل النسائي وهو فيه، وزاد فِي الوهم فقال: "وأخرجه البخاري والنسائي من حديث عروة ابن الزبير، عن أبيه" بدون ذكر "عبد الله بن الزبير" بينهما!.
قلت: أما البخاري فهو فيه 5: 309 (2708)، وأما النسائي فلم يروه كذلك. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والآية من سورة النساء (65).
"أن رجلًا": "أي: من الأنصار، واسمه ثعلبة بن حاطب، وقيل: حميد، وقيل: إنه ثابت بن قيس بن شَمَّاس"، ذكره صاحب "عون المعبود" 66: 10.
معناه: "شِراج الحَرَّةِ" قال فِي "النهاية" 2: 456: "الشَّرْجَةُ: مَسِيلُ الماء من الحرَّةِ إلى السَّهْل، والشَّرْجُ: جنس لها، والشِّراج جمعها"، وحكى أبو عبيد فِي "غريب الحديث" 4: 2 عن الأصمعي: "الشِّراجُ: مجاري الماء من الحِرار إلى السَّهْل، واحدها: شَرْجٌ، وأما التِّلاع: فإنها مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية، واحدتها: تَلْعة". وفي "القاموس" مادة (ح ر ر): "الحَرَّة: أرضٌ ذاتُ حجارةٍ نَخِرةٍ سُودٍ".
"سرِّح الماء" من التسريح أي: أطلقه ولا تحبسه.
"أَنْ كان ابنَ عمتك" قال الحافظ: "كأنه قال: حكمتَ له بالتقديم لأجل أنَّه ابنُ عمتك، وكانت أمُّ الزُّبير صَفِيَّةَ بنتَ عبد المطلب".
"الجَدْر" قال فِي "النهاية" 1: 246: "هو هاهنا المُسَنَّاةُ، وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار، وقيل: هو لغة فِي الجدار، وقيل: هو أصل الجدار، وروي: "الجُدُرُ" بالضم، جمع جِدار".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 438)

299 - وعن عمرو بن العاص قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا حَكَم الحاكمُ فاجْتَهَدَ فأصابَ: فله أَجْران، وإذا حَكَم فاجْتَهَدَ فأَخْطَأ: فله أَجْرٌ".--------------------------------------------
299 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 13: 318 (7352)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 3: 1342 (15)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب فِي القاضي يخطئ 6: 4 (3574)، والنسائي في "الكبرى": كتاب القضاء - ثواب الإصابة فِي الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد 3: 461 (5918)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب الحاكم يجتهد فيصب الحق 776: 2 (2314).
وعزاه المنذري إلى الترمذي، وهو وهم، وإنما جاء الحديث فيه عن أبي هريرة 3: 615 (1326) وأشار إلى حديث عمرو بن العاص بقوله: "وفي الباب عن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 439)

ضعيفه
300 - عن أُناسٍ من أَهْلِ حِمْصَ، عن مُعاذٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاءٌ؟ "، قال: أقضي بكتاب الله تعالى.
قال: "فإن لم تَجِدْ؟ " قال: فَبسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: "فإن لم تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فِي كتاب الله تعالى؟ "، قال: أَجْتَهِدُ رَأيِي ولا آلُو.
فضَرَب النبيُّ صلى الله عليه وسلم صَدْرَه، وقال: "الحمدُ للهِ الَّذي وفَّقَ رسولَ رسولِ الله [لما يُرْضِي رسولَ الله] ".
قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.--------------------------------------------
300 - تخريجه: سيكرره المصنف برقم (354)، أخرجه أحمد في "المسند" 5: 242، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي فِي القضاء 18: 4 (3593، 3592)، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي القاضي كيف يقضي 3: 616 (1327، 1328) وفيه كلامه المذكور.
وأخرجه البيهقي فِي "الكبرى" 10: 114، ومن طريقه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 758: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه فِي كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحًا =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 440)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إنما ثبوته لا يعرف، لأنَّ الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته" انتهى.
قلت: أما الحارث بن عمرو فقد ذكره ابن أبي حاتم فِي "الجرح والتعديل" 3 (377)، ووثقه ابن حبان 6: 173.
وأما الجهالة بأصحاب معاذ فقد أجاب عنها الخطيب فِي "الفقيه والمتفقه" 1: 189 لقوله: "فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر لأنَّه لا يُروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يُسَمَّوْا، فهم مجاهيل.
فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو: عن أنس من أصحاب معاذ، يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح، وقد قيل: إن عُبادة بنَ نُسَيّ رواه عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة.
على أن أهل العلم قد تقبَّلوه، واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم".
وأشار القاضي أبو بكر ابن العربي فِي "أحكام القرآن" 1: 575 إلى صحته، وفصَّل الكلام عليه فِي "عارضة الأحوذي" 6: 72 - 73 فقال: "الدِّينُ: القولُ بصحته، فإنه حديث مشهور … والحارث بن عمرو الَّذي يُروى عنه، وإن لم يعرف إلا بهذا الحديث، فكفى برواية شعبة عنه، وبكونه ابنَ أخٍ للمغيرة ابن شعبة فِي التعديل له، والتعريف به، وغاية حظه فِي مرتبته أن يكون من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 441)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأفراد، ولا يقدح ذلك فيه، ولا أحدٌ من أصحاب معاذ مجهولًا، ويجوز أن يكون فِي الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يُدْخِلُه ذلك فِي حيِّز الجهالة، إنما يدخل فِي المجهولات إذا كان واحدًا … وقد خرج البخاري الَّذي شرط الصحة فِي حديث عروة البارقي: سمعت الحيَّ يتحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث فِي جملة المجهولات، وقال مالك فِي "القَسامة": أخبرنى رجال من كبراء قومه، وفي "الصحيح" عن الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة: "من صلى على جنازة فله قيراط".
قال الزركشي فِي "المعتبر": 68: "إنه صحيح على طريق الفقهاء، ويمكن على طريق المحدثين بكثرة شواهده كحديث: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران".
وجوَّد الحافظ ابن كثير هذا الحديث فِي "تفسيره" 6: 1، وصحَّحه ابن القيم فِي "إعلام الموقعين" 1: 202.
وما بين المعكوفين استدركته من مصادر التخريج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 442)

301 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا مجلودٍ فِي حدٍّ [ولا مجلودةٍ، ولا ذي غِمْرٍ لأخيه،] ولا مُجَرَّبِ شهادةٍ، ولا القانع لأهل البيت [ولا ظنين فِي وَلاءٍ ولا قَرَابة] ".
قال الترمذيُّ: لا يصِحُّ.--------------------------------------------
301 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الشهادات - ما جاء فيمن لا تجوز شهادته 473: 4 (2298) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يُضَعَّف فِي الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال: ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندى من قِبَل إسناده".
ورواه الدارقطني فِي "سننه" 4: 244 وقال: فِي "يزيد": "ضعيف لا يحتج به"، والبيهقي فِي "الكبرى" 10: 155 وضعَّف يزيدَ أيضًا، وابن الجوزى فِي "العلل" 759: 2 من طريق الترمذي ونقل كلامه فيه.
وفي "العلل" لابن أبي حاتم 1: 476: "سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر"، وقال الحافظ فِي "التلخيص" 4: 199: "وضعَّفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي".
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.
لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود 4: 26 (3601) =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 443)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه"، وقوى الحافظ سنده فِي "التلخيص".
معناه: "ولا ذي غِمْر لأخيه" الغِمْرُ: الحِقْد والعداوة.
ووقع فِي نسخة العلامة المباركفوري من "سنن الترمذي": "ولا ذي غِمْر لإِحْنَةٍ"، والإِحْنَةُ: بكسر الهمزة، وسكون الحاء، وبالنون، كما فِي "تحفة الأحوذي" 6: 581 ومعناها: الحِقْدُ والغضب. قاله صاحب "القاموس" مادة (أح ن).
"ولا مُجَرَّبِ شهادةٍ" يفسره قول عمر رضي الله عنه فِي كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ". . . المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض، إلا محدودًا فِي حد، أو مُجَرَّبًا فِي شهادة زور. . . .".
"ولا القانع" فِي "سنن الترمذي": "قال الفَزَاري -أحد رواته-: القانع: التابع" وهو من يتبعهم للخدمة، كالأجير، ونحوه.
"ولا ظنين"، أي: متهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 444)

‌‌كتاب الأشربة
302 - وعن عمر قال: نزل تحريمُ الخَمْرِ يرم نَزَل وهي من خمسةِ أشياءَ: من العِنَبِ، والتَّمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ.
والخَمْرُ: ما خامرَ العقلَ.
وثلاثٌ وَدِدْتُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُفَارِقْنا حتَّى يَعْهَدَ إلينا فيهنَّ عهدًا ننتهي إليه: الجَدُّ، والكَلَالَةُ، وأبوابٌ من أبواب الرِّبا.--------------------------------------------
302 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب ما جاء فِي أن الخمر ما خامر العقلَ من الشراب 10: 45 (5588)، ومسلم: كتاب التفسير - باب فِي نزول تحريم الخمر 4: 2322 (32)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب فِي تحريم الخمر 78: 4 (3669)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي الحبوب التي يتخذ منها الخمر 263: 4 (1874) مختصرًا، والنسائي: كتاب الأشربة - ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها 8: 295 (5578 - 5580)، ولم يخرجه ابن ماجه.
معناه: "الخمر: ما خامر العقل": "أي: غطاه، أو خالطه فلم يتركه على حاله" قاله فِي "الفتح" 47: 10.
"حتَّى يعهد إلينا فيهن عهدًا" قال الحافظ 10: 50: "هذا يدل على أنَّه لم يكن عنده عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نص فيها، ويُشْعِرُ بأنه كان عنده عن =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)