Arabic source text

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

📘 البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي (الجلال السيوطي - ت 911 هـ)

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وقال العراقي: "في كلام ابن الصلاح (1) في موضع آخر ما يدل على عدم الاشتراط فإنه حين ذكر في قسم الحسن أن نسخ الترمذي تختلف (2) في قوله: حسن، أو حسن صحيح، ونحو ذلك، قال: فينبغي أن [تصحح] (3) أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه، فقوله [هنا] (4) (ينبغي) [قد] (5) يشير إلى عدم اشتراط ذلك (6) وإنما هو مستحب وهو كذلك" (7).
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "ليس بين (كلامي ابن الصلاح) (8) مناقضة؛ بل كلامه هنا مبني على (9) ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه (10) خللًا فقضية ذلك أن لا يعتمد (11) على--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) من الأصل (1/ 82)، وفي النسخ: يختلف.
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: يصحح.
(4) من الأصل (1/ 82)، وقد سقطت من النسخ.
(5) وفي (م): لك.
(6) سقطت من (ب).
(7) التبصرة والتذكرة (1/ 82).
(8) وفي الأصل (ص 179): كلامه.
(9) سقطت من (ب)، (ع).
(10) من الأصل (1/ 384)، وفي النسخ: ويجد.
(11) وفي (د) تعتمد.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 931)

أحدها بل يعتمد (1) على مجموع ما [تتفق] (2) عليه الأصول المتعددة فيحصل (3) بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد، وأما قوله في الموضع الآخر (ينبغي) (4) فلا ينافي قوله المتقدم لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضًا (5) "! !
(وأقول): لو قيل بالفرق بين المقامين، والاكتفاء بأصل واحد في لفظ الحديث، واشتراط أصول متعددة في كلام الترمذي عليه، لم يبعد، وذلك لأن لفظ الحديث قلَّ أن يقع فيه الاختلاف، وقد يدرك ما عساه أن يكون فيه من الخلل، بالفهم، والعلم بقواعد العلوم، وأما كلام الترمذي على الحديث فلا يدرك إلا بالنقل المحض عنه، وقد اختلفت نسخه، فلا يحصل الثقة به، (ويحصل (6) ويحسن) (7) الاعتماد عليه إلا بأن [تتفق عليه] (8) أصول متعددة وإلا فلو وجد في أصل: حسن وفي أصل: حسن صحيح [فما المرجح] (9)--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 384).
(2) وفي النسخ: يتفق.
(3) وفي الأصل (1/ 384): (ليحصل).
(4) وفي الأصل (1/ 384) نقل عبارة ابن الصلاح كاملة. مقدمة ابن الصلاح (ص 109).
(5) نكت ابن حجر (1/ 384).
(6) سقطت من (د).
(7) هكذا في جميع النسخ! !
(8) من (د)، وفي بقية النسخ: يتفق فيه.
(9) وفي (د): كالمرجح، وفي (ع): كما المرجح.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 932)

[لاعتماد] (1) أحد الأصلين على الآخر: فالتعدد في ذلك هو الذي يغلب على الظن رجحان أحد الجانبين فتأمل.--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: لاحتمال.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 933)

74 - وَمَن لِنَقْلٍ في الحَدِيثِ شَرَطَا … رِوَايَةً وَلَوْ مُجَازًا (1) (غُلِّطا) (2)
قال العراقي في ألفيته هنا:
قُلتُ ولاِبْنِ خَيْرٍ امتِناعُ … نَقْلٍ سِوَى مَرْوِّيه إجْمَاعُ (3)
وقال في شرحها: "لما ذكر ابن الصلاح أن من أراد أخذ حديث من كتاب من الكتب المعتمدة أخذه من كتاب مقابل، أحببت أن أذكر أن بعض الأئمة حكى الإجماع على أنه لا يحل الجزم بنقل الحديث إلا لمن له به رواية، وهو الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الأموي الإشبيلي (4) خال أبي القاسم السهيلي (5) فقال في برنامجه المشهور (6)--------------------------------------------
(1) وفي (س) مجازًا "بفتح الميم".
(2) بياض في (د).
(3) انظر: الألفية: (ص 172).
(4) أبو بكر محمد بن خير بن عمر اللمتوني الإشبيلي، الإمام الحافظ شيخ القراء، توفي سنة (575 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1366)، وبغية الملتمس (ص 74/ رقم 113) وغاية النهاية (2/ 139).
(5) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أحمد الخثعمي الأندلسي المالقي الضرير، الحافظ العلامة البارع، صاحب التصانيف المؤنقة، توفي سنة (581 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1348)، والديباج المذهب (1/ 480)، وبغية الوعاة (2/ 81).
(6) هو المعروف باسم: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه (ص 16، ص 17).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 934)

(وقد اتفق العلماء (1) على (2) أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويًا ولو على أقل وجوه الروايات، لقوله صلى الله عليه وسلم (3) "من كذب علي متعمدا فليتبوَّأ مقعده من النار" (4)، وفي بعض الروايات "من كذب علي" (5) مطلقًا دون تقييد) انتهى (6).
هكذا نقله (7) العراقي ولم يتعقبه (8)، وقد تعقبه الزركشي فقال في--------------------------------------------
(1) بعدها في الأصل (1/ 83): رحمهم الله.
(2) من الأصل (ص 16).
(3) وفي الأصل (ص 17)، وفي التبصرة (1/ 83): لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(4) رواه البخاري (كتاب العلم - باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 200)، ومسلم (كتاب الزهد - باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم 4/ 2298/ رقم 71) من حديث الزبير وأبي سعيد الخدري وغيرهما، وقد رواه جماعة غير البخاري ومسلم، وعد الحديث من المتواتر.
انظر: نظم المتناثر للكتاني (ص 20 - ص 83)، وذكر فيه من أفرد هذا الحديث بالتأليف في جزء، ومن الروايات التي ذكرت مطلق الكذب ما رواه البخاري وهي المشار إليها آنفًا.
(5) من (د).
(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة (1/ 82، 83).
(7) سقطت من (د).
(8) لأنه موافق له على هذا الرأي، ويؤيد هذا ما قاله في خطبة كتابه "تقريب الأسانيد" (1/ 17): ". . . فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار، وعن مراجعة الأصول عند =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 935)

جزء له: "الإجماع منعقد على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنيفها، وممن حكى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وهو شامل لكتب الحديث والفقه وعمل الناس على ذلك، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد بن عبد الحميد (1): وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفاق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك قد اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول (2) الثقة بها [و] (3) بعد التدليس، ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على تلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها، وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور، وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا من (4) قوم كفار (5)، ولكن لما بعد التدليس--------------------------------------------
= المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية".
(1) لم أقف على ترجمة له! ! .
(2) وفي (م)، (ب): بحصول.
(3) وفي (م): بعد.
(4) في (ج): عن.
(5) انظر فيما يتعلق بعلم الطب والأطباء، وأول من ألف في الطب، والمؤلفات عمومًا في ذلك: =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 936)

فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس" انتهى كلام الشيخ عز الدين [رحمه اللَّه تعالى] (1).
قال الزركشي (2): "وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ (3) وتحريرها، فمن قال: إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على سماع ذلك الكتاب واتصال إسناده به فقد خرق الإجماع (4)، وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إلى من رواه، نعم، [في] (5) ذلك خلاف محكي (6) في كتب الأصوليين.--------------------------------------------
= طبقات الأطباء لابن جلجل، ومقدمة ابن خلدون (ص 309)، وكشاف اصطلاحات الفنون (4/ 899)، وأبجد العلوم (2/ 352 - 361).
(1) سقطت من (ب)، (ع)، (د).
(2) أي في الجزء المذكور (ص 1001).
(3) وفي (ب): الشيخ وهو تحريف.
(4) فلا يسلم للعراقي دعوى الإجماع لأن جماعة من المحدثين خالفوا ابن خير في ذلك قال السخاوي: ". . . ولكن انتصر للأول جماعة".
قلت: يقصد به من قال بعدم اشتراط الرواية لنقل المتن. . . حتى قيل -وإن كان فيه نظر- إن الثاني لم يقل به بعض المحدثين، ولو صح الخدش في دعوى الإجماع. . . لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به، وجواز نقل ما له به رواية ولو كان ضعيفًا. . ".
انظر: فتح المغيث (ص 57، ص 58).
(5) من (د) و (ج)، وفي بقية النسخ: من.
(6) وفي (ب): يحكي.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 937)

قال إلكيا الطبري في تعليقه: "من (1) وجد حديثًا في صحيفة صحيحة كالصحيحين جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه من شيخه، وهذا غلط"، هذا لفظه. وكذلك حكاه إمام الحرمين في "البرهان" عن بعض المحدثين، وقال: "هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول" (2)، ومراد الإمام المقتصرون على السماع، أما أئمة الحديث فهم نجوم الأرض وأوتادها (3) لا يقع (4) الإجماع بدونهم.
وقال ابن برهان في "الأوسط" (5): "وذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة من--------------------------------------------
(1) وفي (د): فمن.
(2) البرهان (1/ 649).
(3) الأوتاد: هذه من الألفاظ المتداولة لدى الصوفية.
وللسيوطي كتاب سماه: "الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال.
(4) وفي (د): لا ينعقد.
(5) في أصول الفقه.
انظر: هدية العارفين (1/ 82)، ولم أر في الكتب التي ترجمت له من ذكر هذا الكتاب بهذا الاسم سواه! ! .

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 938)

الصحيحين مثلًا أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع. . . وأما ما ذكره ابن خير فنقله الإجماع [عجيب] (1)، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز، وقد جزم به إمام الحرمين (2) وشدد النكير على قائل خلافه، وكذلك أصحابه إلكيا الطبري، والغزالي، وغيرهما، وليس هذا الناقل مشهورًا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة.
وقد قال أبو الوليد الباجي (3) في كتابه "الفصول" (4): "روي عن الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) (5) في الرسالة أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه" (6) فأي إجماع (بقي بعد) (7) ذلك،--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج)، وفي بعض النسخ: عجب.
(2) وفي (د): ابن الصلاح.
(3) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبيي المالكي الأندلسي الباجي، من علماء الأندلسي وحفاظها، توفي سنة (474 هـ).
وفيات الأعيان (2/ 408) وتذكرة الحفاظ (3/ 1178)، والديباج المذهب (1/ 384)، وتاريخ قضاة الأندلس (ص 95).
(4) واسم الكتاب كاملا: (إحكام الفصول في أحكام الأصول).
انظر ما تقدم من المصادر.
(5) سقطت من بقية النسخ، هي من (م).
(6) انظر: الرسالة (ص 378، ص 431) يعني ما ذكر، ولكن لابد حين التحدث أن يأتي الراوي بالواسطة التي سمع ذلك الحديث منها، وإلا عدّ مدلسًا.
انظر: الكفاية: (ص 510)، والاقتراح (ص 206).
(7) وفي (ب): فقد قال.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 939)

واستدلاله علي المنع بالحديث المذكور أعجب (وأعجب) (1)، إذ ليس في الحديث اشتراط ذلك، وإنما فيه تحريم الجزم بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنه قاله، وهذا لا يتوقف على روايته ويكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج (2) [الصحيح] (3) أو نص إمام على صحته، ثم إنه يقتضي أن (4) لا يجوز لأحد نقل حديث من البخاري أو مسلم أو غيرهما من الكتب الصحيحة حتى يتصل سنده بالبخاري (5)، وعمل الناس على خلاف ذلك، هذا كله كلام الزركشي في الجزء المذكور، وقال في النكت: "قال إمام الحرمين في البرهان: إذا وجد الناظر حديثًا مسندًا في كتاب مصحح (6)، ولم يسترب في ثبوته، ولم يسمعه من شيخه فلا يرويه (7)، ولكن يتعين عليه العمل به، ولا يتوقف وجوب العمل على المجتهدين بموجبات الأخبار على أن ينتظم لهم الإسناد في جميعها (8)،--------------------------------------------
(1) سقطت من (ج).
(2) وفي (د): من أخرج.
(3) وفي (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الصحيحين.
(4) وفي (ج): أنه.
(5) وفي (د): إلى.
(6) وفي (ب): صحيح.
(7) وفي (د): نرويه، وفي الأصل (1/ 647): فهذا رجل لا يروي ما رآه.
(8) من الأصل، وفي النسخ: في جمعها.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 940)

والمعتمد في ذلك أن الذين كانوا (1) يرد عليهم كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يتعين عليهم العمل بموجبها، ومن بلغه ذلك الكتاب ولم يكن مخاطبًا بمضمونه، ولم يسمعه ممن سمعه، فهو كالمقصود بمضمون الكتاب، قال: ولو قال رجل: رأيت حديثًا في صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، وقد وَثِقْتُ (باشتمال الكتاب عليه فعلى) (2) الَّذي يسمعه يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه بما [تلقاها] (3) بنفسه، [ورآه] (4) ورواه عن الشيخ المسمع، قال: ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه فإنَّ فيه [سقوطًا] (5) بنصب (6) الرواية عن ظهور [الثقة] (7)، وصحة الرواية، وهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول" (8) انتهى (كلام الإمام) (9)، جعل الأبياري (10) في "شرح البرهان" هذه المسألة من تفريعات رد المرسل لأنَّ الاعتماد على--------------------------------------------
(1) من الأصل.
(2) مطموس في (ع).
(3) من الأصل، وفي النسخ: يلقاه.
(4) من الأصل (1/ 648).
(5) وفي جميع النسخ، وفي الأصل (1/ 649): سقوط.
(6) وفي الأصل (1/ 649).
(7) من (د)، وفي بقية النسخ: المشقة.
(8) البرهان (1/ 647 - 649).
(9) زيادة من السيوطي وليست من كلام الزركشي.
(10) وكذلك في (د)، وفي بقية النسخ: الأنباري وهو تصحيف والأبياري هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي الأبياري -بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الياء =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 941)

صحة النسخة فقط لا [تحصل] (1) منه معرفة الواسطة، فإذا وجد (2) نسخة مصححة مثلًا من صحيح البخاري فمن الذي أوصله إلى أن هذا صحيح البخاري؟ ولو ثبت عنده ذلك لاحتاج [إلى] (3) أن يثبت عنده الطريق) (4) من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، [فهؤلاء] (5) لا يجيزون أبدًا الرواية والعمل بها إلا إذا عرفت الوسائط بالعدالة، وما وراء ذلك فلا يلتفت إلى صحة النسخة، إلا أن يقول الراوي: أنا أروي هذا عن فلان وعيَّنه له، وعلمه الفرع، قال: والمحدثون في هذا الباب هم أهل الفن على الحقيقة فلا معنى لاطِّراح أقوالهم.
ثم قال الزركشي: "قيل ومن الغريب (ما ذكره ابن خير) (6) (فنقل--------------------------------------------
= هذ النسبة إلى (أبيار) قرية من أعمال مصر من العلماء الأعلام وأئمة الإسلام، توفي سنة (616 هـ).
الديباج المذهب (2/ 121)، وحسن المحاضرة (1/ 454)، وشجرة النور الزكية (1/ 166). وفيها شرح البرهان للجويني.
(1) من (د) وفي (أ): يجعل، وفي (ب): يحصل.
(2) وفي (ب) زيادة (فيه) بعد كلمة (وجد).
(3) من (د).
(4) سقطت من (ب).
(5) من الأصل، وفي النسخ: فهم.
(6) وفي الأصل: ما فعله الحافظ، وذكر اسمه كاملًا.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 942)

كلامه السابق) (1)، ثم قال: وليس فيه (اشتراط ذلك بل) (2) فيه تحريم الجزم بنسبة القول (إليه صلى الله عليه وسلم (3) حتى يتحقق أنه روي من كتاب الروايات بدليل استدلاله بالحديث" (4) انتهى.
قلت: فالحاصل أن الزركشي (أشار في "النكت" (5) إلى تأويل كلام ابن خير وصرفه عمّا يوهمه، وقد كنت أقول في تأويله ما يقرب من ذلك، وهو إنما قصد بذلك ردع العوام ومن لا علم له بالأحاديث من الإقدام على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير مستند، وأما حملة العلم الذين يمكنهم (6) مراجعة الكتب والنقل منها فلا يمتنع عليهم ذلك، ويكون مستندهم في ذلك (الوجادة) وهي من أقل وجوه الروايات فهي (داخلة في قوله) (7) (حتى يكون عنده ذلك القول مرويًا ولو على أقل وجوه الروايات)، وانظر إلى قوله: (حتى يكون عنده مرويًا) ولم [يقل] (8): حتى يكون مرويًا له وبينهما فرق، فإن العبارة الثانية تشعر بأن يكون له به رواية، والأولى لا تدل--------------------------------------------
(1) من السيوطي.
(2) وفي الأصل: اشتراط ذلك فيه بل.
(3) وفي الأصل: إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(4) نكت الزركشي (ق 44/ ب، ق 45/ أ).
(5) وفي (ج): في النكت أشار.
(6) وفي (م)، (ج): تمكنهم.
(7) سقطت من (د).
(8) وفي (م): يقول.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 943)

على ذلك، بل [تدل] (1) على أن [يثبت] (2) عنده أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتصل السند إليه بأن يرويه غيره، ويتحقق هو ذلك، وهذا شرط في غاية الحسن وما أظن أحدًا [يخالف] (3) فيه، ونظيره تحريم الكلام في تفسير القرآن بغير علم والنهي عن ذلك، وأنه يكون مخطئا وإن صادف الصواب (4)، لأنَّ الإقدام على الكلام--------------------------------------------
(1) وفي (ب)، (ع): يدل.
(2) وفي (ب)، (ع): تثبت.
(3) وفي (ب)، (ع): تخالف.
(4) يشير إلى حديث: "من قال في كتاب اللَّه برأيه فأصاب فقد أخطأ" رواه الترمذي (كتاب التفسير - باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه - 5/ 200، وقال: هذا حديث غريب)، وأبو داود (كتاب العلم - باب في الكلام في كتاب اللَّه بغير علم - 4/ 63)، والنسائي (فضائل القرآن - من الكبرى، انظر: فضائل القرآن ص 14/ رقم 111 - بتحقيق فاروق حمادة) كلهم من حديث سهيل بن مهران (هو ابن أبي حزم القطعي) -بضم القاف وفتح الطاء- عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد اللَّه البجلي مرفوعًا.
وسهيل قال عنه أبو حاتم والبخاري والنسائي: "ليس بالقوي"، وزاد البخاري "منكر الحديث"، وضعفه ابن معين وابن حجر وهو كذلك والحديث ضعيف به.
انظر: تحفة الأشراف (2/ 244)، والضعفاء الصغير للبخاري (ص 139)، والضعفاء للنسائي (ص 54)، والميزان (2/ 244)، والتقريب (ص 139)، وضعيف الجامع (5/ 288).
ولا يعني ضعف الحديث جواز التفسير بالرأي ولو وافق الصواب، بل ذلك محرم وشدد علماء السلف في ذلك، قال ابن تيمية: ". . . فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه. . . ". =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 944)

والرواية بغير علم جرأة على اللَّه تعالى (1) ورسوله، وإيذان بقلة المبالاة بالافتراء، إذ (2) لا يدري أما قاله ثابت أم لا؟ لم يتحر التصون عن الوقوع في الكذب. وأما كلام إمام الحرمين فحاصله أنه منع الرواية وأوجب العمل به، وهذا هو التحرير لأن الرواية لا [تجوز] (3) إلا بأحد طرق التحمل المشهورة، وأما العمل فيجب على كل أحد إذا صح الحديث وإن لم يكن مرويًا له، ولو كان العمل (4) لم يجب إلا على من له به رواية لم يجب العمل بغالب الشريعة على غالب الأمة وهم العوام (5) الذين لا يدرون ما الرواية، وهذا كلام لا يقوله أحد، ومسألة الرواية مرجعها إلى أهل الحديث، ومسألة العلم مرجعها إلى أهل الفقه والأصول، لأن الإخبار بالتكليف وظيفتهم وعنهم يؤخذ، والمحدثون أجانب عن ذلك، ولو تكلموا به لم يقبل منهم لأنه ليس من فنهم (6)، كما أن الأصولي لو أفتى في [حديث] (7) بحكم لم يقبل--------------------------------------------
= انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص 38).
(1) سقطت من (د).
(2) وفي (د) زيادة: (في) بعد (إذ).
(3) من (م)، (د) وفي (ب)، (ع): لا يجوز.
(4) وفي (د): لا.
(5) سقطت من (ب).
(6) وفي (ب)، (ع): فيهم.
(7) وفي (د): بياض وفي (ج): جزئية، وفي بقية النسخ (حديثه).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 945)

منه، ولو وقعت له حادثة [وجب] (1) عليه أن يستفتي الفقهاء، وكذلك المحدث (2)، والحاصل أن كل أمر إنما يؤخذ عن أهله، فظهر بهذا تصويب ما قاله الإمام إلا أنه بقيت مطالبته بتصحيح النقل من المحدثين (أنهم يأبون (3) العمل به) وعبارة إلكيا في تعليقه:--------------------------------------------
(1) من (ج).
(2) وهكذا كان علماء السلف يعترفون بالتخصصات، ويستفيد بعضهم من بعض. . . . فهذا الإمام الشافعي يخاطب تلميذه الإمام أحمد قائلًا له: "أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني، كوفيا كان أو بصريًا أو شاميًا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا"، وهكذا كان أحمد بن حنبل يستفيد من الشافعي ويقول: "ما رأيت أحدًا أفقه في كتاب اللَّه من هذا الفتى القرشي -يعني الشافعي".
وروي الصدفي في تاريخ به عن محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى الليثي قال: كنا عند مالك فاستؤذن لعبد اللَّه بن المبارك بالدخول، فأذن له، فرأينا مالكًا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بلصقه، وما رأيت مالكًا تزحزح في مجلس غيره، فكان القاريء يقرأ على مالك، فربما مر بشيء فيسأله مالك: ما مذهبكم في هذا؟ ؟ أو ما عندكم في هذا؟ فرأيت ابن المبارك يجاوبه ثم قام فخرج. . وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال: "نهينا أن نتكلم عند أكابرنا".
وهكذا عشرات الصور من عصر سلفنا التي تبرز بوضوح إخلاصهم للَّه، وصفاء قلوبهم، وحبهم لبعضهم، ومنهجهم العلمي الدقيق في الاستفادة من العلماء الآخرين.
آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص 59، ص 94، ص 95)، وسير أعلام النبلاء (8/ 371).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: يأتون.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 946)

"من وجد حديثًا في صحيفة صحيحة كصحيح مسلم والبخاري (1) وهؤلاء الكبار جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه من شيخ (وهذا غلط، لأنه بسماعه من شيخ) (2) أي شيء يزداد له؟ ! بل ربما كان كونه في كتاب صحيح ونسخ منه أثبت عنده (3) وأولى بالقبول من رواية راو له، قالوا: فكيف يرويه (4) وما سمعه (5)؟ قلنا: يقول روي البخاري في صحيحه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (6) ويحتج به ، نعم، لا يقول: سمعته من فلان ولا روى لي شيخ، ثم إذا قلتم: لا يعمل بهذا الحديث فبماذا يعمل؟ يرجع إلى قياس مع وجود النص، ما هذا إلا بمثابة من وجد نصًا في كتاب اللَّه تعالى (7) كما في مصحف قرأه، لا يجوز أن يقول قائل (8): يجوز له تركه، ويعمل بالقياس لأنه ما تلقنه من معلمه، فكيف يجوز له أن يترك الحديث النص وقد وجده في--------------------------------------------
(1) وفي (د) البخاري ومسلم.
(2) سقطت من (ب).
(3) وفي (ب): منه.
(4) وفي (د): نرويه وهو تصحيف.
(5) سقطت الواو من (ب).
(6) سقطت الواو من (ب).
(7) سقطت من (د).
(8) من (د)، وفي بقية النسخ: لا يجوز.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 947)

كتاب صحيح ويعمل بالقياس أو حديث منسوخ قد عرف أنَّ هذا الحديث له ناسخ؟ ! (1).
وقال الغزالى في (2) المنخول: "الاعتماد (3) على الكتب قد منعه المحدثون والمختار أنه إذا تبين صحة النسخة عند إمام صح التعويل عليه في العمل والنقل، ودليله مسلكان:
أحدهما: اعتماد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصدقات المضمونة إلى الولاة والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
والثاني: أنا نعلم أنَّ المفتي إذا اعتاصت (4) عليه مسألة، فطالع أحد الصحيحين، فاطلع (5) على حديث ينص على غرضه، لا يجوز له الإعراض [عنه] (6) ويجب عليه التعويل، ومن لم (7) يجوز هذا فقد--------------------------------------------
(1) وفي (د): ناسخ له.
(2) سقطت من (ب).
(3) وفي (ب): المعتمد.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: اغتاصات، واعتاص: أي غمض وصعب. انظر: لسان العرب (7/ 59).
(5) وفي (د) قاطع.
(6) من الأصل (ص 269).
(7) وفي (ب): لا، وفي الأصل (ص 269): ومن جوَّز هذا.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 948)

خرق الإجماع، وليس ذلك إلا لحصول الثقة [به] (1)، وهو (2) نهاية المرام، نعم، لا (يقول: سمعته من شيخي) (3) ولم (4) يسمعه (5) ".--------------------------------------------
(1) من (د)، (ج).
(2) وفي (د)، والأصل (ص 269)، وهي.
(3) وفي (د)، (ج): سمعت شيخي.
(4) وفي (ب)، (ج): وهو.
(5) انظر: المنخول (ص 269).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 949)

- الحسن-
75 - المُرْتَضَى فِي حَدِّهِ مَا اتَّصَلَا … بِنَقْلِ عَدْلٍ قَلَّ ضَبْطُهُ وَلَا
76 - شَذَّ وَلَا عُللِّ (وَليُرَتَّبِ … . . . . . . . . . . . . . .
ش: (1) قوله (2): اختلفت (3) عبارات الحفاظ في حد الحسن! !
فقال الخطابي: "الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله" (4).
قال التبريزي في الكافي (5) ومن خطه نقلت "قيل: قوله (ما عرف--------------------------------------------
(1) من (د).
(2) وكذلك في (م)، (ب)، وليست في (د)، ولعل الصواب بدونها لأن القول من السيوطي.
(3) قال البقاعي مستدركًا على العراقي في إيراده هذا الاختلاف: "غير مسلَّم، فليس بين أقوالهم اختلاف، فإنَّ الخطابي، والترمذي، ما تواردا على شيء واحد بل كل منهم عرَّف نوعًا منه، وأما ابن الجوزي فالظاهر أنه لم يرد الحد، وإنما أراد الوصف بصفةٍ تقرب الحسن من التمييز". انظر: نكت البقاعي (ق 59/ ت).
قلت: وسيأتي ذكر كل قول بالتفصيل.
(4) انظر: معالم السنن (1/ 11)، وتمام التعريف فيه: ". . . وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء".
(5) هكذا سماه الزركلي في الأعلام (4/ 306) وقال: "هو مخطوط باستامبول"، وذكر البغدادي بأنَّ له كتاب "القسطاس" في علم الحديث، انظر: هدية العارفين =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 950)