321 - وعن أنس قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخٌ صغيرٌ يُكْنَى أبا عُمَيرٍ، وكان له نُغَيْرٌ يلعب به، فمات، فدخل عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حَزينًا، فقال: "ما شأنه؟ " قالوا: مات نُغَيْرُه، فقال: "يا أبا عُمَير ما فَعَل النُّغَير".--------------------------------------------
321 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأدب - باب الانبساط إلى الناس 10: 526 (6129)، ومسلم: كتاب الآداب - باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. . . 3: 1692 (30)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد 5: 251 (4969) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة على البُسُط 1: 154 (333)، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - التسليم على الصبيان والدعاء لهم وممازحتهم 6: 91 (10166، 10167)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب المزاح 2: 1226 (3720).
معناه: "النُّغَير" قال في "النهاية" 5: 86: "هو تصغير النُّغَر، وهو طائر يشبه العصفور، أحمرُ المِنْقار، ويجمع على: نِغْران".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)
322 - وعنه قال: عطس رجلان عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فشمَّت أحدَهُما، وترك الآخرَ، فقال: "إنَّ هذا حَمِدَ الله، وإنَّ هذا لم يَحْمَدِ الله".--------------------------------------------
322 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأدب - باب الحمد للعاطس 10: 599 (6221)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق - باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب 4: 2292 (53)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب فيمن يعطس ولا يحمد الله 5: 292 (5039)، والترمذي: كتاب الأدب - ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس 5: 78 (2742)، والنسائي في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - ما يقول إذا عطس 6: 64 (10050)، وابن ماجه: كتاب الأدب - باب تشميت العاطس 2: 1223 (3713).
معناه: "شَمَّتَ أحدَهُما": جاء في "النهاية" 2: 499: "التشميت، بالشين والسين: الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما" أي: أفصحهما.
قال النووي في "الأذكار": 379: "واعلم أنَّه إذا لم يحمد أصلًا -أي: العاطسُ- يستحب لمن عنده أن يُذَكِّره الحمد، وقد روينا في "معالم السنن" للخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم النَّخَعي، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى" ونقل هذا الحافظ في "الفتح" 10: 611 وقال: "وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي" انتهى.
وبالرجوع إلى "معالم السنن" 4: 141 لم أجد إلا قصة حكاها عن الأوزاعي لا النخعي ولا سند لها فقال: "حُكِيَ عن الأوزاعيِّ أنَّه عطس رجل بحضرته فلم يَحْمد الله، فقال له الأوزاعيُّ: كيف تقول إذا عَطَسْتَ؟ فقال: أقول: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 467)
323 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهودَ إذا سلَّم أحدُهم عليكم فإنما يقول: السَّامُ عليكم، فقولوا: وعليكم".--------------------------------------------
= الحمد لله، فقال له: يرحمك الله. -قال الخطابي- وإنما أراد بذلك أن يستخرج منه الحمدَ ليستحِقَّ التشْميتَ" وقول الحافظ "ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي" صريح في وقوفه على سند لقوله، وليس من باب المتابعة والتوارد مع كلام النووي، فلينظر، فإني لم أقف عليه مسندًا.
323 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الإستئذان - باب كيف الرَّد على أهل الذِّمَّة بالسلام؟ 11: 42 (6257)، ومسلم: كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم 4: 1706 (8)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب في السلام على أهل الذِّمَّة 5: 384 (5206) واللفظ له، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في التسليم على أهل الكتاب 4: 132 (1603) والنسائي في "الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه 6: 102 (10212)، جميعهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولم يخرجه ابن ماجه، ولم أر حديثًا عن عائشة عندهم بمثل لفظ المصنف.
وأخرج أبو داود بسنده إلى أنس رضي الله عنه "أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: "قولوا: وعليكم" قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة، وأبي عبد الرحمن الجهني، وأبي بَصْرة الغِفاري". انتهى. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 468)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ورواية عائشة التي أشار إليها أبو داود: أخرجها البخاري 11: 41 (6356)، ومسلم 4: 1706 (10)، والترمذي 5: 57 (2701)، والنسائيُّ في "الكبرى" 6: 102 (10213)، وابن ماجه 2: 1219 (3698)، ولفظ مسلم: "عن عائشة قالت استأذن رَهْطٌ من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السَّام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم السَّام واللعنةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، إن الله يحب الرِّفْقَ في الأمرِ كُلِّه" قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: "قد قلت: وعليكم"" وهذا بعيد عن اللفظ الذي نسبه المصنف إليها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 469)
ضعيفه *
324 - وعن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من مَلَكَ ذا رَحِمٍ فقد عَتَقَ عليه".
ردَّه أحمد ردًا شديدًا فيما حكاه النَّصْريُّ عنه.
وروي نحوه من حديث الحسن عن سمرة.--------------------------------------------
(*) أورد المصنف آخر هذا الفصل أحاديث صحيحة في مسائل فقهية شتى، فكان الأولى أن يلحقها بمواضعها من كتبها، أو أن يجعلها تحت كتاب عام يسميه بالكتاب الجامع، ويميز صحيحها من ضعيفها على عادته.
324 - تخريجه: ذكره الترمذي معلقًا: كتاب الأحكام - ما جاء فيمن ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ 3: 647 عند (1365) وقال: "هو حديث خطأ عند أهل الحديث"، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب العتق - من ملك ذا رحم محرم 3: 173 (4897) وقال: "هو حديث منكر"، وابن ماجه: كتاب العتق - باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر 2: 844 (2525).
والنَّصْريُّ الذي حكى عن الإمام أحمد ردَّه لهذا الحديث هو الإمام أبو زرعة الدمشقي، حكاه عنه في "تاريخه" 1: 459.
ورواه البيهقي في "الكبرى" 10: 289 وقال: "المحفوظ بهذا الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وعن هبته"، ورد الحاكم هذا في "مستدركه" 2: 214 بأن روى الحديثين بإسناد واحد، وقال: "صحيح على شرط =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 470)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده: الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب" ووافقه الذهبي.
وممن صحح الحديث: عبد الحق وابن القطان، ذكرهما الزيلعي في "نصب الراية" 3: 279، وقال ابن حزم في "المحلى" 9: 202: "هذا خبر صحيح، كل رواته ثقات، تقوم به الحُجَّة".
وحديث الحسن عن سمرة: أخرجه أبو داود 4: 259 (3949) وقال: "لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه"، والترمذي 3: 646 (1365) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة" ثمَّ قال: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم"، والنسائيُّ في "الكبرى": 3: 173 (4898 - 4902)، وابن ماجه 2: 843 (2524).
وفي "التلخيص الحبير" 4: 212: "قال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح".
وفي الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني 4: 129 (15): جاء رجل يقال له: صالح، بأخيه، فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعتقه حين ملكتَه" وفيه العَرْزَميُّ والكلبيُّ، قال الدارقطني: "العرزمي تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي، وأبو النضر محمَّد بن السائب الكلبي متروك أيضًا".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)
325 - وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عِتْق اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ.
فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، وقد تقدم.
326 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببيع خِدمَةِ المُدَبَّرِ إذا احتاج".
قال الدارقطني: الصواب مرسل.--------------------------------------------
325 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 7: 2651، وتقدمت كلمة ابن عدي في يحيى بن سعيد عند حديث (263)، وذكره ابن حبان في "المجروحين" 118: 3 وقال: "يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" انتهى. وحديثه هذا والمتقدم برقم (263) رواهما عن عمرو بن دينار.
326 - تخريجه: أخرجه الدارقطنى في "سننه" 4: 138 وقال: "هذا خطأ من ابن طَرِيف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا"، والبيهقي في "الكبرى" 10: 311 وقال: "محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث فى حديث".
وقال الحافظ في "الفتح" 423: 4: "رجال إسناده ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله" انتهى، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3: 286 عن ابن القطان: "هو مرسل صحيح".
معناه: "المدبَّر" قال الحافظ في "الفتح" 4: 421: المدبَّر هو: "الذي =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 472)
327 - وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المُدَبَّرُ لا يُباع، ولا يُوهَبُ، وهو حُرٌّ من الثُّلثِ".
قال الدارقطني: الصواب موقوف.--------------------------------------------
= علَّق مالكه عتقَه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو: لأن فاعله دبَّر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه: فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته: فبتحصيل ثواب العتق".
وفي بيع رقبة المدبر وكذلك بيع خدمته ومنفعته، خلاف بين الفقهاء.
327 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 138: 4 وقال: "لم يسنده غير عَبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله"، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"، 1: 314 ونقل كلام الدارقطني.
قال المناوي في "فيض القدير" 6: 264: "وخرَّجه -أي: الدارقطني- من وجه آخر عن ابن عمر أضعف منه".
قوله "ولا يوهب": جاء في الأصل: "ولا يرهن" واضحة، وما أثبته من مصادر التخريج.
معناه: "المُدبَّر" راجع التعليق على الحديث السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)
328 - وعن ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتقَ مملوكًا، فليس للمملوك من ماله شيء".
قال ابن عدي: "لا يتابع إسحاقُ بنُ إبراهيمَ المسعوديُّ على هذا.
329 - حديث: "الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارجُموهُما البتَّةَ".
النسائىُّ من حديث زيد بن ثابت وأُبيِّ، ورواه أحمدُ وابن حِبَّانَ والحاكمُ وصححَهُ من حديث أُبيِّ بن كعب، ومن حديث زيد أيضًا.--------------------------------------------
328 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 1: 328، والعُقَيلي في "الضعفاء الكبير" 1: 97 (112)، وما عزاه المصنف لابن عدي، هو من نَقْلِهِ لا من قوله، نقله هو والعقيلي عن البخاري، وعبارة البخاري في "التاريخ الكبير" 1: 379 (1208): "لا يُتابع في رَفْعِه".
329 - تخريجه: حديث زيد: أخرجه أحمد في "المسند" 183: 5، والنسائي في "الكبرى": كتاب الرجم - نسخ الجلد عن الثيب 4: 270 (7145)، والحاكم في "المستدرك" 4: 360 وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وحديث أُبَيّ: أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على "المسند" 5: 132، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" 273: 10 - 274 (4428، 4429)، والحاكم في "المستدرك" 4: 359 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وسكت عنه الذهبي.
ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" 24: 350 (867) من حديث العجماء الأنصارية، قال الهيثمي في "المجمع" 6: 265: "رجاله رجال الصحيح".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)
330 - حديث عائشة: كان فيما أنزل: عَشْرُ رَضَعاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ. رواه مسلم.--------------------------------------------
330 - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الرضاع - باب التحريم بخمس رضعات 2: 1075 (24)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب هل يُحَرِّم ما دون خمس رضعات 2: 551 (2062)، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 3: 456 عند (1150)، والنسائي: كتاب النكاح - القدر الذي يحرِّم من الرضاعة 6: 100 (3307)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان 1: 625 (1942).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)
331 - حديث نَسْخ الجَلْدِ في حقِّ المُحْصَن: الشيخان من حديث أبي هريرة في قصة ماعز.
332 - حديث نَسْخِ القِبْلَةِ: متفق عليه من حديث ابن عمر وغيره.--------------------------------------------
331 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب الطلاق في الإغلاق والكره … 9: 389 (5271)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى 1318: 3 (16)، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: "فهل أحصنتَ؟ " قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فارجموه" ولم يذكر الجَلْد، فدلَّ على نسخه في حقِّ المحصن.
332 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب ما جاء في القِبْلَة 1: 506 (403)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحويل القِبْلَة من القدس إلى الكعبة 1: 375 (13) كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنْزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.
وبنحوه عندهما من حديث البراء بن عازب: البخاري 1: 502 (399)، ومسلم 1: 374 (11).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 476)
333 - حديث النهي عن كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاع: متفق عليه من حديث أبي هريرة.
334 - حديث زيادة التَّغْريبِ على الجَلْد: متفق عليه من حديث زيد ابن خالد، وأبي هريرة بلفظ: أَمر صلى الله عليه وسلم فيمن زنى ولم يُحْصَنْ جَلْدَ مئةٍ وتغريبَ عام.
ولمسلم من حديث عُبادةَ بن الصامت: "البِكْرُ بالبِكْرِ: جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ" الحديث.--------------------------------------------
333 - تخريجه: الحديث متفق عليه من حديث أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه وقد تقدم تخريجه برقم (306).
وأما حديث أبي هريرة فهو عند مسلم كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أَكْلِ كلِّ ذي ناب من السباع 1533: 3 (15) ولفظه: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام"، ولم يخرجه البخاري.
334 - تخريجه: حديث زيد بن خالد: أخرجه البخاري: كتاب الحدود - باب البِكْران يُجْلدان ويُنْفَيان 12: 156 (6831)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنى 1324: 3 (25).
وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الكتاب والباب المذكورين برقم (6833)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين أيضًا وبالرقم المتقدم.
وحديث عبادة بن الصامت عند مسلم: كتاب الحدود - باب حد الزنى 3: 116 (12) وعنده: "ونفيُ سنة" بدل: "وتغريبُ عام"، وأخرجه =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)
335 - حديث عائشة: إذا التقى الخِتانان فقد وَجَبَ الغُسْلُ، فعلْتُه أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاغتسَلْنا.
الترمذي وصحَّحه، والنسائي، وابن ماجه واللفظ له، وقال الآخران: إذا جاوز الختانُ الختانَ.
336 - حديث "خُذُوا عني مناسِكَكُم": مسلم، والنسائيُّ واللفظ له من حديث جابرٍ، وقال مسلم: "لِتَأخُذُوا".--------------------------------------------
= أبو داود 4: 569 (4415)، والترمذي: 4: 32 (1434)، والنسائي في "الكبرى" 4: 270 (7142 - 7144)، وابن ماجه 2: 852 (2550).
335 - تخريجه: الترمذي: الطهارة - ماجاء إذا التقى الختانان وجب الغسل 1: 180 (108) وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي في "الكبرى": كتاب الطهارة - وجوب الغسل إذا التقى الختانان 1: 108 (196) ولفظهما: "إذا جاوز. . . ." كما ذكر المصنف.
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في وجوب الغُسْل إذا التقى الختانان 1: 199 (608) واللفظ له.
336 - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا 943: 2 (310)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم 5: 270 (3062) ولفظه: "خذوا مناسككم" ليس فيه "عني".
وبلفظ مسلم أخرجه أبو داود 2: 495 (1970).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)
337 - حديث الركوعين في الخُسُوفِ: متفق عليه من حديث عائشة، وابن عباس.--------------------------------------------
337 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكسوف - باب الصدقة فى الكسوف 2: 529 (1044) عن عائشة رضي الله عنها، وعند رقم (1046): "وكان يحدث كثير بن عباس، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة. . . ."، ومسلم: كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف 618: 2 (1) عن عائشة رضي الله عنها، وعند (5) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم حديث عائشة برقم (97).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)
338 - حديث مراجعته لليهود في الرَّجْمِ: متفق عليه من حديث ابن عمر.--------------------------------------------
338 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الحدود - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زَنَوْا ورُفِعوا إلى الإمام 12: 166 (6841)، ومسلم: كتاب الحدود - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 3: 1362 (26).
وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال: "ما تجدون في التوراة على من زنى؟ " قالوا: نُسَوِّد وجوهَهُما ونُحَمِّلُهُما، ونُخالف بين وجوههما، ويُطاف بهما، قال: "فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين"، فجاؤوا بها فقرؤوها، حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سَلَام، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فليرفَعْ يَده، فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأَمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 480)
339 - حديث النَّصِّ على إمامة علي كما ادعت الشِّيعةُ: ابنُ حبان في "الضُّعَفاء" من رواية مطر بن ميمون، عن أنس: "إنَّ أخي، ووزيري، وخَليفتي من أهلي، وخيرَ من أتركُ بعدي، يقضي دَيْني، ويُنْجِزُ موعودي: عليُّ بنُ أبي طالبٍ".
قال ابن حبان: مَطَر يروي الموضوعات.
340 - وللطبراني في "الأوسط" من رواية ميناء، عن ابن مسعود: كنت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ الجن وفيه قال: "نُعِيَتْ إليَّ نفسي" قال: قلت:--------------------------------------------
339 - حديث "إن أخي ووزيري. . .": أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 3: 5، وابن الجوزي في "الموضوعات" 1: 347 وقال: "هذا حديث موضوع"، وحكم بوضعه كذلك الذهبي في "الميزان" 4: 127.
وكلمة ابن حبان في مطر بن ميمون الإسكاف أبي خالد المحاربي: "يروي الموضوعات عن الأثبات … لا تحل الرواية عنه".
وأخرجه العقيلى في "الضعفاء الكبير" 4: 252 من حديث مطير بن أبي خالد مولى طلحة بن عبيد الله، لا مطر بن ميمون، وقال: "لا يصح حديثه".
340 - حديث ميناء عن ابن مسعود: أخرجه الطبراني في "الكبير" 10: 67 (9970)، ولم أره فى الأجزاء المطبوعة من "الأوسط"، ولا في "مجمع البحرين"، وقال فى "مجمع الزوائد" 5: 185: "رواه الطبراني، وفيه ميناء، وهو كذاب"، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 253: 4، وابن الجوزي في "الموضوعات" 1: 346 وقال: "هذا حديث موضوع، والحمل فيه على =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 481)
فاسْتَخْلِفْ قال: "مَنْ؟ " قلت: علي بن أبي طالب، قال: "والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخُلُنَّ الجنة أجمعين أكتعين".
وميناء كان يكذب، قاله أبو حاتم.
وروى ابن الجوزي الحديثين في "الموضوعات" وقال: إنهما موضوعان.
341 - وفي "مسند" أحمد من حديث علي: لم يَعْهَدْ إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الإمارةِ عهدًا نأخذ به … الحديث.--------------------------------------------
= ميناء، وهو مولى لعبد الرحمن بن عوف، وكان يغلو في التشيع"، وكلمة أبي حاتم في "ميناء" جاءت في "الجرح والتعديل" 8 (1811).
341 - حديث علي رضي الله عنه في "المسند" 1: 114 أنه قال يوم الجمل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَعْهَد إلينا عهدًا نأخذ به في إمارة، ولكنه شيء رأيناه من قِبَل أنفسنا، ثم استُخْلف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، فأقام واستقام، ثم استُخْلف عمر، رحمة الله على عمر فأقام واستقام، حتى ضَرب الدين بِجِرَانِه.
والجِران: باطن العنق، يقال: وضع البعيرُ جِرانه إذا برك ومدَّ عنقه على الأرض مستريحًا.
فقوله "ضَرب الدينُ بِجِرانه" معناه: استقام أمره وقرَّ في قراره، كحال البعير إذا برك واستراح مدَّ عنقه على الأرض.
قال الهيثمي في "المجمع" 5: 175: "فيه رجل لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 482)
342 - حديث: "سيُكذب عليَّ": لا أصل له هكذا.
343 - وفي مقدمة مسلم من حديث أبي هريرة: "يكون في آخر الزمان دَجَّالون كَذَّابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يُضِلُّونَكُم ولا يَفْتِنُونَكُم".--------------------------------------------
= وفي الصحيحين: عن عمر رضي الله عنه وقيل له: ألا تستخلف؟ فقال: إن أَسْتَخْلِف فقد استخلفَ مَنْ هو خير مني: أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني: رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري 13: 205 (7218)، ومسلم 3: 1454 (11).
ونقل السيوطي في "تاريخ الخلفاء": 10 عن الذهبي: "وعن الرافضة أباطيل في أنه عهد إلى علي رضي الله عنه".
342 - نقل العلامة ملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة": 225 (238) عن "تخريج أحاديث البيضاوي" لابن الملقن قوله: "هذا الحديث لم أره كذلك"، وقال الجلال المحلي: "حديث لا يعرف"، كما في شرحه على "جمع الجوامع" المطبوع مع "حاشية العطار" 146: 2.
343 - مقدمة "صحيح مسلم": 12: (7).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 483)
344 - حديث "في الأربعين، شاة شاة": تقدم.--------------------------------------------
344 - لم يتقدم حديث بهذا اللفظ، وهو جزء من حديث عند أبي داود من طريق عاصم بن ضمرة، عن الحارث، الأعور، عن علي رضي الله عنه، في كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة 2: 228 (1572).
قال المنذري في "مختصره" 2: 191: "والحارث وعاصم ليسا بحجة" انتهى، وصححه ابن القطان ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 256: 2.
وأخرجه أبو داود أيضًا في الكتاب والباب المذكورين 2: 224 (1568)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في زكاة الإبل والغنم 17: 3 (621)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم 578: 1 (1807) جميعهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الترمذي: "حديث حسن".
ونقل المنذري في "مختصره" 187: 2 عن الترمذي فى كتاب "العلل": "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق"، وليس في مطبوعة "العلل" شئ، فيحفظ هذا لنظائره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 484)
345 - حديث "لا تجتمعُ أمَّتي على خطأ": البيهقي في "المدخل" من حديث ابن عباس بلفظ: "ضلالة" بدل "خطأ".
ولابن ماجه من حديث أنس: "إن أمتي لا تجتمعُ على ضلالةٍ".
وروي من حديث أبي ذر، وأبي مالك الأشعري، وابن عمر، وأبي بَصْرَةَ، وقُدامة بن عبد الله الكِلابي، وفي كُلِّها نظر، وقد حسَّن الترمذيُّ حديثَ ابنِ عمر.--------------------------------------------
345 - الحديث ليس في المطبوع من "مدخل" البيهقي، وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 116 عن ابن عباس بلفظ: "لا يجمع الله أمتي -أو قال: "هذه الأمة"- على الضلالة أبدًا، ويد الله مع الجماعة".
وفي سنده: إبراهيم بن ميمون، قال الذهبي: "إبراهيم: عدَّله عبد الرزاق، ووثَّقه ابن معين".
وأما حديث أنس عند ابن ماجه: ففي كتاب الفتن - باب السواد الأعظم 2: 1303 (3950) وتمامه: "فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم".
وفي "مصباح الزجاجة" 289: 2: "هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 1: 41 من وجه آخر عن أنس، وفيه: مصعب بن إبراهيم، وفي "الكامل" 2363: 6: "منكر الحديث" وسيكرره المصنف برقم (353).
وأما حديث أبي ذر فينظر. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)