80 - هل يفعل الإنسان في غيره علما؟
واختلف مثبتو التولد هل يجوز أن يفعل الإنسان في غير علماً أم لا على مقالتين:
1 - فقال قائلون: لا يجوز أن يفعل الإنسان في غيره علماً ولا يجوز أن يفعل في نفسه إدراكاً ولا في غيره إدراكاً وهذا قول أبي الهذيل والجبائي.
2 - وقال قائلون: قد يجوز أن يفعل الإنسان في غيره علماً وذلك أني إذا ضربت عبدي فعلمي بأني قد ضربته علم بالألم فعلمه بالألم فعلي كما أن الألم فعلي.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 302)
81 - هل تشترط المماسة في الفعل؟
واختلفوا: هل يفعل الكانسان في الشيء من غير أن يماسه أو يماس ما يماسه على مقالتين:
1 - فقال قائلون: لا يجوز أن يفعل الإنسان في شيء إلا بأن يماسه أو يماس ما يماسه.
2 - وقال قائلون: قد يجوز أن يفعل الإنسان فعلاً متولداً في جسم من الأجسام من غير أن يماسه ولا يماس ما يماسه كنحو الإنسان الذي يهجم على الرجل الفاتح بصره فيكون إدراكه فعلاً للهاجم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 302)
82 - المتولد إذا بعد من السبب
واختلفوا في المتولد إذا بعد من السبب: هل يكون هو المسبب الأول كالإنسان يرمي نفسه في نار أضرمها غيره أو يطرح نفسه على حديدة نصبها غيره أو يعترض سهماً قد رمى به غيره بطفل حتى يدخل فيه. 1 - فقال كثير من المثبتين للتولد: الإحراق فعل لمن رمى بنفسه في النار والقتل لمن وقع على الحديدة المنصوبة والقتل فعل لمن اعترض السهم بالطفل وعبر بعض هؤلاء عن دخول السهم في جسد الإنسان فقال: أنا حركة السهم في نفسه ففعل الرامي وأم الشق الحادث في الصبي ففعل من اعترض السهم به إلا أن يكون المعترض للسهم بالطفل أزال السهم عن جهته التي كانت يهذب فيها موضعه فذلك فعله وإن لم يكن منه إلا نصب الصبي فحركة السهم فعل الرامي.
قال: فإن نفذ السهم الصبي فأصاب شيئاً آخر كان الشيء الآخر قصته كقصة الصبي الذي اعترض السهم به من غير قصد الرامي فحكمه حكم واحد وإن كان السهم نفذ وأصاب شيئاً قد كان في ذلك المكان قبل إرسال السهم فذلك فعل الرامي وهذا قول الإسكافي.
2 - وقال قائلون: ذلك فعل للرامي بالسهم والمضرم للنار والناصب للحديدة.
وأفرط بعض هؤلاء في القول حتى زعموا أن إنساناً لو هجم عليه إنسان وهو فاتح لبصره فأدركه أن الإدراك فعل للهاجم عليه دون الفاتح لبصره.
3 - وقال قائلون: دخول السهم في جسد المعترض له فعل للرامي فأما الإحراق فهو فعل لمن زج نفسه في النار والقتل لمن رمى بنفسه على الحديدة المنصوبة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 303)
83 - الأسباب متقدمة أو مع المسببات
واختلف مثبتو التولد من المعتزلة في الأسباب التي تكون عنها المسببات هل هي متقدمة لها أو موجودة مع وجودها؟:
1 - فقال قائلون: السبب مع المسبب لا يجوز أن يتقدمه.
2 - وقال قائلون: السبب الذي يتولد عنه المسبب لا يكون إلا قبله.
3 - وقال قائلون: من الأسباب ما يكون مع مسبباتها المتولدة عنها ومنها ما يتقدم المسببات بوقت فأما ما كان قبل المسبب بوقتين فليس ذلك المسبب متولداً عنه.
4 - وجوز بعضهم أن يتقدم السبب المسبب أكثر من وقت واحد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 303)
84 - هل السبب موجود للمسبب؟
واختلفوا في السبب هل هو موجب للمسبب أم لا؟ على مقالتين
1 - فقال أكثر المعتزلة المثبتين للتولد: الأسباب موجبة لمسبباتها.
2 - وقال الجبائي: السبب لا يجوز أن يكون موجباً للمسبب وليس الموجب للشيء إلا من فعله وأوجده.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 304)
85 - مم يتولد التوجه؟
واختلفوا في التوجه مما يتولد من الفعل إذا حدث سببه ولما يقع المتولد
1 - فأوجب ذلك قوم.
2 - ونفاه آخرون.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 304)
86 - هل تولد الحركة سكونا وعكسه؟
واختلفوا في توليد الحركة للسكون والطاعة للمعصية:
1 - فنفى ذلك قوم وأن تولد الحركة سكوناً والسكون حركة وقالوا في المعصية: أنها تولد ما ليس بطاعة ولا معصية ولا تولد الطاعة هذا قول البغداديين.
2 - وحكي عن بشر بن المعتمر أنه جوز أن يولد الحركة سكوناً والسكون حركة والحركة حركة والسكون سكوناً.
3 - وقال الجبائي: لا يجوز أن يولد السكون شيئاً والحركة قد تولد حركة وتولد سكوناً وزعم أن في الحجر إذا وقف في الجو حركات خفية تولد انحداره بعد ذلك وأن في القوس الموتر حركات خفيات تولد قطع الوتر إذا انقطع وفي الحائط حركات خفية يتولد عنها وقوعه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 304)
87 - هل يقع غير الإرادات متولدة؟
واختلفوا في الأفعال كلها سوى الإرادات هل يجوز أن تقع متولدة؟ وأجمعوا أن الإرادات لا تقع متولدة واختلفوا فيما بعدها:
1 - فقال قوم: قد يجوز أن تكون كلها متولدة.
2 - وقال قوم: المتولد منها ما حل في الفاعل وما فعل في نفسه فليس بمتولد.
3 - وقال قوم: أن المتولد هو ما جاز أن يقع على طريق السهو والخطأ وما سوى ذلك فليس بمتولد.
4 - وقال قوم: قد تحدث في الإنسان أفعال غير الإرادة متولدة وأفعال غير متولدة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 305)
88 - هل يقع الفعل متولدا عن سبب من القديم؟
واختلفوا في القديم هل يجوز أن يقع الفعل منه متولدا عن سبب؟ على مقالتين:
1 - فقال قائلون: لا يقع الفعل من القديم على طريق التولد ولا يقع منه عن سبب ولا يقع منه إلا على طريق الاختراع.
2 - وقال قائلون: قد يفعل القديم على طريق التولد فأما الأجسام فلا تقع منه متولدة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 305)
89 - ما الشيء المولد للفعل؟
واختلفوا في الشيء المولد للفعل: ما هو؟ على مقالتين:
1 - فقال قائلون: المولد للفعل المتولد هو الفاعل للسبب.
2 - وقال قائلون: المولد للفعل المتولد هو السبب دون الفاعل.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 306)
90 - القدرة على الفعل المتولد
واختلفوا في القدرة على الفعل المتولد على مقالتين:
1 - فقال أكثر أهل النظر: هو مقدور عليه ما لم يقع سببه فإذا وقع سببه خرج من أن يكون مقدورا. ً
2 - وقال قائلون: هو مقدور مع وجود سببه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 306)
91 - هل الإرادة موجبة لمرادها؟
واختلفت المعتزلة في الإرادة هل تكون موجبة لمرادها أم لا؟:
1 - فقال أبو الهذيل وإبراهيم النظام ومعمر وجعفر بن حرب والإسكافي والآدمي والشحام وعيسى الصوفي: الإرادة التي يكون مرادها بعدها بلا فصل موجبة لمرادها.
وزعم الإسكافي أنه قد تكون إرادة غير موجبة فإذا لم توجب وقع مرادها في الثالث.
2 - وقال بشر بن المعتمر وهشام بن عمرو الفوطي وعباد بن سليمان وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الوهاب الجبائي: الإرادة التي لا تكون موجبة.
3 - وأجاز أكثر الذين قالوا بالإرادة الموجبة أن يمنع الإنسان من مرادها.
4 - وحكى الحسين بن محمد النجار أن قوماً ممن قاولا بالإرادة الموجبة قالوا: لن
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 306)
يجوز أن يمنعه الله من المراد وذلك أن الموت لا يكون إلا عن معاينة فإذا أراد أن يفعل الإنسان في أقرب الأوقات إليه لم يجز أن يموت في ثانية لأنه لا يموت إلا بمعاينة وليس يجوز أن يريد في حال المعاينة أن يفعل في الثاني لأن حال المعاينة لا رجاء فيها لأن يبقى فيحدث الإرادة أن يفعل في الثاني.
قال: ولم يجيزوا فناء الجوارح في الثاني إذا أحدث الإرادة في الحال الأول.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 307)
92 - هل يقدر الإنسان على خلاف المراد؟
واختلفت المعتزلة في الإنسان في حال إرادته الموجبة: هل يقدر على خلاف المراد أم لا؟ على خمسة أقاويل: 1 - فقال بعضهم أنه قد يقدر على خلاف المراد ولكنه لا يفعل إلا المراد وشبهوا ذلك بالفعل المعلوم من العبد أنه يكون وهو يقدر على خلافه ولا يكون إلا المعلوم لأنه لا يختار غيره.
وقالوا: ليس بمحال إذا أراد الإنسان أن يتحرك في الثاني أن يسكن في الثاني ولو سكن في الثاني لم يسكن إلا بإرادة متقدمة فمثلوا بالمعلوم أنه لو كان ما علم أنه يكون مما لا يكون لم يكن العلم سابقاً بأنه يكون ولكان العلم سابقاً بأنه لا يكون.
2 - وقال بعضهم: أن المريد إذا أراد أن يتحرك في أقرب الأوقات إليه فهو قادر على الحركة وعلى السكون ولو سكن الثاني كان يسكن بعد إرادة.
3 - وقال بعضهم: إن الإنسان إذا أحدث الإرادة لأن يتحرك إلى أقرب الأوقات إليه جاز أن يجيء الوقت الثاني فيكون ساكناً فيه ولا يكون ذلك السكون فعلاً مكتسباً ولا تركاً لتلك الحركة التي تقدمت إرادتها ولكن يكون تركاً للحركة في الوقت الثالث.
ويجعلون السكون الذي يكون في الثاني سكون بنية كالإحراق الذي يكون من بنية النار.
وزعم هؤلاء أن الأفعال التي تكون بالبنية ليست خلقاً لله عز وجل وهذا قول معمر.
4 - وقال بعضهم: إذا أحدث الإرادة الموجبة لأقل قليل الفعل وهو زعموا أقل
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 307)
من ألف جزء من كلمة وذلك أنهم قالوا أن الكلمة الواحدة تكون بإرادات كثيرة والخطوة الواحدة تكون بإرادات كثيرة وذلك أن الإنسان يريد إرادة اجتماع أن يزول إلى موضع فيأتي بجزء من الذهاب ثم يدع الإرادة فيقطع المراد فإن أدام المرادات أدام المراد.
وقالوا: إنما نحيل قول القائل يقدر على خلاف المراد إذ كان قد جاء بعلته ولكنه يقدر على المراد لأن فيه قدرة في حال الإرادة لها يكون المراد.
5 - وقال بعضهم: محال قول القائل يقدر عليه أو على خلافه لأنا فيه بمنزلة رجل أرسل نفسه من شاهق في الهواء فلا يقال أنه يقدر على الذهاب ولا على الكف عنه وإن كانت فيه قدرة فهي لغير هذا الفعل الذي أوجبه بإدخاله نفسه في علته الموجبة له.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 308)
93 - متى يقصد الإنسان الفعل؟
1 - وأجمعت المعتزلة إلا الجبائي أن الإنسان يريد أن يفعل ويقصد إلى أن يفعل وأن إرادته لأن يفعل لا تكون مع مراده ولا تكون إلا متقدمة للمراد.
2 - وزعم الجبائي أن الإنسان إنما يقصد الفعل في حال كونه وأن القصد لكون الفعل لا يتقدم الفعل وأن الإنسان لا يوصف بأنه في الحقيقة مريد أن يفعل وزعم أن إرادة البارئ مع مراده.
3 - وقال أبو الهذيل أن إرادة البارئ مع مراده ومحال أن تكون إرادة الإنسان لكون الفعل مع الفعل.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 308)
94 - هل تجامع الإرادة المراد؟
واختلف الذين أنكروا الإرادة الموجبة في الإرادة للفعل: هل تجامع المراد أم لا؟ على مقالتين:
1 - فمنهم من زعم أن الإرادة وإن كانت غير موجبة فلا تكون إلا قبل المراد.
2 - وزعم الجبائي أن الإرادة التي هي قصد للفعل مع الفعل لا قبله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 308)
95 - الإرادة التي هي تقرب بالفعل: مع الفعل أو قبله؟
واختلفت المعتزلة في الإرادة التي هي تقرب بالفعل: هل تكون قبل الفعل أو مع الفعل؟ على مقالتين:
1 - فمنهم من زعم أنها قبل الفعل كما أن الإرادة لأن يفعل الفعل قبله.
2 - وقال الإسكافي: قد يجوز أن تكون مع الفعل.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 309)
96 - هل لإرادة العبد عبادة؟
واختلفت المعتزلة في إرادة العباد هل لها إرادة؟ على مقالتين:
1 - فقال بعضهم: لا يجوز أن تكون للإرادة إرادة لأنها أول الأفعال.
2 - وأجاز الجبائي أن يريد الإنسان إرادته في بعض مادار بيني وبينه من المناظرة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 309)
97 - هل تدعو النفس للإرادة؟
واختلفوا: هل تدعو النفس إلى الإرادة ويدعو إليها الخاطر؟ على مقالتين:
1 - فأجاز ذلك قوم.
2 - وأباه آخرون.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 309)