عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماط أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة» .
رواه أحمد (1/ 195، 196) وابن أبي شيبة (5/ 318، 339) وابن حبان (31) والبغوي (1/ 171) والبيهقي (3/ 374، 9/ 171) والمجمع (2/ 300) وعزاه إلى أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه يسار بن أبى سيف، ولم أر من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله ثقات. والمشكاة (7/ 21) والحاكم (3/ 265) والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 21) .
515: 2728: يشاء: 1: قال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي، أخبرنا إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم لي وأنا أجزى به، وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» .
صحيح. الجوامع (4762) والكنز (23624) وإتحافات (130) والخطيب (7/ 213) وأحمد (1/ 446) والمجمع
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٦٨)
(3/ 179) والمنثور (3/ 65) وابن كثير (1/ 468) . ورواه الشيخان مختصرا بدون الطرف الأول.
: 2729: حسنة: 2: رواه أحمد (2/ 296) وابن كثير (1/ 442، 2/ 268) والمسير (1/ 291) والمنثور (1/ 313) .
: 2730: يشاء: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 317) .
516: 2732: أذى: 1: قلت: قد وردت أحاديث كثيرة بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم من حديث شعبة عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» .
رواه مسلم في (الإيمان، ح/ 174) والترمذي (ح/ 1595) وأبو داود (ح/ 3474) والنسائي (7/ 247) وابن ماجة (227، 2870) وأحمد (2/ 253، 5/ 148، 177) والدارمي (2/ 276) والفتح (5/ 284) وإتحاف (5/ 46، 5/ 484، 7/ 514) والمنثور (2/ 45، 46) وشرح السنة (6/ 170) وصفة (222، 481) والحلية (7/ 205) .
: 2733: نفيل: 2: قوله: «ابن نفيل» وردت «بالأصل» «ابن فضيل» . والصحيح الأول، وكذا أثبتناه.
انظر: ابن كثير: (1/ 318) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٦٩)
: 2734: أذى: 3: المصدر السابق لابن كثير.
517: 2738: ولأذى: 1: صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ 3376) والترغيب (3/ 254، 255، 4/ 37) والكنز (13199) والفتح (10/ 415) والحلية (9/ 254، 3/ 309) والخطيب (11/ 17) والخفاء (2/ 529) وابن حبان (1381) والمجمع (5/ 74، 75) .
وصححه الشيخ الألباني. انظر الصحيحة (ح/ 678) .
518: 2746: تراب: 1: قال ابن كثير: «فمثله كمثل صفوان» وهو جمع صفوانة فمنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا، وهو الصفا وهو الصخر الأملس.
: 2748: الشديد: 2: تفسير القرطبي: (2/ 1121) .
: 2749: صلدا: 3: قال القرطبي: «صلدا» الصلد الأملس من الحجارة.
519: 2755: أنفسهم: 1: في الحديث الصحيح المتفق على صحته:
«من صام رمضان إيمانا واحتسابا» أي تؤمن أن الله شرعه، ويحتسب عند الله ثوابه.
رواه البخاري (1/ 16، 3/ 33) ومسلم في (صلاة المسافرين، ح/ 175) وأبو داود في (التطوع، باب «29» ) والنسائي (4/ 156، 157) وابن ماجة (ح/ 1641) وأحمد (2/ 233، 241، 385، 473) والبيهقي (4/ 304، 306) والمشكاة (2958) وشفع (664) وابن أبي شيبة (664) وابن أبي شيبة (3/ 2) ومشكل (2/ 121) والمجمع (3/ 144) والحميدي (950) والترغيب
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٧٠)
(2/ 90) والطبراني في «الصغير» (1/ 238) وإتحاف (3/ 482، 5/ 232) والبغوي (1/ 157) وتغليق (712) والتاريخ الكبير (1/ 382) وشرح السنة (6/ 217) والحلية (6/ 283) .
520: 2757: أموالهم: 1: بنحوه. ابن كثير: (1/ 319) .
: 2760: الربوة: 2: قال ابن جرير رحمه الله. وفي الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء، وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق، وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة ويقال إنها لغة تميم، وكسر الراء ويذكر أنها قراءة ابن عباس.
521: 2763: ضعفين: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 319) .
: 2765: فطل: 2: قال القرطبي: «الطل» المطر الضعيف المستدق من القطر الخفيف قاله ابن عباس وغيره، وهو مشهور اللغة في وقال قوم منهم مجاهد: الطل: الندى. قال ابن عطية: وهو تجوز وتشبيه. وفي الصحاح:
الطل أضعف المطر والجمع الطلال تقول منه: طلت الأرض وأطلها الندى فهي مطلولة.
522: 2772: شيبته: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 319) .
523: 2773: أعماله: 1: صحيح. رواه البخاري في: التفسير، (ح/ 4538) .
: 2777: ضعفاء: 2: روى الحاكم في مستدركه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ في دعائه: «اللهم اجعل أوسع رزقك على عنه كبر سنى وانقطاع عمرى» .
رواه الحاكم (1/ 542) والمجمع (10/ 182) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة وإسناده حسن. وابن عدى
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٧١)
في «الكامل» (1/ 170) والمنثور (1/ 340) وتنزيه (1/ 206) والفوائد (483) والكنز (3682) وتذكرة (60) والجوامع (9995) وابن كثير (1/ 472) والموضوعات (1/ 181) .
قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
قَالَ عثمان الدارمي ويحيى بن معين: أحمد ابن شتير متروك. وقال الفلاس والنسائي:
وكذلك عيسى بن ميمون.
524: 2778: ربه: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 319) .
: 2779: ريح: 2: المصدر السابق.
525: 2783: فاحترقت: 1: قال الحسن: «إعصار فيه نار» ريح فيها برد شديد. الزجاج: الإعصار في اللغة الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، وهي التي يقال لها: الزوبعة. قال الجوهرى: الزوبعة رئيس من رؤساء الجن ومنه سمى الإعصار زوبعة. ويقال: أم زوبعة، وهي ريح تثير الغبار وترتفع إلى السماء كأنها عمود. وقيل: الإعصار ريح تثير سحابا ذا رعد وبرق.
: 2785: تطيعون: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 118) .
: 2788: تصدقوا: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 320) .
526: 2790: ما كسبتم: 1: ونذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسحاق عن الصباح بن محمد عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«أَنْ الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله ليعطى الدنيا من
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٧٢)
يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه- قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال:
غشه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث» .
رواه أحمد (1/ 387) والحاكم (1/ 33، 2/ 447، 4/ 165) واللئالئ (1/ 141) والمجمع (10/ 90، 228) وعزاه إلى «الطبراني» موقوفا، ورجاله رجال الصحيح. والجوامع (4925، 4928) والمشكاة (2994) والكنز (2032، 43431) والترغيب (2/ 549، 3/ 354) والحلية (4/ 166، 5/ 35) وابن كثير (1/ 473، 286، 5/ 473) والمنثور (2/ 159، 6/ 17) وشرح السنة (8/ 10) والمتناهية (2/ 352) وابن عدى في «الكامل» (3/ 1158) .
: 2793: الحلال: 2: تفسير مجاهد: (1/ 117) وتفسير ابن كثير (1/ 320) .
527: 2798: يقول: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 320) .
: 2799: أخر: 2: المصدر السابق: (1/ 321) .
: 2800: تنفقون: 3: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٧٣)
حماد- هو ابن سليمان- عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: أتى رسول الله بضب فلم يأكله، ولم ينه عنه قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون» .
رواه أحمد (6/ 105، 123، 144) والبيهقي (9/ 325) والمنثور (2/ 51) والكنز (16299) والمجمع (3/ 113، 4/ 37) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» ورجاله موثقون.
528: 2802: تنفقون: 1: رواه الدارقطني (1/ 131) والتمهيد (6/ 84) والمنثور (1/ 345) وابن كثير (1/ 321) .
: 2803: بالقنو: 2: قوله: «القنو» أى العزق بما عليه، وهو عرجون البلح.
: 2803: عنده: 3: صحيح. متفق عليه: رواه البخاري في (العمل في الصلاة، «باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» ) ، وفي «التفسير» باب قوله: «قوموا لله قانتين» ورواه مسلم في (المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة) ورواه الترمذي (ح/ 2987) .
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
529: 2804: وأنفسه: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 321) .
530: 2810: وفضلا: 1: حسن: رواه الترمذي (ح/ 2988) . وقال:
هذا حديث حسن غريب: وابن كثير (1/ 475) والطبري (3/ 59) والمشكاة (74) وتلبيس (36) وإتحاف (7/ 266) والمنثور (1/ 348) والكنز (1240) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٧٤)
قوله: «لمة» أى النزول والقرب، والمراد بها ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك.
531: 2822: وكثيرا: 1: روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن زفر الجهني، عن أبى عمار الأسدى، عن ابن مسعود مرفوعا: «رأس الحكمة مخافة الله» .
المنثور (2/ 225) وإتحاف (8/ 448، 9/ 211) والمغني عن حمل الأسفار (4/ 158) وشهاب (55، 116) والكنز (5873) والخفاء (1/ 352، 507) .
: 2823: والقرآن: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 322) .
532: 2827: السنة: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 322) .
: 2828: النبوة: 2: المصدر السابق.
533: 2831: كثيرا: 1: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويزيد قالا:
حدثنا إسماعيل- يعنى ابن أبى خالد- عن قيس- وهو ابن أبى حازم- عن ابن مسعود قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها» .
صحيح متفق عليه. رواه البخاري (1/ 28، 2/ 134، 9/ 78، 126) ومسلم في (صلاة المسافرين، ح/ 268) وابن ماجة (4208) وشرح السنة (14/ 287) والترغيب (1/ 98) وإتحاف (1/ 116، 9/ 665) والتمهيد (60/ 120) وابن عساكر في «التاريخ» (4/ 299) والحلية (7/ 363، 8/ 46) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٧٥)
534: 2840: النبوة: 1: قال ابن كثير: «الصحيح أن الحكمة- كما قال الجمهور- لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل المتبع» (التفسير: 1/ 322) .
535: 2842: فنعما هي: 1: ضعيف. رواه أحمد (5/ 178، 179، 265) والطبراني (18/ 259، 269) ومطالب (783) وابن كثير (1/ 451، 8/ 560) والمجمع (3/ 115، 116) وفيه على بن زيد وفيه كلام.
:: نزع: 2: قوله: «نزع» . أي: تمثل به.
536: 2846: الفقراء: 1: ضعيف جدا. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 115، 116) وعزاه إلى أحمد في حديث طويل، وفيه أبو عمرو والدمشقي وهو متروك.
: 2848: إليه: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 323) .
537: 2849: لكم: 1: ثبت في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» .
رواه البخاري (1/ 168، 2/ 138، 8/ 126) ومسلم في (الزكاة، ح/ 91)
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٧٦)
والترمذي (ح/ 2391) والنسائي (8/ 222) وأحمد (2/ 439) والتمهيد (2/ 280، 281) وابن خزيمة (358) وشرح السنة (2/ 354) والترغيب (1/ 217) وابن المبارك في «الزهد» (473) وإتحاف (4/ 112، 5/ 7، 6، 175، 9/ 214) وتلخيص (3/ 115) والمشكاة (701) والمسير (1/ 325) وتجريد (48) والبغوي (1/ 293) وحبيب (1/ 15، 53، 69) وصفة (371) وابن كثير (1/ 477، 4/ 313) والمغني عن حمل الأسفار (1/ 296، 2/ 157، 3/ 101، 287) وابن عساكر في «التاريخ» (1/ 452، 6/ 250) والخطيب (12/ 239) .
: 2852: الآية: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 323) .
538: 2853: المشركين: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 323) .
: 2854: إن: 2: ما بين القوسين إضافة يقتضيها السياق.
: 2857: نفسه: 3: المصدر السابق: (1/ 324) .
539: 2862: فأمر: 1: قلت: والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبى الزناد عن الأعرج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قال رجل:
لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في يد غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غنى. قال: اللهم لك الحمد على غنى، لأتصدقن الليلة بصدقة
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٧٧)
فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فقال:
اللهم لك الحمد على زانية وعلى غنى وعلى سارق، فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته» .
رواه البخاري (9/ 177) ومسلم في (التوبة، ح/ 24) والموطأ (ص/ 240) وشرح السنة (14/ 380) والبغوي (6/ 81) والمشكاة (2369) والترغيب (4/ 260) .
540: 2865: عليهم: 1: تفسير مجاهد: (1/ 117) .
: 2869: الأرض: 2: خرج مسلم وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتي تكون مثل الجبل أو أعظم» .
رواه مسلم (ص/ 702) وأحمد (2/ 419) . والبيهقي (4/ 191) وإتحاف (4/ 165) .
541: 2875: إلحافا: 1: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (2/ 153، 6/ 40) ومسلم في (الزكاة، ح/ 102) وأبو داود (ح/ 1631، 1632) والنسائي، (5/ 85) وأحمد (2/ 260، 395) والبيهقي (4/ 195، 7/ 11) والحميدي (1059) وإتحاف (4/ 172) وعبد الرزاق (20027) والمنثور (1/
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٧٨)
358، 6/ 114) والكنز (16553) والطبري (10/ 111، 26/ 125) والقرطبي (3/ 342) وابن كثير (1/ 479، 480) .
542: 2876: إلحافا: 1: انظر: الحاشية السابقة.
: 2877: درهما: 2: رواه أبو داود في (الزكاة، باب «24» ) والنسائي في (الزكاة باب «87» ) وأحمد (3/ 1، 9) والدارقطني (2/ 118) وابن عدى في «الكامل» (4/ 1595) والفتح (8/ 203) وإتحاف (4/ 161، 9/ 304، 309) والمنثور (1/ 362) والمغني عن حمل الأسفار (1/ 225) ومعاني (2/ 20) وابن خزيمة (2447) وابن عساكر في «التاريخ» (6/ 113) .
: 2880: الخيل: 3: ابن كثير: (1/ 326) .
543: 2883: وعلانية: 1: تفسير عبد الرزاق (1/ 118) وابن كثير (1/ 325) . وقال ابن كثير: «ضعيف» .
: 2884: وعلانية: 2: ثبت في الصحيحين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لسعد بن أبى وقاص حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في فى امرأتك» .
رواه البخاري (1/ 22، 2/ 103، 8/ 99، 187) ومسلم في (الوصية، «باب الوصية بالثلث» ) وأبو داود في (الوصايا، باب «2» ) والترمذي (ح/ 2116) وقال:
هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (1/ 179) والبيهقي (6/ 268، 269)
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٧٩)
والترغيب (3/ 62) وابن كثير (1/ 481، 4/ 237) .
544: 2887: القيامة: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 326) .
: 2888: القيامة: 2: المصدر السابق.
: 2889: يخنق: 3: المصدر السابق.
546: 2897: ما سلف: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 326) . وقال: «هذا الأثر مشهور وهو دليل لما حرم مسألة العينة، مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام» .
547: 2906: الصدقات: 1: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أتيت ليلة أسرى بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجرى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا» .
رواه ابن كثير: (1/ 326) .
: 2907: الربا: 2: روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة- رضى الله عنها- أنها قالت: «لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد، فحرم التجارة في الخمر» .
كتاب التفسير، (ح/ 4541) .
: 2908: الصدقات: 3: صحيح. رواه الترمذي (ح/ 662) . وقال:
«هذا حديث حسن صحيح» والترغيب (2/ 3) والطبري (3/ 69، 70، 11/ 15) والمنثور (1/ 365) وابن أبى شيبة (3/ 112) والكنز (15990) والجوامع (5286) .
548: 2914: الربا: 1: قال القرطبي: ظاهرة أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا وإن كان معقودا قبل نزول آية
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٨٠)
التحريم، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضا. وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب ثقيف، وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم، فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء، وكانت الديون لبنى عبدة وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف، وكانت على بنى المغيرة المخزوميين.
549: 2915: مؤمنين: 1: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الربا سبعون جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمة» .
صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ 2274) والمجمع (4/ 117) والكنز (9752) والبخاري في «التاريخ» (5/ 95) وابن عدى في «الكامل» (5/ 1913) .
550: 2919: عنقه: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 330) .
: 2921: السلاح: 2: المصدر السابق.
551: 2925: كله: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 331) .
: 2927: الإسلام: 2: قال ابن مردويه: حدثنا الشافعى، حدثنا معاذ ابن المثنى، أخبرنا مسدد، أخبرنا أبو الأحوص، حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» .
رواه أبو داود في (البيوع، باب «5» ) والدارمي (2/ 246) والطبري (3/ 72)
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٨١)
والمنثور (1/ 367) وابن كثير (1/ 490) والقرطبي (3/ 356، 365) .
552: 2933: والله: 1: سقط «بالأصل» .
: 2933: (....) : 2: سقط «بالأصل» .
: 2934: ميسرة: 3: روى عن أبى أمامة أسعد بن زرارة قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب المرجاني، حدثنا يحيى بن حكيم المقوم، حدثنا محمد بن بكر البرسانى، حدثنا عبد الله بن أبى أمامة أسعد بن زرارة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه» .
ضعيف. الترغيب (2/ 47) والمنثور (1/ 369) والكنز (15488) وابن كثير (1/ 491) والمجمع (4/ 134) وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» من طريق عاصم بن عبيد الله عن أسعد، وعاصم ضعيف لم يدرك أسعد بن زرارة.
553: 2938: ميسرة: 1: عن أبى قتادة الحارث بن ربعي الأنصارى قال أحمد: حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل لهو كان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خنزيرة فناداه فقال: يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه فقال: ما يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسر، وليس عندي شيء، قال: آلله إنك معسر؟
قال: نعم فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعت
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٨٢)
رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة» .
رواه أحمد (5/ 300، 308) والدارمي (2/ 262) والمنثور (1/ 369) والكنز (15379) وشرح السنة (8/ 199) وابن كثير (1/ 491) وابن أبى شيبة (7/ 12، 250) .
554: 2944: الأول: 1: تفسير الثوري: (ص/ 73) .
: 2947: السلم: 2: في «الأصل» «السلام» وفي «الدرر» (1/ 117) «السلم» .
والسلم هو: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل والفقهاء تسميه: بيع المحاويج لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشترى السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية. والسلم يسمى السلف.
555: 2950: (....) : 1: في «الأصل» طمس، وفي ابن كثير «خلق آدم، مسح ظهره فأخرج منه ما هو في ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض في ذريته عليه» .
انظر التفسير: (1/ 334) .
وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب جدا» .
: 2951: فاكتبوه: 2: روى عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أسلف
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٨٣)
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم» .
صحيح. رواه مسلم في (المساقاة، ح/ 127، 128 مكرر) والنسائي (7/ 290) وابن ماجة (ح/ 2280) والترمذي (ح/ 1311، 1321) وأبو داود في (البيوع، باب «57» ) والطبراني (11/ 230) والدارقطني (3/ 3) والمنثور (1/ 370) وتلخيص (3/ 32) وإتحاف (5/ 451) وشرح السنة (8/ 173) وابن كثير (1/ 496) .
556: 2955: بالعدل: 1: قال ابن كثير: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فيتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة، وليكتب كما جاء في الحديث: «إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق» .
رواه ابن كثير: (1/ 335) .
وفي الحديث الآخر: «من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» .
ضعيف. رواه أحمد (2/ 499) وإتحاف (1/ 104) والكنز (29149) وابن كثير (1/ 497) والخفاء (2/ 377) وتذكرة (26) .
وضعفه الشيخ الألبانى. ضعيف الجامع.
(ح/ 5814 ص/ 839) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٨٤)
: 2960: يكتب: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 335) .
557: 2966: الحق: 1: قال ابن كثير قوله تعالى: «وليملل» : أى وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك.
559: 2973: سفيها: 1: قال القرطبي في قَوْلُهُ تَعَالَى: «فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سفيها» : تصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليه فاسد إجماعا منسوخ أبدا لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا. فإن تصرف سفيه ولا حجر عليه فقيه خلاف يأتى فيما بعد.
560: 2983: يكتب: 1: إضافة من الدرر: (1/ 120) .
: 2984: والله: 2: تفسير الثوري: (ص/ 73) .
561: 2989: الشهداء: 1: قال ابن كثير في قوله تعالى: «ممن ترضون من الشهداء» : فيه دلالة على اشتراط العدالة والشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعى على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط، وقد استدل من رد المستور بهذه الآية على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا.
562: 2992: (....) : 1: بياض «بالأصل» .
: 2997: يشهد: 2: قلت: في الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا» .
ابن كثير: (1/ 336) .
564: 3007: الله: 1: انظر، تفسير القرطبي: (1/ 1209) .
:: للشهادة: 2: انظر: المصدر السابق ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق مالك عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عن أبيه عبد الله بن عمرو ابْنَ عُثْمَان، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عمرة
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٨٥)
عن زيد بن خالد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتى بشهادته قبل أن يسئلها» .
رواه مسلم في (الأقضية، ح/ 19) وأبو داود في (الأقضية، باب «13» ) والترمذي (ح/ 2295) وحسنه. والمشكاة (3766) والطبراني (5/ 265) والحلية (6/ 347) وتلخيص (4/ 204) وابن كثير (1/ 498) والبيهقي (10/ 156) وعبد الرزاق (15557) وشرح السنة (10/ 138) .
565: 3011: ترتابوا: 1: قال القرطبي في قوله تعالى: «ترتابوا» : أى تشكوا.
: 3014: حاضرة: 2: قال ابن كثير في قوله تعالى: «إلا أن تكون تجارة حاضرة» : أى: إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاع المحذور في تركها.
566: 3017: (....) : 1: بياض «بالأصل» .
: 3020: نحو ذلك: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 336) .
567: 3025: شهيد: 1: قال القرطبي في قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ» : أى لا يكتب الكاتب ما لم يمل عليه، ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منها.
وقال مجاهد والضحاك وطاوس والسدى وروى عن ابن عباس: معنى الآية: «ولا يضار كاتب ولا شهيد» بأن يدعى الشاهد إلى الشهادة، والكاتب إلى الكتب وهما مشغولان، فإذا اعتذرا بعذريهما أخرجهما
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٨٦)
وآذاهما، وقال: خالفتما أمر الله، ونحو هذا من القول فيضر بهما.
: 3026: يستشهد: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 120) .
569: 3033: وقرطاسا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 337) .
: 3036: مقبوضة: 2: ثبت في الصحيحين عَنْ أَنَسٍ: «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله» .
570: 3041: بعضا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 337) .
: 3041: ما قبلها: 2: قلت: جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«على اليد ما أخذت حتى تؤديه» .
صحيح. رواه أبو داود (ح/ 3561) والترمذي (ح/ 1266) وقال الترمذي:
هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة (ح/ 2400) وأحمد (5/ 8، 12، 13) والدارمي (2/ 262) والبيهقي (6/ 90، 95، 8/ 276) والفتح (5/ 241) وشرح السنة (8/ 226) والمشكاة (2950) وتلخيص (3/ 53) والطبراني (7/ 252) ونصب الراية (3/ 376، 4/ 167) وابن أبى شيبة (6/ 146) وابن كثير (1/ 500) والخفاء (2/ 90) والمنتقى (1024) . وصححه الشيخ الألبانى.
: 3042: بعضا: 3: تفسير عبد الرزاق (1/ 121) والثوري (ص/ 73) .
572: 3056: تخفوه: 1: قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية «وإن تبدو مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله» قال: مدخل قلوبهم منه شيء لم يدخل
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٨٧)