Arabic source text

📘 আল-আহাদীছুল ওয়ারিদাতু ফিল লা'বি ওয়ার রিয়াদ্বাহ (সালিহ বিন ফুরাইহ আল-বাহলাল)

📘 الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة (صالح بن فريح البهلال)

📘 আল-আহাদীছুল ওয়ারিদাতু ফিল লা'বি ওয়ার রিয়াদ্বাহ (সালিহ বিন ফুরাইহ আল-বাহলাল)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قيل له، لم يقبل»، وقال الدارقطني: «ضعيف»(1).
2 - عنه، عن هشام، عن أبيه وأبي سلمة، عن عائشة، وهذا يرويه محبوب بن موسى الأنطاكي، وهو صدوق(2).
3 - عنه، عن هشام، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، وهذا يرويه راويان:
1 - معاوية بن عمرو بن المهلب، وهو ثقة(3).
2 - سعيد بن المغيرة الصياد، وهو ثقة(4).
ورواية هذين الأخيرين مقدمة على رواية أولئك؛ لثقتهما، ولمخالفتهما الجادة، وفيهما معاوية بن عمرو، وقد قال أبو حاتم: «كان سِيَر أبي إسحاق الفزاري عند ثلاثة أنفس؛ عند معاوية بن عمرو، وهو أحبهم إليَّ، وعند محبوب بن موسى، وعند المسيب بن واضح»(5).
- وأما رواية الدراوردي ففيها الراوي عنه خالد بن خداش، وهو صدوقٌ يخطئ(6).
- وأما رواية عمران بن أبي الفضل، فقد قال أبو حاتم عنه: «ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، روى عنه إسماعيل بن عياش حديثين باطلين موضوعين»(7). قال الذهبي: «قلت: أحدهما مسابقة عائشة بألفاظ تنكر»(8).
- وأما رواية يحيى بن سعيد الأموي، فالراوي عنه علي بن عمرو الأنصاري، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «ربما أغرب»(9) وقال الذهبي: «وثق، وله غرائب»(10).
- وأما رواية سفيان الثوري فهي ضعيفة، فقد رواها أبو نعيم في كتابه--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل 8/ 294، ولسان الميزان 6/ 40.
(2) التقريب (6495).
(3) التقريب (6768).
(4) التقريب (2397).
(5) الجرح والتعديل 8/ 386.
(6) التقريب (1623)، وقد ذكر الدارقطني في العلل 1/ 188 وهمًا له عن الدراوردي.
(7) الجرح والتعديل 6/ 303.
(8) ميزان الاعتدال 3/ 241.
(9) الثقات 8/ 473.
(10) الكاشف 2/ 45.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)

الحلية، وهو مظنة الغرائب؛ وقد قال عقبها: «غريبٌ من حديث الثوري، تفرد به يحيى بن حسان»(1)، فالثوري من المحدثين الكبار، ويشترك في نقل أحاديثه جمعٌ كبير من الحفاظ؛ كيحيى بن سعيد، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وغيرهم، وأما يحيى بن حسان الذي تفرد بها عنه فهو مع ثقته ليس من أصحاب الثوري المعروفين؛ وقد بحثت لعلي أجد له رواية أخرى عن الثوري، فلم أجد، فلو حدث به الثوري؛ لما خفي على أحدٍ من هؤلاء الحفاظ، وقد وجدت ليحيى هذا بعض الروايات عن سفيان بن عيينة، فأخشى أن الراوي عنه، وهو إبراهيم بن عيسى، قد وهم فجعله من حديث الثوري، وإبراهيم هذا لم أقف في ترجمته على ما يفيد حاله(2).
- وأما رواية سعيد بن يحيى اللخمي، فهو صدوق(3)؛ لكن روايته علقها الدارقطني، ولو كانت صحيحة عنده لاعتبرها؛ لكنه أعرض عنها، ورجح غيرها.
- وأما رواية حُديج بن معاوية، فهي ضعيفة؛ إذ جمهور المحدثين على تضعيفه، وعدم الاحتجاج بخبره(4).
وأما الراويان اللذان صح عنهما هذا الوجه، فهما:
1 - سفيان بن عيينة، وقد سبق بيان حاله، وأنه ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ حجةٌ.
2 - أبو حفص المعيطي، قال عنه أبو حاتم: «لا بأس به»(5).
الوجه الثاني: هشام، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، وهذا يرويه عنه ثلاثة رواة، وهم: (حماد بن سلمة، وأبو إسحاق الفزاري، وأبو أسامة).--------------------------------------------
(1) حلية الأولياء 7/ 140.
(2) ينظر: أخبار أصبهان 1/ 180، طبقات المحدثين بأصبهان 2/ 341، حلية الأولياء 1/ 393.
(3) التقريب (2416).
(4) ينظر: تهذيب الكمال 5/ 488.
(5) الجرح والتعديل 6/ 103.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)

وقد تابع هشامًا على هذا الوجه محمدُ بن إبراهيم بن الحارث.
ولم تصح رواية هذا الوجه إلا عن راوٍ واحد، وهو: أبو إسحاق الفزاري -من طريق معاوية بن عمرو، وسعيد الصياد- وقد سبق بيان ذلك -وأبو إسحاق ثقة حافظ(1)، لكن لم أقف على أحد تابعه على هذا الوجه.
أما رواية حماد بن سلمة فقد سبق الكلام عليها.
وأما رواية أبي أسامة لهذا الوجه -فهي من رواية- عثمان بن أبي شيبة، وهو وإن كان ثقة حافظًا شهيرًا؛ فإن له أوهامًا(2)، وقد خالفه راويان، فروياه عن هشام، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهما:
- أخوه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ(3).
- محمد بن المثنى، وهو ثقة ثبت(4).
وأما متابعة محمد بن إبراهيم بن الحارث لهشام على هذا الوجه، فقد تفرد بها: يحيى بن أيوب الغافقي، وقد قال فيه أحمد بن صالح المصري: «له أشياء يخالف فيها»(5)، وقال الدارقطني: «في بعض حديثه اضطراب»(6).
الوجه الثالث: عن هشام، عن رجل، عن عائشة، وهذا يرويه عنه مالك بن سعير.
ومالك بن سعير، لا بأس به(7)؛ ولم أقف على من تابعه على هذا الوجه.
الوجه الرابع: عن هشام، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهذا يرويه عنه أربعة رواة: «حماد بن أسامة -من طريق ابن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى-، وحماد بن سلمة فيما علقه البخاري، وأبو معاوية الضرير، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة».--------------------------------------------
(1) التقريب (230).
(2) التقريب (4513).
(3) التقريب (3575).
(4) التقريب (6264).
(5) تهذيب التهذيب 11/ 164.
(6) ميزان الاعتدال 4/ 362.
(7) التقريب (6440).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)

وهذا بيان حال هؤلاء الرواة الأربعة:
1 - حماد بن أسامة ثقة ثبت(1).
2 - حماد بن سلمة، وقد سبق الكلام على روايته.
3 - أبو معاوية الضرير، وهو محمد بن خازم ثقة في حديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره(2).
4 - يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة متقن(3).
وهذا الوجه رجحه أبو زرعة(4)، والدارقطني(5)، وهو ظاهر فعل البخاري(6)، وهو الأقرب؛ لأمور:
1 - أنه إذا اختلف على راوٍ، وسلك بعض أصحابه جادة معروفة، وخالفهم حافظٌ أو أكثر، في سلوك غير الجادة؛ كان الغالب أن الصواب مع من سلك غير الجادة(7).
والجادة هنا هشام عن أبيه عن عائشة(8).--------------------------------------------
(1) التقريب (1487).
(2) التقريب (5841).
(3) التقريب (7548).
(4) العلل لابن أبي حاتم رقم (2484).
(5) العلل 15/ 46.
(6) العلل الكبير للترمذي 2/ 949.
(7) وقد أخطأ سفيان بن عيينة في حديث، فسلك فيه الجادة، ونبه على ذلك الإمام الشافعي، وذلك في حديث رواه سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: «صلى عمر الصبح بمكة، ثم طاف سبعًا، ثم خرج وهو يريد المدينة، فلما كان بذي طوى، وطلعت الشمس صلى ركعتين» قال يونس بن عبد الأعلى: «قال لي الشافعي في هذا الحديث: اتبع سفيان بن عيينة في قوله الزهري، عن عروة عن عبد الرحمن المجرة، يريد لزم الطريق». ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 4/ 156.
(8) قال ابن رجب في فتح الباري 5/ 35: «عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لايضبط ووهمُهُ». وقال المعلمي في التنكيل 2/ 67: «وهكذا الخطأ في الأسانيد، أغلب ما يقع بسلوك الجادة، فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة، وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد ابن عمير، فقد يسمع رجل من هشام خبرًا بالسند الثاني ثم يمضي زمان على السامع فيشتبه عليه فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو الغالب المألوف، ولذلك تجد أئمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبرًا واحدًا، جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد، وجعله الآخر عن هشام عن أبيه عن عائشة، فالغالب أن يقدموا الأول، ويخطئوا الثاني، هذا مثال ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا يحصى».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)

2 - أن من رواة هذا الوجه حماد بن أسامة، وقد قال فيه الإمام أحمد: «ما رأيت أحدًا أكثر رواية -عن هشام بن عروة- من أبي أسامة، ولا أحسن رواية منه»(1).
وقال ابن معين: «أبو أسامة راوية هشام بن عروة»(2).
كما أن من رواته حماد بن سلمة، وقد قال ابن مهدي: «حماد بن سلمة أروى الناس عن ثلاثة: ثابت، وحميد، وهشام بن عروة»(3).
3 - أن رواته أكثر عددًا.
4 - أن هشامًا لم يصرح بالتحديث في جميع أوجه الحديث إلا في هذا الوجه، فقال: «حدثني رجل» كما في رواية أبي أسامة، عند ابن أبي شيبة، وهذه قرينةٌ تدل على أن هشامًا إنما رواه على هذا الوجه.
أما تصريحه بالإخبار عن أبي سلمة في رواية المسيب بن واضح، عن أبي إسحاق الفزاري، فضعيفة؛ إذ المسيب متكلمٌ فيه كما سبق.
- الخلاصة:
أن الحديث لا يصح؛ إذ أصح وجوهه عن هشام عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة، وفي الإسناد هذا المبهم.

• فقه المبحث:
1 - دلت أحاديث المبحث على جواز السبْق على الأقدام، وقد صح منها حديث سلمة بن الأكوع، وحديث أبي بكرة، ويستفاد منها ما يلي:--------------------------------------------
(1) شرح علل الترمذي لابن رجب 2/ 680.
(2) معرفة الرجال لابن معين -رواية ابن محرز- 1/ 155.
(3) العلل للإمام أحمد -رواية ابنه عبد الله- 3/ 228.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 454)

1 - جواز المسابقة على الأقدام بدون عوض، وقد نقل الإجماعَ على ذلك جمعٌ من أهل العلم، منهم: ابن هبيرة(1)، والنووي(2)، وابن القيم(3).
2 - قال الشوكاني: «في الحديثين(4) دليلٌ على مشروعية المسابقة على الأرجل، وبين الرجال والنساء المحارم، وأن مثل ذلك لا ينافي الوقار، والشرف، والعلم، والفضل، وعلو السن؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة إلا بعد الخمسين من عمره، ولا فرق بين الخلاء والملأ»(5).
قلت: كلام الشوكاني في عدم التفريق بين الملأ والخلاء فيه تأمل؛ فليس في حديث عائشة -على فرض صحته- ما يدل على أن السباق كان على الملأ، بل ورد في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «تقدموا» فتقدموا، ثم سابق عائشة، كما عند أحمد(6) وغيره.
2 - دل حديث عائشة على جواز ممارسة المرأة للرياضة، والحديث ضعيفٌ كما سبق دراسته، ولكن ممارسة المرأة للرياضة جائزة؛ لأن الأصل عموم الأحكام الشرعية للرجال والنساء، ولكن هناك شروط لا بد للمرأة التقيد بها عند ممارسة الرياضة، وهي:
1 - أن تكون المرأة ساترة لعورتها.
2 - أن تكون بعيدة عن مرأى الرجال، والاختلاط بهم.
3 - ألا تكون متشبهة بالرجال.
4 - ألا تكون متشبهة بالكافرات.
5 - ألا تمارس الرياضة التي لا تناسبها، مثل الرياضة العنيفة التي تتعارض مع طبيعتها، وربما أفقدتها بعض خصائصها(7).--------------------------------------------
(1) الإفصاح 2/ 318.
(2) شرح مسلم 12/ 183.
(3) الفروسية ص 98.
(4) يعني: حديث سلمة، وعائشة المتقدمين.
(5) نيل الأوطار 8/ 173.
(6) مسند أحمد 40/ 145 ح (24119).
(7) ثبت يقينًا أن الاحتراف الرياضي، والممارسة العنيفة المستمرة لأي لعبة من اللُّعَب الرياضية المعاصرة -المباحة منها أو الممنوعة- تطبع هيئة الفتاة الجسمية بطابع الذكور البدني، حتى تنطبق مقاسات بعضهن الجسمية على مقاسات الذكور، من حيث: ضمور الحوض، وسعة ما بين المنكبين، وعمق الصدر، وصلابة الأطراف، وبروز العضلات، وخشونة الصوت، وبروز الحنجرة، ولم يعد غريبًا شذوذ بعض النساء بمظاهر للقوى البدنية ممَّا يعجز عنها كثير من أصحَّاء الرجال. ينظر: بحوث تربية الفتاة المسلمة للدكتور عدنان باحارث 1/ 496.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 455)

وأما ما يثار بين فينة وأخرى من المطالبة بتخصيص حصص دراسية في مدارس البنات لهذه الرياضة؛ والمطالبة بفتح نوادٍ رياضية للنساء، فالواقع يثبت أن هذه الأشياء مقدمة لأن تخلع المرأة جلباب الحياء، ومقدمة الشيء ينبغي أن تنزل منزلة الشيء(1)، والمدارس التي مارست هذا الشيء -صار في نسائها تبرج فاضح، يقول الشيخ علي الطنطاوي: «كانت النصرانيات واليهوديات من أهل الشام يلبسن قبل الحرب الأولى المُلَاءات الساترات كالمسلمات، وكل ما عندهن أنهن يكشفن الوجوه، ويمشين سافرات أذكر ذلك وأنا صغير، وجاءت مرة وكيلة ثانوية البنات المدرسة سافرة، فأغلقت دمشق كلها حوانيتها، وخرج أهلها محتجين متظاهرين حتى روعوا الحكومة، فأمرتها بالحجاب، وأوقعت عليها العقاب، مع أنها لم تكشف إلا وجهها.
ومرت الأيام، وجئت هذه المدرسة ألقي فيها دروسًا إضافية، وأنا قاضي دمشق سنة (1949 م) … فسمعت مرة صوتًا من ساحة المدرسة، فتلفت أنظر من النافذة، فرأيت مشهدًا ما كنت أتصور أن يكون في ملهى، فضلًا عن مدرسة، وهو أن طالبات أحد الفصول وكلهن كبيرات بالغات قد استلقين على ظهورهن في درس الرياضة، ورفعن أرجلهن حتى بدت أفخاذهن عن آخرها.
فكان هذا الاستعمار الجديد شرًّا من الاستعمار القديم؛ لأن ذلك يمثله قوم ليسوا منا، ولا دينهم من ديننا، ولا لسانهم من لساننا، وهذا يقوم عليه ويدعمه ويحرسه أبناؤنا.
لم أكن أتصور أنه سيأتي علي يوم أرى فيه مدارس البنات في بعض بلاد المسلمين -تكشف عن أجسادهن بحجة الرياضة، وتعلمهن الاختلاط--------------------------------------------
(1) ينظر: البحر المحيط 4/ 180، والمنثور في القواعد 2/ 352.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 456)

باسم الفن … »(1).
وفي دراسة قامت بها مجلة أسرتنا(2) على مجموعة من النوادي النسائية الرياضية، تقول المجلة: «أقولها بصراحة متناهية وبلا تردد أن أسوأ ما في تلك الأندية هو اللباس الذي ترتديه عاملات وعضوات النادي، فهو في أبسط صوره عارٍ للغاية، وهي صفة عامة لكل الموجودات، بنطلونات ضيقة وخفيفة، وبلايز عارية وضيقة كذلك، أما في المسابح والسونا فالأمر أشد وطأة، غياب تام للحياء والستر!!
كل شيء باللباس يشير إلى الاشمئزاز، ويستنفر النفس السوية، ويخدش الحياء!! لا أخفيكم سرًّا أنني في بدء -جولتي الميدانية- دخلت ناديًا، وشاهدت منظر النساء وهن يسبحن فلم أستطع إكمال الجولة بنفس اليوم؛ لعظم ما رأيت».
وقد قال العلامة ابن عثيمين: «نصيحتي لإخواني ألا يمكنوا نساءهم من دخول نوادي السباحة، والألعاب الرياضية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث المرأة أن تبقى في بيتها، فقال -وهو يتحدث عن حضور النساء للمساجد، وهي أماكن العبادة والعلم الشرعي-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن»(3)، وذلك تحقيقًا لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]، ثم إن المرأة إذا اعتادت ذلك تعلقت به تعلقًا كبيرًا؛ لقوة عاطفتها، وحينئذ تنشغل به عن مهماتها الدينية والدنيوية، ويكون حديث نفسها ولسانها في المجالس، ثم إن المرأة إذا قامت بمثل ذلك كان سببًا في نزع الحياء من المرأة، فلا تسأل عن سوء عاقبتها، إلا أن يمن الله عليها باستقامة تعيد إليها حياءها الذي جبلت--------------------------------------------
(1) ذكريات علي الطنطاوي 5/ 226 وص 181، و 8/ 270 - 275، وينظر: عودة الحجاب للدكتور محمد المقدم 1/ 71، وإبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب للمباركفوري ص 99.
(2) مجلة أسرتنا عدد (40)، شهر رجب 1424 هـ.
(3) أخرجه أبو داود ح (567)، وأصله عند البخاري ح (858)، ومسلم ح (442) دون: (وبيوتهن خير لهن).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)

عليه … »(1).
وقال سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: «الدعوة إلى الرياضة النسائية، دعوة لخروجها عن حيائها وعن ما فطرها الله عليه، هذه أمور لو تأملها العاقل الذي يخاف الله ويتقيه لعلم أنها دعوات سيئة، وأن الداعي لها آثم وعاصٍ لله ورسوله»(2).
وقال الشيخ صالح الفوزان: «وتحرم مشاركتها فيها؛ لأنَّ المقصود منها: تغريب المرأة المسلمة، وإزالة الفوارق بينها وبين الرجال، وفي ذلك نزعٌ للباس الساتر»(3).--------------------------------------------
(1) مجلة الدعوة، العدد (1765).
(2) في مداخلة هاتفية لسماحته في برنامج قانون المجتمع على قناة الاقتصادية، في الحلقة التي جاءت بعنوان: الأندية الرياضية النسائية في المملكة.
(3) ينظر موقع: www.islamlight.net/index.php.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)

‌‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الأقدام بعوض
132 - قال الإمام أحمد(1): ثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله، وعبيد الله، وكثيرًا، من بني العباس، ثم يقول: «من سبق إليَّ فله كذا وكذا» قال: فيستبقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره، فيقبلهم، ويلتزمهم.

• رواة الحديث:
1 - جرير: هو ابن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفي، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قال البيهقي: «نُسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ»، وتعقبه ابن حجر، فقال: «ولم أر ذلك لغيره، بل احتج به الجماعة»(2).
2 - يزيد بن أبي زياد: القرشي الهاشمي، أبو عبد الله الكوفي، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل.
اختلف فيه، فقال البخاري: «صدوق إلا أنه تغير بأخرة»، وقال العجلي: «ثقة جائز الحديث، وكان بآخره يلقن»، وقال ابن حبان: «كان يزيد صدوقًا؛ إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وتغير، فكان يتلقن ما لُقِّن، فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه، وإجابته فيما ليس من حديثه؛ لسوء حفظه، فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماعٌ صحيح، وسماع--------------------------------------------
(1) مسند أحمد 3/ 335 ح (1836)، وفي فضائل الصحابة 2/ 964 ح (1886).
(2) السنن الكبرى للبيهقي 4/ 208، و 6/ 87، تهذيب الكمال 4/ 540، هدي الساري ص 395، التقريب (916).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 459)

من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقَّن سماعٌ ليس بشيء»، وقال أبو داود: «لا أعلم أحدًا ترك حديثه، وغيره أحب إليَّ منه».
وقال شعبة: «كان رفَّاعًا»، وقال عبد الله بن المبارك: «ارم به»، وقال أحمد -مرة-: «لم يكن بالحافظ»، وقال -مرة-: «حديثه ليس بذاك»، وقال ابن معين -مرة-: «لا يحتج بحديثه»، وقال -مرة-: «ليس بالقوي»، وقال -مرة-: «ضعيف الحديث»، وقال أبو زرعة: «لينٌ؛ يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال أبو حاتم والنسائي: «ليس بالقوي» وقال ابن عدي: «ويزيد من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه».
لخص حاله الحافظ ابن حجر بقوله: «ضعيفٌ، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًّا»(1).
3 - عبد الله بن الحارث: بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، أبو محمد المدني، له رؤية، ولأبيه وجده صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال ابن عبد البر: «أجمعوا على ثقته»(2).

• تخريج الحديث:
- أخرجه ابن الأثير(3)، من طريق الإمام أحمد به بنحوه.
- وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد(4)، والبغوي(5)، من طريق جرير به بنحوه.--------------------------------------------
(1) العلل الكبير للترمذي ص 331، الجرح والتعديل 1/ 156، سؤالات الآجري لأبي داود ص 158، الثقات للعجلي 2/ 364، الكامل في الضعفاء 7/ 276، المجروحون لابن حبان 3/ 100، تهذيب الكمال 32/ 135، هدي الساري ص 459، التقريب (7717).
(2) تهذيب الكمال 14/ 396، جامع التحصيل ص 208، التقريب (3265).
(3) أسد الغابة 3/ 542.
(4) زوائده على أبيه في كتاب فضائل الصحابة 2/ 957 ح (1922).
(5) ذكر إسناده الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 8/ 376.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 460)

- وأخرجه ابن السكن(1)، وابن منده(2)، والطبراني(3)، وابن قانع(4)، وابن عساكر(5) كلهم من طريق صباح بن يحيى، عن يزيد بن أبي زياد، عن العباس بن كثير بن العباس، عن أبيه به مختصرًا، وفيه: أن قُثَم من المتسابقين.

• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيفٌ؛ لإرساله، ولحال يزيد بن أبي زياد، وقد اختلف في الحديث عن يزيد بن أبي زياد على وجهين:
1 - عنه، عن عبد الله بن الحارث.
ويروي هذا الوجه جرير بن عبد الحميد.
2 - عنه، عن العباس بن كثير بن العباس، عن أبيه.
ويروي هذا الوجه صباح بن يحيى.
والراجح هو الوجه الأول، وقد رجحه الحافظ ابن حجر(6)؛ لثقة جرير.
أما صباح بن يحيى، فقد قال البخاري فيه: «فيه نظر»(7)، وقال الذهبي: «متروكٌ، بل متهم»(8).
ومع رجحان الوجه الأول؛ إلا أن الحديث ضعيفٌ؛ لثلاث علل:
1 - إرسال عبد الله بن الحارث.
2 - ضعف يزيد بن أبي زياد.
3 - نكارة متنه؛ إذ فيه أن كثير بن العباس كان من ضمن المتسابقين، وهذا لا يمكن، فقد ولد كثيرٌ سنة عشر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، ومن كان مولده--------------------------------------------
(1) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في الإصابة 5/ 634.
(2) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في الإصابة 5/ 634.
(3) المعجم الكبير 19/ 188، ح (423).
(4) معجم الصحابة 2/ 388، ح (940).
(5) تاريخ دمشق 37/ 476.
(6) الإصابة 5/ 634.
(7) التاريخ الكبير 4/ 314.
(8) ميزان الاعتدال 2/ 306.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)

قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، كيف يكون من المتسابقين؟ أفاد هذا ابن الأثير(1).

• فقه المبحث:
1 - دل الحديث على جواز أخذ العوض في السبْق على الأقدام؛ لكنه لا يصح، فلا يستقيم الاستدلال به، وقد جوز أخذَ العوض في السبْق على الأقدام الحنفية(2)، وهو وجهٌ عند الشافعية(3)، والحنابلة(4)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(5)، واشترطوا أن يكون المقصود به التقوي على الجهاد، واحتجوا بما يلي:
- قياس السبْق على الأقدام بالسبْق على الإبل والخيل والسهام، فكما هو جائزٌ بالنص أخذ العوض في السبْق على الإبل والخيل والسهام؛ لأن فيها تمرينًا على الفروسية والشجاعة، فكذلك السبْق على الأقدام؛ فإن فيها من تمرين البدن على الحركة، والخفة، والإسراع، والنشاط ما هو مطلوبٌ في الجهاد، والأقدامُ في قتال الرَّجَّالة كالخيل في قتال الفرسان؛ فإن كلًّا منهما مسابقة، فهذا بنفسه، وهذا بمركوبه(6).
وذهب المالكية(7)، ونص عليه الشافعي(8)، وهو مذهب الحنابلة(9) إلى عدم جواز ذلك، واستدلوا بما يلي:
1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبَق إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نصلٍ»(10).--------------------------------------------
(1) أسد الغابة 3/ 486.
(2) بدائع الصنائع 6/ 206.
(3) تكملة المجموع شرح المهذب 15/ 137.
(4) الإنصاف 6/ 91.
(5) الاختيارات الفقهية ص 233.
(6) الفروسية لابن القيم ص 100، تكملة المجموع 15/ 137.
(7) التمهيد 14/ 91، الكافي لابن عبد البر 1/ 489.
(8) الأم 4/ 243.
(9) المغني 13/ 406.
(10) حديث صحيح، تقدمت دراسته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 462)

أي: أن العوض محصورٌ في هذه الثلاثة، فلا يجوز أخذه في غيرها(1).
2 - ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها(2).
والقول الراجح هو الأول؛ لصحة ما ذهبوا إليه من قياس، والشريعة لا تفرق بين متماثلين(3).
والذي يقوي هذا أن القدم لها اعتبارها وأهميتها في الجهاد في الكر، والفر، فلا بد من أخذ اللياقة لها، ولا أدل على أهميتها من قصة سلمة بن الأكوع في الحديث السابق، ففي جزئه الأول: أن عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستاقه أجمع، وقتل راعيه، فلحقهم سلمة يعدو على رجله، فرد الظهر، وغنم منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة»(4).
ويجاب عن أدلة القول الثاني بأن يقال: إن الأقرب في الحديث؛ أن يراد به أن أحق ما بذل فيه العوض هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها، وعموم مصلحتها، فليس المراد به الحصر(5).
وللمشي في عصرنا الحاضر دورٌ في الحروب، وهو ما يسمى بسلاح المشاة، يقول العقيد محمد صفا: «كان سلاح المشاة حتى بداية الحرب العالمية الثانية يوصف بأنه ملك المعارك، بيدَ أن دخول سلاح المدرعات، وسلاح الطيران إلى عالم القتال، لم يترك لسلاح المشاة أن يحتفظ بعرشه الذي كان له مدةَ عصورٍ طويلة، لكن هذا السلاح -سلاح المشاة- على الرغم من ذلك، لا يزال يعتبر سلاحًا رئيسًا، ولا يزال يساهم إلى حد كبير في تقرير نتائج المعارك، ومصائر الحروب؛ إنه يلعب في أيامنا دورًا رئيسًا في كل قتال؛ لكنه لم يعد يلعب الدور الرئيسي الذي كان له في الماضي»(6). ا هـ. بتصرف.--------------------------------------------
(1) المغني 13/ 407، الفروسية ص 99.
(2) المغني 13/ 407، الفروسية ص 99.
(3) ينظر في هذه القاعدة: إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 26، والشرح الممتع لابن عثيمين 264.
(4) هو جزءٌ من حديث سلمة بن الأكوع السابق.
(5) الفروسية ص 100.
(6) الحرب ص 372.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 463)

ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس: «لسرعة العَدْو أهميةٌ لا تقل عن كر الخيل وفرها؛ بل ربما كانت أهم؛ لا سيما في الحروب التي لم يعد للقتال على الخيل فيها مجال؛ بل ربما كانت سرعة العَدْو على الأقدام أجدى من استعمال الخيل في بعض الأحوال، كما في العدْو عبر الخنادق والسراديب والممرات»(1). اهـ. بتصرف.
2 - تطورت سباقات العدْو في عصرنا، فشملت الوثب والقفز ونظمت تنظيمًا دقيقًا، وأطلق عليها مسابقات المضمار، ومنها سباق: (الماراثون) الخاص بالجري لمسافات طويلة، كما شملت مسابقات الوثب والقفز(2).
وحكم هذه المسابقات الجواز إذا كانت بغير عوض.
أما إذا كانت بعوض فلا تجوز إلا إذا كان يقصد بها الاستعانة على الجهاد.--------------------------------------------
(1) عقد السباق ص 81.
(2) بغية المشتاق ص 75.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)

‌‌المبحث الثالث استحباب الإسراع في المشي عند التعب فيه
133 - قال إسحاق بن راهويه(1): أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: إن قومًا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي، فدعاهم، فقال: «عليكم بالنسلان» فنسلنا، فوجدناه أخف علينا.

• رواة الحديث:
1 - روح بن عبادة: تقدمت ترجمته في الحديث المئة، وأنه ثقة فاضل، له تصانيف.
2 - ابن جريج: تقدمت ترجمته في الحديث العاشر، وأنه ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل.
3 - جعفر بن محمد: ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله المدني، المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام(2).
4 - أبوه: هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل(3).

• تخريج الحديث:
- أخرجه الطبراني(4)، وأبو نعيم(5) -من طريق إسحاق-.--------------------------------------------
(1) المطالب العالية 9/ 398.
(2) تهذيب الكمال 5/ 77، التقريب (950).
(3) تهذيب الكمال 26/ 136، التقريب (6151).
(4) المعجم الأوسط 8/ 103 ح (8102).
(5) حلية الأولياء 9/ 237.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 465)

- وأخرجه ابن خزيمة(1)، والحاكم(2) -ومن طريقه البيهقي(3) - والخطابي(4) كلهم من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر به.
- وأخرجه ابن خزيمة(5) من طريق محمد بن بشار، وأبو يعلى(6) -ومن طريقه ابن حبان(7) - من طريق عبد الله بن عمر بن أبان.
كلاهما: (ابن بشار، وابن أبان) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن جعفر به بنحوه، وزيادة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه»، ثم شربه فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام قال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة»، وفي رواية محمد بن بشار قال عبد الوهاب: «أظنه قال: بالنسل».
- وأخرجه أبو داود الطيالسي(8) عن وهيب، والشافعي(9)، ومن طريقه البيهقي(10)، والبغوي(11) -ومسلم(12)، والترمذي(13)، كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي-، والحميدي(14) عن سفيان بن عيينة، ومسلم(15) -ومن طريقه ابن حزم(16) - عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والنسائي(17) من طريق ابن الهاد، وابن خزيمة(18) من طريق أنس بن عياض.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن خزيمة 4/ 140 ح (2537).
(2) المستدرك 1/ 443 و 2/ 111.
(3) السنن 5/ 256، والآداب ص 356 ح (953).
(4) غريب الحديث 2/ 371.
(5) صحيح ابن خزيمة 3/ 255 ح (2019) و 4/ 140 ح (2536).
(6) مسند أبي يعلى 3/ 400 ح (1880).
(7) صحيح ابن حبان 6/ 162 ح (2706).
(8) مسند أبي داود الطيالسي 3/ 245 ح (1772).
(9) مسند الشافعي ص 158.
(10) سنن البيهقي 4/ 241.
(11) شرح السُّنَّة 3/ 265.
(12) صحيح مسلم ح (1114).
(13) سنن الترمذي ح (710).
(14) مسند الحميدي 2/ 539 ح (1289).
(15) صحيح مسلم ح (1114).
(16) المحلى 6/ 253.
(17) سنن النسائي ح (2263) وفي الكبرى 3/ 147 ح (2583).
(18) صحيح ابن خزيمة 3/ 255 ح (2019).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)

وعلقه البيهقي(1) عن حميد بن الأسود.
سبعتهم: (الدراوردي، وابن عيينة، ووهيب، وعبد الوهاب، وابن الهاد، وأنس بن عياض، وحميد بن الأسود) عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» بدون شكاية الناس المشي.

• الحكم على الحديث:
- إسناده صحيح؛ وقد صححه الحاكم، ولا يضره انفراد بعض الرواة ببعض متنه؛ فالذي ذكر مسألة المشي ابن جريج، وتابعه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو: ثقة(2)، ولا يضره الاختلاف على عبد المجيد؛ فبتأمل رواية ابن خزيمة؛ فإنه يُلحظ فيها التصريح برواية عبد الوهاب لمتن الحديث، وهذا يدل على أنه يحدث به مرة هكذا، ومرة هكذا.

• غريب الحديث:
- قوله: «بالنسَلان» -بفتح السين- أي: الإسراع في المشي مع مقاربة الخطو، وقد نَسَل يَنْسِل نَسْلًا وَنَسَلانًا(3).
- قوله: «كراع الغميم»: موضع بناحية الحجاز قرب مكة، بين سَرِف وعُسْفان، أمام عسفان بثمانية أميال، وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة، ويعرف اليوم بـ (برقاء الغميم)(4).--------------------------------------------
(1) سنن البيهقي 4/ 246.
(2) التقريب (4261).
(3) غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 405، والنهاية لابن الأثير 5/ 49.
(4) معجم البلدان 4/ 443، وأطلس الحديث النبوي ص 316.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 467)

134 - قال ابن قتيبة(1): حدثني أبي، حدثني محمد بن عبيد، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحق، عن ابن عيينة، عن رجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصحابه وهم يمشون، فشكوا الإعياء، فأمرهم أن ينسلوا.

• رواة الحديث:
1 - أبو ابن قتيبة: لم أعثر له على ترجمة.
2 - محمد بن عبيد: بن عبد الملك الأسدي، أبو عبد الله الهمذاني الجلاب كوفي الأصل، ثقة(2).
3 - معاوية بن عمرو: بن المهلب بن عمرو بن شبيب الأزدي المعني، أبو عمرو البغدادي، أخو الكرماني بن عمرو كوفي الأصل، ثقة(3).
4 - أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، الفزاري، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف(4).
5 - ابن عيينة: تقدمت ترجمته في الحديث الخامس والثمانين، وأنه ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ حجةٌ.

• تخريج الحديث:
لم أرَ من خرجه سوى ابن قتيبة.

• الحكم على الحديث:
- إسناده ضعيف؛ لإعضاله، وإبهام راويه.--------------------------------------------
(1) غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 517.
(2) تهذيب الكمال 26/ 64، التقريب (6117).
(3) تهذيب الكمال 28/ 207، التقريب (6768).
(4) تهذيب الكمال 2/ 167، التقريب (230).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 468)

135 - قال ابن عدي(1): ثنا علي بن سعيد، والحسن بن سفيان قالا: ثنا الحسن بن عمر بن شقيق، ثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا مشى أحدكم فأعيا فليهرول؛ فإنه يذهب ذلك عنه».

• رواة الحديث:
1 - علي بن سعيد: بن بشير الرازي، حافظ رحال، قال الدارقطني: «ليس بذاك، تفرد بأشياء». قال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ(2).
2 - الحسن بن سفيان: تقدمت ترجمته في الحديث الرابع والثمانين، وأنه ثقة.
3 - الحسن بن عمر بن شقيق: الجرمي، أبو علي البصري، صدوق(3).
4 - سلمة بن الفضل: الأبرش الأنصاري، مولاهم أبو عبد الله الأزرق الرازي قاضي الري، اختلف فيه:
فقال ابن معين: «ثقة، قد كتبنا عنه، كان كيسًا، مغازيه أتم، ليس في الكتب أتم من كتابه»، ومرة قال: «ليس به بأس»، وقال أحمد: «لا أعلم إلا خيرًا»، وقال أبو حاتم: «محله الصدق، في حديثه إنكار، لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذا، يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال جرير بن عبد الحميد: «ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل».
وقال زُنيج(4): «سمعت سلمة الأبرش يقول: سمعت المغازي من ابن إسحاق مرتين، وكتبت عنه من الحديث مثل المغازي».--------------------------------------------
(1) الكامل في الضعفاء 3/ 341.
(2) ميزان الاعتدال 3/ 131.
(3) تهذيب الكمال 6/ 280، التقريب (1265).
(4) هو محمد بن عمرو بن بكر الرازي كما في التقريب (6180).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 469)