271 - وعن أبي هريرة قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يُصلي على من مات وعليه دَيْن، فَاُتِيَ بميِّتٍ فقال: "أعليه دَيْن؟ "قالوا: نعم، ديناران، فقال: "صَلُّوا على صاحبِكم"، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصَلَّى عليه.
فلما فتح الله على رسوله قال: "أنا أَوْلَى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسِه، فمن ترك دَيْنًا فعليَّ قَضاؤُه، ومن ترك مالًا فَلورثِته".
وأخرجه النسائيُّ من حديث جابرٍ بنحوه.--------------------------------------------
271 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكفالة - باب الدَّيْن 4: 477 (2298)، ومسلم: كتاب الفرائض - باب من ترك مالًا فلورثته 1237: 3 (14) كلاهما بنحوه، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في أرزاق الذرية 3: 361 (2955) مختصرًا بنحوه، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الصلاة على المديون 3: 382 (1070)، والنسائي: كتاب الجنائز - الصلاة على من عليه دين 66: 4 (1963)، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله ورسوله 807: 2 (2415).
قوله "وأخرجه النسائي من حديث جابر بنحوه": فيه قصور، فقد أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في التشديد في الدَّيْن 3: 638 (3343)، والنسائي -الموضع المذكور- برقم (1962) كلاهما باللفظ الذي ذكره المصنف من حديث أبي هريرة!، وابن ماجه مختصرًا برقم (2416).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 406)
272 - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ".--------------------------------------------
272 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحوالة - باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ 4: 464 (2287)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم مطل الغني 3: 1197 (33)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في المَطْل 3: 640 (3345)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في مَطْل الغني أنه ظلم 3: 600 (1380)، والنسائي: كتاب البيوع - الحوالة 7: 317 (4691)، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب الحوالة 803: 2 (2403).
معناه: "مطل الغني" المطل: المدافعة، قال الحافظ في "الفتح" 4: 465 "المراد هنا: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والمراد بالغني هنا: من قدَر على الأداء فأخَّره ولو كان فقيرًا".
"وإذا أُتْبِعَ. . . فَلْيَتْبَعْ" أي: إذا أُحِيل فَلْيَقْبَلْ الحوالة، والمليء: القادر على الأداء ولو لم يكن غنيًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)
273 - وعن أبي سعيد أن رَهْطًا من الصحابة انطلقوا في سَفْرَةٍ سافروها، فنزلوا بحي من العرب، فَأَبَوْا أن يُضَيِّفوهم، قال: فلُدِغَ سيِّدُ ذلك الحيِّ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرَّهْطَ الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون شيءٌ ينفعُ صاحبَكم.
فقال رجل من القوم -يعني: أبا سعيد-: إني أَرْقِي، ولكن لا أَرْقِيه حتى تجعلوا لي جُعْلَّا، فجعلوا لهم قَطيعًا من الشَّاءِ، فأتاه فقرأ عليه بأُمِّ الكتاب فَبَرَأ، فأَوْفَاهُم جُعْلَهم الذي صالحوه عليه، فقال: اقسموه، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فنَسْتأمِرَه، فغَدَوْا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ذلك، فقال: "أحسنتُم، واضرِبوا لي بسهم معكم".--------------------------------------------
273 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الإجارة - باب ما يعطى في الرقية 453: 4 (2276)، ومسلم: كتاب السلام - باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 4: 1727 (65)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في كسب الأطباء 703: 3 (3418)، والترمذي: كتاب الطب - ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ 4: 348 (2064)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الطب - الشرط في الرقية 4: 364 (7533)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب أجر الراقي 2: 729 (2156).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 408)
274 - وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يَشْتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع نخلًا مُؤبَّرًا فالثَّمَرَةُ للبائع، إلا أن يَشْترِطَ المُبْتاعُ".--------------------------------------------
274 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب الرجل يكون له ممر 49: 5 (2379)، ومسلم: كتاب البيوع - باب من باع نخلًا عليها ثمر 1173: 3 (80)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في العبد يباع وله مال 713: 3 (3433) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبدِ وله مال 3: 546 (1244)، والنسائي: كتاب البيوع - العبد يباع ويستثني المشتري ماله 297: 7 (4636)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤَبَّرا أو عبدًا له مال 746: 2 (2211).
معناه: "مُؤَبَّرًا" قال في "الفتح" 4: 401 - 402: "يقال: أَبَرْتُ النخلَ أبُرُه أَبْرًا، بوزن أكلت الشيء آكُله أكلًا، ويقال: أبَّرْتُه بالتشديد، أُؤَبِّره تأبيرًا، بوزن: علَّمْته أعلِّمُه تعليمًا، والتأبير: التشقيق، والتلقيح، ومعناه: شَق طَلْع النخلة الأنثى ليُذَرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 409)
275 - وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المُتَبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيَارِ".--------------------------------------------
275 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا" 328: 4 (2111)، وانظر منه (2107)، ومسلم: كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 3: 163 (43)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في خيار المتبايعين 3: 732 (3454)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في البَيِّعَيْن بالخيار ما لم يتفرقا 547: 3 (1245)، والنسائي: كتاب البيوع - ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه 248: 7 (4465)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 736: 2 (2181).
معناه: "إلا بيع الخيار" تقديره: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير، فاختار فيه المتبايعان إمضاء البيع قبل التفرق، فحينئذ يلزم البيع، ويبطل اعتبار التفرق. وانظر "الفتح" 4: 333.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 410)
276 - وعن ابن عباس قال: قَدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهم يُسْلِفون في التَّمْر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلفَ في تَمْرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلوم، إلى أَجَلٍ معلوم".--------------------------------------------
276 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب السَّلَم - باب السَّلَم في وزن معلوم 429: 4 (2240)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب السَّلَم 3: 1226 (127)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في السلف 3: 741 (3463)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في السلف في الطعام والتمر 602: 3 (1311) والنسائي: كتاب البيوع - السلف في الثمار 7: 290 (4616)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السلف في كيل معلوم … 2: 765 (2280).
معناه: السَّلَف: السَّلَم وزنًا ومعنى، قال العلامة الخطيب الشِّربيني في "الإقناع" المطبوع مع "حاشية البُجَيْرِمي" 3: 44: "سُمِّي سَلَمًا: لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا: لتقديم رأس المال"، وقال الحافظ في "الفتح" 428: 4: "والسَّلَم شرعًا: بيع موصوف في الذِّمَّة"، وزاد الشافعية قيد "بلفظ السَّلَم"، قالوا: لأنه بلفظ البيع يكون بيعًا لا سَلَمًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 411)
277 - وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يُكَلِّمُهم الله يوم القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليم: رجلٌ مَنَع ابن سبيلٍ فَضْل ماءٍ عنده، ورجلٌ حلَفَ على سِلْعَةٍ بعد العَصْرِ، يعني: كاذبًا، ورجلٌ بايعَ إمامًا فإن أعطاه وَفَى له، وإن لم يُعْطِه لم يَفِ".--------------------------------------------
277 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 34: 5 (2358)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار … وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله … 103: 1 (173) وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في منع الماء 3: 749 (3474) واللفظ له، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في نكث البيعة 128: 4 (1595) مختصرًا، والنسائي: كتاب البيوع - الحلف الواجب للخديعة في البيع 7: 246 (4462)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء في كراهية الأَيمان في الشراء والبيع 744: 2 (2207).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)
278 - وعن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهَى عن ثَمَنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوان الكاهن.--------------------------------------------
278 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ثمن الكلب 426: 4 (2237)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب … 3: 1198 (39)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في أثمان الكلاب 753: 3 (3481)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ثمن الكلب 3: 575 (1276)، والنسائي: كتاب البيوع - باب بيع الكلب 7: 309 (4666)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن 2: 730 (2159).
معناه: "مَهْر البَغِيِّ" البَغِيُّ: الزانية، ومهرها: ما تعطاه على الزنا، وسماه مهرًا مجازًا.
"حُلْوان الكاهن": ما يعطى الكاهن على كهانته، قال الحافظ في "الفتح" 427: 4: "شُبِّه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كُلْفة ولا مشقة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 413)
279 - وعن جابر، أنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله حرَّمَ بيع الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ".
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرامٌ".
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قاتل اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرَّم عليهم شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنَه".--------------------------------------------
279 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام 4: 424 (2236)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 3: 1207 (71)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن الخمر والميتة 756: 3 (3486)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام 3: 591 (1297)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الخنزير 7: 309 (4669)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه 2: 732 (2167).
معناه: "جَمَلوه" قال ابن الأثير في "النهاية" 1: 298: "جَمَلْتُ الشحم وأَجْمَلْتُه: إذا أذبتَه واستخرجْتَ دُهْنَه، وجَمَلْتُ أفصح من: أَجْمَلْتُ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 414)
280 - وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطَّعام جِزافًا بأعلى السوق، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يَنْقُلوه.--------------------------------------------
280 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب ما ذكر في الأسواق 339: 4 (2123)، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3: 1161 (37)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 3: 761 (3494)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع ما يشترى من الطعام جِزافًا قبل أن ينقل من مكانه 287: 7 (4606)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب بيع المجازفة 2: 750 (2229).
معناه: "جزافًا" قال النووي في "شرح مسلم" 169: 10: "الجزاف: بكسر الجيم وضمها وفتحها، ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير". انتهى.
"بأعلى السوق": "أي: في الناصية العليا منه".
"حتى ينقلوه": "أي: عن مكانه" كما في "عون المعبود" 9: 390.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 415)
281 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكْتالَه".
وفي لفظ: "لو اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ".--------------------------------------------
281 - تخريجه: أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 4: 347 (2132)، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3: 1160 (30، 31)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 3: 762 - 763 (3497، 3496) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 586: 3 والنسائي: كتاب البيوع - بيع الطعام قبل أن يستوفى 7: 285 (4598، 4597) وابن ماجه كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 2: 749 (2227).
معناه: قال الخطابي في "معالم السنن" 136: 3: "القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها: ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها: ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلًا، فأما ما يباع منه جزافًا صُبْرة مصبورة على الأرض: فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 416)
282 - وعن جابر، في بيعه جَمَلَه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: واشترطْتُ حُمْلانَه إلى أهلي. وفي آخره: "تُرَانِي إنما ماكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بجملك؟!، خُذْ جَمَلَك وثَمَنَه فهما لك".--------------------------------------------
282 - تخريجه: أخرجه البخاري مطوَّلًا في كتاب البيوع - باب شراء الدواب والحمير 4: 320 (2097) وانظر منه (443)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب بيع البعير واستثناء ركوبه 3: 1221 (109)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في شرط البيع 3: 775 (3503) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 3: 554 (1253)، والنسائي: كتاب البيوع - البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط 297: 7 (4637)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السوم 2: 743 (2205).
معناه: "حُمْلانه" أي: الحملَ عليه.
"ماكَسْتُك": قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" 3: 141: "المماكسة: هى المكالمة في النقص من الثمن، ومنه: مَكْس الظَّلمة، وهو: ما ينقصونه من أموال الناس ويأخذونه منهم".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 417)
283 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به من غيره".--------------------------------------------
283 - تخريجه: أحرجه البخاري: كتاب الإستقراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس 62: 5 (2402)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، فله الرجوع فيه 3: 1193 (22) كلاهما بلفظ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو. . . ."، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 3: 789 (3519) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء إذا أفلس للرجل غريم، فيجد عنده متاعه 3: 562 (1262)، والنسائي: كتاب البيوع - الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه 7: 311 (4676)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس 2: 790 (2358).
معناه: "أفلس": قال الحافظ في "الفتح" 5: 62: "المفلس شرعًا: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسًا: لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، وهى: الفلوس".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 418)
284 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العائدُ في هِبَته، كالعائد في قَيْئِه".
وخرَّجه الترمذيُّ من حديث ابن عمر.--------------------------------------------
284 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الهبة - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 5: 234 (2621)، ومسلم: كتاب الهبات - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض … 3: 1241 (7)، وأبو داود: كتاب البيوع والأجارات - باب الرجوع في الهبة 3: 808 (3538)، والنسائي: كتاب الهبة - ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس 266: 6 (3696)، وابن ماجه: كتاب الهبات - ياب الرجوع في الهبة 797: 2 (2385).
وقول المصنف "وخرَّجه الترمذي من حديث ابن عمر": هو في كتاب الولاء والهبة - ما جاء في كراهية الرجوع فى الهبة 4: 384 (2131)، وفيه قصور: لأن أصحاب السنن الثلاثة أخرجوه من حديث ابن عمر أيضًا، فأبو داود برقم (3539)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377)، جميعهم من حديث طاوس، عن ابن عمر مرفوعًا، بنحوه.
وأخرجه ابن ماجه: (2386) من حديث زيد بن أسلم، عن ابن عمر أيضًا مرفوعًا بلفظ أقرب من حديث طاوس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 419)
285 - وعن النُّعمان بن بَشِير قال: نَحَلني أبي نُحْلًا، قال: فقالت أمى عَمْرةُ بنتُ رَوَاحة: ائتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَشْهِدْه، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال أبي: نَحَلْتُ ابني النُّعْمانَ نُحْلًا، وإن عَمْرَةَ سأَلَتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك، قال: فقال: "ألَكَ ولدٌ سواه؟ " فقال: نعم، قال: "فَكُلَّهم أعطيِتَ مثل ما أعطيتَ النُّعْمانَ؟ " قال: لا، قال: "فأشْهِدْ على هذا غيري".
وفي لفظ: "إني لا أَشْهَدُ إلا على حَقٍّ"، وفي لفظ: "فارْدُدْهُ"، وفي لفظ: "فاعْدِلوا بين أبنائِكم"، وفي لفظ: "هذا جَوْرٌ".--------------------------------------------
285 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الهبة - باب الإشهاد في الهبة 5: 211 (2587) وانظر منه (2586)، ومسلم: كتاب الهبات - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 3: 1241 - 1244 (9 - 19)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُّحَل 3: 811 (3542)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في النُّحَل والتسوية بين الولد 3: 649 (1367)، والنسائي: كتاب النُّحل - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان 6: 258 (3672) وما بعده، وابن ماجه: كتاب الهبات - باب الرجل ينحل ولده 2: 795 (2375، 2376).
معناه: "نَحَلَني أبي": أعطاني، وفي "القاموس" مادة (ن ح ل): "نَحَلَه: أعطاه … وأنحله الماء: أعطاه، ومالًا: خصَّه بشئ منه … والنُّحل والنُّحْلان بضمهما: اسم ذلك المعطى"، و"نُحْلًا": عطية.
"جَوْر": "ظلم أو مَيْل" قاله صاحب "عون المعبود" 458: 9.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 420)
ضعيفه
286 - وعن ابن مسعود قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الماء، فإنه غَرَرٌ".
قال الخطيب: لا نعرفه مرفوعًا، هو من قول ابن مسعود.--------------------------------------------
286 - تخريجه: أخرجه أحمد في "مسنده" 1: 388، ومن طريقه: الطبراني في "المعجم الكبير" 209: 10 (10491)، وأبو نعيم في "الحلية" 8: 214، والبيهقي في "الكبرى" 5: 340، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5: 369 من طريق يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود، به مرفوعًا.
قال أبو نعيم: "غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السَّمَّاك إلا من حديث أحمد بن حنبل".
وقال البيهقى: "هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح: ما رواه هشيم، عن يزيد موقوفًا على عبد الله، ورواه أيضًا سفيان الثورى، عن يزيد موقوفًا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء".
وقال الخطيب: "رواه زائدة بن قدامة، عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن مسعود، وهو الصحيح".
وفي "العلل" للدارقطني 5: 276: "والموقوف أصح"، وفي "مجمع الزوائد" 4: 80: "رجال الموقوف رجال الصحيح".
قال الحافظ في "التلخيص" 7: 3: "وفي الباب عن عمران بن حصين =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 421)
287 - وعن جابر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمنِ الكلب، إلا الكلبَ المُعَلَّمَ.--------------------------------------------
= مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له، ولفظه: نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين، والملاقيح، وحَبَل الحَبَلَة، وعن بيع الغرر".
287 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 317: 3، وابن حبان في "المجروحين" 1: 237 وأعلَّه بالحسن بن أبي جعفر الجفري وقال: "إذا حدث وهم فيما يروى، ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلًا" وقال في خبره هذا: "هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له"، والدارقطني في "سننه" 73: 3 (274) وقال: "الحسن بن أبي جعفر ضعيف"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 595.
وأخرجه النسائي 7: 309 (4668) وفيه: "إلا كلب صيد"، وقال: "هذا منكر".
وأخرج الترمذي 578: 3 (1281) عن أبي هريرة بمثل حديث جابر عند النسائي وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم قال: "وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا".
قال البيهقي في "السنن الكبرى" 7: 6: "والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما استثناء في الأحاديث الصحاح في النهى عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر حديث النهي =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 422)
288 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخَرَاج بالضَّمان".--------------------------------------------
= عن ثمنه من هؤلاء الرواة، الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم". قلت: وثَّق الحافظ رجال حديث جابر في "التلخيص" 3: 4، و"الدراية" 161: 2 (807).
288 - تخريجه: أخرجه أحمد 6: 49، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا 777: 3 (3508)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا 3: 581 (1285) وقال: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم"، والنسائى: كتاب البيوع - الخراج بالضمان 7: 254 (4490)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الخراج بالضمان 754: 2 (2243)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" 11: 298 (4927)، والحاكم في "المستدرك" 2: 15 وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.
وفي "التلخيص الحبير" 3: 22: "وصححه ابن القطان" انتهى. وتوسع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه، وصحَّحَه في تعليقه على "الرسالة": 448 - 450 فينظر.
ولم أقف في "الكامل" على الحديث ولا على كلمة ابن عدي التي ذكرها المصنف عنه عقب الحديث الآتي، وعلى فرض صحتها فهى محمولة على إسناد =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 423)
289 - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكَالِئ بالكالِئ. يعني الدَّيْن بالدَّيْنِ.
قال ابن عدى: لا أصل لهذين الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= معيَّن عنده، وإلا فقد علمت مما تقدم تصحيح الأئمة للحديث.
معناه: "الخراج بالضمان" قال المناوي في "فيض القدير" 3: 503: "أي الغَلَّة بإزاء الضمان أي: مستحَقَّة بسببه، فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له، وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على مالكه، ليس على بائعه شئ، فكذا لو زاد وحصل منه على غلة فهو له لا للبائع إذا فسخ بنحو عيب، فالغُنْم لمن عليه الغُرْم".
289 - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" 1: 399، وإسحاق بن راهويه كما في "نصب الراية" 4: 40، والبزار كما في "كشف الأستار" 92: 2 من حديث موسى بن عُبيدة، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، به، وأخرجه ابن عدى في "الكامل" 6: 2335 وأعله بموسى ابن عُبيدة، وقال: "الضعف على رواياته بَيِّن" ولم أقف على كلمته التي نقلها المصنف.
وفي "الدراية" 157: 2: "وفي إسناده موسى بن عُبيدة، وهو متروك".
ووقع في رواية الدارقطني في "سننه" 3: 72: "عن موسى بن عقبة" ومثله الحاكم في "المستدرك" 57: 2 وقال بناء على أنه موسى بن عقبة: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، قال البيهقي في "الكبرى" =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 5: 291: "وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة".
وتابع موسى بن عبيدة عليه: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 8: 90، لكن قال الزيلعى 4: 40: "وهو معلول بالأسلمي" فإنه متروك.
وفي الباب: عن رافع بن خَديج، عند الطبراني في "المعجم الكبير" 267: 4 (4375): "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمنابذة … وعن كالئ بكالئ: دين بدين" لكنه "لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا" قاله الحافظ في "التلخيص" 26: 3.
ويشهد له أيضًا الحديث الآتي برقم 291 وانظره.
ونقل الحافظ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أن "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث" وعن أحمد: "ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)