نفسي، ومن ذكرني في ملإ ذكرته في ملأ خير منه» .
رواه أحمد (2/ 354، 405) وإتحاف (8/ 333) والكنز (1134، 1177، 1181) .
: 1397: ذلك: 2: المصدر السابق لابن كثير.
261: 1400: نفسي: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 196) .
: 1402: شكرتني: 2: قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة- رجل من قيس- حدثنا أبو رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» وقال روح مرة: على عبده.
صحيح. رواه أحمد (4/ 438) والترغيب (2/ 445) والمجمع (5/ 132) وعزاه إلى الطبراني وأحمد ورجال أحمد ثقات والمنثور (4/ 223) والمشكاة (4379) والكنز (1955، 6442، 6476، 17194) والخطيب في «تاريخه» (3/ 180) وابن كثير في «تفسيره» (1/ 283) .
262: 1405: الله: 1: قلت: وجاء في الحديث الشريف: «عجبا للمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له» .
صحيح رواه الدارمي (2/ 318) وأحمد
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٨٦)
(6/ 16) عن حماد بن سلمة ثنا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ صهيب.
فذكره.
والحديث له شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا نحوه. أخرجه الطيالسي (211) بإسناد صحيح. وله شاهد مختصر بلفظ: «عجبا للمؤمن لا يقضى الله له شيئا إلا كان خيرا له» . وسنده صحيح ورجاله كلهم ثقات غير «ثعلبة» ووثقه ابن حبان (1/ 8) وكناه أبا بحر مولى أنس بن مالك.
وقال ابن أبى حاتم: (1/ 1/ 464) عن أبيه «صالح الحديث» . وله طرق أخرى عند أبى يعلى (2/ 205) والضياء في «المختارة» (1/ 518) .
: 1406: العاملين: 2: في الحديث: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان إذ خربه أمر صلى» .
رواه أبو داود (ح/ 1319) وأحمد (5/ 388) والقرطبي في «تفسيره» (1/ 170، 371، 9/ 109) والطبري في «تفسيره» (1/ 205) وابن كثير في «تفسيره» (1/ 124، 283) والمنثور (5/ 185) والمشكاة (1325) والكنز (18001) والخطيب في «تاريخه» (6/ 274) .
: 1407: إلا الصبر: 3: تفسير ابن كثير: (2/ 197) .
263: 1411: سبيلك: 1: صحيح. رواه الترمذي (ح/ 1641) وإتحاف (10/ 388) والترغيب (2/ 316) والمغني عن حمل الأسفار (1/ 304) والمنثور
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٨٧)
(1/ 155، 2/ 96) وإتحافات (160) والجوامع (6176، 6179) وابن كثير (1/ 284، 8/ 27، 84) والكنز (11107، 11127، 11169، 11171) .
: 1412: شاءوا: 2: رواه الحاكم في: «التفسير» (2/ 271) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . ووافقه الذهبي.
264: 1419: الصابرين: 1: قال القرطبي: أي بالثواب على الصبر، والصبر أصله الحبس، وثوابه غير مقدر.
لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى كما روى البخاري عَنِ أنس عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» .
رواه البخاري (2/ 100) وأبو داود في (الجنائز، باب «27» ) وابن ماجة (ح/ 1596) والمشكاة (1728) والمنثور (1/ 158) وابن عساكر في «التاريخ» (5/ 274) . ورواه مسلم في «صحيحه» (كتاب الجنائز، ح/ 15) بلفظ: «إنما الصبر عند أول صدمة» .
266: 1428: واسترجعوا: 1: وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول:
«إنا لله وإنا إليه راجعون» عند المصائب أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث- يعنى ابن سعد- عن يزيد بن عبد الله، حدثنا أسامة بن الهاد، عن عمرو ابن أبى عمرو عن المطلب عن أم سلمة
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٨٨)
قالت: أتانى أبو سلمة يوما مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لقد سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قولا سررت به. قال: «لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرنى في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به» الحديث.
صحيح. رواه أحمد (4/ 27، 6/ 309) ومسلم (ص/ 631، 632) والتمهيد (3/ 180، 183) .
267: 1431: بهما: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 198- 199) .
: 1432: تطوع: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 198- 199) .
: 1435: أجر: 3: المصدر السابق: (1/ 199) .
268: 1436: تطوع: 1: ولأن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا طاف بينهما قال:
«خذوا عنى مناسككم» .
رواه البيهقي (5/ 125) والتمهيد (2/ 69، 91، 98، 4/ 333، 5/ 117، 7/ 272) والفتح (1/ 217، 499) ونصب الراية (3/ 55) وإتحاف (4/ 437) والقرطبي (1/ 39، 2/ 183، 410، 3/ 5، 5/ 85) وبداية (5/ 184، 215) والمغني عن حمل الأسفار (1/ 265) والإرواء (4/ 271) .
269: 1444: الأرض: 1: المنثور (1/ 162) وابن كثير (1/ 288) .
: 1445: الثالث: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 200) . وقد جاء في الحديث: «إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر» . وجاء في كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون.
ضعيف. في إسناده انقطاع. رواه أبو داود
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٨٩)
في (العلم، باب «1» ) والترمذي (ح/ 2682) وقال: إسناده عندي ليس بمتصل.
وابن حبان (80) والترغيب (1/ 94) .
: 1447: سفيان: 3: تفسير الثوري: (ص/ 53) .
272: 1460: القيوم: 1: ضعيف. البغوي (1/ 134) وشرح السنة (5/ 39) ومشكل (1/ 64) .
قلت: وعلته شهر بن حوشب.
: 1461: يعقلون: 2: تفسير الثوري: (ص/ 54) .
273: 1465: الصفا: 1: المنثور (1/ 163) وتفسير ابن كثير (1/ 202) .
274: 1472: القيامة: 1: تفسير مجاهد: (1/ 93) .
276: 1478: أنداد: 1: في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
قُلْتُ: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟! قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» .
رواه البخاري (6/ 22، 137، 8/ 9، 204، 9/ 186) ومسلم في (الإيمان، ح/ 141) والنسائي (7/ 89، 90) والترمذي (ح/ 3182) وصححه. وأبو داود (ح/ 2310) وأحمد (1/ 380، 431، 434، 462، 464) والبيهقي (8/ 18) وشرح السنة (1/ 82) وابن عساكر في «التاريخ» (4/ 416) والمنثور (5/ 77) والترغيب (3/ 278) والمسير (2/ 65، 6/ 103) والحلية (4/ 145، 146) ومشكل (1/ 379) وعبد الرزاق (19719) وابن كثير (1/ 86، 291، 2/ 240، 262، 3/ 356، 4/ 342، 5/ 69، 6/ 134) وأبو عوانة (1/ 55)
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٩٠)
والطبراني (10/ 28) وحبيب (3/ 18) والإرواء (8/ 3) .
: 1483: للأنداد: 2: تفسير مجاهد: (1/ 94) .
277: 1486: العذاب: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 202) .
: 1489: اتبعوا: 2: قال القرطبي في «تفسيره: 1/ 585) يعنى السادة والرؤساء تبرءوا ممن اتبعهم على الكفر عن قتادة وعطاء والربيع. وقال قتادة أيضا والسدى: هم الشياطين المضلون تبرءوا من الإنس. وقيل: هو عام في كل متبوع.
278: 1493: ذلك: 1: تفسير مجاهد: (1/ 94) .
: 1497: الأسباب: 2: قال القرطبي في «تفسيره: 1/ 586» : أي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من رحم غيره. الواحد سبب وصلة.
وأصله الحبل يشد بالشيء فيجذبه، ثم جعل كل ما جر شيئا سببا. وقال السدى وابن زيد: إن الأسباب أعمالهم، والسبب الناحية، ومنه قوله زهير:
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم 279: 1499: عليهم: 1: قال القرطبي في «تفسيره: 1/ 586) : قال الربيع: أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوها فوجبت لهم بها النار. وقال ابن مسعود والسدي: الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة. ورويت في هذا القول أحاديث.
قال السدى: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيما لو أطاعوا الله تعالى، ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون.
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٩١)
وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها، وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها. والحسرة واحدة الحسرات كتمرة وتمرات، وجفنة وجفنات، وشهوة وشهوات، هذا إذا كان اسما، فإن نعته سكنت، كقوله: ضخمة وضخمات، وعبلة وعبلات. والحسرة أعلى درجات الندامة على شيء فائت.
280: 1502: ذلك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 204) .
: 1503: يمنيك: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 204) .
: 1505: الشيطان: 3: قال الفراء: خطوات جمع خطوة بالفتح.
وخطوة بالضم. ما بين القدمين. وقال الجوهري: وجمع القلة خطوات وخطوات وخطوات، والكثير خطا. والخطوة بالفتح المرة الواحدة، والجمع خطوات بالتحريك وخطاء مثل ركوة وركاء قال امرؤ القيس:
لها وثبات كوثب الظباء فواد خطاء وواد مطر: 1505: خطاياه: 4: تفسير عبد الرزاق: (1/ 83) .
281: 1508: الشيطان: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 204) .
: 1512: ما وجدنا: 2: تفسير القرطبي: (1/ 590) .
282: 1513: ذلك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 204) . قال ابن كثير:
«هذا منقطع، فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر» .
: 1514: ينعق: 2: انظر، تفسير القرطبي: (1/ 593) . قال سيبويه: ولم يشبهوا بالناعق إنما شبهوا بالمنعوق به. والمعنى: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم فحذف لدلالة المعنى
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٩٢)
وقال ابن زيد: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة من الجماد كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى فهو يصيح بما لا يسمع، ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع.
وقال الطبري: المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه.
: 1515: ما رزقناكم: 3: قال أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا الفضيل ابن مرزوق عن عدي بن ثابت، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» .
صحيح. رواه أحمد (2/ 328) ومسلم في (الزكاة، ح/ 65) والقرطبي (12/ 127) وابن كثير (1/ 294) والمسير (5/ 477) والجوامع (9596) والصحيحة (3/ 128) .
283: 1520: واعتدى: 1: قال وكيع: أخبرنا الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر غريمة لا ترخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك.
: 1523: نجيح: 2: الحاكم في «كتاب التفسير» : (2/ 272) .
284: 1527: باغ: 1: قال القرطبي: الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم، أو بجوع في مخمصة.
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٩٣)
والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك وهو الصحيح. وقيل:
معناه: أكره وغلب على أكل هذه المحرمات. قال مجاهد: يعنى: أكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى.
286: 1536: مستكبر: 1: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (3/ 148، 234، 9/ 99، 163) ومسلم في (الإيمان، ح/ 171- 173) وأبو داود في (اللباس، باب «28» ) والترمذي (ح/ 1211) والنسائي (5/ 81، 7/ 245، 8/ 208) وابن ماجة (2208) وأحمد (2/ 480، 5/ 158، 162، 168) والبيهقي (4/ 191، 5/ 330، 6/ 152، 8/ 161، 10/ 177) وإتحاف (4/ 119، 5/ 485، 7/ 512) وأبو عوانة (1/ 39، 40/ 41) وابن أبى شيبة (6/ 257، 7/ 22، 8/ 201، 9/ 93) والحلية (7/ 130) والمغني عن حمل الأسفار (2/ 77، 3/ 131، 132) والمشكاة (2795، 2999، 5109) ومشكل (4/ 379، 380) والترغيب (2/ 75، 588، 3/ 275، 564، 599) وجرجان (401) وصفة (223) والكنز (43815، 43816) وأصفهان (2/ 186) .
: 1537: وقتادة: 2: كذا وردت «بالأصل» .
287: 1539: قلبك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 207) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٩٤)
: 1542: ولكن البر: 2: قال القرطبي: روى الدارقطنى عن فاطمة بنت قيس قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إن في المال حقا سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ … » إِلَى آخِرِ الآية.
رواه الترمذي (ح/ 659، 660) وقال:
«وهذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف» . والطبري (2/ 57) والمشكاة (1914) وإتحاف (4/ 105) والمنثور (6/ 334) والكنز (10785) والبغوي (1/ 580) وشرح السنة (10/ 376) .
288: 1548: حبة: 1: انظر: تخريج الحديث السابق بحاشية التحقيق بالصفحة السابقة.
289: 1550: الحلم: 1: صحيح. بتعدد رواته. أورده الهيثمي في «المجمع» (4/ 226) وعزاه إلى البزار، وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف. ومطالب (1437) وعبد الرزاق (13899) ونصب الراية (3/ 219) والمنثور (1/ 288) والمسير (3/ 360) والكنز (6045) والخطيب في «تاريخه» (5/ 299) وابن عدي في الكامل» (7/ 2316) . وللحديث شواهد بمعناه.
: 1552: عليه: 2: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (2/ 153، 6/ 40) ومسلم في (الزكاة، ح/ 102) وأبو داود (ح/ 1631، 1632) والنسائي (5/ 85) وأحمد (2/ 260، 395) والبيهقي (4/ 195، 7/ 11)
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٩٥)
والحميدي (1059) وإتحاف (4/ 172) وعبد الرزاق (20027) والمنثور (1/ 358، 6/ 114) والكنز (16553) والطبري (10/ 111، 26/ 125) والقرطبي (3/ 342) وابن كثير (1/ 479، 480) .
: 1553: عليه: 3: الحاشية السابقة.
: 1554: ذلك: 4: تفسير ابن كثير: (1/ 208) .
290: 1555: ذلك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 208) .
: 1556: فرس: 2: ضعيف. رواه أبو داود (ح/ 1665، 1666) وأحمد (1/ 201) والبيهقي (7/ 23) والطبراني (3/ 141) والمجمع (3/ 101) وعزاه إلى الطبراني في «الصغير» و «الأوسط» وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف. وابن أبى شيبة (3/ 113) والتمهيد (5/ 296) وإتحاف (9/ 302) والمشكاة (2988) والكنز (15986) والمغني عن حمل الأسفار (4/ 205) والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 416) والمنثور (1/ 171) وابن كثير (1/ 298، 7/ 395) والحلية (8/ 379) وأسرار (285، 356) واللئالئ (2/ 78) والخفاء (1/ 161، 2/ 211) وتذكرة (62) والموضوعات (2/ 236) .
وقال الشيخ الألبانى: «ضعيف» .
انظر: ضعيف الجامع (ح/ 4746) .
والسلسلة الضعيفة (ح/ 1378) .
: 1559: المكاتبون: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 208) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٩٦)
291: 1562: الناس: 1: في الحديث الشريف: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان» .
صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (1/ 15، 3/ 236، 8/ 30) ومسلم في (الإيمان، ح/ 107، 109، 110) وأحمد (2/ 357) والبيهقي (6/ 85، 288، 10/ 196) وشرح السنة (1/ 72) والخطيب في «التاريخ» (14/ 70) والبغوي (3/ 127) وابن عدي في «الكامل» (3/ 1129) وابن كثير (1/ 299، 359، 4/ 234، 374، 8/ 131، 255) والخطيب في «تاريخه» (14/ 70) والكنز (842) وإتحاف (6/ 263، 7/ 507) وأصفهان (1/ 325) .
: 1563: الفقر: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 209) .
: 1563: ذلك: 3: المصدر السابق.
: 1566: الرازق: 4: تفسير عبد الرزاق: (1/ 84) .
292: 1569: القتال: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 209) .
: 1569: ذلك: 2: المصدر السابق.
293: 1574: عمدا: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 209) .
: 1575: العمية: 2: قوله: «العمية» أي الفتنة.
294: 1576: بالنفس: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 209) .
: 1577: بالعبد: 2: المصدر السابق.
: 1578: ونساءهم: 3: المصدر السابق.
: 1579: العمد: 4: تفسير عبد الرزاق: (1/ 84) .
: 1579: ذلك: 5: تفسير مجاهد: (1/ 95) .
295: 1580: أرش: 1: قوله: «أرش» الشجة ونحوها. ودية الجرح.
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٩٧)
: 1581: أي: 2: قلت: هذه إضافة يقتضيها السياق.
: 1583: ذلك: 3: تفسير ابن كثير: (1/ 210) .
296: 1586: الأرش: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 210) .
: 1589: فيها: 2: رواه أبو داود في (الديات، باب «3» ) والمنثور (1/ 173) وابن كثير في «التفسير» (1/ 301) .
وقال الشيخ الألبانى: «ضعيف» انظر: ضعيف الجامع: (ح/ 5433) .
والإرواء: (2220) .
297: 1590: ذلك: 1: تفسير مجاهد: (1/ 95) .
: 1592: ذلك: 2: قال سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية» . يعنى لا أقبل منه الدية بل أقتله.
رواه ابن عدى في «الكامل» (6/ 2392) وفي رواية له (3/ 1261) زاد: «بعد عفوه» . والمنثور (1/ 173) وعبد الرزاق (18200) .
: 1594: مجاهد: 3: تفسير مجاهد: (1/ 95) .
298: 1598: المنكر: 1: قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منه الموصى ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو ابن خارجة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٩٨)
يخطب وهو يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» .
صحيح. رواه النسائي (6/ 247) وأبو داود (ح/ 2870، 3565) وابن ماجة (ح/ 2713، 2714) والترمذي (ح/ 2120، 2121) وأحمد (4/ 238، 5/ 267) والبيهقي (6/ 212، 244، 264، 265) والمشكاة (3073) وشرح السنة (8/ 332) وابن عساكر في «التاريخ» (1/ 441) والطبراني (8/ 160، 11/ 213، 17/ 33، 35) والجوامع (4691، 4901، 4910) والكنز (14514، 22916) وعبد الرزاق (7277، 16307) واسط (128) والترغيب (1/ 80) والدارقطني (3/ 41، 4/ 70) والإرواء (6/ 88) .
299: 1598: لولدك: 1: قلت: وقد ثبت في الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» .
صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (4/ 2) ومسلم في (الوصية، ح/ 1، 4) والنسائي (6/ 239) وأحمد (2/ 8) والموطأ (761) والبيهقي (6/ 272) وتجريد (577) والمشكاة (3070) والكنز (46049، 46052) والحلية (6/ 352) .
: 1600: فيه: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 211) .
: 1602: خيرا: 3: تفسير مجاهد: (1/ 95) .
: 1604: الميراث: 4: المصدر السابق.
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٩٩)
300: 1605: ذلك: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 85) .
: 1608: الرزاق: 2: المصدر السابق: (1/ 86) .
301: 1611: إثما: 1: قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عمر بن المغيرة، عن داود أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الجنف في الوصية من الكبائر» .
تفسير ابن كثير: (2/ 213) .
: 1613: ابنته: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 86) .
302: 1615: الخطأ: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 212) .
: 1615: ذلك: 2: تفسير مجاهد: (1/ 96) .
303: 1618: موته: 1: الكنز (16276) وابن المبارك في «الزهد» (22) والمنثور (1/ 175) وابن كثير في «التفسير» (1/ 305) .
: 1618: عروة: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 213) .
304: 1622: رمضان: 1: الحاكم (2/ 274) والكنز (23660) .
: 1624: قبلكم: 2: قال ابن كثير: لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان ولهذا ثبت في الصحيحين: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» .
صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (7/ 3) ومسلم في (النكاح، ح 1، 2) والنسائي (4/ 169، 171، 6/ 58) والبيهقي (4/ 296، 7/ 77) وابن ماجة (ح/ 1845) وأحمد (1/ 387، 424، 425، 432) والدارمي (2/ 132) والطبراني (10/ 149) وابن
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٠٠)
أبى شيبة (4/ 126) والحميدي (115) وعبد الرزاق (10380) وشرح السنة (9/ 3) والترغيب (3/ 40) وكحال (2/ 21) والمشكاة (3080) وابن كثير (6/ 54، 415) وإتحاف (5/ 286، 322) والمغني عن حمل الاسفار (2/ 23) والمجمع (4/ 252) وأصفهان (1/ 244) والصحيحة (1830) .
: 1625: ذلك: 3: المنثور (1/ 177) والفتح (8/ 178) وابن كثير في «التفسير» (1/ 306) .
305: 1627: ذلك: 1: تفسير ابن كثير (1/ 213) وتفسير مجاهد (1/ 96) .
: 1628: الكتاب: 2: المصدر السابق لابن كثير.
307: 1635: عليها: 1: انظر، تفسير القرطبي: (2/ 661- 662) .
: 1637: مسكين: 2: تفسير مجاهد: (1/ 97) .
308: 1638: أخر: 1: قال القرطبي: من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين ويرونه قول ابن القاسم في المدونة.
وإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان يقضى فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أولا؟! فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: نعم. وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود: لا.
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٠١)
وإلى هذا ذهب البخاري لقوله، ويذكر عن أبى هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم.
ولم يذكر الله الإطعام إنما قال: «فعدة من أيام أخر» . وقد جاء عن أبى هريرة- رضي الله عنه مسندا فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا.
309: 1942: ذلك: 1: تفسير مجاهد: (1/ 97) .
: 1643: صاعا: 2: تفسير الثوري: (ص/ 57) .
310: 1648: رمضان: 1: رواه البيهقي (4/ 201) وإتحاف (4/ 110، 7/ 577) واللئالئ (2/ 51) والفوائد (87) وتنزيه (2/ 153) والعلل (834) والموضوعات (2/ 187) .
قال ابن الجوزي: هذا موضوع لا أصل له.
وأبو معشر اسمه نجيح، كان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يحدث عنه ويضحك إذا ذكره.
وقال يحيى بن معين: إسناده ليس بشيء.
وقال: ولم يذكر أحد في أسماء الله تعالى رمضان، ولا يجوز أن يسمى به إجماعا.
وفي الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» .
: 1649: رمضان: 2: رواه أحمد (4/ 107) والبيهقي (9/ 188، 975) وصفة (234) وتفسير ابن كثير (1/ 216) .
312: 1657: مكة: 1: البخاري (2/ 238) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٠٢)
صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (ح/ 1944) ومسلم في (الصوم، ح/ 1113) وأبو داود (ح/ 2404) والترمذي (ح/ 710) من حديث جابر وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في (الصوم، باب «54- 55» الصيام في السفر) والدارمي (ح/ 1708) ومالك في (الصيام، باب في صوم المسافر، ح/ 21) وأحمد (1/ 266، 334) .
قوله: «القديد» هي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها، وبينها وبين مكة مرحلتين، والمشهور أنها على أربعة برد من مكة. وكل برد أربعة فراسخ. وكل فرسخ ثلاثة أميال. فالجملة ثمانية وأربعون ميلا. هذا هو المعروف الذي كان عليه الجمهور.
: 1658: فليصمه: 2: قلت: هذا حديث منسوخ، نسخه قوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» .
وقد روى الترمذي في سننه من حديث أبى هريرة رفعه: «من أفطر يوما من رمضان، من غير رخصة ولا مرض، لم يقض عنه صوم الدهر كله، وإن صامه» .
في: 6- كتاب الصوم، 27- باب ما جاء في الإفطار متعمدا، (ح/ 723) .
ورواه أبو داود في: 14 كتاب الصيام، 39- باب التغليظ في من أفطر عمدا، (ح/ 2396) .
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٠٣)
313: 1663: السفر: 1: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي قتادة، عن الأعرابي الذي سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره» .
صحيح. رواه أحمد (3/ 479، 4/ 338، 5/ 32) وابن كثير في «التفسير» (1/ 312) . ورواه الواحدي في «الوسيط» (1/ 66/ 1) عن أبى يونس سعد بن يونس عن حماد، عن الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ محجن بن الأدرع. وأبو داود الطيالسي (1296) والبخاري في «الأدب المفرد» (341) وابن عبد البر في «الجامع» (1/ 21) من طريق أبى سفيان السروجي عبد الرحيم بن مطرف ابن عم وكيع. ومن طريقه أخرجه الديلمي (2/ 115) دون الشطر الأول. وصححه الشيخ الألبانى.
(الصحيحة: ح/ 1635) .
314: 1667: لهم: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 218) .
315: 1673: نسائكم: 1: عن أبى هريرة قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هلكت يا رسول الله. قال: «وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتى في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال:
لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا،
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٠٤)
قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطمعه أهلك» .
رواه الجماعة. ومذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما، ماداما قد تعمدا الجماع، مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام.
فإن وقع الجماع نسيانا، أو لم يكونا مختارين، بأن أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.
ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإكراه. وإنما يلزمها القضاء فقط.
قال النووي: والأصح- على الجملة- وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب لأنه حق مال مختص بالجماع، فاختص به الرجل، دون المرأة كالمهر.
قال أبو داود: سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على المرأة كفارة. قال في المغني: ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها» أه.
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ١٠٥)