لا موضوعًا (1).
وقال بعض الحفاظ (2): "الحديث [صحيح] (3) ثابت سقطت منه لفظة (لا) ". ومن جملة الأحاديث التي حكم بنكارتها فيه حديث الطير المتقدم ذكره، وقد أخرجه الترمذي (4)، والنسائي [في] (5) خصائص علي (6).
وتكلم عليه الحافظ أبو سعيد العلائي فقال: "إنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن، أو يكون ضعيفًا يحتمل ضعفه أما إنه موضوع فلا! !--------------------------------------------
= نصب الراية (1/ 326).
(1) والحديث رواه الدارقطني في سننة (1/ 308، 309) من طرق عن أنس، وعن صحابة آخرين وكل طرقه متكلم فيها، وقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية وتكلم على كل طريق بنفس طويل، خلاصة قوله في حديث أنس المذكور الذي يدل على الجهر بالبسملة أنه غير صحيح، ومخالف لما روي عن أنس في الصحيح من عدم الجهر بها قال رحمه الله: "وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف ذلك، حتى إنَّ شعبة سأل قتادة عن هذا، فقال: أنت سمعت أنسًا يذكر ذلك؟ فقال: نعم، وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر. . . "
انظر: نصب الراية (1/ 351 - 361)
(2) هو ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية (1/ 351).
(3) من (د) وفي بقية النسخ: الصحيح.
(4) جامع الترمذي (كتاب المناقب - باب مناقب علي بن أبي طالب - 5/ 636)،
وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه".
(5) من (د)، وفي بقية النسخ: من.
(6) انظر: خصائص علي (ص 205).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 833)
قال: وقد أخرجه الحاكم برجال كلهم ثقات معروفون، سوى أحمد بن عياض، فلم أر من ذكره بتوثيق ولا جرح (1). ومن جملة الأحاديث التي حكم بوضعها فيه، حديث: "أنا مدينة [العلم] (2) وعلي بابها" وهذا أخرجه الترمذي (3)، وتكلم عليه العلائي أيضًا، وحسنه، وسئل عنه الحافظ ابن حجر فأجاب بأنه حسن، لا صحيح كما قال الحاكم، ولا موضوع كما قال ابن الجوزي (4) "وأرجو من فضل--------------------------------------------
(1) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (3/ 71).
(2) من (ب)، (د)، (ج).
(3) رواه الترمذي في جامعه (كتاب المناقب - باب مناقب علي بن أبي طالب - 5/ 637)، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا محمد بن عمر بن الرومي، حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غَفَلَةَ عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنا دار الحكمة وعلي بابها" وقال: "هذا حديث غريب منكر".
ومحمد بن عمر الرومي قال أبو زرعة: "فيه لين".
وقال أبو داود: "ضعيف".
وذكر الذهبي الحديث في الميزان، ثم قال: "فما أدري من وضعه"؟
الميزان (3/ 668).
(4) نقل السيوطي كلامي العلائي وابن حجر في اللآليء المصنوعة (1/ 334)، والدرر المنتثرة (ص 23، ص 24).
والحديث رواه الحاكم (3/ 126) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وتعقبه الذهبي قائلًا: "بل موضوع".
والخطيب في تاريخه (11/ 5)، وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 349 - 353) =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 834)
تعالى (1) أن يمنّ بإتمام التعليق الذي شرعت فيه، وتحرير الأحاديث المتكلم فيها حديثًا حديثًا (2) ".
فائدة (3):
قال الذهبي في أول مختصره: "لم يتكلم الحاكم في المستدرك--------------------------------------------
= وغيرهم من حديث ابن عباس، وعلي، وجابر.
والحديث حكم عليه بالوضع ابن معين وابن الجوزي والذهبي.
وقال الترمذي: "منكر"، وكذا قال البخاري، وزاد: "إنه ليس له وجه صحيح"، ومن المتأخرين الألباني، وحسن الحديث العلائي وابن حجر كما ذكره المؤلف، والزرقاني وقال: "حسن من حديث ابن عباس لنفسه، ومن حديث علي حسن لغيره" ثم وقفت على كلام دقيق فاصل في المسألة يفيد عدم صحة هذا الحديث عن علي قاله الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في تحقيقه لكتاب الفوائد المجموعة للشوكاني فانظره.
انظر: الموضوعات (1/ 349)، والمقاصد الحسنة (ص 97)، اللآليء المصنوعة (1/ 329)، ومختصر المقاصد للزرقاني (ص 67)، والدرر المنتثرة (ص 23)، والفوائد المجموعة (ص 348 - 353)، وكشف الخفاء (1/ 203)، وضعيف الجامع الصغير (2/ 13)، والفوائد المجموعة للكرمي (ص 71).
(1) سقطت من (د).
(2) يشير إلى كتابه (توضيح المدرك في تصحيح المستدرك) ذكره ضمن مؤلفاته في حسن المحاضرة (1/ 340)، وكشف الظنون (2/ 1672)، والرسالة المستطرفة (ص 22)، وكتاب مكتبة الجلال السيوطي (ص 451) ودليل مخطوطات السيوطي (ص 61).
(3) بياض في (د).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 835)
على أحاديث جمة (1)، بعضها جيد وبعضها واه" (2).
فائدة (3):
سرد الزركشي الأحاديث التي أخرجها في المستدرك وهي (4) من الصحيحين أو أحدهما فبلغت عشرة! !
1 - (5) (حديث) أبي قتادة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس (6) بليل اضطجع على يمينه (7)، وإذا عرس قبل الصبح، نصب ذراعيه نصبًا، ووضع رأسه على كفه" (8) أخرجه مسلم (9).--------------------------------------------
(1) وفي (د): خمة.
(2) التلخيص (1/ 3).
(3) بياض في (د).
(4) وفي (ب): المصححين، وفي (د): في.
(5) هذا الترقيم مني.
(6) وفي (م): غرس وهو تصحيف.
(7) وفي (د) عن، وكذلك في الأصل (ق 27/ ب).
(8) وفي (ب): كفيه.
(9) رواه الحاكم في المستدرك (1/ 445)، وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
وقال الذهبي: "أخرجه مسلم أيضًا" وهو موجود فيه رواه في - (كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة - 1/ 476 - رقم 313)، والحديث رواه أحمد (5/ 309، 298)، والترمذي في الشمائل (ص 139 ورقم 257)، كلاهما من طريق حماد عن حميد الطويل عن بكر عن عبد اللَّه بن رباح عن أبي قتادة =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 836)
2 - (حديث) ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك (1)، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك" (2) أخرجه مسلم (3).
3 - (حديث) عمار بن ياسر "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه (4) إلا خمسة أعبد وامرأتان، وأبو بكر" (5) أخرجه البخاري (6).
4 - (حديث) ذكر عند جابر بن زيد (7) "تحريم الحمر الأهلية" (8) فقال: أبى (9) ذلك البحر -يعني ابن عباس- وتلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا--------------------------------------------
= والتعريس: هو نزول المسافر آخر اليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (3/ 206).
(1) وفي (د): عافيتك.
(2) المستدرك (1/ 531)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
وقال الذهبي: "خرجه مسلم"
(3) مسلم (كتاب الرقاق - باب أكثر أهل الجنة الفقراء - 4/ 2097/ رقم 96).
(4) وفي (ب): وجاء معه.
(5) المستدرك (3/ 393) وقال: "صحيح على شرط الشيخين".
(6) البخاري في (كتاب فضائل الصحابة - باب لو كنت متخذًا خليلًا - 7/ 18).
(7) (ع) أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي، ثم الجوفي -بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء- البصري، مشهور بكنيته، ثقة فقيه، مات سنة ثلاث وتسعين ويقال: ثلاث ومائة.
التقريب (ص 52)، وتاريخ ابن معين (2/ 73)، والثقات لابن حبان (4/ 101).
(8) الحاكم في المستدرك (2/ 317)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة".
(9) من الأصل.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 837)
أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (1) الآية أخرجه البخاري (2).
5 - (حديث) أبي اليسر في "التقاضي" (3) أخرجه مسلم (4).
6 - (حديث) ابن عباس "نِعْمَتَانِ مَغبُونٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ" (5). أخرجه البخاري (6).
7 - (حديث) أبي ذر: "يَا عبَادي إنِّي حَرَّمتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي" (7). الحديث بطوله أخرجه مسلم (8).
8 - (حديث) [رافع بن خديج (9): "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيْثٌ، وَثَمَنُ--------------------------------------------
(1) الأنعام - آية رقم (145).
(2) البخاري (كتاب الذبائح والعيد - باب لحوم الحمر الإنسية - 9/ 654).
(3) وفيه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه، أظله اللَّه في ظله".
رواه الحاكم في المستدرك (2/ 29)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(4) مسلم (كتاب الزهد - الرقائق - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر - 4/ 2301/ رقم 74).
(5) المستدرك (4/ 306) وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال الذهبي متعقبًا: "ذا في البخاري". التلخيص (4/ 306).
(6) البخاري في (كتاب الرقاق - باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة - 11/ 229).
(7) المستدرك (4/ 241) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة".
(8) مسلم (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم - 4/ 1994/ رقم 2577).
(9) المستدرك (2/ 42) وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، ووافقه =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 838)
الكَلْبِ خَبِيْث، وَمَهرُ البَغِيّ خبيث" وقد أخرجه البخاري ومسلم (1)] (2).
9 - (حديث): " [لا تَتَمَنَّوا] (3) لِقَاءَ العَدُو. . " (4) أخرجاه (5).
10 - (حديث) أبي سعيد: "لَا تَكتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيرَ القُرآن" (6) أخرجه مسلم (7).--------------------------------------------
= الذهبي
(1) الحديث لم أقف عليه في صحيح البخاري -كما قال الزركشي- بهذا اللفظ بل بلفظ: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى. . " الحديث.
رواه من حديث أبي مسعود الأنصاري في (كتاب البيوع - باب ثمن الكلب - 4/ 426).
ورواه مسلم في (كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب - 3/ 1199/ رقم 1568).
(2) من الأصل، وقد سقطت من النسخ.
(3) وفي (ب)، (ع): لا تمنوا.
(4) المستدرك (2/ 78)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(5) البخاري (كتاب الجهاد - باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس - 6/ 120)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء - 3/ 1362/ رقم 1741).
(6) المستدرك (1/ 126) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "على شرطهما".
(7) نكت الزركشي (ق 27، 28/ ب، أ)، والحديث رواه مسلم في (كتاب الزهد والرقائق - باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم - 4/ 2298/ رقم 3004).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 839)
قلت (1): وفيه أحاديث جمة غير ما ذكر:
(حديث) فضالة "طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا" (2) أخرجه مسلم (3).
و(حديث) أنس "لما خلق اللَّه آدم صورّه، وتركه في الجنة ما شاء اللَّه أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به (4) " (5)، الحديث أخرجه مسلم (6).--------------------------------------------
(1) وفي (د) بياض.
(2) رواه الحاكم في المستدرك (1/ 35) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
(3) الحديث لم أقف عليه عند مسلم بهذا اللفظ، ولا من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، ولكنني وجدته من حديث عبد اللَّه بن عمرو بلفظ: "قد أفلح من أسلم، ورزق كفافًا، وقنعه اللَّه بما آتاه".
رواه مسلم في (كتاب الزكاة - باب في الكفاف والقناعة - 2/ 730/ رقم 4054). أما حديث فضالة المذكور فرواه أحمد (6/ 19)، والترمذي (كتاب الزهد - باب ما جاء في الكفاف والسير عليه - 4/ 575)، وقال: "حديث حسن صحيح"، كلاهما من طريق حيوة بن شريح أخبرني أبو هانئ الخولاني أن أبا علي عمر بن مالك الجنبي حدّثه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول. . . الحديث ورجاله ثقات سوى أبا هانئ قال الحافظ: "لا بأس به". والحديث صححه العزيزي والألباني.
السراج المنير (2/ 420)، وصحيح الجامع (4/ 14).
(4) (يطيف) مضارع (طاف)، طاف يطيف ويطوف طيفًا وطوفًا، فهو طائف، وأصل الطيف: الجنون، ثم استعمل في الغضب، ومسّ الشيطان والمعنى: أي جعل الشيطان يمسه، ويوسوس له لسان العرب (9/ 228)، وتاج العروس (6/ 186).
(5) المستدرك (2/ 542)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
(6) مسلم (كتاب البر والصلة - باب خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك - 4/ 2016).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 840)
و (حديث) بلال بن الحارث (1) "إن العبد ليتكلم بالكلمة" (2) الحديث أخرجه مسلم (3)، في أشياء أخر يطول استيعابها.
فائدة:
لم يقع للحاكم أنه وصف حديثًا بحسن إلا حديثًا واحدًا وهو--------------------------------------------
(1) الحديث في صحيح مسلم ولكن ليس من رواية (بلال بن الحارث)، بل من رواية محمد ابن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة.
الحديث في (كتاب الزهد والرقائق - باب التكلم بالكمله يهوي بها في النار - 4/ 2290/ رقم 49، 50) وكذلك رواه البخاري (كتاب الرقائق - باب حفظ اللسان - 11/ 308).
أما حديث بلال بن الحارث بهذا اللفظ فرواه مالك (كتاب الكلام - باب ما يكره من الكلام - 2/ 985)، والترمذي (كتاب الزهد - باب في قلة الكلام - 4/ 559)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في الكبرى (كتاب الرقائق - انظر: تحفة الأشراف - 2/ 103)، وابن ماجة (كتاب الفتن - باب كف اللسان في الفتنة - 2/ 1312) كلهم من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث، سوى مالك والنسائي (في واحد من ثلاثة طرق) لم يذكر: "عن جده"، ومحمد بن عمرو بن علقة: صدوق له أوهام، وعمرو بن علقمة أبوه: مقبول ذكر ذلك الحافظ في تقريبه (ص 313، ص 261)، ومذهب الحافظ معروف في تليين حديث (المقبول) إلا أن يتابع ولم أقف على من تابع عمرو بن علقمة، فعلى مذهب الحافظ الحديث بهذا السند فيه (لين)، إلا أن أصله صحيح مخرج في الصحيحين كما تقدم من حديث أبي هريرة.
(2) المستدرك (1/ 45)، وقال: "هذا حديث صحيح".
(3) سقط الحديث بكماله من (د).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 841)
حديث (1): "اللهم اجعل أوسع رزقك عليَّ عند كبر سني، وانقطاع عمري" قال فيما: "حسن غريب" (2)، وقال في كثير من الأحاديث: "مستقيم الإسناد"، وقال في حديث أبي هريرة: "من لقي اللَّه تعالى (3) بغير أثر من جهاد، لقيه وفيه ثلمة": هذا حديث كبير غير أن إسماعيل ابن رافع لم يحتجا به (4).--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) المستدرك (1/ 542)، ونص قوله: "هذا حديث حسن الإسناد، والمتن غريب".
قال الذهبي: "عيسى متهم" قلت: يعني عيسى بن ميمون مولى القاسم.
(3) من (ب).
(4) المستدرك (2/ 79) وقال: "هذا حديث كبير في الباب غير أنّ الشيخين لم يحتجا بإسماعيل بن رافع".
وقال الذهبي في تلخيصه: "إسماعيل، ضعيف".
(قلت): الحديث رواه الترمذي (كتاب فضائل الجهاد - باب ما جاء في فضل المرابط - 4/ 189) وقال: "هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث".
وابن ماجة (كتاب الجهاد - باب التغليظ في ترك الجهاد -2/ 173 طبعةٌ بحاشية السندي) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم (عن) وفي رواية ابن ماجة قال: (ثنا) إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. . الحديث.
وإسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري (ضعيف) كما نقل الترمذي عن بعض الحفاظ منهم أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، وبقية رجال السند ثقات، والحديث رمز له السيوطي بالحسن، وضعفه العزيزي فقال: "إسناده واه"، والألباني. وهو كما قالا. (الثلمة) معناها الخلل.
التقريب (330)، والكاشف (1/ 122)، والميزان (1/ 217)، وفيض القدير =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 842)
فائدة: (1)
عدة ما اشتمل عليه المستدرك من الأحاديث المرفوعة وموقوفات الصحابة. . . . . (2) الآلاف. . . . . (3) الموقوفات من ذلك سوى ما يتعلق بالتفسير قوله: والقدر المتعلق بالتفسير، وحكمه: حكم المسند عند الحاكم، قوله (4) [والمتكلم] (5) منه من المرفوعات، قوله (6): والمرفوع المحض السالم من الكلام الداخل في زمرة الصحيح.--------------------------------------------
= (6/ 221)، وضعيف الجامع (6/ 248) رقم (5845 - 858)، والسراج المنير (3/ 388)، ولسان العرب (12/ 79).
(1) بياض في (د).
(2) بياض في جميع النسخ.
(3) بياض في جميع النسخ.
(4) بياض في (د).
(5) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: والتكلم.
(6) بياض في (د).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 843)
ص:
62 - وابنُ الصلاح قَالَ: ما تَفَرّدَا … فَحَسَنٌ إلا [لِضَعْفٍ] (1) فَاردُدَا
63 - جَرْيًا على امتِنَاعِ أَنْ يُصَحّحَا … فِي عَصْرِنَا كَمَا إِليْهِ جَنَحَا
64 - وَغَيْرُهُ جَوّزَهُ وَهُوَ الأبَر … فَاحْكُم هُنَا بِمَا لَهُ أدّى النّظَر (2)
ش: قال ابن الصلاح بعد ذكره تساهل الحاكم: "فالأولى أن يتوسط في أمره فنقول (3): ما حكم (4) بصحته ولم [نجد] (5) (ذلك فيه لغيره) (6) من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر في علة توجب ضعفه" (7)، وعبارة--------------------------------------------
(1) وفي (ب): الضعيف، وفي (ع)، (م): لضعيف، وما أثبت من الأصل.
(2) سقطت الأبيات من (د).
(3) وفي (م): فتقول.
(4) وفي (ب): واحكم.
(5) وفي (م)، (ب)، (ع): يجد.
(6) من الأصل، وفي النسخ: زيادة (في) قبل ذلك.
(7) مقدمة ابن الصلاح (ص 93، ص 94)، ذكرت محققة المقدمة أن النسخة المغربية يوجد علي حاشيتها ما يلي: "قال القاضي بدر الدين: قول ابن الصلاح: (هو من قبيل الحسن) فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصله وسنده وسلامته، ثم يحكم عليه بحاله".
فائدة: قال البلقيني في محاسن الاصطلاح (ص 94): "ما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيح، ينبغي أن يتوقف فيه، فإن فيه الضعيف والموضوع أيضًا، وقد بين ذلك الحافظ الذهبي، وجمع جزءًا من الموضوعات تقارب مائة حديث؛ =
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 844)
النووي في التقريب (1): "فما صححه ولم [نجد] (2) فيه لغيره من المعتمدين تصحيحًا ولا تضعيفًا [حكمنا] (3) بأنه حسن إلا أن تظهر (4) فيه علة توجب ضعفه" (5).
وكذا فهمه العراقي وزاد فنسبه (6) لابن الصلاح، حيث قال في ألفيته:
عَلَى تَسَاهُلٍ (7) وَقَالَ مَا انْفَرَدْ … بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدْ (8) [بِعلَةٍ] (9)
وقال في نكته: "قد تعقَّب على ابن الصلاح بعض من اختصر كلامه وهو مولانا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة فقال (في المنهل الروي) (10): "إنه يتتبع ويحكم (11) عليه (12) بما يليق--------------------------------------------
= ومع ذلك ففيه صحيح قد خرحه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم".
(1) سقطت من (ب).
(2) من (د)، وفي بقية النسخ: يجد.
(3) وفي (ب)، (ع): حكمًا.
(4) وفي الأصل و (ب): يظهر.
(5) التقريب (ص 35).
(6) وفي (ب): زيادة (فنسبه العراقي).
(7) وفي (ب)، (ع): التساهل.
(8) من الأصل، و (د)، وفي بقية النسخ: يزد.
(9) سقطت من (د)، والبيت (ص 170 من الألفية).
(10) هذا العزو إلى المصدر نفسه من السيوطي رحمه الله.
(11) وفي (د): وحكم.
(12) سقطت من (ب).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 845)
[بحاله] (1) من الصحة (2) أو الحسن أو الضعف"، قال: "وهذا (3) هو الصواب إلا أن ابن الصلاح (4) رأيه [أنه] (5) قد انقطع التصحيح في هذه [الأعصار] (6) فليس لأحد أن يصحح، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه" (7).
وكذا قال الزركشي في نكته (8)، وقد نبهت على هذا البناء (9) من--------------------------------------------
(1) من (د).
(2) تأخرت في (د) بعد قول (الحسن)، وهي متأخرة كذلك في الأصل.
(3) سقطت الواو من (ب).
(4) وفي الأصل: (إلا أنَّ الشيخ أبا عمرو رحمه الله.
(5) من (د).
(6) من (د).
(7) التقييد والإيضاح (ص 30).
(8) نكت الزركشي (ق/ 29/ ب).
(فائدة): للشيخ زكريا الأنصاري فَهْمٌ آخر لعبارة ابن الصلاح -حول ما انفرد الحاكم بتصحيحه- قال: "فابن الصلاح جعل ما انفرد الحاكم بتصحيحه ولم يكن مردودًا دائرًا بين الصحيح والحسن احتياطًا لا حسنًا مطلقًا كما اقتضاه النظم -يشير إلى نظم العراقي المتقدم حول المسألة- وإن جرى عليه النووي وغيره، مع أن في ذلك تحكمًا، ويمكن تصحيح ذلك بأن يقال: إنه حسن في الحكم من حيث الحجية، وإن لم يتميز فيه الصحيح من الحسن اصطلاحًا".
فتح الباقي (1/ 55)، وسيأتي مزيد مدافعة عن قول ابن الصلاح من قبل المصنف.
(9) وفي (د): البيت.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 846)
زيادتي، وأقول الذي عندي:
أولًا: أنه لا يصح هذا الباء، والفرق ين المسألتين واضح، بل ينبغي أن يقال: بالتتبع، والكشف، والحكم [بما يليق] (1) وإن منعنا (2) التصحيح في هذه الأعصار، وذلك (3) لأن الحكم بالتصحيح فيما يوجد في الأجزاء ونحوها حكم استقلالي من غير تقدم سلف فيه، فلهذا قيل بمنعه لقصور (4) أهل هذه الأزمان، وضعف نظرهم، وبعد المسافة، مع اعتضاد ذلك بأنه لو صح لما أهمل المتقدمون التنبيه عليه، وأما النظر فيما صححه الحاكم وتصحيحه فليس استقلاليًا، بل تقرير لما تقدم تصحيحه من إمام، وبين المقامين تفاوت كبير فلهذا ينبغي أن يقطع بجواز هذا، وإن مُنع ذلك ثَمَّ عندي (5).
ثانيًا: أنّ ابن الصلاح لم يقصد ما فهموه عنه حتى ردوا عليه،--------------------------------------------
(1) من (د).
(2) وفي (ب): منعت.
(3) سقطت الواو من (ب).
(4) وفي (ب)، (ع): لمقصود.
(5) يعني: التصحيح المطلق، وهذا الكلام من السيوطي مجمل في التصحيح؛ لأنه يرى جواز تصحيح الأحاديث إذا كانت من قسم "الصحيح لغيره" كما قرره في كتابه التنقيح انظر: التنقيح (ق 1/ ب). وسيأتي مزيد تفصيل للمسألة.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 847)
قصد أنه وإن عرف بالتساهل فلا ينحط كتابه عن درجة الاحتجاج والعمل بما فيه مما لم يظهر فيه علة (1) قادحة، والحاصل أنه أراد إزالة ما عسى أن يقع في الأوهام لما ذكر تساهله من التوقف عن كل فرد فرد من أحاديثه حتى ينظر في حاله من خارج، فبين أنَّ الأصل فيه الاعتماد، وعدم التساهل، فيعمل بكل فرد من أحاديثه ما لم يظهر فيه المحذور، وبيَّن أنه إن لم يرق (2) إلى درجة الصحة فرضًا، فأقل مراتبه الحسن، وهذا نظير ما حكم به على ما أخرجه أبو داود وسكت عليه من [أنه] (3) (حسن) لقوله (صالح) (4)، إلا أنه جزم هناك بالحسن لأنَّ أبا داود يشترط الصحيح (5)، فلم يرتق إلى الدرجة العليا إلا بيقين احتياطًا، ورد هنا ولم يجزم من أول وهلة--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) وفي (د): يتوقف.
(3) إضافة من عندي، وكل النسخ بدونها، ولعلها سقطت من النسخ لأنه لا يتم المعنى إلا بها.
(4) وفي (د): (إنه صالح)، ونص أبي داود في رسالته: "وما لم أذكر فيه شيئًا فصالح، وبعضها أصح من بعض" الرسالة إلى أهل مكة (ص 27).
(5) وقد نص أبو داود على ذلك في رسالته إلى أهل مكة حيث قال: "وإن من الأحاديث في كتابي "السنن" ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس. . " (ص 30) وكذلك صرح المقدسي في كتابه شروط الأئمة الستة فقال: "وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام، ثم ذكر قسمين اشترط فيهما الصحة، والقسم الثالث أحاديث أخرجوها للضدية" (ص 14).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 848)
إن (1) الحاكم شرط الصحيح وانظر إلى قوله (2) (لأن ما لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن) تجده تصريحًا فيما أشرنا إليه فتأمل.
وأما مسألة التصحيح في هذه الأعصار فقال ابن الصلاح: "إذا وجدنا فيما (3) يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيح الإسناد، ولم نجده في الصحيحين، ولا منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أهل (4) الحديث (5) المعتمدة المشهورة (6)، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم (7) بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما [في] (8) كتابه عريًا (9) عن ما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان،--------------------------------------------
(1) وفي (م): أنّ.
(2) يعني ابن الصلاح، وقوله تقدم.
(3) وفي (د): مما يروونه.
(4) وفي الأصل: أئمة.
(5) وفي (ب): الحديثين وهو خطأ.
(6) وفي (د): مشهورة.
(7) وفي (د): على جزم بالحكم.
(8) سقطت من (ب).
(9) بياض في (د).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 849)
فآل (1) الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة" (2)، وتابعه ابن جماعة من المنهل الروي، وزاد في التعليل أن (3) قال: "مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله (4) أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم، واجتهادهم" (5).
وخالفه النووي فقال في التقريب: "والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته" (6).
وقال البلقيني: "المختار أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك بطرقه (7) التي تظهر (8) له" (9).
وقال العراقي في نكته: "ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل--------------------------------------------
(1) من الأصل، وفي النسخ: فإنَّ.
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 89).
(3) وفي (ب)، (د): أنه.
(4) وفي (ب)، (ع): أمهله.
(5) المنهل الروي (ق 3/ أ -عادتي أن أحيل إلى المطبوعة من، ولكن هذا الموضع قد سقط من المطبوعة من نسختي).
(6) التقريب (ص 41).
(7) وفي (د): لطرقه.
(8) وفي (ب): يظهر.
(9) محاسن الاصطلاح (ص 89).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 850)
أهل الحديث فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحًا، فمن (1) المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان (2) صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام (3)، وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث منها (4) (حديث) ابن عمر (رضي اللَّه تعالى عنهما) (5) "أنه كان يتوضأ: ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعل" (6) أخرجه البزار في مسنده.--------------------------------------------
(1) وفي (ب): لمن.
(2) الحميري الكتامي الفاسي، الشهير بابن القطان، كان من أبصر الناس بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماء رجاله، وأشدهم عناية بالرواية، رأس طلبة العلم بمراكش بالفتح ثم التشديد، وضم الكاف، وشين معجمة توفي سنة (628 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1407)، وكشف الظنون (1/ 262).
(3) قال الذهبي عن كتابه: "وهو يدل على حفظه وقوة فهمه، لكنه تعنت في أحوال الرجال فما أنصف بحيث إنه أخذ يليّن هشام بن عروة ونحوه" وقد تعقبه في كتابه هذا تلميذه ابن المواق في كتاب سماه (المآخذ الحفال السامية عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفال وما انضاف إليه من تتميم وإكمال) وتوفي قبل أن يتمه، فتولى تكميل تخريجه مع زيادة تتمات ابن رشيد السبتي، انظر: تذكرة الحفاظ (4/ 147)، والرسالة المستطرفة (ص 178).
(4) وفي (ب): فيها.
(5) سقطت من (د).
(6) من الأصل، وقد سقطت من النسخ.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 851)
وقال ابن القطان: "إنه حديث صحيح" (1) (ومنها) (2) حديث أنس (3) (رضي اللَّه تعالى (4) عنه) (5) "كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يَقُومُ إلى الصَّلَاةِ" أخرجه (6) قاسم بن أصبغ (7)، وكانت وفاة ابن القطان هذا--------------------------------------------
(1) من الأصل وقد سقطت من النسخ.
(2) انظر: نصب الراية (1/ 47).
(3) وفي الأصل: أنس بن مالك.
(4) (تعالى) ليست في الأصل.
(5) سقطت س (د).
(6) وفي الأصل: (رواه هكذا).
(7) رواه عنه ابن حزم في المحلى (1/ 301)، وكذا عزاه إليه ابن التركماني (1/ 30) كما في الجوهر النقي، والزيلعي كما في نص الراية (1/ 47)، وعزاه الشوكاني للبيهقي، والخلال أيضًا، والحديث رواته ثقات رواه أئمة عن شعبة.
وأصل الحديث من غير ذكر زيادة "الوضع على الجنوب" رواه مسلم (كتاب الحيض - باب الدليل على أنّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء - 1/ 284)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء من النوم - 1/ 638)، والترمذي (كتاب الطهارة - كتاب ما جاء في الوضوء من النوم - 1/ 113)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والدارقطني (1/ 130، 131)، والبيهقي (1/ 120) كلهم من طرق عن قتادة عن أنس.
وظاهر هذا الحديث معارض لأدلة أخرى، وهذه مسألة خلافية فيها ثمانية مذاهب، وقد رجَّح الشوكاني المذهب الثامن: وهو أنه إذا نام الشخص جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر وسواء كان في الصلاة أو خارجها.
قال الشوكاني: "وهذا أقرب المذاهب عندي، وبه يجمع بين الأدلة".
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 852)