تفسير ابن كثير (1/ 251) والقرطبي (5/ 71) والمسير (7/ 50) .
381: 2007: التطوع: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 251) .
: 2009: السبيل: 2: جاء في الحديث: «أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» .
رواه أبو داود (5140) وأحمد (2/ 226) والبيهقي (4/ 179، 6/ 21، 8/ 345) والحاكم (3/ 611) والطبراني (1/ 151، 8/ 93، 10/ 230) وابن سعد (6/ 28) وإتحاف (6/ 315) والمنثور (1/ 255، 4/ 176، 177) والبخاري في «التاريخ» (7/ 230) وابن كثير (1/ 251) والبخاري في «الأدب المفرد» (47) والجوامع (4471، 4472) والكنز (6916، 6917) .
: 2009: أموالكم: 3: انظر: ابن كثير الحاشية السابقة.
382: 2012: نهاهم عنه: 1: ولهذا ثبت في الصحيح: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية» .
صحيح. رواه مسلم (ص/ 1517) وأبو داود (ح/ 2502) والنسائي (6/ 8) وأحمد (2/ 374) والحاكم (2/ 79) والبغوي (1/ 172، 204) والمشكاة (2813) والكنز (10558) وابن كثير (1/ 367) والمنثور (1/ 257) والحلية (8/ 160) والبخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 192) .
383: 2016: عليكم: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 101) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٢٨)
384: 2022: كبير: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 252) .
: 2023: ذلك: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 101) . وانظر، المصدر السابق لابن كثير: (1/ 252- 253) .
385: 2024: فيه: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 253) .
: 2025: كبير: 2: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا غنمنا الخمس، وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم، فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه.
قال ابن إسحاق: فلما قدموا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» .
تفسير ابن كثير (1/ 254) والطبري (2/ 253) والبداية (3/ 249) .
386: 2033: أكبر: 1: قال القرطبي: أي أعظم إثما من القتال في الشهر الحرام قاله المبرد وغيره. وهو الصحيح، لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها.
387: 2037: قريش: 1: تفسير مجاهد: (1/ 106) .
: 2039: دينه: 2: روى عن ابن عباس- رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» .
صحيح. رواه البخاري (4/ 75، 9/ 19، 137) وأبو داود في (الحدود، باب «1» ) والترمذي (ح/ 1458) والنسائي (7/ 104، 105) وابن ماجة (ح/ 2535) وأحمد (1/ 217، 282، 283، 323، 5/ 231) والبيهقي (8/ 195، 202،
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٢٩)
205، 9/ 71) والحاكم (3/ 538، 539) والطبراني (10/ 330، 11/ 310، 315، 19/ 419) وشفع (1483) والدارقطني (3/ 113) وابن أبى شيبة (10/ 139، 143، 12/ 262، 390، 14/ 270) وعبد الرزاق (9413) وتلخيص (3/ 173، 4/ 48) ونصب الراية (3/ 407) والمجمع (6/ 261) والمشكاة (3533) وشرح السنة (10/ 238) والكنز (387، 391، 392) والتمهيد (5/ 304، 305، 316) وابن كثير (4/ 526) والقرطبي (3/ 47) والإرواء (8/ 124) .
388: 2044: الخمر: 1: قوله: «الخمر» مأخوذة من خمر: إذا ستر ومنه خمار المرأة. وكل شيء غطى شيئا فقد خمره ومنه «خمروا آنيتكم» . فالخمر تخمر العقل، أي تغطيه وتستره ومن ذلك الشجر الملتف، يقال له: الخمر: بفتح الميم لأنه يغطى ما تحته ويستره يقال منه: أخمرت الأرض كثر خمرها قال الشاعر:
ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق 389: 2044: العقل: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 255) .
: 2046: الخمر: 2: المطالب (1773) وتفسير ابن كثير (3/ 171) وبلفظ: «حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير» . نصب الراية (4/ 306) والعقيلي (4/ 124، 191) وأبو حنيفة (2/ 183، 184) .
390: 2048: هذا: 1: قوله: «فصيخكم هذا» أي عصير العنب، والمراد به الخمر.
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٣٠)
: 2051: وكذا: 2: تفسير مجاهد: (1/ 106) .
: 2052: الميسر: 3: ابن كثير (3/ 169) والمنثور (2/ 319) والعلل (3/ 24) والجوامع (538) .
: 2053: نحو ذلك: 4: رواه ابن عدي في «الكامل» : (1/ 216) .
391: 2056: ميسر: 1: قال القرطبي: الميسر قمار العرب بالأزلام.
قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله فنزلت الآية.
: 2058: بالكعاب: 2: المنثور (2/ 320) والكنز (40639) .
392: 2062: الجزور: 1: تفسير مجاهد: (1/ 106) .
: 2064: ومنافع للناس: 2: قوله تعالى: «ومنافع للناس» قال القرطبي:
أما في الخمر فربح التجارة فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماكسة فيها، فيشترى طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي.
هذا أصح ما قيل في منفعتها، وقد قيل في منافعها: إنها تهضم الطعام، وتقوى الضعف، وتعين على الباه، وتسخى البخيل، وتشجع الجبان، وتصفى اللون، إلى غير ذلك من اللذة بها.
393: 2068: ينفقون: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 256) .
: 2069: أهلك: 2: المصدر السابق.
: 2070: طاوس: 3: روى عن أبي هريرة قال: قال رجل:
يا رسول الله عندي دينار قال: «أنفقه على نفسك قال: عندي آخر، قال: «أنفقه على أهلك» . قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على ولدك» . قال: عندي آخر. قال: «أنت أبصر» .
رواه البيهقي (7/ 466، 477) والحميدي (1176) وشرح السنة (6/ 193)
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٣١)
والبخاري في «الأدب المفرد» (197، 750) والبغوي (1/ 213) والشافعي (266) وابن حبان (828) والحميدي (1176) وابن عساكر في «التاريخ» (3/ 21) وإتحاف (4/ 169) والقرطبي (18/ 156) وابن كثير (1/ 374) وإتحاف (4/ 169) .
: 2072: المكي: 4: تفسير مجاهد (1/ 106) .
394: 2076: بقاء: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 256) .
: 2077: الدنيا: 2: المصدر السابق.
395: 2081: المصلح: 1: قال القرطبي: هذه المخالطة كخلط المثل بالمثل كالتمر بالتمر. وقال أبو عبيد:
مخالطة اليتامى: أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه، ولا يجد بدا من خلطه بعياله، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرى فيجعله مع نفقة أهله وهذا يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه.
396: 2086: الإسلام: 1: قالت عائشة- رضي الله عنها: «إنى لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابى» .
تفسير ابن كثير: (1/ 257) .
397: 2095: مسافحين: 1: سورة المائدة آية: 5.
: 2096: يؤمن: 2: قال ابن جرير: حدثنى عبيد بن آدم بن أبى إياس العسقلاني، حدثنا أبى، حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري، حدثنا شهر بن حوشب قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلا مَا كَانَ مِنَ المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام» .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٣٢)
حسن- لتعدد طرقه. رواه الترمذي (ح/ 3215) وقال: هذا حديث حسن.
وأحمد (1/ 318، 4/ 129) والمنثور (2/ 260، 5/ 211) .
: 2097: يؤمن: 3: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب.
روى عن ابن عباس: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلا مَا كَانَ مِنَ المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام» .
حسن. رواه الترمذي (ح/ 3215) وقال:
هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام. قال: سمعت أحمد ابن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر ابن حوشب. وأحمد (1/ 318، 4/ 129) والمنثور (2/ 260، 5/ 211) وابن كثير في «تفسيره» (1/ 257) .
398: 2099: يؤمن: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 257- 258) .
: 2101: يقرءونه: 2: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا» .
المنثور (2/ 261) وابن كثير (1/ 257) .
قال ابن كثير: هذا الخبر وإن كان في إسناده
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٣٣)
ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه.
: 2102: مشركة: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 258) .
399: 2103: مؤمنة: 1: ثبت في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» .
رواه البخاري (7/ 9) ومسلم في (الرضاع، ح/ 53) والبيهقي (7/ 79) وسنن سعيد ابن منصور (506) وإتحاف (5/ 340) والمشكاة (4082) والكنز (44552) والمنثور (1/ 257) والبغوي (1/ 220) وكحال (2/ 18، 27) والحلية (8/ 383) والترغيب (3/ 45) ومطالب (1570) وابن كثير (1/ 377) والقرطبي (4/ 37، 16/ 347) وشرح السنة (9/ 8) والدارقطني (3/ 303) .
: 2107: أبى: 2: قال ابن كثير في قوله تعالى: «أولئك يدعون إلى النار» أي: معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها، وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة. البخاري (8/ 139) .
400: 2108: النكاح: 1: صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/ 16) وأبو داود (ح/ 2165) وابن ماجة (ح/ 644) والمشكاة (525) وأحمد (3/ 132) والكنز (44894) وتلخيص (1/ 164) وابن عساكر في «التاريخ» (3/ 58) وابن كثير في «تفسيره»
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٣٤)
(1/ 378) ومعاني الآثار (3/ 38) ومسلم (1/ 246) رقم 302، وأبو داود، رقم (2165) .
: 2111: أذى: 2: الحيض خلقة في النساء وطبع معتاد معروف منهن. رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال:
«يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار- فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال:
تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن- قلن: وما نقصان عقلنا، وديننا يا رسول الله؟ قال- أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل- قلن:
بلى قال: فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم- قلن: بلى يا رسول الله قال: فذلك من نقصان دينها» .
رواه البخاري (1/ 83، 149) ومسلم في (الإيمان، ح/ 132) والترمذي (ح/ 2613) وابن ماجة (ح/ 4003) وأحمد (1/ 363، 425، 433، 2/ 66، 363) والبيهقي (1/ 308، 4/ 235، 10/ 148) والحاكم (2/ 190، 4/ 603) والتمهيد (3/ 326) ونصب الراية (4/ 90، 98) ومشكل (3/ 305) والكنز (45075) والمشكاة (19) والمسير (40/ 237) والقرطبي (3/ 82) وابن كثير (1/ 497) وأسرار (146) والإرواء (1/ 204، 205، 3/ 385) .
401: 2113: قتادة: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 103) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٣٥)
: 2114: يطهرن: 2: روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العلاء، عن حزام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار» .
رواه أبو داود في «الطهارة، باب «83» ) والمشكاة (552) والكنز (44896) والمنثور (1/ 260) وابن كثير (1/ 379) .
: 2115: نحو ذلك: 3: تفسير مجاهد: (1/ 107) .
: 2117: نحو ذلك: 4: المصدر السابق.
402: 2120: الله: 1: في الحديث الذي رواه البيهقي: «نهى أن يأتوا النساء في أدبارهن» .
السنن الكبرى: (7/ 198) .
: 2121: نحو ذلك: 2: تفسير سفيان: (ص/ 66) .
: 2122: التزوج: 3: فيه دلالة على تحريم الوطء في الدبر.
403: 2127: الذنوب: 1: روى من طريق حماد بن أبى حنيفة عن أبيه عن ابن خيثم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجي يأتينى مجبية ومستقبلة فكرهته، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لا بأس إذا كان في صمام واحد» .
أبو حنيفة في مسنده (102) والمنثور (1/ 262) .
404: 2130: لكم: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 260) .
: 2131: واحد: 2: المصدر السابق.
405: 2133: الفرج: 1: المنثور (1/ 261) وابن كثير (1/ 381) والزفاف (25) ومعاني (3/ 41) وتفسير عبد الرزاق (5/ 160) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٣٦)
: 2134: والحيضة: 2: حسن. رواه الترمذي (ح/ 2980) . وقال:
هذا حديث حسن غريب. وأحمد (1/ 297) والبيهقي (7/ 198) وابن حبان (1721) وابن كثير (1/ 382) والطبري (2/ 235) والفتح (8/ 191) والمشكاة (3191) والمسير (1/ 251) والمنثور (1/ 262) والكنز (44872) .
406: 2142: ملاقى: 1: الحميدي (1178) والترغيب (4/ 406) والمنثور (5/ 267) .
: 2144: يمينك: 2: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا خليفة بن خياط، حدثني ابن خياط، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها» .
صحيح. رواه أحمد (4/ 258، 259) ومسلم في (الإيمان، ح/ 16، 17) والبغوي (1/ 221) والقرطبي (6/ 282) . ورواه أبو داود من طريق أبى عبيد بْنُ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها» .
رواه أبو داود (ح/ 3274) والنسائي (7/ 12) وأحمد (2/ 212) والبيهقي (10/ 33) والمنثور (1/ 268) والكنز (46469) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٣٧)
408: 2153: لا يفعله: 1: تفسير القرطبي: (1/ 907) .
409: 2155: كذلك: 1: رواه البيهقي: (10/ 48) .
: 2158: ينسى: 2: تفسير ابن كثير: (2/ 267) وعبد الرزاق (1/ 105) .
410: 2162: يمينك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 267) .
: 2163: نحو ذلك: 2: المصدر السابق.
: 2164: النفاق: 3: قال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال، أنبأنا يزيد بن زريع، حدثنا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك» .
رواه أبو داود (ح/ 3272) والبيهقي (10/ 66) والكنز (46430) والمشكاة (3443) والفتح (11/ 587) وشرح السنة (10/ 36) وأحمد (2/ 185) والدارقطني (4/ 16) وعبد الرزاق (13899) والمنثور (1/ 288) .
412: 2173: المضاجع: 1: سورة النساء آية: 34.
: 2174: تطليقة: 2: قال ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، وقال مالك: وهو الأمر عندنا، وروى مثله عن ابن عباس
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٣٨)
وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وأبي ثور وهو رواية عن أحمد.
: 2176: يطلق: 3: تفسير مجاهد: (1/ 108) .
414: 2186: ثلاثة قروء: 1: قال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمى الحيض قرء، وتسمى الطهر قرء، وتسمى الطهر والحيض جميعا قرء.
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين.
415: 2189: نحو ذلك: 1: تفسير مجاهد: (1/ 108) .
: 2190: أرحامهن: 2: قال ابن كثير: أى من حبل أو حيض.
416: 2195: إصلاحا: 1: قال القرطبي: البعولة جمع البعل، وهو الزوج سمي بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها ومنه قوله تعالى:
«أتدعون بعلا» أي ربا، لعلوه في الربوبية، يقال: بعل وبعولة كما يقال في جمع الذكر: ذكر وذكورة، وفي جمع الفحل:
فحل وفحولة وهذه الهاء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة، وهو شاذ لا يقاس عليه، ويعتبر فيها السباع.
والبعولة مصدر البعل. والمباعلة والبعال:
الجماع ومنه قوله عليه السلام لأيام التشريق: «إنها أيام أكل وشرب وبعال» .
فالرجل بعل المرأة، والمرأة بعلته.
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٣٩)
رواه أحمد (1/ 169، 174، 3/ 415، 451) والبيهقي (4/ 298) وابن خزيمة (2960) والفتح (2/ 459) ومعاني (2/ 245، 246) وابن أبى شيبة (2/ 19- 21) وابن سعد (2/ 1/ 125، 4/ 1/ 140) وإتحاف (4/ 409) والمنثور (1/ 235) والكنز (23913، 23945) والخطيب (5/ 431) والدارقطني (2/ 212) .
417: 2196: المرأة: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 271) .
: 2201: درجة: 2: ثبت في صحيح مسلم عن جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ في خطبته في حجة الوداع:
«فاتقوا الله في النِّسَاءَ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكلمة الله، ولكم عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .
رواه مسلم في (الحج، ح/ 147) والترمذي (ح/ 1163) وأبو داود (ح/ 1905) وابن ماجة (ح/ 3074) وأحمد (5/ 73) والبيهقي (5/ 8، 7/ 304، 495) والدارمي (2/ 48) والفتح (9/ 513) وابن خزيمة (2809) وعبد الرزاق (9754) والأسماء والصفات (183) وابن كثير (1/ 398، 2/ 358) والبغوي (1/ 226) ونصب الراية (3/ 50) وإتحاف (5/ 351) والمنثور (1/ 226، 2/ 132، 3/ 235) والطبري (4/ 212) والخفاء (1/ 47) والإرواء (7/ 227) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٤٠)
418: 2203: أموالهم: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 271) .
: 2206: الطلاق: 2: المصدر السابق.
419: 2210: بإحسان: 1: ابن كثير (3/ 1) والطبري (2/ 278) .
: 2211: يشتمها: 2: قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبى إدريس، عن ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» .
صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ 2055) وأحمد (5/ 277) والدارمي (2/ 162) وابن أبى شيبة (5/ 271) وبطة (47) والمنتقى (748) والحاكم (2/ 200) والإرواء (7/ 100) وكذا صححه الشيخ الألباني.
420: 2215: نحلته: 1: قوله: «نحلته» في «الأصل» «نحلها» ، انظر الدر: (1/ 669) .
: 2217: قبلها: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 273) .
421: 2225: الخلع: 1: قال القرطبي: واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، فروي عن عثمان وعلى وابن مسعود وجماعة من التابعين: هو طلاق وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه.
فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك.
وقال أصحاب الرأي: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى ثنتين فهو واحدة بائنة.
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٤١)
وقال الشافعي في أحد قوليه: إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة قاله في القديم.
وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة والزوج أملك برجعتها مادامت في العدة.
422: 2227: بالسنن: 1: روى عن ابن عمر- رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال: «لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» .
صحيح. رواه البخاري (7/ 55) ورواه مسلم (ح/ 1057) والنسائي (6/ 146) والفتح (9/ 469) وأحمد (2/ 62، 193) .
424: 2240: بمعروف: 1: قلت: والإمساك هنا الرجعة إلى عصمة النكاح بالمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوى عشرتها بالمعروف أو يسرحها، أي: يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن دون خصام ولا سباب.
425: 2246: ضرار: 1: قال القرطبي: روى مالك عن ثور بن زيد الديلمى أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كما يطول بذلك العدة عليها وليضارها
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٤٢)
فأنزل الله تعالى: «وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فقد ظلم نفسه» .
قال الزجاج: «فقد ظلم نفسه» يعنى عرض نفسه للعذاب لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله.
: 2246: بمالها: 2: تفسير مجاهد: (1/ 108) .
: 2247: نحو ذلك: 3: تفسير عبد الرزاق: (1/ 107) .
426: 2248: جاز عليه: 1: صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ 2039) والمنثور (1/ 286) والقرطبي (3/ 156) وابن كثير (1/ 414) والمطالب (3539) وابن عدي في «الكامل» (5/ 1761) .
وصححه الشيخ الألبانى.
: 2252: بالحكمة: 2: قال القرطبي: «الحكمة» هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب.
427: 2255: أفعل يا رب: 1: صحيح. رواه البخاري (ح/ 4529) والترمذي (ح/ 2981) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود في «باب في العضل» .
428: 2216: نحو ذلك: 1: تفسير مجاهد: (1/ 109) .
: 2262: أولادهن: 2: قال الترمذي: «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» : حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» .
صحيح. رواه الترمذي (ح/ 1152) وشفع (1578) وابن عدي في «الكامل»
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٤٣)
(5/ 1988) وابن حبان (1250) والمشكاة (3173) وشرح السنة (9/ 84) والكنز (15664) والفتح (9/ 148) وعبد الرزاق (13910) والخطيب (7/ 55) والإرواء (7/ 221) .
429: 2268: الحولان: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 283) .
: 2271: ولد: 2: المصدر السابق.
430: 2277: مجاهد: 1: تفسير مجاهد: (1/ 109) .
: 2277: نحو ذلك: 2: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح. وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه مادام طفلا صغيرا لا يميز شيئا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج.
431: 2282: نحو ذلك: 1: روى عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديى له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ أحق به ما لم تنكحى» .
صحيح. رواه أبو داود (ح/ 2276) وأحمد (2/ 182) والحاكم (2/ 207) والفتح (10/ 402) والقرطبي (3/ 164) والمشكاة (3378) والجوامع (4491) وتلخيص (4/ 11) والكنز (14035) وشرح السنة
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٤٤)
(9/ 333) والمجمع (4/ 323) والإرواء (7/ 244) .
: 2283: فيحزنها: 2: تفسير مجاهد: (1/ 109) .
432: 2285: تقطمه: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 432) .
: 2287: عليه: 2: قال القرطبي في «تفسيره: 2/ 976» المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة.
قال الضحاك: إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على رضاعه.
: 2288: عليه: 3: تفسير عبد الرزاق: (1/ 108) .
433: 2290: الحبلى: 1: تفسير الثوري: (ص/ 67) .
: 2293: فلا جناح: 2: الضمير في «أراد» للوالدين. و «فصالا» معناه فطاما عن الرضاع، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. والفصال والفصل: الفطام وأصله التفريق، فهو تفريق بين الصبي والثدي ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. (تفسير القرطبي: 2/ 979) .
انظر: تفسير مجاهد: (1/ 109) .
434: 2296: ما أرضعت: 1: انظر: تفسير ابن كثير: (1/ 284) .
: 2300: الصبى: 2: تفسير مجاهد: (1/ 109) .
435: 2305: الصبى: 1: تفسير مجاهد: (1/ 109) .
: 2306: نحو ذلك: 2: انظر: تفسير ابن كثير: (1/ 284) . وتفسير الثوري (ص/ 69) .
: 2306: بالمعروف: 3: قوله تعالى: «إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» .
437: 2318: نحو ذلك: 1: قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرة ليال، وهذا الحكم
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٤٥)
يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة.
: 2319: العدة: 2: يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» .
صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (2/ 99، 7/ 76، 79) ومسلم في (الطلاق، ح/ 58، 58 مكرر) وأبو داود (ح/ 2299) والترمذي (ح/ 18، 1195، 1196) والنسائي (ح/ 198، 204) وابن ماجة (ح/ 35، 2085) وأحمد (6/ 37، 325) والبيهقي (7/ 437، 438) وعبد الرزاق (12130، 12131) وابن سعد (8/ 70) والمجمع (3/ 5) والترغيب (4/ 355) ونصب الراية (3/ 260، 261) وتلخيص الحبير (3/ 239) ومعاني (3/ 75، 76) وأصفهان (1/ 111) .
438: 2322: الطيب: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 286) .
: 2324: التعريض: 2: المصدر السابق.
439: 2327: عباس: 1: قلت: والأئمة في التعريض أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة، وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٤٦)
قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها: «فإذا حللت فآذنيني» فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه فأما المطلقة فلا خلاف.
صحيح. رواه مسلم في (الطلاق، ح/ 36، 47، 6/ 74، 75) وأحمد (6/ 412) وابن عساكر في «التاريخ» (2/ 396) والبغوي (7/ 111) وتلخيص (3/ 151) وشفع (1538) والكنز (27965) والفتح (9/ 179) .
: 2332: ونحو هذا: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 287) .
440: 2333: ذلك: 1: تفسير ابن كثير (1/ 287) والثوري (ص/ 70) .
: 2336: عاشق: 2: المصدر السابق لابن كثير بنحوه.
441: 2338: تعلمني: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 287) .
: 2340: نحو ذلك: 2: قال ابن كثير: أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين:
الجمهور على أنها لا تحرم عليه بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها.
وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر- رضى الله عنه- قال: «أيما امرأة نكحت في
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٤٧)