Arabic source text

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

📘 البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي (الجلال السيوطي - ت 911 هـ)

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي سنة خمس وتسعين وخمسمائة قال: نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثًا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث [حديث] (1) أنس: "يَطْلَعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِن أَهْلِ الجَنَّةِ (2) "، "وحديث [الحجاج] (3) ابن علاط لما أسلم (4) " وحديث علي "لَا يُؤْمِنُ العبد حتى يؤمن بأربع" (5) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "ينقسم المستدرك أقسامًا كل--------------------------------------------
(1) من (د).
(2) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (3/ 166) فقال: ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك قال "كنا جلوسًا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . " الحديث (وفيه قصة طلوع الأنصاري) ورجال الحديث كما قال على شرط البخاري ومسلم.
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: العجاج (بالعين)، وهو تصحيف.
(4) رواه الإمام أحمد (3/ 138)، والبزار (2/ 340) كشف الأستار.
والطبراني في الكبير (3/ 247)، والبغوي في المعرفة والتاريخ (1/ 507).
وذكره ابن حجر في الإصابة (1/ 313) وعزاه لأبي يعلى وابن مندة أيضًا كلهم من طريق عبد الرزاق أجرنا معمر عن ثابت عن أنس. . . الحديث.
قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد (6/ 155).
(5) الحديث رواه أحمد (1/ 197)، والترمذي (كتاب القدر - باب ما جاء في الإيمان خيره وشره - 4/ 452)، وابن ماجة (1/ 32)، والحاكم (1/ 33) من طرق عن منصور عن ربعي عن علي به، والحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 813)

قسم (منها) (1) يمكن تقسيمه:
(الأول): أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجًا [برواته] (2) في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالمًا من العلل، واحترزنا بقولنا. . (على صورة الاجتماع) (3) عن ما احتجا برواته على سبيل (4) الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري، (فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري) (5) لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه (6)، فإذا وجد حديث--------------------------------------------
(1) زيادة على ما في الأصل.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: لرواية.
(3) وفي (م): الاحتجاج.
(4) وفي (د): صورة.
(5) سقطت من (ب).
(6) قال يحيى بن معين: "سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري".
وقال مرة: "ثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري". وقال أيضًا: "ليس هو من أكابر أصحاب الزهري".
وقال ابن رجب: "ومنهم جماعة من صحاب الزهري ضُعفوا في الزهري خاصة منهم سفيان بن حسين".
قال ابن معين: "هو عن غير الزهري أثبت منه عن الزهري، إنما سمع من الزهري بالموسم" يعني لم يصحبه، ولم يجتمع به غير أيام الموسم. . .
وقال ابن حجر: "ثقة في غير الزهري باتفاقهم".
تاريخ ابن معين برواية الدوري عنه (2/ 210)، وأسئلة الدقاق لابن معين (ص 68)، وتاريخ الدارمي عن ابن معين (ص 45)، وشرح علل الترمذي لابن رجب =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 814)

من روايته عن الزهري لا يقال (إنه) (1) على شرط الشيخين، لأنهما أحتجا بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما (2) إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كلٌّ منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه، كالحديث الذي يروى من [طريق] (3) شعبة -مثلًا- عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس (4)، فإنَّ مسلمًا احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة (5)، (واحتج البخاري بعكرمة) (6) دون سماك فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع (7)، وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره،--------------------------------------------
= (2/ 663)، والتقريب (ص 128).
(1) ليست في الأصل.
(2) وفي (ب): على شرط.
(3) وفي (ع): من طرق.
(4) لمعرفة مرويات سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في الكتب الستة انظر: تحفة الأشراف (5/ 136 - 142).
(5) ولربما عدل الإمام مسلم عن رواية سماك عن عكرمة لأنَّ فيها اضطرابًا كما صرّح بذلك علي بن المديني، ويعقوب بن شيبة.
انظر: تهذب التهذيب (4/ 233).
(6) سقطت من (ب).
(7) فالمحدثون لا يكتفون في التصحيح، وعدِّ الحديث من قسم الصحيح بمجرد كون الراوي عدلًا والحديث متصلًا، بل ينظرون في حال الراوي مع من روى. =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 815)

واحترزت بقولي: (سالمًا) (1) من العلل عن ما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أنَّ (منهم) (2) من وصف بالتدليس، أو اختلط في آخر عمره، فإنا نعلم في الجملة أنَّ الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما [تحققا] (3) أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عن من سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما [تحققا] (4) أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط، فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه (5) أو--------------------------------------------
= قال طاهر الجزائري: ". . أمر فيه غموض لابد من الإشارة إليه، وذلك: أنهم لا يكتفون في الصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له أو قلتها، أو كونه من بلده ممارسًا لحديثه أو غريبًا عن بلد من أخذ عنه، وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم في ذلك"، توجيه النظر (ص 139).
(1) وفي الأصل: أو يكون سالمًا.
(2) وفي الأصل، (ج): فيهم.
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: تحققنا.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: تحققنا.
(5) هذا الكلام في عنعنة المدلس في عموم، والأخص منه تقسيم المدلسين إلى مراتب وطبقات كمراتب ابن حجر في كتابه: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس"؛ لأن من المدلسين كالثوري من لا تؤثر عنعنته في الحديث، فكيف إذا روى عنه الشيخان في صحيحيهما.
(فائدة): فيما يتعلق بالسند المعنعن عند علماء الحديث، وما يتعلق به من أحكام، وحكمه في الصحيحين خاصة صنّف في ذلك أبو عبد اللَّه محمد بن رُشيد الفهري =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 816)

شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه بأنه على شرطهما، وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه، إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع أو [وضح] (1) أنّ الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على (2) شرط أحدهما، ولا يوجد [في] (3) المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرًا أو أصلًا إلا القليل كما قدمناه، نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما، استدركها الحاكم واهمًا في ذلك ظانًا أنهما لم يخرجاها (4).
(القسم الثاني): أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته (5) لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونًا بغيره، ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا (6) ما تفرد (7)--------------------------------------------
= السبتي (ت 721 هـ) كتابًا نافعًا سماه: "السَنَنَ الأبيَن والمَوْرِدَ الأمْعَن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" طبع بتحقيق د/ محمد الحبيب بن الخوجة.
(1) من (ب)، (د)، وفي بقية النسخ: أوصح.
(2) سقطت من (ب).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: من.
(4) وفي (ب): لم يخرجا.
(5) من (د).
(6) من (ب)، (ع).
(7) وفي (م)، (ب): ما انفرد.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 817)

به، أو ما خالف فيه، كما إذا (1) أخرج مسلم من (2) نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما لم يتفرد به، فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخ (3) على شرط مسلم لأنه [ما خرج] (4) بعضها إلا بعد أن تبين (5) أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما، وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابًا مستقلًا [ذكر] (6) فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات (7)، [وعدد] (8) ما أخرجا من ذلك، ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعمًا أنها على شرطهما، ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كان منها الشاذ والضعيف، لكن [أكثرها] (9) لا ينزل (10) عن درجة الحسن، والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحًا تبعًا لمشايخه، كما--------------------------------------------
(1) سقطت من (د)، وليست موجودة في الأصل.
(2) وفي الأصل: عن.
(3) وفي (د): النسخة، وكذا في الأصل.
(4) من الأصل، وفي النسخ لأنه أخرج.
(5) من الأصل، وفي النسخ يتبين.
(6) سقطت من (م).
(7) انظر: المدخل إلى الصحيحين (ق/ 42/ ب).
(8) من (د)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: وعد ما.
(9) من (د)، وفي بقية النسخ: أكثرهما
(10) وفي (ب): منزل.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 818)

قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان، فإنما يناقش في دعواه أنَّ أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما، وهذا القسم هو عمدة الكتاب.
(القسم الثالث): أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم، وكثير منها يعلق القول بصحتها (1) على سلامتها من (2) بعض رواتها (3)، وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلًا، ومن هنا دخلت الآفة كثيرًا فيما صححه، وقلّ أن تجد في هذا القسم حديثًا ملتحقًا (4) بدرجة الصحيح فضلًا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين (5)، ومن أعجب (6) ما وقع للحاكم أنه أخرج--------------------------------------------
(1) وفي (ج): بصحته.
(2) وفي الأصل: في.
(3) أسقط السيوطي كلامًا لابن حجر بعد هذه العبارة وهو: ". . . كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن إسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي في التزين للعيد قال في أثره: "لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته. . . "
النكت (1/ 317).
(4) وفي الأصل: يلتحق.
(5) في الأصل: بعد كلمة الشيخين: واللَّه أعلم.
(6) وفي الأصل: عجيب.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 819)

لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (1) وقال بعد روايته: "هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن (2) "، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة--------------------------------------------
(1) (ت ق) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم.
قال ابن حبان: "كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في رواية من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك".
وقال ابن الجوزي: "أجمعوا على ضعفه". توفي سنة (182 هـ).
المجروحين: (1/ 57)، وميزان الاعتدال (2/ 564)، والتقريب (ص 202)، وتهذيب التهذيب (6/ 179).
(2) المستدرك (2/ 615)، قال رحمه الله: "حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا أبو الحارث عبد اللَّه ابن مسلم الفهري ثنا إسماعيل بن مسلمة أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لما اقترف آدم الخطيئة، قال: يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال اللَّه: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه، قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا (لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه)، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال اللَّه: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، ادعني بحقه، فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك" هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في هذا الكتاب".
قال الذهبي مستدركًا عليه: "بل هو موضوع، وعبد الرحمن واه. . . رواه عبد اللَّه =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 820)

أن الحمل [فيها] (1) عليه" (2)، وقال في آخر هذا الكتاب: "فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر [عندي] (3) جرحهم لأن الجرح لا أستحله تقليدًا (4) " انتهى. فكان هذا من [عجائب] (5) ما وقع له من التساهل والغفلة.
ومن هنا يتبين صحة قول ابن الأخرم "إنه لم يفت الصحيحين إلا القليل" (6)، وإن قول ابن الصلاح: "إن المستدرك [يصفو له منه صحيح--------------------------------------------
= ابن مسلم الفهري ولا أدري من ذا عن إسماعيل بن مسلمة عنه" ا. هـ التلخيص (2/ 615).
(1) من الأصل (ص 109)، وفي النسخ: منها.
(2) المدخل إلى الصحيح (قسم الضعفاء - ص 154 - رقم 97).
(3) من الأصل (ص 109)، وفي النسخ: عند.
(4) ذكر ابن حجر كلام الحاكم بالمعنى مختصرًا إياه. ونص كلام الحاكم قال: "فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم؛ لأنّ الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإنّ الجرح لا أستحله تقليدًا والذي أختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سمعتهم. . " المدخل (قسم الضعفاء - ق 16/ ب).
(5) وفي (ب)، (ع): من العجائب.
(6) مقدمة ابن الصلاح (ص 92). ونص قوله فيه: "قلما يفوت البخاري ومسلمًا مما يثبت من الحديث".
قال ابن الصلاح: "أي في كتابيهما".

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 821)

كثير" (1) غير جيد بل هو قليل بالنسة إلى أحاديث الكتابين [بغير المكرر] (2)، فقد قدمنا أن أحاديث الكتابين بغير المكرر يقرب من ستة آلاف، والذي يسلم من المستدرك] (3) على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف.
وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما [معناه] (4): "إنَّ البخاري ومسلمًا إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة"، وقال في موضع آخر: "وهذا الأصل لم يخرج البخاري ولا مسلم شيئًا منه، وحسبك بذلك ضعفًا، وهذا وإن كان لا يقبل (منه) (5) فهو يعضد قول ابن الأخرم" (*) انتهى.
وقال في موضع آخر: "سبب وقوع التساهل في المستدرك أن الحاكم سرد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، قال: وقد وجدت في قرب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: (إلى هنا انتهى إملاء الحاكم)، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن (6) أكثر (7) أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي،--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 92).
(2) من (ج).
(3) كل هذه الجمل سقطت من (م).
(4) من (م)، (د)، وفي (ب)، و (ع): ما منعناه.
(5) سقطت من (ج).
(*) النكت (1/ 314 - 319).
(6) وفي (د): عن.
(7) من (أ)، (د)، وفي (ب)، (ج): أكبر.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 822)

وهو إذا ساق عنه من طريق المملى شيئًا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعده" انتهى.
وقد [لخص] (1) الذهبي كتاب المستدرك فعلق أحاديثه، وتعقب كثيرًا منها بالضعف والنكارة والوضع (2) وجمع جزءًا في (3) الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث (4)، وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي عليه مستخرجًا وصل فيه إلى أبواب (5) الصلاة، حرر فيه الكلام على أحاديثه تحريرًا بالغًا، ورأيت في فهرست مؤلفات الحافظ ابن حجر أنه شرع في تعليق على المستدرك ولم نقف على شيء منه، وقد شرعت في تعليق سميته توضيح المدرك في تصحيح المستدرك (6) فأقول واللَّه المستعان: "إن الحاكم مظلوم في كثير مما--------------------------------------------
(1) من (و)، وفي بقية النسخ: خص.
(2) طبع تلخيص المستدرك للذهبي في ذيل المستدرك بحيدر آباد (دائرة المعارف النظامية عام 1334 هـ).
(3) وفي (د): فيه.
(4) وقد وصلت إلينا قطعة منه، وهي في دار الكتب الظاهرية مجموع (62 - ق 146 - 150) باسم (موضوعات من مستدرك الحاكم) قطعة من أوله. أنظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (ص 284/ رقم 1027).
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: أثناء.
(6) حسن المحاضرة (1/ 340) نسبه السيوطي لنفسه في ترجمته، ونسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون (2/ 1672)، ودليل مخطوطات السيوطي (ص 61) وذكر المؤلفات أنه لم يتم.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 823)

نسب إليه من التساهل، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في نكته في قسم الحسن (1) أنه اعتبر كثيرًا من أحاديث الصحيحين فوجدها لا يتم [الحكم] (2) عليها بالصحة إلا بإدخالها في قسم الصحيح لغيره (3)، من ذلك: حديث أبي بن العباس (4) بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم (5)، فإنَّ أبيًا قد ضعفوه لسوء حفظه، ولكن تابعه أخوه عبد المهيمن، [وعبد المهيمن] (6) ضعيف (7) أيضًا فاعتضد، وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام فلهذه الصورة المجموعة (8) حكم البخاري بصحته (9) قال:--------------------------------------------
(1) نكت ابن حجر (ص 215).
(2) من (د)، وقد سقطت في بقية النسخ.
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: بغيره.
(4) وفي (ب): عباس.
(5) تقدم تخريجه (ص 628).
(6) من الأصل، (ج)، وقد سقطت من النسخ.
(7) ولفظ الحافظ في الأصل: (فيه ضعف)، وهذه العبارة من الحافظ فيها شيء من التساهل، فكثير من الحفاظ كما تقدم حكم عليه بأنه (ضعيف)، ولفظة (فيه ضعف) أخف في الجرح من (ضعيف) كما هو مقرر عند علماء الجرح والتعديل. تقدم الكلام على أبي، وعبد المهيمن.
(؟ ؟ ) سقطت من (ب).
(8) وفي الأصل: المجموعية.
(9) لا يسلم بصحة الحديث لضعف (أبي)، ولعدم الانتفاع بمتابعة (عبد المهيمن) لأنه =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 824)

"وفي صحيح البخاري (1) من ذلك أمثلة كثيرة، وفي كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري" هذا كلام [ابن حجر] (2) وإذا اعتبرت الأحاديث التي صححها الحاكم وتعقبوه بضعف [رواة] (3) في [سندها] (4)، وجدتها على هذه الشريطة، لراويها متابع، والحديث ليس من أحاديث الأحكام، فصح (5) بهذا الاعتبار أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم، لوجود الشرط الذي اعتمداه في التصحيح في كثير من الأحاديث فيه، مع استحضار ما تقدم من أن الحاكم لم يشترط عين رواية الشيخين بل مثلهم، ولهذا لما وصل إلى باب الدعاء والذكر قال: "سوف أجري في الدعوات على مذهب ابن مهدي (6) فإنه قال: إذا روينا في الحلال والحرام--------------------------------------------
= دون الضعيف أيضًا.
حيث قال فيه الذهبي: "واه" فضعفه شديد كما تقدم، فلا تعبأ بمتابعه، ويبقى مدار الحديث على (أبي) الضعيف فكيف يصحح الحديث! ! !
(1) نكت ابن حجر (ص 214 - 216) مع شيء من التصرف من المصنف.
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: البخاري.
(3) من (م)، وفي بقية النسخ راو.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: مسندها.
(5) وفي (م): وضح.
(6) هذا القول لابن مهدي أخرجه البيهقي في "المدخل"، ويُنْقَل عن أحمد بن حنبل أيضًا لما رواه عنه الميموني، وعباس الدوري.
وقال سفيان الثوري: "لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 825)

تشددنا (1) في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والمباحات تساهلنا في الأسانيد" (2) ولما وصل إلى التاريخ (3) والسير قال: "لابد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي"، وهذه أمثلة من ذلك: أخرج من طريق الليث [عن عياش (4) القِتْباني] عن زيد بن أسلم عن--------------------------------------------
= المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ".
وقال أبو زكريا العنبري: "الخبر إذا ورد لم يحرم حلالًا، ولم يحل حرامًا، ولم يوجب حكمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب، أو تشديد، أو ترخيص، وجب الإغماض عنه، والتساهل في رواته".
الكفاية (ص 212، ص 213)، وفتح المغيث (ص 284، ص 285)، وقواعد التحديث للقاسمي (ص 114).
(1) وفي (م): شددنا.
(2) المستدرك (1/ 490).
(3) لم أقف على كلام الحاكم هذا في كتاب التاريخ من مستدركه! !
(4) (ر م 4) عياش بن عباس -بموحدة مهملة- القِتباني -بكسر القاف وسكون المثناة- المصرى. ثقة (ت 133 هـ). التقريب (ص 764).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 826)

أبيه، أنَّ عُمَرَ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ فوجد معاذًا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي! ! فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اليسير من الرياء (1) شرك، ومن عادى أولياء اللَّه فقد بارز اللَّه بالمحاربة، إن اللَّه يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا (2) غابوا لم يفتقدوا (3)، وإن (4) حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الدجى (5)، يخرجون من كل غبراء مظلمة" (6) وقال: صحيح ولا علة له".
وتعقبه الذهبي فقال: "فيه جهالة" (7).
وتعقبه العراقي في مستخرجه فقال: "علته الانقطاع بين (8) عياش وزيد بن أسلم، فإن بينهما عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقي--------------------------------------------
(1) من السنن لابن ماجة (2/ 1320)، بسند ضعيف (كذا قال ابن رجب - انظر: جامع العلوم والحكم ص 339)، وفي (ب): الربى، وفي بقية النسخ الزنى، وكله تحريف.
(2) وفي (د): ان.
(3) وفي (د): يفسقوا.
(4) وفي (ب): وإذا.
(5) وفي (د): الهدى.
(6) وفي (د) غير مظلم.
(7) هذا النقل من السيوطي غريب؛ لأن الذي في التلخيص على المستدرك للذهبي (1/ 4): هو موافقته للحاكم في التصحيح! !
(8) وفي (ب): عن.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 827)

كما ثبت عند الطبراني (1)، وسقط عند الحاكم، وعيسى قال فيه البخاري (2) وأبو حاتم (3): "منكر الحديث".
وقال ابن حبان: "يروي المناكير عن المشاهير" (4).
وقال العراقي: "وله طريق أمثل من هذه، ثم أخرحه من معجم الطبراني من وجه آخر عن معاذ (5) وقال: هذا حديث حسن، لا أعلم--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (20/ 153 - 154)، ورواه ابن ماجه في سننه (كتاب الفتن - باب من ترجى له السلامة من الفتن - 2/ 1320) من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب. . .
(2) كما في كتابه الضعفاء (ص 86)، ومن المعلوم أنّ كل راو قال فيه البخاري: "منكر الحديث" فإنه لا تحل الرواية عنه، كما صرَّح هو بذلك، انظر: الميزان (1/ 6)، وفتح المغيث (ص 375).
(3) الجرح والتعديل (3/ 281) ونص العبارة لأبي حاتم: "منكر الحديث، ضعيف الحديث، شبيه بالمتروك، لا أعلم روى عن الزهري حديثًا صحيحًا".
(4) المجروحين (2/ 120).
(5) المعجم الكبير (20/ 36)، والحاكم في المستدرك (3/ 270)، وكلاهما من طريق شاذ ابن الفياض ثنا أبو قحذم عن أبي قلابة عن عبد اللَّه بن عمر قال: مر عمر بمعاذ وهو يبكي الحديث. .
قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وتعقبه الذهبي قائلًا: "أبو قحذم قال أبو حاتم: لا يكتب حديثه".
وقال النسائي: "ليس بثقة" والذي في الجرح والتعديل عن أبي حاتم قال: "لين =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 828)

في رواته مجروحًا" انتهى.
فصح قول الحاكم: (إنه صحيح) لأن له طريقين:
أحدهما: على شرط الحسن، واعتضد بالطريق الآخر وإن كان فيه مقال، وانضم إليه أنه ليس من أحاديث الأحكام، فارتقى إلى درجة الصحة (1). وأخرج من طريق حماد بن غسان (2) عن معن (3) عن مالك--------------------------------------------
= الحديث يكتب حديثه". الجرح والتعديل (8/ 474)، وبين عبارة الذهبي المنقولة عن ابن أبي حاتم والموجودة في الواقع في كتابه خلاف، والظاهر أن في التلخيص خطأ، وصوابه ما هو موجود في الجرح والتعديل.
انظر: الميزان (4/ 263)، والمغني له (2/ 698).
(1) الحديث رواه ابن ماجة (2/ 1320) من حديث عبد اللَّه بن وهب عن ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم على أبيه عن عمر بن الخطاب الحديث.
قال ابن رجب عن السند: "ضعيف".
قلت: يعني لضعف عيسى بن عبد الرحمن.
بل قال عنه ابن حجر: "متروك".
والآجري في الغرباء (ص 50) من طريق يحيى بن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن نافع ابن مالك قال: دخل عمر. . . الحديث.
والطبراني في المعجم الصغير (2/ 45) من طريق مجاهد عن ابن عمر عن معاذ، وفي رجاله من لم أقف له على ترجمته! !
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 635) من طريق عياش بن عباس القتباني عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. . الحديث.
ومن طريق ابى أبي مريم عن نافع بن يزيد عن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم، وهذا سند "ضعيف".
(2) ستأتي ترجمته.
(3) (ع) أبو يحيى معن بن عيسي بن يحيى الأشجعي، مولاهم المدني القزاز، =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 829)

عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: "أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا مِن جُرْحٍ كَانَ بِمَأَبَضِهْ (1) "، وتعقبه الذهبي: بأنَّ حمادًا ضعفه الدارقطني (2)، ويجاب بأن شاهده حديث الصحيحين عن حذيفة: "أَتَى رَسُوْلُ اللَّه صلى الله عليه وسلم [سُبَاطَةَ] (3) قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا" (4)، فلم يزد في حديث الحاكم إلا بيان العذر، وليس حكمًا--------------------------------------------
= ثقة ثبت.
قال أبو حاتم: "هو أثبت أصحاب مالك"، مات سنة (198 هـ).
انظر: التقريب (ص 344)، وتاريخ خليفة (ص 468)، والجرح والتعديل (8/ 277)، وتذكرة الحفاظ (1/ 332)، والديباج المذهب (2/ 344).
(1) المستدرك (1/ 182)، وقال: "هذا حديث صحيح تفرد به حماد بن غسان، ورواته كلهم ثقات".
وتعقبه الذهبي كما سيذكر المصنف في التلخيص.
وقال الذهبي أيضًا عن الحديث (هذا منكر) ذكره في كتابه تهذيب السنن الكبرى (1/ 120).
(2) وذكره الذهبي أيضًا في الميزان (1/ 599)، ونقل ابن حجر عن الدارقطني قوله: "تفرد به حماد بن غسان عن معن بهذا الإسناد".
وقال ابن عساكر: "وثقه الكرابيسي" لسان الميزان (2/ 44).
وقد اعتبر الحافظ ابن حجر تضعف الدارقطني وأخذ به فضعف الحديث من أجله، وكذلك ضعف الحديث الألباني. .
انظر: فتح الباري (1/ 330). إرواء الغليل (1/ 96).
(3) وكذلك في (د)، وفي (م)، (ب): مسالمة.
(4) حديث حذيفة رواه البخاري (كتاب الوضوء - باب البول قائمًا وقاعدًا - 1/ 328)، =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 830)

يُشدد في إسناده، بل فيه موافقة للأحاديث الصحيحة عن عائشة وغيرها في إنكار أنه صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا (1).
وأخرج عن أنس قال: "صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَر، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلَيٍّ فَكُلُهُمْ كَانُوا يَجْهَرُوْنَ [بِقَرَاءَةِ] (2) بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم".--------------------------------------------
= ومسلم (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - 1/ 228).
والبساطة: هي الموضع الذي يُرْمى فيه التراب والأوساخ. النهاية لابن الأثير (2/ 335).
(1) حيث قالت رضي الله عنها: "من حدثكم أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوُه، مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلَّا قَاعِدًا".
الحديث: رواه النسائي (كتاب الطهارة - باب البول في البيت جالسًا - 1/ 26)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب في النهي عن البول قائمًا - 1/ 17)، وقال: "حديث عائشة أحسن شئ في الباب وأصح"، وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب في البول قاعدًا - 1/ 112)، وأحمد (6/ 192)، وأبو عوانة (1/ 198)، والحاكم (1/ 181)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، والبيهقي (1/ 101).
قال الذهبي: "سنده صحيح".
وقال الألباني: "صحيح على شرط مسلم".
تهذيب السنن الكبرى (1/ 120)، وإرواء الغليل (1/ 95).
ونفي عائشة لا يتعارض مع إثبات حذيفة لأنها تنفي شيئًا لم تره في بيتها، وحذيفه يثبت شيئًا رآه خارج البيت، ولا شك أن أغلب أحواله في بوله صلى الله عليه وسلم ما روته عائشة، وحديث حذيفة يدل على الجواز.
شرح السيوطي على سنن النسائي (1/ 26، 27).
(2) وفي (م): ببسم.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 831)

وتعقبه الذهبي فقال: "أما استحيى المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع، فأشهد باللَّه وللَّه إنه كذب" (1).
واعترض العراقي كلام الذهبي بأنه ليس في إسناده (2) متهم، وأكثر ما فيه مخالفة الحديث الثابت في ترك الجهر (3) فيكون شاذًا--------------------------------------------
(1) المستدرك ومعه التلخيص (1/ 234).
قال الحاكم رحمه الله: حدثني أبو بكر مكي بن أحمد البردعي ثنا أبو الفضل العباس بن عمران القاصي ثنا أبو جابر سيف بن عمرو ثنا محمد بن أبي السري ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا مالك عن حميد عن أنس قال. . . الحديث.
ومحمد بن أبي السري المتوكل: صدوق عارف له أوهام كثيرة، وسيف بن عمرو التيمي ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ.
(2) وفي (ب): بإسنادهم.
(3) وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: "صليت خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم".
الحديث رواه مسلم (1/ 299) بلفظ ". . . فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم اللَّه الرحمن الرحيم. . . " الحديث، وباللفظ المشار إليه أيضًا رواه أحمد (3/ 264)، والنسائي (كتاب الافتتاح - باب ترك قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب 2/ 135)، وابن الجارود في المنتقى (ص 71)، والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 19) فأما أحمد والخطيب فروياه من طريق شعبة عن ثابت عن أنس به وأما النسائي وابن الجارود فروياه من طريق شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به.
وقد أطال الزيلعي رحمه الله النفس في تخريج هذا الحديث، وبعد أن ساق طرقه قال: "ورجال هذه الروايات كلهم ثقات، مخرج لهم في الصحيح جمع" انظر: =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 832)