Arabic source text

📘 আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনুস সালাহ লি ইবনু হাজার (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনুস সালাহ লি ইবনু হাজার (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وهو ذهاب منه إلى ترجيح بعض الروايات على بعض وأما دعوى التعدد فيها فغير ممكن.
ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في ضياع العقد ونزول آية التيمم.
ففي رواية القاسم1 أن المكان كان بيداء2 أو ذات الجيش3 وفيها انقطع عقد لي، وفيها أنهم باتوا على غير ماء، وفيها فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته.
وفي رواية/ (ب321) عروة4 "أنها سقطت في الأبواء"5.
وفي رواية عنه في مكان يقال له الصلصل، وفيه "أن القلادة استعارتها عائشة من أسماء رضي الله عنها" وفيها: "انسلت القلادة من عنقها".
وفيها "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين يلتمسانها فوجداها وحضرت الصلاة، فلم يدريا كيف يصنعان".--------------------------------------------
1 رواية القاسم في خ 6- كتاب التيمم حديث 1، 22- كتاب فضائل الصحابة 5- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا" حديث 3672، 65- كتاب التفسير 3- باب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا حديث 4607، 4608، م 3- كتاب الحيض 28- باب التيمم حديث 108، ن 1/133، ط 2- كتاب الطهارة 23- باب التيمم حديث 89، حم 6/179.
2 البيداء المفازة التي لا شيء بها وهي اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة، وأكثر ما ترد ويراد بها هذه. (النهاية) .
3 مكان من المدينة على بريد، الفتح 1/432.
4 رواية عروة في خ 62- كتاب فضائل الصحابة 30- باب فضل عائشة رضي الله عنها حديث 3773، 65- كتاب التفسير 10- باب {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} حديث 4583، 6- كتاب التيمم 2- باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا حديث 336، م - كتاب الحيض 28- باب التيمم حديث 109، ن 1/140، حم 6/195.
5 في (ي) بالأبوا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 805)

وفي رواية "أرسل صلى الله عليه وسلم ناسا" وعين في رواية منهم أسيد بن حضير.
وفيها أن الذين أرسلوا حضرتهم الصلاة، فصلوا على غير وضوء".
قال ابن عبد البر: "ليس اختلاف النقلة في العقد، ولا في القلادة ولا في الموضع الذي سقط ذلك فيه لعائشة رضي الله عنها ولا في كونها لعائشة رضي الله عنها أو لأسماء رضي الله عنها ما يقدح في الحديث، ولا يوهنه لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود/ (ي274) هو نزول آية التيمم ولم يختلفوا في ذلك".
قلت: كلامه يشعر بتعذر الجمع بين الروايتين، وليس كذلك بل الجمع بينهما ممكن بالتعبير عن القلادة بالعقد.
وبأن إضافتها لأسماء رضي الله عنها إضافة ملك وإلى عائشة إضافة يد، وبأن انسلالها كان بسبب انقطاعها، وبأن الإرسال في طلبها كان في ابتداء الحال، ووجدانها كان في آخره بعد أن بعثوا البعير.
وأما قوله إن الذين ذهبوا في طلبها هم الذين وجدوها فلا بعد فيه أيضا لاحتمال أن يكون وجدانهم إياها بعد رجوعهم.
وإذا تقرر ذلك كانت القضية واحدة وليس فيها مخالفة إلا أن في رواية عروة زيادة على ما في رواية القاسم من ذكر صلاة المبعوثين في طلبها بغير وضوء، ولا/ (? 159/أ) اختلاف ولا تعارض.
ومن/ (ر147/ب) الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له وحصل من ذلك الغلط لبعض الفقهاء بسببه، ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 806)

"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 1 … " 2 الحديث.
ورواه عنه سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر وروح بن القاسم وعبد العزيز الداروردي، وطائفة من أصحابه.
وهكذا رواه عنه شعبة في رواية حفاظ أصحابه وجمهورهم. وانفرد وهب بن جرير عن شعبة بلفظ: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"3. حتى زعم بعضهم أن هذه الرواية مفسرة للخداج الذي في الحديث، وأنه عدم الإجزاء4.
وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مخرج الحديث مختلفا.--------------------------------------------
1 الخداج النقصان يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه.
2 الحديث في م 4- كتاب الصلاة 11- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث 38 من طريق سفيان بن عيينة 39، ت 48- كتاب التفسير حديث 2953 من طريق عبد العزيز بن محمد وقال عقبه … وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، حم 2/241 من طريق سفيان بن عيينة عن العلاء به، 457، 478، والبيهقي في السنن الكبرى 2/38 وقال عقبه "هكذا رواه سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وتابعه على إسناده شعبة بن الحجاج وروح بن القاسم وعبد العزيز بن محمد الداروردي وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن يزيد البصري، وجهضم بن عبد الله. والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص5 من طريق روح بن القاسم، ص25 من طريق سفيان بن عيينة ص30، 31 من طريق إسماعيل والداروردي وسفيان كلهم عن العلاء به.
والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص25 من طريق ابن عيينة عن العلاء به، ص24، من طريق شعبة وقال قبله عقب روايته عن العلاء عن أبي السائب، وروى هذا الحديث شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن طهمان وروح بن القاسم وإسماعيل بن جعفر وأبو غسان محمد بن مطرف وعبد العزيز بن محمد الداروردي وجهضم بن عبد الله ومحمد بن يزيد البصري وزهير بن محمد العنبري وغيرهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
3 البيهقي في القراءة خلف الإمام ص24 وابن خزيمة في صحيحه 1/248.
4 انظر صحيح بن خزيمة 1/247، والقراءة خلف الإمام للبيهقي ص24.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 807)

فأما السند واحد متحد، فلا ريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه، فتكون رواية وهب بن جرير شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرواة، لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول؛ لأنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه سمعه باللفظين ثم نقل عنه ذلك فلم يذكره العلاء لأحد من رواته على كثرتهم/ (ي275) 1 إلا لشعبة، ثم لم يذكره شعبة2 لأحد من رواته على كثرتهم إلا لوهب بن جرير3.
ومن ذلك حديث الواهبة نفسها، فإن مداره على أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
واختلف الرواة عن أبي حازم، فقال مالك4 وجماعة5 معه:
"فقد زوجتكها".--------------------------------------------
1 في كل النسخ إلا (ي) "على كثرته". وفي هامش (ر/أ) كثرتهم وهو الصواب.
2 كلمة "شعبة" سقطت من (ب) .
3 وهب بن جرير بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي، البصري، ثقة من التاسعة مات سنة 206/ع. تقريب 2/338، الكاشف 3/244.
4 روايته في خ 40- كتاب الوكالة 9- باب وكالة المرأة الإمام في النكاح حديث 2310، د 6- كتاب النكاح حديث 3111، ت 9- كتاب النكاح حديث 1114، ن 6/100.
5 منهم حماد بن زيد في خ 66- كتاب فضائل القرآن حديث 5029، 67- كتاب النكاح حديث 5141، دي 2/64 حديث 2207 ومنهم فضل بن سليمان في خ 67- كتاب النكاح 37- باب إذا كان الولي هو الخاطب حديث 5132. ومنهم زائدة بن قدامة الثقفي في م 16- كتاب النكاح حديث 77، وانظر تحفة الأشراف 4/104. ومنهم سفيان الثوري في جه 9- كتاب النكاح 17- باب صداق النساء حديث 1889 وعزاه الحافظ في الفتح 9/205 للإسماعيلي والطبراني.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 808)

وقال ابن عيينة: "أنكحتكها"1 وقال ابن أبي حازم2 ويعقوب بن عبد الرحمن3: "ملكتكها".
وقال الثوري/ (ر148/أ) : "أملكتكها"4.
وقال أبو غسان: "أمكناكها"5.
وأكثر هذه الروايات في الصحيحين/ فمن البعيد جدا أن يكون سهل بن سعد رضي الله عنه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مرارا عديدة، فسمع في كل مرة لفظا غير الذي سمعه في الأخرى.
بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع - أيضا - فالمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها/ (?159) في مرة واحدة تلك--------------------------------------------
1 في خ 67- كتاب النكاح 50- باب التزويج على القرآن، حديث 5149، م 16- كتاب النكاح حديث 77.
2 في كل النسخ ابن أبي حاتم، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه وهو عبد العزيز بن أبي حازم وروايته في خ 67- كتاب النكاح 14- باب تزويج المعسر حديث 5087، م 16- كتاب النكاح حديث 76.
3 يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبيد القاري - بتشديد التحتانية - المدني نزيل الإسكندرية حليف بني زهرة، ثقة من الثامنة مات سنة 181/خ م د ت س. وروايته في خ 67- كتاب النكاح 35- باب النظر قبل التزويج حديث 5126، م كتاب النكاح حديث 76، ن 6/93، البيهقي في السنن الكبرى 7/85.
4 تقدم أن روايته بلفظ: زوجتكها كما في ابن ماجه وتحفة الأشراف 4/106.
5 روايته في خ 67- كتاب النكاح 32- باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح حديث 5121. وأبو غسان هو محمد بن مطرف بن داود الليثي، المدني، نزيل عسقلان، ثقة من السابعة مات بعد مائة وستين/ع.
تقريب 2/208، الكاشف 3/98.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 809)

الساعة، فلم يبق إلا أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى، والله أعلم1.
ثم إن الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساويين، وتعذر الترجيح، فهو في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته، لأنه عن ثقة في الجملة.
ولكن يضر؛ و2ذلك في الأصحية عند التعارض - مثلا -.
فحديث لم يختلف فيه على رواية - أصلا - أصح من حديث اختلف فيه في الجملة، وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح3، - والله أعلم -.--------------------------------------------
1 نقل الصنعاني هذا الكلام عن الحافظ في توضيح الأفكار 2/46- 47 من قوله: "ومن الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له … " إلى هنا.
2 هذه اللفظة في كل النسخ وفي هامش (ر/أ) الأولى حذف الواو وقد حذفها في توضيح الأفكار عندما نقل هذا النص.
3 نقل الصنعاني هذا الكلام في توضيح الأفكار 2/47 إلا أنه وقع فيه غلط فقال: "إلى من يلتزم القدح". ملاحظة: ذكر الحافظ أن هذا النوع ينقسم قسمين فذكر أحدهما ولم يذكر الثاني.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 810)

‌‌النوع العشرون: المدرج
116- قوله (ص) : "وهو أقسام منها: ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته … "1 إلى آخره.
?لم يذكر المصنف من أقسام المدرج إلا أربعة:
قسم في المتن وثلاثة في الإسناد.
وقد قسمه الخطيب الذي صنف فيه إلى سبعة أقسام.
وقد لخصته ورتبته على (الأبواب والمسانيد) 2 [وزدت] 3 على ما ذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره4.
[مواضع الإدراج:]
وحاصله/ (ي276) أن الإدراج تارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد. فأما الذي في المتن فتارة/ (ب324) أن يدرج الراوي في حديث النبي/ (ر148/ب) صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره مع إيهام كونه من كلامه. وهو على ثلاث5مراتب:--------------------------------------------
1 مقدمة ابن الصلاح ص86 وتمامه "بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه، فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
2 ما بين القوسين من (ي) وفي باقي النسخ "مسانيد الأبواب".
3 الزيادة من (ي) .
4 يشير إلى كتابه "تقريب المنهج في ترتيب المدرج" وقد لخصه السيوطي بحذف أسانيده وليته لم يفعل ذلك.
5 كلمة "ثلاث" من (ي) وهو الصواب وفي باقي النسخ "ثلاثة".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 811)

[مراتب الإدراج:]
أحدها: أن يكون ذلك في أول المتن وهو نادر جدا.
ثانيها: أن يكون في آخره، وهو الأكثر.
ثالثها: أن يكون في الوسط، وهو قليل.
ثم قد يكون المدرج من قول الصحابي أو التابعي أو من بعده.
[وجوه معرفة المدرج:]
والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه:
الأول: أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم.
الثالث: أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله.
مثال الأول: وهو ما لا تصح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث ابن مبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للعبد المملوك أجران / (?160/أ) ، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك" 1.--------------------------------------------
1 الحديث في خ 49- كتاب العتق 16- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده حديث 2548، م 27- كتاب الإيمان 11- باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله حديث 44، حم 2/330، 402 رواه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس به وقد فصله فقال: "والذي نفس أبي هريرة بيده" ورواه أحمد من طريق عثمان بن عمر عن يونس به وفصله أيضا كما في مسلم، ورواه أحمد في 2/402 مفصولا كما سبق من طريق عبد الله - ولعله وهب - عن يونس به.
قال الحافظ في الفتح 5/176 فصله الإسماعيلي من طريق أخرى عن ابن المبارك ولفظه: "والذي نفس أبي هريرة بيده … " وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في "كتاب البر والصلة" عن ابن المبارك، وكذلك أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب وأبي صفوان الأموي والمصنف في الأدب المفرد ص82 حديث 208 من طريق سليمان بن بلال والإسماعيلي من طريق سعيد بن يحيى اللخمي وأبو عوانة من طريق عثمان بن عمر كلهم عن يونس …

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 812)

رواه البخاري عن بشر بن محمد عن ابن المبارك.
فهذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا - وأيضا فلم يكن له أم يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أدرج في المتن.
وقد بينه حيان بن موسى عن ابن المبارك، فساق الحديث إلى قوله "أجران" فقال فيه: "والذي نفس أبي هريرة بيده.." إلى آخره.
وهكذا هو في رواية ابن وهب عند مسلم وهذا/ (ر149/أ) من فوائد المستخرجات كما قدمناه.
ومثال الثاني: حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"من/ (ي277) مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة"، "ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار".
هكذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي1، عن أبي بكر ابن عياش بإسناده ووهم فيه.--------------------------------------------
1 أبو عمر الكوفي ضعيف وسماعه للسيرة صحيح من العاشرة، مات سنة 272/د. تقريب 1/19، الخلاصة ص8. هذا وفي (?) "العطار" وفي (ر) "العفاري" وكلاهما خطأ. ثم وجدتها في (ي) على الصواب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 813)

فقد رواه الأسود بن عامر شاذان1 وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من جعل لله عز وجل ندا دخل النار" وأخرى أقولها - ولم أسمعها منه صلى الله عليه وسلم -2: "من مات لا يجعل لله ندا أدخله الجنة".
والحديث في "صحيح مسلم"3 من غير هذا الوجه عن ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى فذكره.
فهذا كالذي قبله في الجزم بكونه مدرجا.--------------------------------------------
1 الأسود بن عامر الشامي، نزيل بغداد، يكنى أبا عبد الرحمن ويلقب شاذان، ثقة من التاسعة، مات سنة 208/ع. تقريب 1/76، الكاشف 1/131.
2 ما بين القوسين سقط من (ب) ثم إن كلمة "أسمعها" من (ي) وفي باقي النسخ "أسمع".
3 1- كتاب الإيمان 40- باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حديث 150 من طريق ابن نمير عن أبيه ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود، خ22- كتاب الجنائز حديث 1238 من طريق عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق عن عبد الله كلاهما بلفظ: "من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة".
ورواه خ 65- كتاب التفسير 22- باب {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً} ، 83- كتاب الإيمان والنذور 19- باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أوقرأ … في الموضعين بلفظ قال رسول الله كلمة وقلت أخرى قال: "من مات يجعل لله ندا أدخل النار ومن مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة". حم 1/374، 402، 407، 443، 462، 464 مثل لفظ البخاري، وابن خزيمة في التوحيد ص359- 360 بمثل لفظ خ م السابق وبمثل لفظه الأخير ولفظ أحمد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 814)

ومثال الثالث: ما ذكره المصنف1 من حديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وقوله: "فإذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك"2.
ومنه - أيضا - حديث عبد الله بن خيران3، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سمع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - يقول: "طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر عمر - رضي الله تعالى عنه - ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" قال: فتحسب تطليقة؟
قال: فمه؟
قال الخطيب: "هذا مدرج والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين، وأن الجواب من ابن/ (?160/ب) عمر - رضي الله تعالى عنهما".--------------------------------------------
1 مقدمة ابن الصلاح ص86.
2 د 2- كتاب الصلاة 182- باب التشهد حديث 970، دي 1/251 حديث 1347.
والدارقطني 1/253 كلهم من طريق الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، وفيه: التحيات لله والصلوات والطيبات … وفي آخره "إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك".
ثم قال الدارقطني: "ورواه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر فزاد في آخره كلاما وهو قوله: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد" فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله بن مسعود وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك وجعل آخره من قول ابن مسعود ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك، - والله اعلم -". وانظر الحديث في المدرج إلى المدرج ل1/1.
3 لم أقف على ترجمته.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 815)

بين ذلك محمد بن جعفر1 ويحيى بن سعيد القطان2، والنضر بن شميل3 وفي روايتهم عن شعبة.
قلت: وكذا فصله خالد بن الحارث4، وبهز بن أسد5 وسليمان بن حرب6 عن شعبة، وحديث بعضهم في الصحيحين.
وكذلك رواه مسلم7 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين.
قال الخطيب: "ورواه بشر بن عمر الزهراني8، عن شعبة فوهم فيه وهما فاحشا، فإنه قال فيه: "قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله.. أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال صلى الله عليه وسلم: "نعم".
قلت: والحكم على هذا القسم الثالث بالإدراج يكون بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد، ولا يوجب القطع/ (ي278) بذلك خلاف القسمين الأولين،--------------------------------------------
1 حديثه في م 18- كتاب الطلاق حديث 10 عن شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض … وفيه قال فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق.
2 لم أقف على روايته بعد بحث كثير.
3 لم أقف على روايته بعد بحث كثير.
4 روايته في م 18- كتاب الطلاق حديث 12.
5 روايته في م 18- كتاب الطلاق حديث 12.
6 روايته في خ 68- كتاب الطلاق 2- باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث 5252، وفيهما "قلت: أتحتسب بها؟ قال: فمه".
7 18- كتاب الطلاق حديث 11.
8 روايته في سنن الدارقطني 4/5- 6.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 816)

وأكثر هذا الثالث يقع تفسيرا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث كما في أحاديث الشغار1 والمحاقلة2 والمزابنة3.--------------------------------------------
1 أحاديث الشغار رويت عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر كما في صحيح مسلم أحاديث 16 كتاب النكاح 7 باب تحريم نكاح الشغار حديث 57، 58، 59، 60، 61، 62، ورواها ط، حم، دي وغيرهم. وروى خ 67 كتاب النكاح 28 باب الشغار حديث 5112 حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
قال الحافظ في الفتح 9/162 في شرح هذا الحديث: "قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع وقد بيّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك عنهم ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي، والدارقطني في الموطآت وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق خالد بن مخلد، عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل … إلخ وهذا دال على أن التفسير من منقوله لا مقوله ووقع عند المصنف كما سيأتي في كتاب الحيل من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه: قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره. فلعل مالكا أيضا نقله عن نافع". وتفسير نافع المذكور في خ 90 كتاب الحيل 4 باب الحيلة في النكاح حديث 6960 بالإسناد الذي ذكره الحافظ
2 المحاقلة: بيع الزرع القائم بالحب كيلا.
3 المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا.
وحديث المحاقلة والمزابنة في خ 34 كتاب البيوع 72 باب بيع المزابنة حديث 2186، م 21 كتاب البيوع 17 باب كراء الأرض حديث 105، ط 31 كتاب البيوع حديث 24، دي 2/168 حديث 2560 كلهم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وفي م 21 كتاب البيوع 16 باب النهي عن المحاقلة والمزابنة.. حديث 82، 83، 84، 85، د 17 كتاب البيوع 34 باب في المخابرة حديث 3404، ت 12 كتاب البيوع 55 باب ما جاء في النهي عن الثنيا، جه 12 كتاب التجارات 54 باب المزابنة والمحاقلة حديث 2267، ن 7/231 كلهم من حديث جابر وفي خ 34 كتاب البيوع 82 باب بيع المزابنة حديث 2187 من حديث ابن عباس. وفي م 21 كتاب البيوع 17 باب كراء الأرض حديث 104، ت 12 كتاب البيوع 14 باب ما جاء في النهي عن المحاقلة حديث 1224 عن أبي هريرة وقد جاء تفسيرهما في حديث جابر في صحيح مسلم في 12 كتاب البيوع عقب حديث 82: "قال عطاء فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 817)

والزهو1 والقزع2 والنفخ3 والبعث4 والغرة5 وغيرهما.--------------------------------------------
1 لعله يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه – "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي" فقيل له: "وما تزهي؟ " قال: "حتى تحمر.." خ 32- كتاب البيوع 87- باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث 2199، م 22- مساقاة 3- باب وضع الجوائح حديث 15، ط 31- كتاب البيوع 8- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث 11، حم 3/115، ن 7/232. وفي ط، ن التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وفي حم التفسير من أنس.
2 حديث القزع ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه -رواه خ77- كتاب اللباس 72- باب القزع حديث 5920 من طريق عبيد الله بن حفص عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع؟ قال عبيد الله قلت: "وما القزع؟ " فأشار لنا عبيد الله إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، م 37- كتاب اللباس 31- باب كراهة القزع حديث 113 وذكر التفسير من قول نافع، ن 8/113، 159 بدون تفسير، د 27- كتاب الترجل 14- باب في الذؤابة حديث 4193، 4194، جه 32- كتاب اللباس 38- باب النهي عن القزع حديث 3637، 3638 وذكر التفسير ولم يبين المفسر، حم 2/39، وذكر التفسير من قول عبيد الله بن عمر، 55 وذكر التفسير ولم يذكر المفسر.
3 النفخ: المراد به النفخ في الصور للصعق ثم للبعث يوم القيامة.?
4 البعث إخراج الناس من قبورهم للحساب والجزاء في الآخرة.
5 حديث الغرة في خ85- كتاب الفرائض 11- باب ميراث المرأة للزوج مع الولد حديث 6740، 87- كتاب الديات 24- باب العاقلة حديث 6904، م 28- كتاب القسامة 11- باب دية الجنين حديث 34، 35، 36، د 33- كتاب الديات 21- باب دية الجنين حديث 4576، ت 14- ديات 51- باب ما جاء في دية الجنين حديث 1410، 30- كتاب الفرائض 19- باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة حديث 2111، ن 7/43 كلهم من حديث أبي هريرة.
وخ 87- كتاب الديات 25- باب جنين المرأة حديث 6905.
م 28- كتاب القسامة 11- باب دية الجنين حديث 37.
د 33- كتاب لديات 21- باب دية الجنين 4570.
ت 14- كتاب الديات 21- باب دية الجنين حديث 1411.
ن 7/43- 44 كلهم من حديث المغيرة بن شعبة.
د 33- كتاب الديات 15- باب دية الجنين حديث 7574 من حديث ابن عباس وقد فسرت الغرة في هذه الأحاديث بعبد أو أمة.
قال الحافظ في الفتح 12/249: "وقيل المرفوع من الحديث قوله بغرة وأما قوله: عبد أو أمة فشك من الراوي في المراد بها".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 818)

والأمر في ذلك سهل لأنه إن ثبت رفعه فذاك وإلا فالراوي أعرف بتفسير ما روى من غيره.
فأما ما وقع في المتن من كلام الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - مدرجا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا أمثلته.
وربما وقع الحكم بالإدراج في حديث ويكون ذلك اللفظ المدرج ثابتا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن من رواية أخرى كما في حديث أبي موسى: "إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر فيها الهرج، والهرج القتل".
فصله بعض الحفاظ من الرواة وبين أن قوله: "والهرج القتل من كلام أبي موسى"1.
ومع ذلك، فقد ثبت تفسيره بذلك من وجه آخر مرفوعا في حديث--------------------------------------------
1 في خ 92 كتاب الفتن 5 باب ظهور الفتن حديث 7063، 7064، 7065، 7066 وفي الأخيرين "قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة".
وفي م 47- كتاب العلم 5- باب رفع العلم وقبضه حديث 10، ت 34- كتاب الفتن 31- باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه حديث 2200 وفيه قالوا: "يا رسول الله! ما الهرج" قال: "القتل"، جه 36- كتاب الفتن 26- باب ذهاب العلم والقرآن حديث 4051 وفيه قالوا: "يا رسول الله وما الهرج؟ " قال: "القتل"، حم 4/392، 405 وفي الأخير قالوا: "يا رسول اله وما الهرج؟ " قال: "القتل".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 819)

سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن أبي هريرة1 رضي الله عنه.
ومثل ذلك حديث أسبغوا الوضوء. كما سيأتي2 إن شاء الله تعالى.
وأما/ (ر150/أ) ما وقع من كلام التابعين، فمن بعدهم، فمنه حديث عد الأسماء الحسنى فيما رواه الترمذي3، واستغربه من/ (?161/أ) طريق الوليد بن مسلم، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فإن الحديث الصحيح4 من طريق شعبة5 عن أبي الزناد دون ذكر الأسماء.--------------------------------------------
1 حديث سالم عن أبي هريرة في خ 3 كتاب العلم حديث 85 والأمر فيه كما قال الحافظ ثم قد جاء تفسيره في حديث أبي هريرة عن غير واحد ففي م من طريق سهيل عن أبي هريرة في 52 كتاب الفتن 14 باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما.
حديث 18 وفيه قالوا: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. وفي د 29 كتاب الفتن حديث 4255 جاء التفسير مرفوعا من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وفي جه 36 كتاب الفتن 25 باب أشراط الساعة حديث 4042 جاء التفسير مرفوعا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
2 ص824.
3 49- كتاب الدعوات 83- باب الحديث 3507 وجه 10- كتاب الدعاء حديث 3861 وفيه ذكر الأسماء الحسنى من غير طريق الوليد وقال الترمذي بعد أن عد الأسماء الحسنى: هذا حديث غريب.
4 خ 54- كتاب الشروط 18- باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا حديث 2736، 97- كتاب التوحيد 12- باب إن لله مائة اسم إلا واحدا حديث 7392 في الموضعين من طريق شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا 80- كتاب الدعوات 68- باب لله مائة اسم غير واحد حديث 6410 من طريق سفيان عن أبي الزناد به، م 48- كتاب الذكر 2- باب في أسماء الله تعالى حديث 5 من طريق سفيان عن أبي الزناد به، 6 من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة، وجه 34- كتاب الدعاء 10- باب أسماء الله الحسنى حديث 3861.
5 هكذا شعبة في جميع النسخ ولعل الصواب شعيب لأني لم أجد ذكرا لشعبة في أي طريق من طرق هذا الحديث وإنما فيها شعيب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 820)

فأما سياق الأسماء فيقال: إنها مدرجة في الخبر من كلام الوليد بن مسلم1 كما ذكرت ذلك بشواهده في الكتاب الذي جمعته فيه.
[ما أدرج في الحديث من كلام بعض التابعين:]
وأما ما أدرج من كلام بعض التابعين أو من بعدهم في كلام الصحابة/ (ب327) رضي الله عنه فمنه حديث2 سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة مرضه بمكة واستئذان النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية، وفيه:
لكن البائس سعد بن خولة - يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة فإن قوله: "يرثي له.." إلى آخره من كلام الزهري أدرج في الخبر إذ رواه عن عامر بن سعد، عن أبيه3.
وكذلك حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - الذي رواه مسلم4 من--------------------------------------------
1 يرد عليه أن ابن ماجة قد رواه من طريق هشام بن عمار عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن أبي المنذر زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا.
وعبد الملك بن محمد لين الحديث كما قال الحافظ ومع ذلك فهو وارد على ما يفهم من كلام الحافظ أن الوليد تفرد به.
2 حديث سعد هذا في خ 23- كتاب الجنائز 36- باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة حديث 1295، 63- كتاب مناقب الأنصار 49- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امض لأصحابي هجرتهم حديث 3936، 64- كتاب المغازي حديث 4409، م 25- كتاب الوصية 1- باب الوصية بالثلث حديث 5، ت 31- وصايا 1- باب ما جاء في الوصية بالثلث حديث 2116، ط 37- كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث حديث 4. قال الحافظ في الفتح 3/165: "وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن القائل: "يرثي له … " إلخ هو الزهري ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكرا ذلك فيه".
3 هنا انتهت نسخة (ي) وفي آخر الصفحة كلمة "كذلك" التي تشير إلى بداية الصفحة التي بعدها.
4 13- كتاب الصيام 27- باب قضاء الصيام عن الميت حديث 151 من طريق زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة ثم رواه من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وفيه "وقال: فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يحيى".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 821)

طريق زهير وغيره عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عنها رضي الله عنها قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوله: "للشغل … " إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد.
كذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه1 عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد وقال في آخره: "فظننت: أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن سعيد يقوله".
ورواه عبد الرزاق2عن الثوري بدون الزيادة التي في آخره.
وكذا هو في مسلم3 من رواية ابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي/ (150/ب) .
ومنه أيضا حديث مالك عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:--------------------------------------------
1 4/245- 246 عقب حديث 7676 وقوله هذا في مسلم كما قدمناه قريبا وفات الحافظ أنه في مسلم.
2 المصنف 4/246 حديث 7677.
3 13- كتاب الصيام 26- باب قضاء رمضان عقب حديث 151، وقال مسلم عقبه: "ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم". والحديث أيضا في خ 30- كتاب الصوم 40- باب متى يقضى قضاء رمضان حديث 1950 وفي آخره قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
4 هو: عمارة - بضم أوله والتخفيف - ابن أكيمة - بالتصغير - الليثي أبو الوليد، المدني وقيل اسمه عمار أو عمرو أو عامر، ثقة من الثالثة، مات سنة 101/ز4.تقريب 2/49، الكاشف 2/301.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 822)

"إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: "هل جهر معي أحد منكم؟ " فقال رجل منهم: "نعم! أنا يا رسول الله". قال صلى الله عليه وسلم: "إني أقول: ما لي أنازع القرآن".
فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات1.
بين محمد بن يحيى الذهلي2 وغيره3 من الحفاظ أن قوله: "فانتهى الناس … " إلى آخره من كلام الزهري أدرج في الخبر.--------------------------------------------
1 ط 3- كتاب الصلاة 10- باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه حديث 44، ن 2/108- 109، ت أبواب الصلاة 233- باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة حديث 312، حم 2/240 من طريق سفيان عن الزهري وقال عقب الحديث قال معمر عن الزهري: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سفيان خفيت علي هذه الكلمة.
2 انظر د 1/518 والسنن الكبرى للبيهقي 2/157- 158.
3 منهم الترمذي إذ قال عقب حديث 312 السابق: "وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف: قال: قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو داود إذ روى هذا الحديث في 2- كتاب الصلاة 136 باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب حديث 827 وقال عقبه: "وقال ابن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة: "فانتهى الناس … " ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري: "فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم" قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله "فانتهى الناس … " من كلام الزهري. وانظر هامش ت 2/120 تعليق أحمد شاكر والتلخيص الحبير 1/231.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 823)

[الإدراج في أول الخبر:]
وأما ما وقع من الإدراج في أول الخبر فقد ذكر/ (?161/ب) شيخنا1 مثاله وهو قول أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: "أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار"2.
على أن قوله: "أسبغوا الوضوء" قد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو في "الصحيح"3.
وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج ومقدار ما زدت عليه منه فلم أجد له مثالا آخر إلا ما جاء في بعض طرق حديث بسرة الآتي من رواية محمد بن دينار، عن هشام بن حسان.--------------------------------------------
1 التقييد والإيضاح 128 حيث قال: "فمثال المدرج في أوله ما رواه الخطيب بإسناده من رواية أبي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار". قال الخطيب: وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم وشبابة بن سوار في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه وذلك أن قوله: "أسبغوا الوضوء" من كلام أبي هريرة وقوله: "ويل للأعقاب من النار" من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد رواه أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير وآدم بن أبي إياس وعاصم بن علي وعلي بن الجعد وغندر وهشيم ويزيد بن زريع والنضر بن شميل ووكيع وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ كلهم عن شعبة وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة والكلام الثاني مرفوعا.
2 بحثت عن رواية أبي قطن وشبابة في كثير من الكتب منها العلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني فلم أجدها إلا في المدرج إلى المدرج ل 1/أوقد جاء هذا الجزء مفصولا في خ 4- كتاب الوضوء 29- باب غسل الأعقاب حديث 165 من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا وم 2- كتاب الطهارة 9- باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما حديث 29 من طريق وكيع عن شعبة به بلفظ "فقال: أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "ويل للعراقيب من النار".
3 م 2- كتاب الطهارة 9- باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما حديث 97، ن 1/66، 76، جه 1- كتاب الطهارة 55- باب غسل العراقيب حديث 450 بلفظ "ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 824)