Arabic source text

📘 তাফসীর ইবনে আবী হাতিম (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

📘 تفسير ابن أبي حاتم (ابن أبي حاتم - ت 327 هـ)

📘 তাফসীর ইবনে আবী হাতিম (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري» .
رواه ابن أبى شيبة (5/ 313) وابن كثير (1/ 213) وإتحاف (9/ 77) والخطيب في (الفقيه والمتفقه) (2/ 73) ونصب الراية (4/ 374) وأصفهان (1/ 129) وأحمد (2/ 50، 92) والمجمع (5/ 267، 6/ 49) وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرها وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات.
ومشكل (1/ 88) وبداية (2/ 145، 6/ 324) والعلل (956) .
199: 1053: آية: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 149) .
: 1055: ذلك: 2: تفسير مجاهد: (1/ 185) .
: 1056: وسلم: 3: روى البخاري في صحيحه: حدثنا عمرو ابن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قال عمر- رضي الله عنه: أقرؤنا أبي، وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول: لا أدع شيئا سمعته مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ قال الله تعالى: «مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا» .
65- كتاب التفسير، 7- باب قَوْلِهِ: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا» ، (ح/ 4481) .
طرف في: [5005] .
200: 1057: ثالثا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 149) .
: 1509: ننسها: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 149) . وقال: «وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم، وأخرجه

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٦٦)

الحاكم في مستدركه من حديث أبى حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه» .
201: 1066: ننسخها: 1: قال ابن كثير: الذي يحمل اليهود على البحث في مسأله النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، وأمر جمهور بنى إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه، وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصود.
: 1069: تركناه: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 150) .
202: 1070: نهى: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 75) .
: 1072: قائم: 2: صحيح. رواه الطبراني في «الكبير» (3/ 225) وابن كثير في «التفسير» (4/ 164، 5/ 329) والطبري في التفسير» (17/ 10) ومشكل (2/ 43)

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٦٧)

وابن نصر في «الصلاة» (2/ 43) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حزام بإسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. والمشكاة (5347) .
والحديث له شاهد من حديث عائشة مرفوعا نحوه، وثانيا عن ابن مسعود موقوفا، وثالثهما من حديث أبى ذر.
وصححه الشيخ الألبانى. الصحيحة (ح/ 1060) .
: 1074: السبيل: 3: قلت: ولهذا جاء في الصحيح: «إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» .
رواه البخاري (9/ 117) ومسلم في (الفضائل، ح/ 132) وأبو داود (ح/ 4610) والحاكم (3/ 626) والقرطبي (6/ 335) ومشكل (2/ 212) والمنتقى (882) والجوامع (6222) والمشكاة (153) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2/ 9) .
203: 1075: ورجعوا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 152) .
: 1076: إسرائيل: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 152) والمسير (1/ 129) .
: 1076: رحيما: 3: سورة النساء آية: 110.
: 1076: أمثالها: 4: صحيح. رواه مسلم في [الطهارة، ح/ 14- 16] وابن ماجة (ح/ 598) والترمذي (ح/ 214) وأحمد (2/ 359، 400، 414) والبيهقي (2/ 466، 467، 10/ 187) والطبراني (4/ 185) ومطالب

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٦٨)

(581) والتمهيد (4/ 45، 46، 50) وأبو عوانة (2/ 20) وشرح السنة (2/ 177) والكنز (18894) والمغني عن حمل الأسفار (1/ 146، 4/ 16) والمجمع (1/ 298، 300) والبغوي (1/ 515، 3/ 257) والمنثور (1/ 183، 3/ 355) وابن خزيمة (314، 1841) واستذكار (1/ 254) والمشكاة (564) والترغيب (1/ 233، 483) والطبري (1/ 386) وابن كثير (1/ 219، 4/ 285) والقرطبي (5/ 158) وإتحاف (3/ 9، 482، 8/ 530، 542) وابن عدى في «الكامل» (7/ 1624) .
: 1077: جهرا: 5: تفسير ابن كثير: (1/ 152) .
204: 1078: السبيل: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 153) .
: 1081: استطاعا: 2: المصدر السابق.
: 1082: الأشراف: 3: تفسير عبد الرزاق: (1/ 75) .
205: 1083: واصفحوا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 153) .
: 1084: ويفيا: 2: المصدر السابق.
: 1086: لهم: 3: المصدر السابق.
: 1087: ذلك.: 4: المصدر السابق.
206: 1088: قريش: 1: صحيح. رواه البخاري (6/ 50، 8/ 57) والفتح (10/ 591) ومسلم في (الجهاد، ح/ 116) والبيهقي (9/ 10) والمنثور (1/ 107) وابن كثير (1/ 221، 2/ 156) من حديث أسامة بن زيد.
: 1089: وجدتموهم: 2: سورة التوبة آية: 5.
: 1089: صاغرون: 3: السورة السابقة آية: 29.

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٦٩)

207: 1093: بصير: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 154) .
: 1095: حق: 2: المصدر السابق.
: 1097: صادقين: 3: المصدر السابق.
208: 1099: الله: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 154) .
: 1100: دينه: 2: المصدر السابق.
: 1103: شيء: 3: المصدر السابق: (1/ 155) .
209: 1104: وتفرقوا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 155) .
: 1105: العالية: 2: المصدر السابق.
: 1106: صاحبه: 3: المصدر السابق.
: 1108: والإنجيل: 4: المصدر السابق.
210: 1110: اسمه: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 156) .
: 1111: النصارى: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 156) .
: 1112: فيه: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 156) .
: 1113: ذلك: 4: تفسير عبد الرزاق: (1/ 75) .
: 1115: خائفا: 5: قلت: ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادى برحاب منى: «ألا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريانا، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته» .
صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (1/ 103، 2/ 188، 5/ 216، 6/ 81، 82) ومسلم في (الحج، ح/ 435) والترمذي (ح/ 3092) والنسائي في (الحج، باب «155» ) وأحمد (1/ 79، 2/ 299) والدارمي (2/ 68، 237) والبيهقي (9/ 225) والحاكم (2/ 331، 3/ 52، 4/ 178، 179) والتمهيد (6/ 379) والمنثور (3/ 209، 227) وتغليق (199)

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٧٠)

وابن سعد في «الطبقات» (2/ 1/ 121، 122) ومشكل (2/ 196) والإرواء (4/ 300) .
211: 1116: يؤديها: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 157) .
: 1117: مسارقة: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 75) .
: 1119: صاغرون: 3: المصدر السابق.
: 1120: لله: 4: رواه الترمذي في: 48- كتاب تفسير القرآن، باب «3» ومن سورة البقرة، (ح/ 2957) .
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبى الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث» .
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا:
إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
212: 1121: المدينة: 1: صحيح. رواه مسلم في (المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة) والنسائي في (الصلاة، باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة) والترمذي (ح/ 2985) . وقال:
«هذا حديث حسن صحيح» .
ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله» قال قتادة: هي منسوخة نسخها قوله: «فول وجهك شطر المسجد الحرام» أي تلقاءه.
: 1122: ذلك: 2: انظر: تحت الحديث السابق من سنن الترمذي (5/ 189) .

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٧١)

: 1123: ذلك: 3: صحيح. رواه الحاكم في «تفسيره» (2/ 267) . وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . ووافقه الذهبي.
انظر: تفسير ابن كثير: (1/ 157) .
: 1124: غربا: 4: تفسير ابن كثير: (1/ 158) .
213: 1125: نفسه: 1: قلت: وفي الصحيح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم» .
رواه مسلم في (صفات المنافقين، ح/ 49) وأحمد (4/ 395، 405) والمنثور (1/ 110) والكنز (6524) .
: 1127: عجب: 2: قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل، أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد القروي، أخبرنا مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني، فأما تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ:
اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وَأَنَا الله الأحد الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كفوا أحد» .
رواه الطبراني (10/ 376) وصفة (32، 208، 506) وإتحاف (10/ 448) .
: 1128: الطاعة: 3: رواه ابن حبان (1723) والطبري

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٧٢)

(2/ 253، 3/ 182) وابن كثير (1/ 231، 2/ 33، 6/ 317) والمنثور (1/ 110) والكنز (2959) وأحمد (3/ 75) والمجمع (6/ 320) وعزاه إلى أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الأوسط» وفي إسناد أحمد وأبى يعلى ابن لهيعة وهو ضعيف.
: 1129: كاره: 4: تفسير مجاهد: (1/ 86) .
: 1130: فكان: 5: المصدر السابق.
214: 1131: مصلين: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 160) .
: 1132: بالعبودية: 2: المصدر السابق.
: 1134: الإخلاص: 3: المصدر السابق.
: 1136: ذلك: 4: قال مجاهد والسدى في قوله تعالى: «بديع السماوات والأرض» وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم: «فإن كل محدثة بدعة» .
رواه مسلم في (الجمعة، ح/ 43) وابن ماجة (ح/ 42، 46) وأحمد (3/ 310) والبيهقي (3/ 207، 213، 214) وابن حبان (102) والمنثور (3/ 147) والبغوي (2/ 206) وإتحاف (10/ 254) والمجمع (1/ 171) وابن سعد (1/ 2/ 98) وصفة (82، 189) وجرجان (365) وتلبيس (12) والمنتقى (297) .
والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقوله: «فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعة

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٧٣)

إياهم علي صلاة التراويح واستمرارهم:
«نعمت البدعة هذه» .
215: 1138: لغة: 1: قوله: «لغة» وردت «بالأصل» «غلة» وهو تحريف، والصحيح ما أثبتناه.
: 1140: آية: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 161) .
: 1142: نقوله: 3: المصدر السابق لابن كثير. وتفسير مجاهد (1/ 86) .
216: 1144: اليهود: 1: تفسير مجاهد: (1/ 86) .
: 1145: يوقنون: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 162) .
: 1148: بالجنة: 3: المصدر السابق.
: 1149: النار: 4: المصدر السابق.
217: 1150: شديد: 1: مسلم كتاب رقم 1208/ 94.
صحيح. رواه مسلم (ص/ 193) ودلائل النبوة (2/ 178) ومعاني الآثار (4/ 387) والطبراني (18/ 374) .
: 1151: الجحيم: 2: قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عَنْ مُوسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي؟» فنزلت «ولا تسأل عن أصحاب الجحيم» .
إتحاف (8/ 440) والحاوي (2/ 398) والمنثور (1/ 111) والطبري (1/ 409) والقرطبي (2/ 92) وابن كثير (1/ 234) .
: 1153: الله: 3: صحيح. رواه البخاري (9/ 125) ومسلم في (الإمارة، ح/ 170) وأبو داود في (الفتن، باب «1» ) والترمذي (ح/ 2229) وصححه. وابن ماجة (ح/ 6) وأحمد

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٧٤)

(4/ 97) والبيهقي (9/ 181) والمجمع (7/ 288، 312) ومطالب (7/ 44، 4418) وتلبيس (18) والنبوة (6/ 527) .
: 1154: الضلالة: 4: تفسير ابن كثير: (1/ 163) .
218: 1157: مسعود: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 76) .
: 1159: اتباعه: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 164) .
: 1159: وأبى: 3: تفسير الثوري: (ص/ 48) .
219: 1163: الآخرة: 1: قلت: في الصحيح أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«والذي نفسي بيده لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» .
رواه مسلم في: الإيمان، (ح/ 240) .
انظر: الصحيحة (ح/ 157) .
: 1165: وهو: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 46) .
221: 1168: والإفاضة: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 165) .
قلت: وثبت في صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء» .
رواه مسلم في (الطهارة، ح/ 56) وأبو داود (ح/ 53) والنسائي (8/ 126، 128) والترمذي (ح/ 2757) وابن ماجة (ح/ 293) وأحمد (6/ 137) والبيهقي (1/ 36، 52، 53، 300) وأبو عوانة (1/ 191) وأبو شيبة (1/ 195) وتلخيص (1/ 66) ومشكل (379،

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٧٥)

380) وشرح السنة (1/ 398) وإتحاف (2/ 350، 427) والدارقطني (1/ 95) ونصب الراية (1/ 76) والمنثور (1/ 112) والكنز (17234) ومناهل الصفا (24) وابن كثير (1/ 238) والمغني عن حمل الأسفار (1/ 137، 144) .
: 1169: ذلك: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 165) .
: 1171: مجاهد: 3: تفسير مجاهد: (1/ 87) .
: 1171: نعم: 4: المصدر السابق لابن كثير.
: 1171: مجاهد: 5: تفسير مجاهد: (1/ 88) .
222: 1177: حق: 1: قال القرطبي في «تفسيره: 1/ 492» في قوله تعالى: «ومن ذريتي» دعاء على جهة الرغباء إلى الله تعالى أى: ومن ذريتي يا رب فاجعل وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهم أي: ومن ذريتي يا رب ماذا يكون؟
فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصيا وظالما لا يستحق الإمامة.
223: 1181: كلهم: 1: قال القرطبي: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازعوا الأمر أهله على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا بأهل، لقوله تعالى: «لا ينال عهدي الظالمين» . ولهذا خرج ابن الزبير والحسين ابن علي، رضي الله عنهم، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بنى أمية، وقاموا عليهم، فكانت الحرة التي أوقعها بهم عقبة بن مسلم.

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٧٦)

والذي عليه أكثر العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائز أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدى السفهاء، وشن الغارات على المسلمين، والفساد على الأرض. والأول مذهب طائفة من المعتزلة، وهو مذهب الخوارج فاعلمه.
تفسير مجاهد: (1/ 88) .
224: 1187: وعاش: 1: تفسير سفيان: (ص/ 49) .
225: 1191: ذلك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 169) .
: 1192: للناس: 2: تفسير مجاهد: (1/ 88) .
: 1194: أمنا: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 166) .
226: 1196: مصلى: 1: وإسناده صحيح. وهو في الصحيح بلفظ:
«وافقت ربي في ثلاث، أو وافقنى ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» . وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب … »
الحديث.
رواه البخاري (ح/ 4483) عن عمرو بن عون، والترمذي عن أحمد بن منيع، والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن ماجة عن محمد بن الصباح كلهم عن هشيم من بشير به.
227: 1200: إليه: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 171) .
: 1204: بيتي: 2: قال القرطبي في «تفسيره: 1/ 500» في قوله تعالى: «أن طهرا بيتي» دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى فيكون حكمها حكمه

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٧٧)

في التطهير والنظافة. وإنما خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرها، أو لكونها أعظم حرمة. والأول أظهر، والله أعلم.
228: 1211: غربة: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 171) .
229: 1217: الناس: 1: قال الإمام أبو جعفر بن جرير: أخبرنا ابن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاها» .
صحيح. رواه مسلم في (الحج، ح/ 456، 458) وأحمد (4/ 141) والبيهقي (5/ 198) والطبراني (4/ 305) والمنثور (1/ 121) والكنز (34861، 38140) والجوامع (6039) والفتح (4/ 85) وتلخيص (2/ 279) وابن عدي في «الكامل» (1/ 365) .
: 1219: المؤمنين: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 175) .
230: 1223: الآخرة: 1: انظر: تفسير القرطبي (1/ 505) طبعة الريان.
: 1224: قليلا: 2: انظر: تفسير القرطبي (1/ 505) طبعة الريان.
: 1225: ينكره: 3: تفسير مجاهد: (1/ 88) .
231: 1227: ينكره: 1: قلت: وفي الصحيح: «لا أحد أصبر على …
أذا أخذه لم يفلته» .
صحيح. رواه مسلم في (المنافقين، ح/ 49) وأحمد (4/ 395، 405) والمنثور (1/ 110) والكنز (6524) .

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٧٨)

وفي الصحيح أيضا: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» .
صحيح. رواه البخاري (6/ 94) والفتح (8/ 354) ، والبيهقي (6/ 94) والجوامع (5009) والمشكاة (5124) والبغوي (3/ 252) والمنثور (3/ 349) وبداية (2/ 64) وابن كثير (5/ 78، 278، 383، 434، 491) .
: 1228: البيت: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 175) .
ورواه البخاري «تعليقا» في: 65- كتاب التفسير، باب «10» .
232: 1233: العليم: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 78) .
: 1234: العليم: 2: روى البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ألم أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت: يا رسول الله إلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم» .
65- كتاب التفسير باب «10» ، (ح/ 4484) .
233: 1327: حجرا: 1: الإضافة من «تفسير ابن كثير» .
: 1238: البيت: 2: قال البخاري ومسلم في صحيحيهما:
حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لولا حداثة عهد

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٧٩)

قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت، ولجعلت لها خلفا» .
رواه البخاري (2/ 180) مسلم في (الحج، ح/ 398) والنسائي (5/ 215) وأحمد (6/ 57) وابن خزيمة (2742) والبخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 378) وعبد الرزاق (9157) والتمهيد (10/ 48) .
234: 1242: بها: 1: قال القرطبي في قوله تعالى: «إنك أنت السميع العليم» اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا عليهما في الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» .
: 1249: علمناها: 2: قال القرطبي في قوله تعالى: «وأرنا مناسكنا» أرنا من رؤية البصر، فتتعدى إلى مفعولين وقيل: من رؤية القلب. ويلزم قائله أن يتعدى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل.
قال ابن عطية: وينفصل بأنه يوجد معدى بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولين كغير المعدى قال حطائط بن يعفر أخو الأسود ابن يعفر:
أرينى جوادا مات هزلا لأننى أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا 235: 1250: أعرفت: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 79) .
: 1251: ذلك: 2: تفسير مجاهد: (1/ 89) .
وتفسير ابن كثير: (1/ 183) .
236: 1254: إبراهيم: 1: صحيح. رواه الحاكم (2/ 418، 600) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وإتحاف (7/ 144) والطبراني (18/ 253) والنبوة (1/ 83) وابن عساكر

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٨٠)

في «التاريخ» (1/ 38) والكنز (3196، 32114) والمجمع (8/ 223) وابن كثير في «التفسير» (1/ 268، 6/ 425) والطبري (1/ 435) والدلائل (1/ 9) وبداية (2/ 321) .
: 1259: ذلك: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 184) .
237: 1261: معصيته: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 184) .
: 1262: السنة: 2: المصدر السابق.
: 1265: والإخلاص: 3: المصدر السابق.
328: 1272: الصالحين: 1: بنحوه. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (2/ 102) .
329: 1278: الكتاب: 1: قال ابن كثير: يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل، وعلى الكفار من بنى إسرائيل.
240: 1286: هذه: 1: تلك مبتدأ. وأمة خبره. وقد خلت نعت لأمة، وإن شئت كان خبر المبتدأ، وتكون أمة بدلا من تلك.
241: 1290: تهتدوا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 186) .
: 1292: متبعا: 2: المصدر السابق: (1/ 187) .
242: 1293: المستقيم: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 186) .
: 1294: أحزهم: 2: المصدر السابق: (1/ 187) .
: 1295: المخلص: 3: المصدر السابق: (1/ 186) .
: 1296: سبيلا: 4: المصدر السابق.
: 1297: المناسك: 5: تفسير عبد الرزاق (1/ 79) وتفسير ابن كثير (1/ 187) .
: 1298: ويعقوب: 6: صحيح. رواه البخاري (3/ 237، 6/ 25، 9/ 136، 193) والبيهقي (10/ 163)

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٨١)

والمشكاة (155) وشرح السنة (1/ 269) والمنثور (5/ 147) والمسير (6/ 276) وبداية (2/ 133) وابن أبى شيبة (3/ 177) ونصب الراية (2/ 398) والصحيحة (ح/ 423) .
243: 1300: الأسباط: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 187) .
: 1302: القرآن: 2: رواه البيهقي (10/ 9) وابن كثير في «التفسير» (1/ 272) والمنثور (1/ 140) .
: 1303: فيها: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 187) .
245: 1306: إلا به: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 188) .
: 1308:: 2: المصدر السابق. قال ابن كثير: «كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعا، وهو في رواية ابن أبى حاتم موقوف، وهو أشبه إن صح إسناده والله أعلم» .
246: 1319: قتادة: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 79) .
247: 1325: ذلك: 1: تفسير ابن كثير (1/ 189) وتفسير سفيان (ص/ 50) وتفسير مجاهد (1/ 90) .
: 1326: العتيق: 2: قال البخاري: حدثنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه:
«أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلى إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عشر شهرا. فكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى- أو صلاها- صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال: أشهد بالله لقد صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٨٢)

على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل اللهُ «وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ الله بالناس لرءوف رحيم» .
65- كتاب التفسير، باب «12» ، (ح/ 4486) .
248: 1328: مستقيم: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 189) .
: 1329: مستقيم: 2: المصدر السابق.
249: 1331: عدلا: 1: صحيح. رواه البخاري في «الأنبياء» «باب قول الله- عز وجل «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» . والترمذي (ح/ 2961) . وقال: «هذا حديث حسن صحيح» .
: 1332: بعده: 2: صحيح. رواه البخاري في: التفسير، باب «13» ، (ح/ 4487) .
: 1334: الناس: 3: رواه أحمد: (3/ 211، 245، 281) .
250: 1336: بعده: 1: صحيح. رواه البخاري (6/ 26) وأحمد (3/ 32) والمغني عن حمل الأسفار (1/ 92) والمنثور (1/ 144) وابن أبى شيبة (11/ 454) والطبري (3/ 146) .
: 1340: ذلك: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 190) .
251: 1343: ذلك: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 80) .
252: 1347: المقدس: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 192) وتفسير عبد الرزاق: (1/ 81) .
: 1348: رحيم: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 192) .
: 1349: رحيم: 3: قلت: وفي الصحيح أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٨٣)

أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فو الله أرحم بعباده من هذه بولدها» .
رواه البخاري (8/ 91) ومسلم في (التوبة، ح/ 22) والطبراني في «الصغير» (1/ 98) والحلية (3/ 228) وشرح السنة (14/ 379) والبغوي (2/ 121) والأسماء والصفات (497) وابن كثير (2/ 197، 6/ 429) وإتحاف (10/ 571) والمشكاة (2370) والكنز (10401) .
253: 1354: الكعبة: 1: رواه الحاكم: (2/ 269) من كتاب التفسير وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.
انظر: تفسير ابن كثير: (1/ 192- 193) .
: 1357: القبلة: 2: تفسير مجاهد: (1/ 91) وتفسير ابن كثير (1/ 192) .
254: 1364: ذلك: 1: قال ابن كثير: أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا في حال المسابقة في القتل يصلى على كل حال.
وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٨٤)

255: 1369: أبناءهم: 1: انظر، تفسير ابن كثير: (1/ 194) .
256: 1370: الكتاب: 1: تفسير مجاهد: (1/ 81) .
: 1372: والإنجيل: 2: المصدر السابق: (1/ 91) .
: 1375: موليها: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 194) .
257: 1376: ذلك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 194) .
: 1377: الكعبة: 2: انظر: كتاب السير للبيهقي: (9/ 163) .
: 1379: الخيرات: 3: قال القرطبي: أي إلى الخيرات فحذف الحرف، أي بادروا ما أمركم الله جل وعز من استقبال البيت الحرام وإن كان يتضمن الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم، فالمراد ما ذكر من الاستقبال لسياق الآي.
والمعنى المراد: المبادرة بالصلاة أول وقتها، والله تعالى أعلم. روى النسائي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدى البدنة، ثم الذي على أثره كالذي يهدى البقرة، ثم الذي على أثره كالذي يهدى الكبش، ثم الذي على أثره كالذي يهدى الدجاجة، ثم الذي على أثره كالذي يهدى البيضة» . رواه النسائي (2/ 116) والكنز (21170) .
258: 1387: قبلتنا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 194) .
259: 1389: قريش: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 195) .
: 1391: فاذكروني: 2: المصدر السابق: (1/ 196) .
260: 1395: إياه: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 196) .
قلت: وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في

(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٨٥)